تعميم رقم (17) لعام 2005م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات التنفيذية للموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات:خفض 50% من اعتمادات المشاريع قيد التنفيذ في موازنة 2005

> صنعاء «الأيام»:

> أصدر الأخ علوي صالح السلامي, نائب رئيس الوزراء وزير المالية بتاريخ 2005/8/7تعميما رقم (7) لعام 2005م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات التنفيذية للموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات.. وفيما يلي القرار: تنفيدا لقرار مجلس الوزراء رقم (240) لعام 2005م بشأن الموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2005م على كافة الجهات المشمولة بالموازنة العامة للعام المالي 2005م الالتزام الصارم بما يلي :

أولا : في جانب النفقات :

1- عدم تجاوز الانفاق في بند المكافآت والاجور الاضافية عن (50%) من المصرحات الشهرية والأرصدة المتبقية في موازنات وحدات الجهاز الاداري للدولة وموازنات وحدات القطاعين العام والمختلط.

2- الإسراع في اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة لإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد لمختلف الدرجات الوظيفية وربط معاشاتهم التقاعدية في أسرع وقت ممكن.

3- اقتصار المشاركات الخارجية في الندوات والمؤتمرات والمنتديات والزيارات.. وغيرها على تلك التي تعود بالمزايا والاستفادة المباشرة والمرجوة، بحيث تتم المشاركة بأقل عدد ممكن من المعنيين مع عدم تجاوز الإنفاق من نوع حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية ما نسبته (50%) من الأرصدة المتبقية من موازنات العام 2005م.

4- الحد من عقد واستضافة أية فعاليات أو مؤتمرات في الداخل ما لم تكن هناك ضرورة توجبها اتفاقيات أو معاهدات إقليمية أو دولية بهذا الشأن.

5- اقتصار التدريب الخارجي على المجالات المرتبطة والمتوافقة مع طبيعة المهام والأعمال المناطة بالوظيفة التي يشغلها فعلا المزمع إرساله للتدريب, وعلى أن تكون هناك بروتوكولات واتفاقيات قانونية وسارية المفعول في نوع التدريب الخارجي، بحيث لا يتجاوز الصرف نسبة الـ (50%) من الأرصدة المتبقية.

6- تنظيم استخدام الهواتف النقالة التي تم شراؤها من موازنة الأجهزة الحكومية أو من موازنات مؤسسات القطاعين العام والمختلط وعدم تحميل تكاليف استهلاكها على موازنات تلك الجهات.

ب- اقتصار شراء الهواتف النقالة على القياديين في الجهات ذات العلاقة، وبما لا يتجاوز ثلاثة هواتف فقط على مستوى كل جهة.

7-وقف شراء وسائل النقل.

8- وقف شراء الأثاث والتجهيزات واقتصار الشراء فقط في حالة تأثيث وتجهيز المباني والمنشآت الجديدة التي لم يسبق تجهيزها في حدود الاحتياجات الضرورية, ولا يشمل ذلك الانتقال إلى مقرات جديدة حيث يجب الاستفادة من الموجودات في المقرات السابقة.

9- وقف الصرف على المشاريع الجديدة المعتمدة في عام 2005م التي لم يسبق الارتباط بأية مبالغ لها كدفع مقدمة وتأجيل البت في أي إجراءات تهدف إلى إعلان مناقصات أو مباشرة التنفيذ وعلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد المشاريع وفقا للأولويات وبيان المشاريع التي يمكن تأجيل تنفيذها وترحيلها لسنوات قادمة.

10- وقف أية تعاقدات جديدة خارج ما هو مدرج في موازنة 2005م والتركيز على تنفيذ ما هو التزام قائم.

11- فيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ التي لم يتم الصرف عليها خلال المدة المنصرمة من عام 2005م ولكن صرف عليها في الاعوام السابقة يتم خفض نسبة (50%) من اعتماداتها في موازنة 2005م، أما إذا قدمت كافة المصوغات المؤيدة للإنجاز فيصرف لها وفقا لذلك وبما لا يتجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة.

12- الالتزام الصارم بلائحة استخدام القروض والمساعدات الخارجية فيما يتعلق باستخدام حصيلة هذه القروض والمساعدات لتنفيذ المشاريع ذات الاولوية وخاصة مشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر وبحسب الاغراض المخصصة لها.

13- على الجهات التي ترفع عليها دعاوى أمام المحاكم أو تلك التي تلجأ إلى مكاتب تحكيم اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الضرورية لضمان عدم إصدار أي محاكم أحكاما مغايرة للواقع وما يترتب على ذلك من تحمل الخزينة العامة لأعباء مالية أو ضياع موارد دون وجه حق نتيجة إهمال تلك الجهات وتقاعسها في عملية المتابعة والمرافعات...الخ وأي إهمال من قبل المسؤولين في تلك الجهات يترتب عليه تحميل الخزانة العامة مبالغ دون وجه حق يتحمل المتسببون في ذلك كافة المسؤولية.

14- التوقف عن إنشاء مؤسسات أو هيئات أو مجالس أو مراكز أو أي أجهزة جديدة يترتب عليها أثر مالي والعمل على تقييم القائم منها للتأكد من تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وتفعيل قانون الخصخصة بهذا الشأن.

15- بيع الأصول المستغنى عنها في التشغيل في وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وفقا للاجراءات المحددة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتوريد حصيلتها إلى حـساب الحكومة العام.

16- منع المؤسسات والصناديق من الصرف على الدواوين العامة للوزارات والمصالح التي تتبعها.

17- الرقابة الصارمة على حسابات المؤسسات العامة والصناديق والموازنات الملحقة والتزامها الصارم باعتمادات موازناتها المقرة.

ثانيا: في جانب الإيرادات :

الالتزام بتحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بجهتكم تحصيلها وتوريدها لحساب الحكومة العام أولا بأول ووفقا للقوانين النافذة.

ثالثا : في مجال ضوابط وإعداد مشاريع موازنات العام المالي 2006م :

الالتزام بعكس الآثار المالية المترتبة على القرارات أعلاه في مشاريع موازناتكم للعام المالي 2006م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى