القضاة العاملون في وزارة العدل والمحاكم يتقدمون بمناشدة عاجلة إلى رئيس الجمهورية

> صنعاء «الأيام» خاص:

> وجه القضاة الإداريون العاملون في وزارة العدل ومحاكم الجمهورية مذكرة مناشدة إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. جاء فيها:

«نحن أبناءكم العاملين في وزارة العدل والمحاكم نتقدم إلى فخامتكم بهذه المناشدة العاجلة باعتباركم ولي أمر الأمة وراعيها ورئيس الدولة ورأسها والمؤتمن على مصالح مواطني الجمهورية اليمنية ومنهم القضاة، جئناكم طالبين العدالة (ونحن أهلها) فقد فقدناها في بيتها مستغيثين بكم من جور وظلم مجلس القضاء الأعلى الذي وصل به الوضع إلى حد تجاوز نصوص الدستور والقانون.

فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا برقم (40) لعام 2009م قضى بإرجاء ترقياتنا وتسوياتنا إلى أجل غير مسمى وإلى حين توفر شروط ابتدعها المجلس مخالفا بذلك لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية مستخدما سلطاته في الإضرار بنا وبمراكزنا القانونية دون أي مبرر قانوني وهو بذلك يفرق بيننا وبين زملائنا العاملين في المحاكم والنيابات بل بيننا وبين زملائنا الذين يعملون في المجال الاداري بالامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي الذين تم ترقيتهم عام 2008م.

مع العلم أن فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى كان مع حقنا في الترقية حتى آخر لحظة قبل صدور القرار.

إن مجلس القضاء الأعلى قد تعمد تجاهل القرار الجمهوري الذي صدر عن فخامتكم قبل تخليكم عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى برقم (351) لعام 2001م والذي قضى بترقياتنا إلى درجة قاضي جزئي فما فوق بل ضاربا به عرض الحائط ومعتبرا هذا القرار وكأن لم يكن.

إن القرار الصادر عن مجلس القضاء يفرض شروطا جديدة للترقية بالمخالفة للمادتين (61) و(62) من قانون السلطة القضائية وهو بذلك إنما يفوض تشريعا جديدا، حيث انقلب إلى جهة تشريعية مما يعد افتئاتا على اختصاصات فخامتكم وكذا اختصاصات مجلس النواب والحكومة.

إن مجلس القضاء قد خرج ليس فقط عن نطاق الدستور والقانون ولكن عن نطاق العقل والمنطق، حيث أعطى الحق لنفسه واستخدم سلطته في التحكم بحقوقنا ومستقبلنا بأسلوب عقابي يهدف إلى حرماننا من حقوقنا في الترقيات خارجا بذلك عن نصوص المواد (150) و(151) و(152) من الدستور التي تجعل من مجلس القضاء الأعلى حارسا أمينا على هذه الحقوق وأداة لتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة لا سيفا مسلطا على رقابهم ومخالفا أيضا للمواد (61) و(62) و(63) من قانون السلطة القضائية، فأي عقل وأي منطق يقبل ما تضمنته الفقرة (2) من قرار مجلس القضاء الاعلى والذي وضعنا بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن نقبل بالشروط التي ابتدعها المجلس والتي لا ينص عليها القانون بما فيها من تعسف وما فيها من إطالة فترة الترقيات إلى أجل غير مسمى بدون مبرر دستوري او قانوني أو أن نحرم من حقوقنا القانونية في الترقية ونظل في درجتنا الحالية، كلام لايقبله عقل ولامنطق ولا يدعمه سند لا من دستور ولا من قانون بل يعتبر وبحق قمة التعسف في استعمال الحق بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون.

قرار مجلس القضاء الاعلى بتأخير ترقيتنا هو عقوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى طبقا للمادة (101) من قانون السلطة القضائية التي تحدد العقوبات التي يمكن توقيعها على القضاة، وكأن مجلس القضاء يصفي حسابات معينة معنا دون ذنب اقترفناه أننا نعمل في وزارة العدل بكل أمانة وإخلاص مثلنا مثل كل القضاة العاملين في وزارات العدل في كل بلاد الدنيا وعملنا في وزارة العدل كان بناء على قرارات صادرة عن وزير العدل الحالي ووزراء العدل السابقين».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى