حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يقدم:مشروع: لقانون الحكم المحلي

> «الأيام» متابعات:

> مقدمة:حزب الرابطة.. بما له من عمق تاريخي ودور ريادي في الحركة الوطنية يسعى دائماً إلى وضع وتبني الرؤى الصائبة والموضوعية لقضايا الوطن.. ويبادر في تقديم الحلول لمعاناة الناس ومطالبهم.

ومنذ نشأته الأولى اعتمد الديمقراطية طريقاً.. واللامركزية نظاماً وأداة.. والتوحد هدفاً.. والعدل غاية.. وحزبنا لا يتردد في الاستعانة بذوي الخبرة والرأي والعلم من خارج أطره.. ولا يجد حرجاً في تبني رؤاهم ونتاج أعمالهم وبلورة كل ذلك.. ونسبة الحق لأهله.. والفضل لذويه.

ولقد كان، ولازال، نظام اللامركزية في الحكم يشكل أحد الأطروحات الرابطية منذ التأسيس في الخمسينيات، وذلك ثابت في أدبياته ووثائقه.. سواءً على مستوى الجنوب قبل الوحدة.. أو على مستوى الوطن كاملاً بعد الوحدة.

ولما كانت قضية الحكم المحلي.. تشكل أحد القضايا المحورية لنظام الحكم المنشود في بلادنا.. وتشكل أحد المرتكزات لوحدة قابلة للاستمرار.. وتشكل أهم عوامل التوازن والاستقرار.. فإن إدراك حزبنا لأهمية هذه القضية يقتضي أن يقدم رؤيته المتكاملة حولها.

إن رفض ما تطرحه السلطة من مشاريع «إجهاضية» مبتورة للحكم المحلي المنشود يحتم علينا، كمعارضة جادة ومسئولة، أن لا نكتفي بهذا الرفض السلبي.. بل لا بد أن نقدم البديل الموضوعي والعلمي لتلك المشاريع المرفوضة.. ونناضل لإفشالها وإنجاح المشروع الوطني المتكامل لنظام الحكم اللامركزي.

وهاهو حزب رابطة أبناء اليمن(رأي) يقدم مشروعه لنظام الحكم المحلي.. في شكل «مشروع قانون الحكم المحلي».. ولا يدّعي كمالاً -فالكمال لله- ولكنه اجتهاد نقدمه لكل القوى السياسية والاجتماعية في بلادنا. ونحن على ثقة أنه سيجد قلوباً واعية وعقولاً مدركة تضيف إليه ما نقص.. وتصحح فيه ما أخطأ.. وتزيل عنه ما زاد.. وتوضح فيه ما غمض.. عبر إثرائه بالنقاش والحوار.. وصولاً إلى الصيغة المثلى.. المحققة لنظام حكم لامركزي وللمشاركة الواسعة في السلطة على مستوى الوحدات المحلية التي يجب أن ترافقها مشاركة واسعة ومتوازنة على مستوى المركز.. وصولاً إلى تحقيق عوامل نظام توحيدي لوحدة قابلة للاستمرار والاستقرار ونظام حكم متماسك يضطلع بدوره الريادي في تحقيق التنمية الحقيقية المطلوبة والاستقرار في المنطقة والمصالح المشتركة محلياً وإقليميا ودولياً.

إن هذا الجهد الكبير.. شارك في صياغته وتبويبه نخبة من أفضل الكفاءات القانونية في بلادنا من خارج إطار الرابطة ،سنذكر لهم الفضل بأسمائهم في حينه،.. وراجعه وعدّله وصححه مجموعة من أفضل الكفاءات القانونية والسياسية في حزب رابطة أبناء اليمن(رأي).. كما شارك في مراجعته وتصحيحه أحد أهم رموز وزعامات العمل الوطني في بلادنا وهو الأستاذ عمر عبدالله الجاوي، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، المعروف بشجاعة الرأي وصدق الطوية وتاريخه النضالي.. كما تمت مراجعته من عدد من قيادات المعارضة التي رأت فيه مبدئياً المشروع الأكثر تلبية لطموحات شعبنا ولظروف المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

لقد كنا نأمل أن تتم مراجعته ومناقشته بصورة جماعية من كل فصائل العمل الوطني وبالذات المعارضة.. وحال دون ذلك عامل الوقت.. وما ستستغرقه عودة كل فصيل لهيئاته القيادية قبل إقراره.. وفضلنا طرحه على الجميع، أحزاباً ومنظمات وهيئات وشخصيات سياسية وفكرية.. وهذا اجتهاد نرجو أن نكون قد وفقنا فيه.

ومازال الأمر قابلاً للحوار والنقاش من الجميع، ومع الجميع، للاتفاق حول هذه القضية الهامة والمحورية.. قبل أن نفاجأ بقانون للسلطة، تجهض به كل الجهود، وتفصّله على جسمها البعيد عن التناسق والمليء بالمنحنيات والنتوءات.

ولنا بقية من أمل في أن يدرك نظام الحكم طبيعة المرحلة وأهمية انسجامه وتناغمه معها بعيداً عن أي مكايدات سياسية.. والله من وراء القصد.

د. حســن عبــدالــقادر بازرعة

صنعاء في:5/7/1997م

القائم بأعمال رئيس حزب

رابطة أبناء اليمن - رأي

مشروع القانون الأساس للحكم المحلي

الباب الأول

التسمية والتعاريف

المادة (1): يسمى هذا القانون «القانون الأساس للحكم المحلي».

المادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الوحدات الرئيسية: الأمانات العامة، والمخاليف.

الوحدات الفرعية: المدن والضواحي في إطار الأمانات والمحافظات والمديريات في إطار المخاليف.

الوحدات: قد تعني الرئيسية أو الفرعية طبقاً للسياق وقد تعني كليهما.

الهيئة الرئيسية: هيئات الحكم المحلي في الوحدات الرئيسية.

الهيئات الفرعية: هيئات الحكم المحلي في الوحدات الفرعية.

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الرئيسية أو الفرعية.

اللائحة التنفيذية والأنظمة: هي تلك التي تضعها وتقرها مجالس الحكم المحلي في الأمانة العامة أو المخلاف.

الباب الثاني

الفصل الأول

أسس وأهداف الحكم المحلي

المادة (3): أسس نظام الحكم المحلي في الجمهورية هي:

1. الإسلام، عقيدة ونظام حياة.. والقيم السامية أساس كل تعامل.

2. الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق انتخابات المجالس المحلية كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر تلك المجالس المنتخبة.

3. اللامركزية بأوسع معانيها في ظل الدولة اليمنية الواحدة عن طريق نقل إدارة شئون الحكم المركزي إلى أجهزة الحكم المحلي.

4. الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية.

5. حماية حقوق الإنسان وحرياته وصيانتها.

المادة (4): يهدف نظام الحكم المحلي إلى:

1. تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم.

2. ضمان ممارسة مواطني الجمهورية لحقوقهم وواجباتهم الدستورية بشكل متساو وبطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي الهادف إلى بناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لوحداتهم المحلية وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء فيها.

3. تعزيز الرقابة المباشرة لمواطني الجمهورية على هيئات السلطة.

4. تحقيق الكفاءة الإدارية ورفع مستويات الأداء لضمان إنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

5. تحقيق حرية المجتمعات المحلية وسلطاتها المنتخبة بشكلها المباشر في إدارة شؤونها المحلية دون تدخل أو وصاية من الحكومة المركزية إلا في الحدود التي تتعلق بالأمور السيادية «المنصوص عليها في الدستور والقانون».

المادة (5): يدار الحكم المحلي في الوحدات المحلية الرئيسية والفرعية في الجمهورية من قبل الهيئات والأجهزة المبينة أدناه وحسب التسلسل الواردة فيه.

المادة (6): هيئات الحكم المحلي هي:

1. مجالس الأمانات العامة والمخاليف والمدن والمحافظات والضواحي والمديريات.

2. المكاتب التنفيذية للأمانات العامة والمخاليف والمدن والمحافظات والضواحي والمديريات.

3. محاكم الأمانات العامة والمخاليف والمدن والمحافظات والضواحي والمديريات.

المادة (7): تكون أجهزة الحكم المحلي كالتالي:

1. اللجان الدائمة والمؤقتة والمتخصصة للمجالس المحلية.

2. مسئولو ومدراء إدارات القطاعات والأنشطة المختلفة في الوحدات المحلية الرئيسية والفرعية واللجان المتخصصة والمساعدة لها والموظفون التابعون لهم.

3. أعضاء السلطة القضائية من قضاة وادعاء عام ولجان والموظفون في جهاز السلطة المذكورة.

4. وأية أجهزة أخرى تقتضي مصلحة العمل وتحقيق أهداف نظام الحكم المحلي إنشاءها في الوحدات المحلية الرئيسية أو الفرعية.

المادة (8): تتولى وحدات الحكم المحلي بما لا يتعارض مع التوجهات العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع الهيئات والأجهزة والمرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاقها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق السيادية المركزية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الأمانات العامة أو المخاليف إنشاءها وإدارتها وكذا الوحدات الفرعية. كما تبين اللائحة ما تباشره كل من الأمانات العامة والمخاليف وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. وتباشر الأمانات العامة والمخاليف جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات الأخرى.

المادة (9): السلطات والمرافق السيادية هي: السياسة الخارجية ـ السياسة الدفاعية للدولة ـ نصيب السلطات المركزية من النفط والثروات المعدنية ـ البنك المركزي ـ التخطيط العام ـ الأمن القومي ـ السلطات التشريعية في إطار القوانين والأنظمة لسلطات الدولة المركزية والعلاقات بين وحدات الحكم المحلي وبعضها وبينها وبين السلطات المركزية بما لا يمس أو ينتقص من السلطات والصلاحيات للحكم المحلي المشار إليها في الدستور والتي ترد في هذا القانون وفي القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

الفصل الثاني

العلاقة بين هيئات الحكم المحلي الرئيسية والفرعية

المادة (10):

1. مجلس الأمانة العامة أو المخلاف هو المجلس التشريعي والرقابي فيه وتكون اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة منه ملزمة ونافذة في جميع أنحاء الأمانة أو المخلاف - المحلية.

2. لمجالس مدن وضواحي الأمانة العامة ومجالس ألوية ومديريات ونواحي المخلاف- المحلية- إبداء الرأي في مشاريع القرارات والأنظمة واللوائح المطروحة على مجلس الأمانة العامة أو المخلاف -المحلية- كما ويجوز لها اقتراح مثل تلك المشاريع.

المادة (11): يقر مجلس الأمانة العامة/المخلاف -المحلية- الميزانية السنوية للأمانة العامة/ المخلاف -المحلية.

المادة (12): يجوز لمجلس الأمانة العامة وكذا مجلس المخلاف -المحلية- إذا ارتأى ضرورة لذلك تخويل بعض صلاحياته المقررة قانوناً لمجالس الوحدات المحلية الفرعية التالية له مباشرة أو لأي منها.. ولمجالس المدن بالنسبة للأمانات العامة والمحافظات بالنسبة للمخاليف القيام بالمثل بالنسبة لمجالس الوحدات الأدنى درجة ويشترط في كل الأحوال أن لا تتعدى سلطة التخويل نطاق الاختصاص المكاني لمجلس الوحدة المحلية الفرعية المخولة.

المادة (13): المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف هو أعلى هيئة تنفيذية فيه ويتولى بمشاركة المكاتب التنفيذية للوحدات المحلية الفرعية التابعة له أو من تخولهم بذلك القيام بوضع برامج وخطط الأمانة العامة/ المخلاف -المحلية- للأنشطة التنفيذية المختلفة فيها/فيه وبإعداد الميزانية السنوية للأمانة العامة/ المخلاف -المحلية.

المادة (14): يشرف المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) على تنفيذ المكاتب التنفيذية للوحدات المحلية الفرعية التابعة لها/له للأنشطة المختلفة في نطاق اختصاصاتها.. ويراقب كافة أعمالها بما يضمن تقيدها بخطط وبرامج الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) وحسن الأداء وذلك دون المساس أو التدخل في استقلالية تلك المجالس في مهامها أو التقليص لصلاحياتها.

المادة (15): محكمة الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) هي المحكمة العليا له وقمة هرم السلطة القضائية فيه.. وأحكامها وقراراتها نافذة بمجرد النطق بها وملزمة لجميع الجهات والأشخاص في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية).

المادة (16): تشرف المحكمة العليا للأمانة العامة/المخلاف (المحلية) على كافة محاكم الوحدات المحلية الفرعية التابعة له قضائياً.. وتنظر الطعون المرفوعة ضد أحكامها وقراراتها وقرارات الحكم المحلي في الوحدات المحلية الفرعية وفقاً لهذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة.

المادة (17): توجيهات محكمة الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) بشأن تطبيق القوانين والأنظمة ملزمة لكافة محاكم الوحدات المحلية الفرعية التابعة له.

المادة (18): تراقب هيئة وأجهزة الحكم المحلي في الوحدات المحلية الفرعية الأعلى درجة وتشرف على أعمال هيئات وأجهزة الحكم المحلي في الوحدات الفرعية الأدنى بما لا يتعارض وأسس وأهداف وأحكام نظام الحكم المحلي.

المادة (19):

1. تلزم هيئات الحكم المحلي في الوحدات المحلية الفرعية الأدنى درجة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن هيئات الحكم المحلي في الوحدات المحلية الأعلى درجة كل في نطاق اختصاصها النوعي والمحلي وعلى الهيئة مصدر القرار إعلانه للجهات الملزمة بتنفيذه.

2. يجوز لأي من هيئات الحكم المحلي الأدنى درجة الطعن في أي من قرارات هيئات الحكم المحلي الأعلى درجة أمام المحكمة العليا للأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) في حالة واحدة فقط هي مخالفة القرار لأحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة ولا يؤدي مجرد الطعن في القرار إلى وقف تنفيذه قبل صدور حكم المحكمة إلا أنه إذا وجدت المحكمة المختصة ضرورة ملحة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً فلها أن تأمر بذلك شريطة أن لا تزيد فترة التوقيف على سبعة أيام.

3. يكون الطعن في القرارات المشار إليها أعلاه بعريضة ترفع إلى المحكمة العليا للأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) خلال فترة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علم الهيئة الطاعنة بالقرار المطعون فيه.

4. تعتبر الطعون المذكورة ذات صفة مستعجلة ويجب على المحكمة المختصة الفصل فيها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ رفع الطعن.

5. تتحمل المحكمة المختصة المسؤولية الناجمة عن تأخرها في الفصل في الطعن أعلاه خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة.

المادة (20): على هيئات الحكم المحلي في الوحدات المحلية الفرعية، كل في مجال اختصاصها، رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى هيئات الحكم المحلي في الأمانة العامة/المخلاف (المحلية) عن مستوى تنفيذ الهيئات الفرعية لبرامج وخطط الأنشطة المختلفة للأمانة العامة/المخلاف(المحلية) وكذا للميزانية السنوية لها/له.

الباب الثالث

تشكيل هيئات الحكم المحلي وأجهزتها

الفصل الأول

مجالس وحدات الحكم المحلي وأجهزتها

المادة (21): تتألف المجالس المحلية لوحدات الحكم المحلي في الجمهورية من عدد من الأعضاء يتم انتخابهم من قبل الناخبين في الوحدات المحلية بانتخابات عامة مباشرة وحرة ومتساوية على أساس القائمة النسبية وفقاً لما هو مبين في هذا القانون.

المادة (22): يتكون كل مجلس محلي للوحدات المحلية الرئيسية من 35 إلى 151 عضواً، وللوحدات المحلية الفرعية من21 إلى 51 عضواً، وفقاً للكثافة السكانية لكل وحدة محلية بحيث يمثل العضو عدداً من السكان لا يزيد عن 40.000 ولا يقل عن 10.000 .

المادة (23): تكون مدة كل مجلس ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ أول إجتماع له، ويعتبر المجلس محلولاً تلقائياً بانتهاء مدتــه ولا يجــوز تمديدهــا إلا في حــالات الكــوارث الطبيعيـة والإضطرابات الشاملة التي تحول دون إجراء الإنتخابات في وقتها.. ويتم التحديد بقرار يتخــذه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتصادق عليــه المحكمــــة العليـــا في الأمانـــة المخلاف (المحلية) ولمدة لا تزيد في مجموعها عن سنة.. وفي حالة إستمرار الأسبـاب يصدر قرار بتجديد التحديد من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من المجلس يصدرها بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (24): يتمتع بحق انتخاب المجالس المحلية لوحدات الحكم المحلي بمختلف مستوياتها كل مواطن يمني تتوافر فيه الشروط التالية:

‌أ. أن لا يقل سنّه يوم إجراء الانتخابات للمجلس المعني عن السادسة عشر سنة.

‌ب. أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية في نطاق وحدة الحكم المحلي المشارك في انتخاب مجلسها لفترة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة أو ينحدر أصلاً من وحدة الحكم المحلي ولم تنقطع صلته بها طوال الخمس السنوات السابقة للانتخابات.

المادة (25): يشترط في من يرشح لعضوية المجالس المحلية في وحدات الحكم المحلي ما يلي:

‌أ. أن يكون يمني الجنسية.

‌ب. أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في وحدة الحكم المحلي التي يترشح لعضوية مجلسها أو ينحدر أصلاً من وحدة الحكم المحلي ولم تنقطع صلته بها وأن يكون مسجلاً في السجل الانتخابي في وحدة الحكم المحلي.

‌ج. أن لا يقل سن المرشح عن خمسة وعشرين عاماً، بالنسبة لمجالس الأمانة العامة والمخلاف (المحلية) واللواء، وعن اثنتين وعشرين سنة بالنسبة لمجالس الوحدات المحلية الأخرى.

‌د. أن يكون قد أكمل مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أحد مجالات الأنشطة العامة سواء في جهة رسمية أو في القطاع الخاص بالنسبة لمن يرشح لعضوية مجالس الأمانة العامة والمخلاف (المحلية) واللواء/المحافظة. ويجيد القراءة والكتابة ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد المجالات المذكورة أعلاه بالنسبة لمجالس الوحدات المحلية الفرعية الأخرى.

هـ. أن لا يكون قد أدين بموجب حكم قضائي بات في إحدى جرائم الإخلال بالشرف أو جرائم الفساد أوالتهريب أوالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (26): يحدد قانون الانتخابات اجراءات الترشيح لعضوية المجالس المحلية وانتخاباتها والجهة المسؤولة عنها ولا يجوز النص على أي إجراء يتعارض مع نصوص هذا القانون.

المادة (27): لأغراض تشكيل المجالس المحلية لوحدات الحكم المحلي لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس المحلية وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشورى.

المادة (28): لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي والوظيفة العامة، وإذا ترشح الموظف العام لانتخابات أي مجلس محلي فإنه يعتبر مستقيلاً من وظيفته فور إغلاق باب الترشيح على أن يعود إلى الوظيفة العامة بنفس درجته إذا لم يوفق في الانتخابات أو انسحب منها.

المادة (29): ينتخب كل مجلس محلي من بين أعضائه وفي أول اجتماع له لدور الانعقاد العادي الأول رئيساً له ونائبين للرئيس بالنسبة للوحدات المحلية الرئيسية، ورئيساً ونائباً للرئيس بالنسبة للوحدات المحلية الفرعية.

المادة (30): يشترط في من يرشح لرئاسة أو نيابة رئاسة مجلس الأمانة العامة أو المخلاف(المحلية) واللواء/المحافظة من بين أعضائه ما يلي:

‌أ. أن لا يقل سنّه عن ثلاثين سنة.

‌ب. أن يكون من ذوي المؤهلات أو ممن لديهم خبرة عملية لا تقل عن ست سنوات في أحد مجالات أنشطة الوظيفة العامة أو القطاع الخاص.

المادة (31): ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه لجاناً متخصصة تساعده على القيام بمهامه.

المادة (32): تكون اللجان المبينة أدناه من ضمن اللجان المتخصصة لكل من مجلس الأمانة العامة والمخلاف (المحلية) واللواء/المحافظة، ويجوز لكل من المجالس المذكورة تشكيل أية لجان أخرى وفقاً لحاجته:

1- اللجنة الدائمة والسكرتارية.

2- لجنة الشؤون المالية.

3- لجنة التنمية الاقتصادية.

4- لجنة التربية والتعليم والثقافة.

5- لجنة الإسكان والإنشاءات.

6- لجنة الصحة العامة والخدمات الاجتماعية.

7- لجنة مكافحة الفساد والتسيب الإداري.

8- لجنة الشؤون الأمنية.

9- لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

10- لجنة البلديات.

المادة (33): مع عدم الإخلال بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون للجان الواردة في المادة (32)، يحدد المجلس المحلي في لائحته الداخلية إجراءات ترشيح وانتخاب وعدد أعضاء اللجان المذكورة ونظام عملها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها، ويجوز أن يكون أعضاء تلك اللجان من المجلس أو من خارجه على أن يكون رؤساء اللجان ونوابهم ومقرروها من أعضاء المجلس.

المادة (34): ينتخب كل من مجلس المدينة والمديرية والضاحية والناحية لجاناً متخصصة له وفقاً لمقتضيات احتياجاته، ويحدد المجلس المعني إجراءات ترشيح وانتخاب وعدد أعضاء تلك اللجان واختصاصاتها ونظام عملها، ويجوز أن يكون أعضاء تلك اللجان من المجلس أو من خارجه على أن يكون رؤساءها ونوابهم ومقرروها من أعضائه.

المادة (35): يجوز للجان المتخصصة للمجالس المحلية الاستعانة بمستشارين من خارج المجلس من ذوي الكفاءة والاختصاص.

المادة (36): يجوز للمجالس المحلية في الوحدات المحلية الرئيسية والفرعية تشكيل لجان خاصة مؤقتة من بين أعضائها إذا ما استدعت الحاجة والضرورة ذلك، ويحدد قرار التشكيل مهمة عمل اللجنة ومدتها.

الفصل الثاني

المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية وأجهزتها

المادة (37): يكون لكل من المجالس المحلية لوحدات الحكم المحلي بمختلف درجاتها مكتب تنفيذي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس في أول دورة لانعقاده من بين الناخبين في الوحدة المحلية المعنية ممن هم خارج المجلس، وذلك وفقاً لما هو مبين في هذا القانون.

المادة (38):

1. ينتخب مجلس الحكم المحلي من خارجه رئيس مكتبه التنفيذي.

2. يصدر من رئيس الجمهورية قرار بتسمية رئيس المكتب التنفيذي المنتخب لمجلس وحدة الحكم المحلي الرئيسية ومن رئيس وحدة الحكم الرئيسية بتسمية رئيس المكتب التنفيذي المنتخب لمجلس وحدة الحكم المحلي الفرعية.

المادة (39): يرشح رئيس المكتب التنفيذي للمجلس عدداً من الأشخاص يساوي ضعف العدد المطلوب لأعضاء المكتب المذكور ويعرض أسماءهم بقائمة واحدة على المجلس المعني لانتخاب العدد المطلوب من بين قائمة المرشحين.

المادة (40): يتألف المكتب التنفيذي لمجلس الحكم المحلي للوحدة الرئيسية من رئيس وستة عشر عضواَ، ولمجلس الوحدة الفرعية، باستثناء المدينة واللواء، من رئيس وثمانية أعضاء، ويتألف المكتب التنفيذي لمجلس المدينة واللواء من رئيس وعشرة أعضاء.

المادة (41):

1. يشترط في من يرشح لرئاسة أو عضوية المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة/المخلاف(المحلية) / المدينة / اللواء ما يلي:

‌أ. أن لا يقل سنّه عن ثلاثين سنة بالنسبة للرئيس وعن واحد وعشرين سنة بالنسبة للعضو.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات أو ثانوية عامة أو مايعادلها وخبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للرئيس.. وأن يكون ذا مؤهل جامعي أو ما يعادله وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات، أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وخبرة عملية خمس سنوات على الأقل أو لديه خبرة عملية في أي من مجالات العمل العام أو القطاع الخاص لفترة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للعضو.

‌ج. أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الوحدة المحلية المعنية أو منحدراً منها أصلاً ولم تنقطع صلته بها على أن يقيم بالوحدة المحلية المعنية مدة عمله بالمكتب التنفيذي.

‌د. أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في إحدى الجرائم المخلة بالأمانة والشرف، أو جرائم الفساد والتهريب أو الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2. يشترط في من يرشح لرئاسة أو عضوية المكتب التنفيذي لمجلس الضاحية / المديرية ، الناحية ما يلي:

‌أ. أن لا يقل سنّه عن خمس وعشرين سنة بالنسبة للرئيس وعن واحد وعشرين سنة بالنسبة للعضو.

‌ب. أن يكون مستواه التعليمي لا يقل عن الثانوية العامة بالإضافة إلى خبرة عملية لمدة لا تقل عن ست سنوات أو له خبرة عملية لا تقل عن (10) عشر سنوات في أي من مجالات أنشطة الوظيفة العامة أو القطاع الخاص بالنسبة للرئيس، وأن يكون ذا مستوى تعليمي لا يقل عن الثانوية العامة وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات أو لدية خبرة عملية في أحد مجالات أنشطة الوظيفة العامة أو القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ست سنوات بالنسبة للعضو.

‌ج. أن يكون مقيماً أقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الضاحية / المديرية / الناحية أو منحدراً أصلاً منها ولم تنقطع صلته بها على أن يقيم مدة عمله بها.

‌د. يطبق الشرط الوارد في الفقرة(1 - د) من نفس المادة.

المادة (42): تزاول المكاتب التنفيذية لمجالس الحكم المحلي بمختلف درجاتها مهامها ونشاطها عبر عدد من السكرتارية المتخصصة ويرأس كل منها أحد أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس المحلي ويسمى (سكرتير المكتب التنفيذي) لشئون نشاط السكرتارية التي يرأسها. يعاون سكرتير المكتب التنفيذي عدد من الموظفين يشغلون وظائفهم وفقاً للقانون والأنظمة.

المادة (43): يكون للمكتب التنفيذي لكل من مجالس الأمانة العامة والمخلاف (المحلية) والمدينة واللواء السكرتاريات التالية:

1-سكرتارية الشئون المالية والاقتصادية.

2-سكرتارية لشئون التخطيط والتنمية والاستثمار.

3- سكرتارية الصحة العامة.

4- سكرتارية التربية والتعليم والتأهيل.

5- سكرتارية الثقافة والإعلام.

6- 7- سكرتارية الخدمة المدنية، العمل والإصلاح الإداري .

8- سكرتارية الشئون الاجتماعية.

9- سكرتارية شئون الإسكان والأراضي وتخطيط المدن.

10- سكرتارية الشؤون الأمنية.

11- سكرتارية شئون العدل والأوقاف.

12- سكرتارية البلديات.

13- سكرتارية الكهرباء والمياه والخدمات العامة.

14- سكرتارية الأشغال والصيانة العامة.

15- سكرتارية الزراعة والري.

16- سكرتارية الرقابة والتفتيش.

ويجوز لكل من المكاتب التنفيذية المذكورة تشكيل أية سكرتاريات أخرى يقتضي عملها تشكليها أو الاستغناء عن أي سكرتارية لا تقتضيها مصلحة العمل.

المادة (44): يكون لكل مكتب تنفيذي لمجالس الضاحية والمديرية والناحية سكرتارية لشئون البلديات وسكرتاريات أخرى يتقرر عددها واختصاصاتها وفقاً لحاجتها من قبل المجلس المحلي المعني بالتشاور مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس المذكور. وفي كل الأحوال يجب أن يرأس كل من سكرتاريات المكتب التنفيذي أحد أعضائه على أساس الكفاءة والاختصاص.

المادة (45): يجوز للمكاتب التنفيذية لمجالس الحكم المحلي بمختلف درجاتها تشكيل لجان مؤقتة متخصصة للقيام بمهام معينة إما من بين أعضاء المكتب أو من خارجه.

المادة (46): تشكل في كل أمانة عامة ومخلاف (مقاطعة) محكمة عليا، كما تشكل محكمة استئنافية في كل مدينة ولواء ومحكمة ابتدائية ومحاكم تخصصية (أحداث وتجارية وإدارية وبحرية وغيرها حسب الحاجة) في كل ناحية ومديرية.

المادة (47): تشكل في كل وحدة حكم محلي رئيسية مجلس للشئون القضائية على النحو التالي:

1. رئيس المجلس المحلي أو نائبه رئيساً.

2. عضوان من مجلس الشورى من بين ممثلي الأمانة أو المخلاف (المحلية) يسميهما رئيس مجلس الشورى (عضوان).

3. قاضيان للمحكمة العليا للجمهورية يسميهما رئيس المحكمة (عضوان).

4. رئيس المحكمة العليا في الأمانة والمخلاف (المحلية) -بعد تعيينه- (عضواً).

5. سكرتير العدل والأوقاف في المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة أو المخلاف (المحلية) المعني (عضواً).

6. المدعى العام للأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) -بعد تعيينه- (عضو).

7. رئيس وأحد أعضاء نقابة المحاميين في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) (عضوان).

8. سكرتير الشئون القانونية وحقوق الإنسان في المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة/المخلاف (المحلية) (عضواً).

9. رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) (عضواً).

المادة (48): يمارس مجلس الشؤون القضائية في الوحدة المحلية الرئيسية الصلاحيات التالية:

1. تعيين رؤساء وقضاة محاكم الوحدات بمختلف درجاتها والمدعي العام للأمانة العامة والمخلاف(المحلية). وكذا رؤساء الادعاء العام في الوحدات الفرعية التابعة للأمانة العامة والمخلاف (المحلية).

2. النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم واستقالاتهم ومحاسبتهم بما في ذلك عزلهم تأديبياً وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية والأنظمة السارية في وحدة الحكم المحلي الرئيسية.

3. تأديب القضاة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية والأنظمة السارية في وحدة الحكم المحلي الرئيسية.

4. النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) لتقدير درجة كفاءاتهم والتحقيق في الشكاوي التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم فيهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي المعتمدة في وحدة الحكم المحلي.

المادة (49): إضافة إلى الشروط التي يتوجب توافرها في القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية يشترط في من يعين قاضياً في أي من محاكم الوحدات المحلية أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) المعني أو منحدراً أصلا منها ولم تنقطع صلته بها وأن يقيم مدة عمله بها، وفي حالة تعذر وجود من تنطبق عليه الشروط فيتم الاختيار والتعيين من أقرب وحدة أخرى.

المادة (50): تحدد اختصاصات المحاكم المذكورة ودوائرها وشعبها بموجب قانون السلطة القضائية والأنظمة السارية في وحدة الحكم المحلي الرئيسية التابعة لها تلك المحاكم والدوائر والشعب.

المادة (51): يجب أن تتوفر في المدعي العام للأمانة العامة والمخلاف (المحلية) وفي رؤساء الادعاء العام للوحدات المحلية الفرعية الشروط الواردة في القانون الخاص بالادعاء العام بالإضافة إلى الشروط التالي: أن يكون أصلاً مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) الذي سيزاول عمله فيها أو منحدراً أصلاً منها ولم تنقطع صلته بها.

الباب الرابع

سلطة واختصاصات هيئات الحكم المحلي وأجهزتها

الفصل الأول

الفرع الأول

سلطة واختصاصات المجالس الحلية

المادة (52): يختص مجلس كل من الأمانة العامة والمخلاف (المحلية) وحده بما يلي:

1. انتخابات هيئة رئاسة للمجلس من رئيس ونائبه ووكيل وكذا رؤساء وأعضاء لجان المجالس المبينة في هذا القانون.

2. إقرار خطط وبرامج كافة أنشطة المجالس الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية والخدمية وغيرها.

3. إقرار وتعديل مشروع الموازنة السنوية وتعديلها والتقارير المرتبطة بتنفيذها.

4. إصدار التشريعات الفرعية من قرارات وأنظمة ولوائح اللازمة لممارسة عملها وتنظيم مختلف النشاطات في الوحدات الرئيسية والفرعية التابعة لها.

5. تفويض الحكومة المركزية بشكل مؤقت بتنفيذ أي من مهام المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) التي يتعذر عليه القيام بها.

6. إقرار مطالبات هيئات الحكم المحلي بمختلف درجاتها من السلطة المركزية باعتمادات مالية إضافية خارج نطاق الميزانية المقررة للوحدة المحلية المعنية.

7. إقرار العقود والاتفاقيات بين الأمانة أو المخلاف (المحلية) وبين الغير من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاصة بالاقتراض والمساعدات والإعانات والمنح والاستثمار والمشاريع وأي تعاقدات واتفاقيات في نطاق المجلس والإشراف على تنفيذ تلك العقود والاتفاقيات.

8. التنسيق بين مجالس الحكم المحلي في نطاق الأمانة العامة والمخلاف (المحلية).

9. تحديد وإقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.

10. الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد والتنمية واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير والإنشاء للبنى التحتية وتطويرها.

11. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحدة أو إقرارها.

12. فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.

13. فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها.

14. إقرار القواعد العامة والأنظمة التي تنظم تعامل أجهزة الوحدة مع المواطنين في كافة المجالات.

15. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة والمخلاف (المحلية) وفقاً لما هو وارد في هذا القانون.

16. مراقبة أعمال المكتب التنفيذي للأمانة أو المخلاف (المحلية) والإشراف عليها. والمكتب التنفيذي المذكور وكذلك رئيسه وكل عضو من أعضائه مسئول وعرضه للمحاسبة أمام مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية).

17. سحب الثقة من المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) أو من رئيسه أو من أي من أعضائه بناءً على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

18. إقرار تعديل تشكيل المكتب التنفيذي بناءًَ على طلب رئيسه.

المادة (53): يتولى مجلس الحكم المحلي إدارة قوات الشرطة والأمن الخاصة بالوحدة ،بمختلف تخصصاتها وفروعها، في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة وتمارس هذه القوة مهامها وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الداخلية وتأتمر تلك القوة بأمر السلطة المحلية التي تتولى المسئولية المباشرة للأمن في نطاقها وتنظيمه.

المادة (54): يختص مجلس الحكم المحلي بالأمانة أو المخلاف (المحلية) بالنسبة لمجالس الحكم المحلي الأخرى في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يلي:

‌أ. الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.

‌ب. التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللوائح والأنظمةالمحلية.

‌ج. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) أو تغيير أسمائها.

المادة (55): يجوز لمجلس الحكم المحلي للأمانة أو المخلاف (المحلية) التصرف بالمجان في كل من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار إسمي بقصد تحقيق غرض لنفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو أحد الأشخاص القانونية العامة والجمعيات والمؤسسات الخيرية.

المادة (56): يجوز لمجلس الحكم المحلي في الأمانة أو المخلاف (المحلية) في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات القائمة على أغراض اجتماعية خيرية أو علمية أو ثقافية أو فنية أو خدمية بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.

المادة (57): يجوز لمجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقرض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للأمانة العامة أو المخلاف(المحلية) أو للوحدات المحلية الفرعية في نطاقها بشرط ألا يتجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) أو الوحدة المحلية الفرعية التي تقام فيها هذه المشروعات ويجوز زيادة النسبة المشار إليها عند الاقتراض محلياً بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (58): لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى رئيس المكتب التنفيذي أو لأي عضو فيه ولكل من مديري أو رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق الوحدة أسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية. وعلى رئيس المكتب التنفيذي أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها في جلسة المجلس المحلي للوحدة إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب منها. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

المادة (59): مجلس الوحدة الفرعية هو أعلى هيئات الحكم المحلي فيها وقراراته ملزمة داخل نطاق الوحدة المعنية شريطة عدم تعارضها مع المهام والصلاحيات المحددة في برامج وخطط الوحدة الأعلى.

المادة (60): تختص مجالس الحكم المحلي الفرعية كل في نطاق وحدته بالأمور الواردة في المادة (52، الفقرات1، 2، 9) والمادة(53) في هذا القانون بالنسبة لهيئات الحكم المحلي في الوحدات المعنية كما تختص بتفويض المكتب التنفيذي للوحدة الأعلى بأي من اختصاصات المكتب التنفيذي للوحدة الفرعية التي يتعذر عليها القيام بها. كما يمارس مجلس الوحدة الفرعية أية اختصاصات أخرى يخوله مجلس الوحدة الأعلى درجة القيام بها.

الفرع الثاني

نظام ممارسة المجالس لأعمالها

المادة (61): تكون للمجالس المحلية كل في نطاقها المكاني مقرات خاصة بها تسمى مقرات مجالس الحكم المحلي.

المادة (62): يكون لكل أمانة مخلاف (مقاطعة) شعار خاص يقره المجلس.

المادة (63): تقوم مجالس الحكم المحلي بعقد أول اجتماع لها في مقراتها أو في مقر رسمي آخر في نطاقها المكاني إذا لم يكن قد تحدد لها مقر خاص.

المادة (64): تقوم لجنة الانتخابات المعنية بدعوة المجالس المحلية المنتخبة لعقد أول اجتماع لها خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخاباتها.

المادة (65):

1. يؤدي أعضاء كل مجلس محلي بمختلف درجاتها في أول اجتماع للمجلس اليمين القانونية التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي كممثل للناخبين في المجلس بأمانة وإخلاص واستقلالية وأن أدافع عن مصالحهم وحقوقهم وأن أحترم الدستور والقوانين وأحافظ على مبدأ النهج الديمقراطي ونظام الحكم المحلي في ظل الدولة اليمنية الواحدة).

2. تكون تأدية اليمين على النحو التالي:

‌أ. أعضاء مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) أمام أحد أعضاء المحكمة العليا للأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) واستثناءً أمام أحد أعضاء المحكمة العليا للجمهورية في الدورة الأولى التي تلي صدور هذا القانون.

‌ب. أعضاء كل من مجالس الوحدات الفرعية أمام رئيس مجلس الحكم المحلي للوحدة التي تعلو الوحدة المعنية مباشرة وبحضور أحد قضاة الاستئناف.

3. يترأس الاجتماع الأول للمجلس أكبر الأعضاء سناً وذلك إلى حين انتخاب هيئة رئاسة المجلس.

المادة (66): تعقد المجالس اجتماعات منتظمة وفق اللوائح الداخلية لها وتوجه الدعوة إليها من قبل رئاسة المجلس.

المادة (67): يعقد المجلس أربع دورات منتظمة في العام بحيث لا تقل الدورة عن 60 يوماً على أن تكون المدة الفاصلة بين كل دورة وأخرى عشرة أيام على الأكثر وتحدد اللائحة الداخلية أجازات المجلس ومدتها ومواعيدها. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه ويجري التصويت بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين باستثناء قرار سحب الثقة من المكتب التنفيذي للمجلس حيث يقتـضي اتخاذه أغلبية أصوات أعضاء المجلس.

المادة (68): يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس كلما تطلبت الضرورة بطلب من هيئة رئاسة المجلس أو من ثلث أعضائه.

المادة (69): يحضر رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه -عند الضرورة- جلسات المجلس كما يحضرها أعضاء المكتب ورؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء-مدراء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس عند رغبتهم في الحضور أو في حالة طلبهم من قبل رئاسة المجلس.

المادة (70): لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى الممثلين عن الأمانة العامة أو المخلاف(المحلية) حضور جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته دون أن يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرار.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى