قرارات لمحافظ لحج بتشكيل لجنة حصر المساكن المؤممة بالمحافظة ولجنة مسح أحرام القرى

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:

> أصدر الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ محافظة لحج، رئيس المجلس المحلي قرارين بشأن تشكيل لجنة حصر المساكن المؤممة بالمحافظة، وتشكيل لجنة مسح أحرام القرى بالمحافظة.

وجاء في القرارين- التي حصلت «الأيام» على نسخة منها- مايلي: «قرار محافظ محافظة لحج رقم 3 لعام 2008 بشأن تشكيل لجنة حصر المساكن المؤممة بالمحافظة

محافظ محافظة لحج، رئيس المجلس المحلي

بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية، وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لعام 2000 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية، قرر:

مادة أولى: يتم تشكيل لجنة لحصر المساكن المؤممة بالمحافظة على النحو التالي:

مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة- رئيسا، مدير عام مديرية الحوطة رئيس المجلس المحلي- عضوا، ممثل عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني- عضوا، ممثل عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة- عضوا.

مادة ثانية: تقوم اللجنة بحصر المساكن المؤممة بالمحافظة من أجل ترتيب إجراءات التعويض لها.

مادة ثالثة: تبدأ اللجنة مهام عملها ابتداء من صدور هذا القرار، وعلى اللجنة عند الانتهاء من عملها رفع تقريرها إلينا.

مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.

قرار محافظ لحج رقم 4 لعام 2008 بشأن تشكيل لجنة مسح أحرام القرى بالمحافظة

محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي

بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية، وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لعام 2000 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.

وبناء على محضر اللقاء للهيئتين الإداريتين للمجلس المحلي مديرية الحوطة ومديرية تبن، ومكتب الأشغال العامة والطرق والزراعة واللجنة الفنية بتاريخ 2007/1/26، قرر:

مادة أولى: يتم تشكيل لجنة مسح أحرام القرى بالمحافظة على النحو التالي:

الأمين العام للمجلس المحلي مديرية تبن- رئيسا، رئيس قسم الخدمات بالمجلس المحلي تبن- عضوا، م. أحمد محمد الشبوطي ممثل عن هيئة الأراضي والمساحة- عضوا، م.طالب علي زين ممثل الأشغال العامة والطرق بالمحافظة- عضوا، م. زين علوي هود ممثل مكتب الزراعة والري بالمـحافظة- عضـوا، ممثل عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة- عضوا.

مادة ثانية: تقوم اللجنة بمسح أحرام القرى التي سبق تحديدها، وتقدير حاجة كل قرية ومنطقة على حدة ووفق معايير موحدة.

مادة ثالثة: تبدأ اللجنة مهام عملها ابتداء من صدور هذا القرار، وعلى اللجنة عند الانتهاء من عملها رفع تقريرها إلينا.

مادة رابعة: يعمل بهذ القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.

صدر بديوان محافظ لحج بتاريخ 20 محرم 1429هـ الموافق 2008/1/29».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى