بعد 6 سنوات من المماطلة مواطن يناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى

> «الأيام» شكاوى المواطنين:

> وجه المواطن أحمد سالم الكليبي مناشدة عبر «الأيام» لفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا للجمهورية قائلاً فيها بأنه «قد تم التقدم بدعوى في تاريخ 10/11/99م وفي قضية أرض بمحكمة بيحان الابتدائية وأصدرت الحكم رقم 12 لعام 1421هـ بتاريخ 5/8/2000م وقام المدعى عليهم (آل الخمر) بالاستئناف الى محكمة استئناف شبوة والمحكمة العليا للجمهورية وتم تأييد الحكم الصادر من محكمة بيحان الابتدائية وبعدها قام المدعى عليهم بالطعن والالتماس للمحكمة العليا للجمهورية وتم رفض الطعن وبعدها قمنا بالتقدم بطلب التنفيذ للحكم الابتدائي والمؤيد من كافة درجات التقاضي بما في ذلك الالتماس.

وتم صدور قرار تنفيذي اختياري يقضي بتنفيذ ماجاء في الحكم الابتدائي المكمل لدرجات التقاضي ولم يتم التنفيذ من قبل المدعى عليهم (آل الخمر) وصدر بعد ذلك القرار التنفيذي القهري والذي يقضي بتنفيذ الأحكام تحت قرار رقم 1 لسنة 1424هـ وحبس المدعى عليهم حتى تنفيذ الحكم في حين لم يتم التنفيذ وقام المدعي عليهم بالاستئناف بعد انتهاء الفترة القانونية للاستئناف وقمنا بدفع الاستئناف وصدر قرار في محكمة استئناف شبوة برقم 2 لعام 1425هـ قضى بقبول الدفع ورفض الاستئناف وإعادة ملف القضية الى محكمة بيحان لمواصلة التنفيذ وقام المدعى عليهم بالاستئناف للمحكمة العليا للجمهورية وأصدرت المحكمة العليا قرار رقم 329 بتاريخ 15/12/2004م والذي يقضي بتأييد ما قضت به محكمة استئناف شبوة بإعادة ملف القضية الى محكمة بيحان لمواصلة الإجراءات التنفيذية الا ان المدعى عليهم قاموا بطلب تفسير للمحكمة العليا وقضت المحكمة العليا بعدم قانونية ومشروعية الطلب ولزوم السير في التنفيذ .

وتم اعادة الملف الى محكمة بيحان بحسب ما حكم وتقير تنفيذه في الوقت الذي قد تم فيه تغيير قاضي محكمة بيحان حيث أصدر القاضي الجديد لمحكمة بيحان قرارا تنفيذيا جديدا أسماه القرار رقم 2 لعام 1426هـ وهو قرار مخالف لكل الأحكام والقرارات التنفيذية الصادرة ابتداء من محكمة بيحان وانتهاء بالمحكمة العليا». وأشار المواطن الكليبي «أنه قد تم رفع شكوى ضد قاضي محكمة بيحان الى هيئة التفتيش القضائي حيث قامت هيئة التفتيش بوزارة العدل بإرشادنا لتقديم دفع الانعدام أمام محكمة استئناف شبوة وإحالة القاضي الى التحقيق لما وقع فيه من أخطاء وتم تقديم طلب الانعدام لمحكمة استئناف شبوة وأصدرت القرار رقم 19 لسنة 1427هـ بتاريخ 28/3/2006م قضى بتكليف القاضي ماهر محمد عبدالله رئيس محكمة عتق الابتدائية بالنظرر بدفع الانعدام وإرسال الملف الى محكمة عتق على وجه السرعة وأصدرت محكمة عتق حكم رقم 25 لسنة 1427هـ بتاريخ 9/7/2006م وقضي بالآتي: قبول الدفع بالانعدام شكلا بالموضوع، الحكم بالانعدام للقرار التنفيذي من محكمة بيحان استناداً لما تم تعليله بالأسباب، إعادة ملف القضية الى محكمة استئناف شبوة. وتم إحالة الملف لمحكمة استئناف شبوة وإلى حد الآن لم يتم التنفيذ.

وفي الختام أناشدكم لعل وعسى أن تكفوا عني المماطلة والمخالفات تجنباً لحدوث مشكلة لا يحمد عقباها وفي حالة حدوث شيء فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق من قام بعرقلة ومماطلة القانون وعدم تنفيذه.

وأحيطم علماً بأنني قد تحملت الكثير من الديون وذلك نتيجة المتابعة في قضيتي التي أتمنى أن تجد على أيديكم الحل لها»

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى