بسبب التلاعب في مزايدة التأجير:أمر قضائي بإغلاق 10 محلات جرى تأجيرها في ملعب معاوية بالحوطة

> الحوطة «الأيام» خاص:

> أصدر فضيلة القاضي محمد بن محمد عبدالله الديلمي، رئيس محكمة الحوطة الابتدائية أمس قرارا أمر بموجبه اغلاق المحلات التجارية وعددها عشرة الكائنة في الجهة الشمالية من ملعب معاوية.

وكلف فضيلة القاضي كلا من أمانة سر المحكمة ومدير أمن مديرية الحوطة بتنفيذ مضمون القرار.

ويأتي هذا القرار بناء على دعوى تقدم بها الى المحكمة اثنان من التجار كانا قد دخل=ا المزايدة التي اجريت لتأجير تلك المحلات، لكنهما وفقا للدعوى التي تقدما بها «قد حرما من التأجير رغم استيفائهما لكل الشروط».. وجاء في هذه الدعوى التي تقدم بها كل من عبدالناصر محمد محسن الشطيرين عامر محسن سعيد عبدالله:

«كنا قد تقدمنا في المزايدة الخاصة بتأجير المحلات التجارية التابعة لملعب الشهيد معاوية ودفعنا رسوم المزايدة في 5/8/2004م، كما قمنا بتقديم الضمانات البنكية القانونية للمزايدة الاستثمارية لهذه المحلات بواقع خمسة محلات تجارية لكل منا.

وفي 22/2/2005م وجه المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة رسالة مرفقا بها قرار لجنة البث في المزايدة للقائم بأعمال مدير مكتب الشباب والرياضة تضمنت الرسالة تأجير المحلات لمن تقدموا في المناقصة وقدموا ضمانات بنكية.

في 21/2/2005م قام القائم بأعمال مدير مكتب الشباب والرياضة بتأجير المحلات التجارية الواقعة في الجهة الشمالية وعددها عشرة لشخصين ممن تقدموا في المزايدة ولكنهم لم يقدموا الضمانات البنكية وبأقل من الأسعار التي رست عليها المناقصة لتأجير هذه المحلات مبلغ (000.13) ريال ايجار شهري لكل محل تجاري فيما هو أعلى الأسعار لتأجيرها هو (200.15) ريال والتي رست علينا نحن.

وقد تمت التأجير لمدة عام ابتداء من 1/3/2005م حتى 29/2/2006م وبواقع (000.13) ريال للمحل الواحد.

وعندما علمنا عن قيام القائم بأعمال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بتأجير هذه المحلات (الشمالية) بطريقة تخالف اجراءات المزايدة من حيث سعر ايجار المحل والضمان البنكي، تقدمنا بشكوى لوزير الشباب والرياضة الذي وجه وكيل الوزارة بتوجيه القائم بأعمال مدير عام مكتب الشباب بتأجير المحلات وفقا لما أقرته لجنة البث وبالفعل وجه بتأجيرها للذين تقدموا بأعلى الأسعار. وقد عدنا من صنعاء ولدينا توجيهات من وكيل الوزارة وعرضناها على القائم بأعمال مدير عام المكتب ولكنه رفض، مع العلم ان الوكيل كان قد طلب الإفادة من المستشار القانوني للوزارة حول موضوع الشكوى التي تقدمنا بها وأكد المستشار في افادته على عدد من الإجراءات القانونية والمتعلقة بالمزايدة للمحلات التجارية ومن ضمنها الغاء العقود التي أبرمها القائم بأعمال مدير عام المكتب مع المستأجرين للمحلات التجارية الواقعة في الجهة الشمالية، لكونها تمت بأسعار أقل من الأسعار الأعلى للمزايدة وبالتالي سحب أصول العقود.

ومع ذلك فقد جرى ابرام عقد ايجار لخمسة محلات تجارية تقع في الجهة الغربية للملعب وفي هذا العقد تم التزوير من حيث: (أ) تاريخ تحرير العقد كتب فيه 7/3/2005م، بتاريخ 12 محرم 1426هـ، وهذا يكشف عدم توافق التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري. (ب) مدة العقد بدلا من عام سجل ثلاث سنوات».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى