الخميس, 23 يناير 2025
2,573
نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان بأن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود، وحق حرية التعبير في القانون اليمني تكفل بها الدستور في المادة (42) وفي نص المادة (6) عندما أكدت اليمن على العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
في رأي وقرار جديد أصدر مؤخرا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، احتوى على مجموعة من الضوابط حول كيفية ممارسة القضاة لحقهم في حرية التعبير، ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
يمكن القول إن منع السلطة القضائية للقضاة من حرية التعبير عن آرائهم قد يكون جائزًا في بعض السياقات، لكن عليها أن لا تنسى مراعاة حقوق القضاة كأفراد.
منتسبو السلطة القضائية لهم حقوق وعليهم واجبات مثل أي فرد في المجتمع، وعندما يتعرض مبدأ الفصل بين السلطات أو سيادة القانون أو الديمقراطية للتهديد، فمن واجب كل قاض أن يتحدث دفاعًا عن استقلال القضاء والنظام الدستوري بما في ذلك القضايا الحساسة قانونياً واجتماعياً والفساد وحتى سياسيًا، ويمكن للقضاة أيضًا الرد على التهديدات التي يتعرض لها استقلال القضاء على المستوى المحلي أو الإقليمي الدولي، وعليهم واجب أخلاقي يتمثل في تثقيف عامة الناس حول القضايا المتعلقة بنظام العدالة وعمل السلطة القضائية وقيمها من أجل تعزيز ثقة الجمهور فيها والحفاظ عليها.
عندما نتكلم عن حرية التعبير فنحن نتحدث عن أحد المكونات الرئيسية للديمقراطية التي تضمن أن يتمتع كل شخص بحرية اعتناق آراء مختلفة والتعبير عنها وتلقي المعلومات وتوصيل المعلومات والأفكار وشرعية حقوق الإنسان في اليمن في التعبير عن الرأي ترتكز ليس فقط على المبادئ الدولية والدستور بل وكذلك على الشرعة الإقليمية لحقوق الإنسان التي تعتبر اليمن من ضمن السبع الدول العربية التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (45) لسنة 2008.
أما في الشرعية الوطنية فنجد أن الدستور اليمني قد وضح هذه المسائلة في المادة 42 أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون، وقد أجريت لهذا الدستور تعديلات في العام 1994والعام 2001 إلا أن المواد المرتبطة بحق حرية الرأي والتعبير لم يتم المساس بها إطلاقاً.