محكمة المخالفات بعدن تواصل النظر في قضية جمعية المتقاعدين العسكريين.. النيابة العامة:إما أن يقدم مكتب الشؤون الاجتماعية قرار رفضه تأسيس الجمعية وإلا فإن القضية كيدية

> عدن «الأيام» خاص:

> واصلت محكمة المخالفات بعدن أمس جلستها العلنية برئاسة القاضي أحمد مرشد وبحضور عضو النيابة العامة ناصر عفيف عبدالله، النظر في قضية جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين المتهم فيها العقيد ناصر صالح الطويل.

وحضر جلسة المحكمة محامي الدفاع عارف الحالمي، والممثلة القانونية لمكتب الشؤون الاجتماعية.

وافتتحت الجلسة بتقديم مدير إدارة الجمعيات عصام وادي بالمكتب تفويضا من مدير عام المكتب يخوله الحضور والتمثيل في هذه الجلسة و قامت هيئة المحكمة بتثبيته.

ثم قامت الممثلة القانونية للشؤون الاجتماعية بتقديم سند استلام برقم 3454 بتاريخ 2006/2/27م ضمن ملف جمعية المتقاعدين العسكريين موقع من رئيس اللجنة التحضيرية العميد ناصر النوبة، بالإضافة إلى محضر تأسيس الجمعية والنظام الأساسي وأوراق أخرى.

وتحدثت الممثلة القانونية معتبرة النظام الأساسي المقدم لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يختلف عن النظام الأساسي المقدم للمحكمة في عدد من المواد وبعض محتوياته وأن الملف لم يكن مستوفيا الشروط الواردة في القانون وأن نشاط الجمعية سياسي ومخالف لأهداف الجمعيات ومخالف للقانون والدستور.

ثم تحدث محامي الدفاع عارف الحالمي، مشيرا إلى أن المكتب أنكر وجود السندات عدة مرات، ولكنه قام بإحضارها اليوم، مطالبا التمسك بما تم إحضاره.

وفي تعقيبه على ما أوردته الممثلة القانونية قال:«إن النظام الأساسي لا خلاف بينه وبين النظام الأساسي المقدم لاحقا، لأن النظام الأساسي هو للجمعية وأعضائها لتنظيم شؤونهم وفقا للدستور والقانون ولا يوجد فيه أي مخالفة للدستور أو القانون، كما أن نشاط الجمعية مدني، بدليل أن هناك الكثير من المتقاعدين العسكريين ترشحوا في الانتخابات ونجح الكثير منهم، ولم يعترض أحد على ترشحهم، لأن العسكري المتقاعد تنتهي صلته بالعمل العسكري بعد تقاعده عن العمل، وذلك وفق قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن الذي يعطي للمتقاعد الحق في مزاولة نشاطه كاملا وفقا للدستور والقوانين النافذة، أما الرسالة الموجهة من المحافظ إلى رئيس الجمهورية عن جمعية المتقاعدين وباقي الرسائل الرسمية باسم الجمعية فإنها تؤكد على ضرورة تنفيذ المطالب الحقوقية للجمعية».

وأعلن الحالمي عن «التمسك بالمادة (9) من القانون رقم (1) لعام 2001م بخصوص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعطي الجمعية الحق في ممارسة نشاطها بعد شهر من تسليم طلب تأسيس الجمعية إلى مكتب الشؤون الاجتماعية، خصوصا وأن المكتب لم يقم برفض الطلب المقدم إليه، ولم يقم بإبلاغ المؤسسين خلال شهر».

من جانبها طالبت النيابة العامة من مكتب الشؤون الاجتماعية تقديم المستندات الدالة على رفض المكتب وثائق تأسيس الجمعية المقدمة إليه وفق المادة رقم (10) من قانون الجمعيات رقم (1) لعام 2001م و تأكيد استلام من المؤسسين لقرار الرفض. وأكدت النيابة «أنه في حالة عدم إحضار المكتب لهذه الوثائق فإن ادعاءه سيعتبر كيديا».

كما طالبت النيابة بمنح مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فرصة لكي يتمكن من إحضار الوثائق الدالة، إلا أن ممثلة المكتب أكدت انعدام وجود قرار الرفض، مشيرة إلى «أن المكتب رفض طلب تأسيس الجمعية في حينه».

من جانبه طلب محامي الدفاع منحه فرصة إعداد مرافعة ختامية، حفاظا على حقوق موكله، ثم رفع فضيلة القاضي الجلسة مؤجلا النظر في القضية إلى يوم السبت 2009/3/28 حتى يتسنى للدفاع تقديم مرافعته الختامية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى