الحق في المعرفة (أو الحق في حرية المعلومات) والحق في محاكمةعادلة { 4 }

> «الأيام» القاضي د.محمد جعفر قاسم :

> وفي 22 نوفمبر 1989م أمر القاضي هوفمان جودوين بأن يكشف في الساعة الثالثة من عصر يوم 23 نوفمبر عن مذكراته على أساس أنها ضرورية لمصلحة العدالة حسبما ما هو منصوص عليه في المادة (10) من قانون عام 1981م، وبالتالي عن مصدر معلوماته حتى تتمكن شركة تيترا من رفع الدعوى ضد المصدر لاستعادة الوثيقة، ولكي تحصل على أمر يمنع أي نشر لاحق لها ولتطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وبالمصاريف الضرورية وقد اختتم القاضي حكمه بالقول:

«يوجد دليل أولي قوي بأنها قد عانت من خطأ جسيم من جراء سرقة ملفها السري. ويوجد دليل مماثل بأنها ستعاني من أضرار تجارية خطيرة من جراء نشر المعلومات التي يتضمنها الملف في المستقبل القريب.

وفي كل الأحوال، يحاول المصدر القيام بنشر معلومات ضارة يعلم أنها على درجة من الحساسية والسرية. ووفقاً لجودوين فإن المصدر بعد أن سلّمه المعلومات قام بالاتصال به هاتفياً مجدداً ليسأل عن كيفية سير المقال.

وتود الشركة أن ترفع الدعوى ضد المصدر لاستعادة الوثيقة وللحصول على أمر يمنع أي نشر لاحق لها وللحصول على التعويضات والمصاريف التي تكبدتها. ولكنها لا تستطيع الحصول على أي من مطالبها هذه لأنها لا تعلم هوية الشخص الذي يتوجب عليها محاكمته.

وفي ظروف هذه القضية أرى أن الكشف عن هوية المصدر يعد أمراّ ضرورياً لمصلحة العدالة».

وتنص المادة (10) من قانون احتقار المحكمة لعام 1981م على ما يلي:

(لا يجوز لأية محكمة أن تطلب من شخص أن يكشف، كما أنه لن يكون أي شخص مذنباً باحتقار المحكمة إذا رفض الكشف عن مصدر معلومات يتضمنها أي نشر يكون مسؤولاً عنه، وذلك ما لم يثبت حسب اقتناع المحكمة بأن الكشف ضروري لمصلحة العدالة أو الأمن الوطني أو لتفادي الاضطرابات أو لتفادي وقوع جريمة.)

وفي 23 نوفمبر 1989م قدم جودوين استئنافاً ضد الحكم الصادر عليه من القاضي هوفمان في 22 نوفمبر 1989م ادعى فيه أن الكشف عن مذكراته ليس ضرورياً لمصلحة العدالة حسب المعنى الوارد في المادة (10) من القانون الصادر عام 1981م. وأن المصلحة العامة في نشر المقال تعلو على المصلحة بالمحافظة على السرية. وحيث إنه لم يسهل وقوع أي خرق على الثقة، يكون الأمر الصادر ضده بالكشف عن مصدر معلوماته غير نافذ.

ولكن محكمة الاستئناف رفضت استئنافه في 12 ديسمبر 1989م.

وفي 4 أبريل 1990م أيد مجلس اللوردات (وهو أعلى هيئة قضائية في بريطانيا) قرار محكمة الاستئناف متبنياً المبدأ الذي نادى به اللورد ريد الذي ينص على ما يلي:

(إذا تورط شخص بغير خطأ منه في أعمال ضارة يقوم بها الآخرون لكي يسهل أفعالهم الخاطئة، فيجوز أن لا يتحمل مسئولية شخصية عن ذلك إلا أنه يكون ملزماً بمساعدة الشخص الذي وقع الخطأ عليه بإعطائه المعلومات الكاملة والكشف له عن هوية مرتكبي الخطأ).

3- موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
The European Court Of Human Rights

Goodwin V United Kingdom 1996

رفع جودوين القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدعياً بأن القضاء البريطاني بإلزامه بالكشف عن مصدر معلوماته وبتغريمه قد انتهك المادة (10) من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على ما يلي:

1- يكون لكل شخص الحق في التعبير. ويشمل هذا الحق الاحتفاظ بآراء و استلام أو إعطاء المعلومات والأفكار بدون تدخل السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود. ولن تحول هذه المادة دون قيام الدول بفرض التراخيص على مشاريع الإذاعة أو التليفزيون أو السينما.

2- أن ممارسة هذه الحريات، طالما أنها تنطوي على واجبات ومسؤوليات، يمكن إخضاعها إلى الشكليات والشروط والتقييدات أو العقوبات التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في المجتمع الديموقراطي لمصلحة الأمن الوطني والسلامة الإقليمية ولتفادي الغموض أو وقوع الجرائم ولحماية الصحة والأخلاق ولحماية سمعة أو حقوق الآخرين ولتفادي كشف المعلومات التي تم استلامها بثقة أو للحفاظ على سلطة أو حياد القضاء.

وما يهمنا في هذا الحكم هو الأساس الذي اعتمدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإلغاء الحكم الصادر عن القضاء البريطاني.

ويوجد هذا الأساس في فقراته المتعلقة بالسؤال الذي وضعته المحكمة الأوروبية لنفسها حول ما إذا كان تدخل القضاء البريطاني بالأمر بالكشف عن مصدر المعلومات يعد أمراً ضرورياً في المجتمع الديموقراطي.

قالت المحكمة الأوروبية في حكمها ما يلي:

«تؤكد المحكمة أن حرية التعبير تشكل أحد أهم الأسس الجوهرية للمجتمع الديموقراطي وأن حماية الصحافة أمر يكتسب أهمية خاصة.

وحماية المصادر الصحفية هو أحد الشروط الأساسية لحرية الصحافة الذي انعكس في قوانين عدد من الدول المتعاقدة كما تم التأكيد عليه في العديد من الوثائق الدولية حول الحريات الصحفية. فبدون توفر هذه الحماية، فإن مصادر الصحفيين سوف تمتنع عن مساعدتهم في إعلام الجمهور على المسائل المثيرة لاهتمامه، وكنتيجة لهذا فمن الممكن أن يدمر الدور الرقابي الأساسي الذي تضطلع به الصحافة، كما أن مقدرتها على تقديم المعلومات الدقيقة والتي يمكن الاعتماد عليها سوف تتأثر بصورة عكسية.

وبالنظر إلى أهمية حماية المصادر الصحفية لحرية الصحافة في المجتمع الديموقراطي وللأثر البارز الذي من المحتمل أن يترتب على إصدار أمر بالكشف عن مصادر الصحفيين على ممارسة تلك الحرية، فلا يمكن أن يكون مثل هذا الإجراء متوافقاً مع نص المادة (10) من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ما لم يبرره متطلب قوي يتعلق بالمصلحة العامة.

وينبغي أخذ هذه الاعتبارات بالحسبان بتطبيق اختبار الضرورة في المجتمع الديموقراطي المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (10) من المعاهدة الأوروبية على وقائع هذه القضية.

وكمسألة مبدأ عام فإن ضرورة تقييد حرية التعبير يجب أن ينص عليها بطريقة مقنعة.

وفي قضيتنا الراهنة منحت تيترا أمراً بالكشف عن المصدر على أساس خطر الضرر الشديد بتجارتها الذي سيؤثر بالتالي على معيشة موظفيها، وهو الخطر الذي سينجم عن كشف خطة هيئتها.»

وقالت المحكمة الأوروبية «إن مبرر أمر الكشف عن هوية المصدر ينبغي النظر إليه على ضوء أمر المنع من النشر الذي أصدره القضاء البريطاني. فهذا الأمر قد عمم على جميع الصحف البريطانية. و الغرض من إصدار أمر الكشف عن المصدر هو نفس الغرض الذي من أجله صدر أمر المنع من النشر أي لتفادي نشر المعلومات السرية التي تتضمنها الخطة. ونلاحظ أن أمر المنع من النشر قد كان فعالاً في إيقاف انتشار المعلومات السرية، وبالتالي فإن عنصراً أساسياً من خطر الإضرار بالشركة قد تم تحييده بصورة واسعة.

لذا ترى المحكمة أنه حيث أن أمر الكشف عن مصدر المعلومات لا يخدم أي غرض سوى تعزيز الأمر السابق بالمنع عن النشر، لذا فإن هذا القيد الإضافي على حرية التعبير لا تدعمه أسباب كافية وفقاً لأغراض الفقرة (2) من المادة (10) من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.»

ثالثاً: الموقف الفرنسي من قضية الإلزام بكشف المصادر الصحفية
يتمتع الصحفيون في فرنسا منذ يناير 1993م بالحماية القانونية لمصادرهم الصحفية. فلقد تم النص على مادة جديدة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي هي المادة 109(2) كما يلي:(كل صحفي يتم سماعه كشاهد حول المعلومات التي يستلمها أثناء قيامه بنشاطه يكون حراً في عدم الكشف عن مصدرها).

ولكن السؤال هو كيف يكون حال هذا الصحفي إن لم يكن شاهداً في القضية؟

في هذه الحالة لا يستطيع القاضي سماعه إلا بصفته (أي الصحفي) كشخص يستجوب أمام القضاء، وحيندئذ لا يعاقب القانون الفرنسي مثل هذا الشخص عن امتناعه عن الإجابة على الأسئلة التي يوجهها اليه القاضي .. فيحمي القانون الفرنسي إذن الصحفيين من الكشف عن مصادرهم الصحفية.

ولكن كيف تجري الأمور في الواقع العملي؟

وعلى الرغم من أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية جودوين ضد المملكة المتحدة لعام 1996م التي استعرضناها أعلاه يسري على جميع الدول المنضمة للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومن بينها فرنسا، إلا أن القضاء الفرنسي مجسداً بالقرار الذي اتخذته محكمة النقض بتاريخ 19 يونيو 2001م قد وجه إنذاراً قاسياً للصحفيين الفرنسيين، ذلك لأن الدائرة الجنائية فيها أيدت إدانة صحفيين اثنين بجريمة (إخفاء خرق أسرار التحقيق) في القضية المشهورة بتنصت الأليزيه.

فقد نسب قضاة المحكمة إلى كل من جان ماري بونتو وجيروم ديوبوي، مؤلفاً كتاب (آذان الرئيس) الصادر عن دار فايار للنشر عام 1996م، بأنهما أعادا نسخ التنصت الهاتفي ومحاضر التحقيق التي كانت بحوزة القاضي جان بول فالا. وبهذا تكون محكمة النقض قد أعطت الأولوية في الحماية لأسرار التحقيق على الحق في حرية المعلومات.

ومن ناحية أخرى وضع الصحفي جان بييري وهو المصور الصحفي في وكالة جاما، تحت المراقبة المستمرة في باريس لمدة أربعة أيام في سبتمبر 2001م من قبل الفرقة الوطنية المضادة للإرهاب. وقد أدان هذا الصحفي الضغوط التي مورست عليه أثناء وضعه تحت المراقبة التي كانت ترمي إلى إجباره على الكشف عن مصدر معلوماته.

وقبل فترة وجيزة أي في يوم الخميس 13 يناير 2005م قام اثنان من قضاة التحقيق في نانتير يعاونهما العديد من أفراد الشرطة بالتفتيش على مقر الصحيفة الرياضية اليومية المسماة (الفريق L'Equipe ) وعلى بيوت اثنين من صحفييها وكذا على مقر المجلة المسماة Le Point) ) وذلك بهدف التعرف على مصادرهما الصحفية عن تحقيق مفتوح منذ نوفمبر 2003 في القضية المعروفة باسم كوفيدس حول تجارة غير مشروعة يعتقد أنها تتعلق بالمنشطات استعملها فريق الدراجات المسمى كوفيدس.

وقد حجز المحققون الذين قاموا بالتفتيش على مقر مجلةLe Point) ) الكمبيوترات الخاصة بالمجلة ودعوا الصحفيين للحضور إلى مقر البوليس من أجل عمليات متعلقة بالاستكشاف المعلوماتي، وهو إجراء قصد به تهدئة خاطر المجلة. أما المحققون الذين فتشوا مقر الجريدة الرياضية فلم يحتجزوا الكمبيوترات التابعة لها واكتفوا بأخذ بعض الوثائق.

وأثارت عملية التفتيش غضب الصحافة الفرنسية التي انتقدتها بعنف لخرقها حق الصحفيين بالاحتفاظ بسرية مصادرهم الصحفية، إلا أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام أنه لا الشرطة ولا القضاء قاما باستدعاء أي صحفي للمثول أمام أي منهما بغرض التحقيق معه.

وتكمن أهمية التفتيش، الذي قام به قاضيان من قضاة التحقيق بمعونة من رجال الشرطة، في الصفة المميزة التي اتسمت بها هذه القضية. فلقد نشرت مجلة Le Point المحاضر الخاصة بالتنصت الهاتفي قبل أن تدرج في ملف التحقيق القضائي، الأمر الذي أتاح مجالاً للاعتقاد بأن مصدرها يوجد في جهاز الشرطة.

وبحسب جريدة لوموند، فإن للصحفيين الفرنسيين الحق في الكتابة حول ملفات التحقيق وأن معلوماتهم لا تتصف حتماً بالخرق لأن النيابة العامة والطرف المدني والدفاع لا يلزمون بالمحافظة على أسرار التحقيق، لذا لا يمكن إدانة وسائل الإعلام إلا بجريمة (إخفاء خرق أسرار التحقيق) وذلك في حالة التعرف بشكل أكيد على مصادرها الصحفية.

رابعاً: الموقف اليمني من قضية حرية المعلومات والإلزام بالكشف عن المصادر الصحفية
لا يتضمن الدستور اليمني نصاً يتعلق بحرية المعلومات إلا أنه بالمقابل ينص على حرية التعبير في المادة (42) منه على النحو التالي:

(لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون).

و لم يصدر البرلمان اليمني حتى الآن قانوناً يتعلق بحرية بالمعلومات.

غير أن قانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 1990م يحمي حرية المعرفة والحريات الصحفية بما فيها حرية الصحفي بعدم الكشف عن مصدر معلوماته على النحو التالي:

المادة(3): حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين للإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون.

المادة(4):الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية، ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون.

المادة(5):الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون.

المادة (6): حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية يكفلها القانون، ما لم تكن بالمخالفة لأحكامه.

ويوجب قانون الصحافة والمطبوعات في مادته (13) عدم مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

كما يعطي القانون الصحفي الحق في مادته (14) في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات ومصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.

كما يجيز القانون في مادته (16) للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفر لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها.

وأخيراً يورد القانون عدداً من القيود على النشر في مادته (103) و نصها كما يلي:

يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول إذاعة ما يلي:

1- ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية أو العقائد الإنسانية.

2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.

3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو الفئوية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.

4- ما يؤدي إلى ترويج الأهداف المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية.

5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.

6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطة الدولة العليا.

7- وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء.

8- تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد.

9- التحريض على استخدام العنف والإرهاب.

10- الإعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.

11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون أي إذن من الجهة المختصة.

12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوالاً أو تنشر له صوراً إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد البناء.

ونلاحظ أنه لا يوجد حتى الآن اجتهاد من المحاكم اليمنية أو أي أحكام أصدرتها تتعلق بحق حرية الوصول إلى المعلومات كما لم نسمع عن حكم قضى بمنع أية صحيفة من نشر أي خبر أو أجبر صحفياً على الكشف عن مصدر معلوماته.

الاستنتاجات
و عليه وبناء على كل ما ذكر أعلاه يمكننا أن نستخلص الاستنتاجات التالية:

1- أن الحق في حرية الوصول الى المعلومات يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية.

2- أصبح هذا الحق يدرج في العديد من الوثائق الدولية وفي دساتير بعض الدول.

3- هناك موجة نشهدها منذ حوالي عقد من الزمان تتجلى بإصدار العديد من الدول لقوانين خاصة بحرية المعلومات.

4- أن القضاء في العديد من الدول التي لا ينص تشريعها الوطني على حرية الوصول إلى المعلومات، قد فسر الحق الدستوري بحرية التعبير على أنه يشمل الحق في حرية المعلومات.

5- أن الحق في حرية الوصول إلى المعلومات لا يقتصر على تلك المعلومات التي تكون بحوزة الهيئات العامة بل يشمل أيضاً المعلومات التي يحوزها القطاع الخاص في بعض الدول مثل جنوب أفريقيا.

6- أن القضاء الأمريكي لا يضع أي قيد مسبق على الصحفي في نشر المواد الإخبارية.

7- أن القضاء الأمريكي على الصعيد الفيدرالي لا يعترف للصحفيين بحقهم في المحافظة على سرية مصادرهم وذلك في القضايا الجنائية.

8- يعطي القضاء البريطاني الأولوية للمصلحة التي يقتضيها حسن سير العدالة على مصلحة الصحفيين في الاحتفاظ بسرية مصادرهم.

9- أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أهمية أكبر لحق الصحفيين في حماية مصادرهم الصحفية من الأهمية التي تعطيها لهم محاكم دول القارة الأوروبية وذلك بتفسيرها تفسيراً ضيقاً للقيود الواردة على هذا الحق.

10- يتمتع الصحفيون الفرنسيون بحماية القانون لمصادرهم الصحفية ولكنهم لا يزالون يواجهون بعض الصعوبات.

11- على الرغم من عدم نص الدستور اليمني على حق الوصول بحرية إلى المعلومات إلا أنه ينص على حرية التعبير التي يمكن تفسيرها بأنها تشمل الحق في حرية المعلومات. ونرى ضرورة النص صراحة في الدستور على الحق في حرية المعلومات عند إجراء أي تعديل له في المستقبل.

12- على الرغم من عدم إصدار قانون خاص بحرية المعلومات إلا أن قانون الصحافة والمطبوعات اليمني يتضمن عدداً من الأحكام المتعلقة بحرية الوصول إلى المعلومات وبحق الصحافة بالاحتفاظ بسرية مصادرها و إن كان ينص على استثناءات عديدة عليهما، لذا لا يشكل هذا التشريع بديلاً عن إصدار قانون حول حرية المعلومات وفقاً للاتجاهات الحديثة للتشريع المقارن في هذا المجال.

المبحث الثاني: الحق في محاكمة عادلة
مقارنة معايير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع أحكام التشريع اليمني المقدمة:

الحق في الحصول على محاكمة عادلة حق أساسي من حقوق الإنسان يهدف إلى حماية الأفراد من حرمانهم من حقوقهم و حرياتهم الأساسية. وتضمن المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م هذا الحق وتؤكد عليه.

وسوف نستعرض المعايير الخاصة بالمحاكمات الجنائية التي جاء بها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يشكل المرجع الأساسي للقانون الدولي حول هذا الموضوع، مع القواعد والأحكام المنصوص عليها في التشريع اليمني بحيث نستخلص في الأخير ثمرة هذه المقارنة.

معايير المحاكمة العادلة
توجد عدة معايير معقدة و متطورة تطبق للقول بوجود محاكمة عادلة . وتوجد هذه المعايير في اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان كما توجد في بعض الوثائق الدولية التي وإن لم تكن ملزمة من الناحية القانونية، إلا أنها تعبر عن اتجاه التطور الذي يحدد خط سير القوانين. ومن أمثلة هذه الوثائق المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45 /111 الصادر في 14 ديسمبر 1990م والمبادئ الأساسية لدور المحامين التي أقرها المؤتمر الثامن للأمم المتحدة حول تفادي الجريمة ومعاملة الجناة المنعقد في كوبا خلال الفترة 27 أغسطس - 7 سبتمبر 1990م، والمبادئ الأساسية حول استقلال القضاء الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 32/40 الصادر في 29 نوفمبر 1985م والقرار رقم (14/40) الصادر في 13 ديسمبر 1975م.

ورقة عمل قدمت الى ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل في 26-28/4/ 2005 حول اصلاحات القضاء في اليمن

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى