«الأيام» تنشر مسودة الدستور الجديد

> الأيام خاص

> تسلمت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مسودة الدستور الجديد من لجنة صياغة الدستور. وتضم مسودة الدستور (446) مادة موزعة على عشرة أبواب و(13) فصلاً.
ولأهمية إطلاع المواطنين على ما احتوته مسودة الدستور من مواد تقوم «الأيام» بنشر النسخة الرسمية للمسودة كما نقلتها وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
**الفصل الأول: الأسس السياسية**
مادة (1) جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التناول عن أي جزء منها، واليمن جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة (3) تولي الدولة الاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية.
مادة (4) الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية.
مادة (5) الشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مادة(6) الشعب حر في تقرير مكانته السياسية، وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال مؤسسات الحكم في كل مستوى، وفق أحكام هذا الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.
مادة (7)
1 - الجنسية اليمنية أساس المواطنة وهي حق لكل من ولد لأب يمني أو لأم يمنية، وإسقاطها محظور، وينظم القانون حالات اكتساب الجنسية اليمنية وحالات سحبها.
2 - ينتمي جميع المواطنين مهما كان موطنهم الإقليمي إلى جنسية وطنية واحدة.
النظام السياسي:
مادة (8) يقوم النظام السياسي على أساس:
1 - الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وحظر تغيير النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف أو القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية.
2 - ضمان المشاركة السياسية وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية.
مادة (9) يحظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية أو الدعوة لتحقيق مصالح سياسية أو التحريض على العصبية أو الكراهية أو إثارة الفتن وأعمال العنف.
مادة (10) تلتزم الدولة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية، والقواعد المستقرة في القانون الدولي.
مادة (11) تلتزم الدولة وفق سياسة وطنية بمكافحة الأرهاب بجميع صوره وأشكاله.
مادة (12) تلتزم الدولة في سياستها الخارجية بالحفاظ على سيادة الوطن وأمنه ومصالحه العليا، وتأخذ بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول وحقوق الششعوب في الحرية والكرامة وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
مادة (13)
1 - الأحزاب والتنظيمات السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وتسهم في تجسيد الإرادة السياسية للشعب.
2 - حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية مكفولة وفقاً للقانون، وتنشأ بمجرد الإخطار، ولا يجوز التدخل في شؤونها، كما لايجوز وقف نشاطها أو حلها إلا بحكم قضائي بات.
3 - تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية في أنظمتها الداخلية مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، وتقديم حسابات علنية عن مصادر تمويلها وممتلكاتها وطرق إدارتها.
4 - تراعي الأحزاب تمثيل المرأة والشباب في هيئاتها القيادية.
5 - يحظر تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي كما يحظر عليها:
أ - المساس بالنظام الجمهوري الديمقراطي.
ب - الحصول على تمويل خارجي.
ج - استغلال الدين لأغراض سياسية.
مادة (14) يحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وأي انتهاكات لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها ووحدتها يعاقب عليها القانون.
الفصل الثاني: الأسس الاقتصادية
صورة من الارشيف لاعضاء لجنة صياغة الدستور
صورة من الارشيف لاعضاء لجنة صياغة الدستور

مادة (15) الاقتصاد الوطني اقتصاد حر اجتماعي، غايته تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج والرفاه الاجتماعي، ويقوم على الأسس الاتية.
1 - حرية النشاط الاقتصادي.
2 - العدالة الاجتماعية.
3 - تعددية القطاعات الاقتصادية الخاص والعام والمختلط والتعاوني، وحرية المنافسة فيما بينها.
4 - تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5 - الشفافية والحكومة الرشيدة في أداء كافة القطاعات الاقتصادية.
مادة (16) الملكية الخاصة مصونة، والتمتع والتصرف بها مكفول، وحمايتها واحترامها وأجب على الدولة والمجتمع، ويحظر المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل مسبق، وفقاً لحالات وبالكيفية المبينة في القانون.
مادة (17) الثروات الطبيعية بكافة أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري ملك للشعب، وتكفل الدولة الحفاظ عليها وحسن إدارتها واستغلالها واستثمارها لتحقيق المصالح العامة وتوزيع عائداتها بين مستويات الحكم بصورة عادلة ومنصفة وفقاً لهذا الدستور، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة (18) ترعي الدولة حرية التجارة والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية.
مادة (19) تضمن الدولة حرية التجارة، وتعزيز التكامل بين الأقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع، والسلع، والأموال والخدمات، ولا يجوز وضع أي عوائق أو قيود، أو حواجز جمركية أو ضريبية، أو إدارية بين الأقاليم.
مادة (20) للأموال والممتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صونها وحمايتها واحترامها، ويعد العبث بها أو العدوان عليها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (21) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي وفي الأحوال المبينة في القانون.
مادة (22) أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب، وإنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ويراعى في فرض الضرائب مصلحة المجتمع وتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق نظام ضريبي عادل ومنصف، وتكون الضريبة على الدخل تصاعدية، والتهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (23) إنشاء الرسوم أو تعديلها أو الغاؤها أو الإعفاء منها لايكون الا بناءً على قانون.
مادة (24) ينظم القانون الاتحادي العملة الرسمية للدولة، والنظام المصرفي، ويحدد المقاييس والمكاييل، والموازين.
مادة (25) الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وينظمه القانون.
مادة (26) تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها بما يحقق المقاصد الشرعية منها ويكفل دورها الاجتماعي والاقتصادي ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة.
مادة (27) تشجيع الدولة الأوقاف، وتلتزم بالمحافظة على أموالها وحمايتها وتنميتها، وصرفها على نحو يحقق مقاصد الواقفين ويكفل قيام الوقف بدوره الاجتماعي والاقتصادي، وكل تعدي على أموال الأوقاف أو تبديدها أو الإضرار بها جريمة لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (28) تقوم السياسية الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي التاشيري.
مادة (29) تشجع الدولة وتحمي الادخار والائتمان والاستثمار في القطاعات المختلفة وتوفر التسهيلات اللازمة والبنية التحتية المناسبة.
مادة (30) تعمل الدولة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية والإشراف على الأسواق وحماية المستهلكين ومراقبة المعايير والمقاييس ومنع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة.
مادة (31) تولي الدولة عناي خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والأصغر، وتتخذ التدابير الكيلة بتنميتها وحمايتها بما يكفل خلق فرص العمل وخفض معدل البطالة.
مادة (32) تشجع الدولة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة.
مادة (33) تدعم الدولة الصناعة وتحمي الأنشطة الإنتاجية وتوفر البنية التحتية لزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير.
مادة (34) تشجع الدولة إنشاء التعاونيات وتضمن حمايتها، وتسن التشريعات لتنظيمها وصون أموالها.
مادة (35) تولي الدولة الاهتمام باقتصاد المعرفة وتقنية المعلومات بمختلف قطاعاته، وتحمي أمن الفضاء المعلوماتي، وتتخذ التدابير اللازمة لذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (36) تحمي الدولة بحارها وشواطئها وممراتها المائية وجزرها والثروات الكامنة فيها، ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو إساءة استخدامها، وينظم القانون أحكام استغلالها.
مادة (37) تلتزم الدولة بتوفير مخزون غذائي استراتيجي لمواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة.
مادة (38) تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات.
مادة (39) تلتزم الدولة بتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتساهم في توفير مستلزماته، وتشجع الصناعات والاستثمار في هذا المجال.
مادة (40) تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية، ومنع الاصطياد الجائر، وتشجيع ودعم الصيادين.
مادة (41) تلتزم الدولة بدعم النشاط السياحي، وتنمية موارده، من خلال إقامة البنى الأساسية وتطوير المناطق والمواقع السياحية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
مادة (42) تعمل الدولة على استعادة الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع، ولا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم.
الفصل الثالث: الأسس الثقافية والاجتماعية

مادة (43) تكفل الدولة الرعاية الصحية وبجودة عالية لجميع المواطنين دون تمييز، من خلال إقامة البنى الأساسية وتأهيل الكادر الطبي ورعايته، وتخصص نسبة محددة من الموازنة العامة للقطاع الصحي، وتشجع مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال، وإقامة نظام تأمين صحي شامل.
مادة (44) التعليم أساس تقدم المجتمع والنهوض به يهدف إلى بناء الشخصية السوية للفرد دينياً ونفسيا ووجدانياً، وتنمية مواهبه، وتأهيله علمياً، وإرساء المنهج العلمي في التفكير والنقد والتحليل، وغرس قيم الفضيلة والتسامح والإحسان والمواطنة الصالحة ومبادئ حقوق الإنسان، بما يكفل تنمية متكاملة وشاملة لشخصية الفرد، وتغطية احتياجات سوق العمل، والمساهمة في بناء وتطوير العلوم الحديثة.
مادة (45) التعليم إلزامي في المرحلتين الأساسية والثانوية، ومجاني في جميع مؤسسات الدولة التعليمية وتلتزم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة، وتنمية المهارات المهنية والعلمية للمعلمين، وضمان حقوقهم المادية والأدبية.
مادة (46) تكفل الدولة توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
مادة (47) تضمن الدولة استقلال الجامعات مالياً وإدارياً، وتطبيق الحكومة الرشيدة فيها، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية وتطوير كفاءتهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
مادة (48) تلتزم الدولة بتطوير ودعم التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع وأسواق العمل، وتقوم بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
مادة (49) تشرف الدولة على صياغة مناهج التعليم الأساسي والثانوي، وفقا لمعايير وضوابط تواكب العلوم المعاصرة وتعزز روح التسامح والإخاء وتحافظ على النسيج الاجتماعي بما يستوعب التنوع الفكري والفقهي والجغرافي للمجتمع اليمني.
مادة (50) يحظر تسخير المؤسسات التعليمية لأغراض حزبية أو سياسية.
مادة (51) التعليم الخاص مكفول في جميع مراحلة وفق المعايير المنصوص عليها في القانون.
مادة (52) تخصص الدولة نسبة من الموازنة العامة للتعليم في كل مراحلة وأنواعة، والبحث العملي للوفاء بالمعايير الدولية.
مادة (53) تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية وأسبابها بجميع صورها، لكافة المواطنين إناثاً وذكوراً في الريف والحضر.
مادة (54) تدعم الدولة البحث العلمي، وتكفل حريته، وتعمل على توسيع مجالاته، وتطوير آلياته، ودعم مراكزه، وربط خطط التنمية بمخرجاته، وترعى الباحثين، وتكفل حقوقهم المادية والأدبية.
مادة (55) تعمل الدولة على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وأسس التكافل الاجتماعي والعدالة والحرية والمساواة، والتنوع الثقافي والفكري، وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية النبيلة.
مادة (56) تعمل الدولة على ترسيخ قيم الإخاء والتسامح والتعايش، ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المذهبي والطائفي والمناطقي، ويجرم تكفير المسلمين أفرادا كانوا أو جماعات، كما يجرم ازدراء وسب الدين الإسلامي وكافة الأديان المسأوية والإساءة للأنبياء والرسل.
مادة (57) تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها.
مادة (58) الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن تكفل الدولة رعايتهم بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والأخلاقية والجسدية وتمكينهم علمياً ومهنياً وسياسياً واقتصادية، وتوظيف طاقاتهم في التنمية، وضمان مشاركتهم السياسية بما لا يقل عن 20% في مختلف السلطات والهيئات.
مادة (59)
1 - الأسرة أساس المجتمع وتعمل الدولة على سن التشريعات لحماية الأسرة وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن وحدتها واستقرارها، والحفاظ على كيانها وترسيخ قيمها الدينية والأخلاقية والوطنية، وترعى الدولة وتحمي الأمومة والطفولة ويعتبر الإنجاب مسئولية تحملها الأسرة والدولة.
2 - تشجع الدولة مراكز الإرشاد الأسري وتنشئ محاكم متخصصة بقضايا الأسرة تضمن سرعة إجراءات التقاضي بما يكفل العدالة.
مادة (60) تضع الدولة سياسية سكانية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية، لتحقيق التنمية المستدامة.
مادة (61) تضع الدولة سياسة وطنية شاملة للإسكان تتضمن التوسع في مجال الاستثمار العقاري، وتشجيع مشروعات الإسكان التعاوني، وإشراك القطاع الخاص والمصرفي، بما يكفل لذوي الدخل المحدود الحصول على سكن ملائم وبسعر يتناسب مع مستويات دخولهم.
مادة (62) تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية للنهوض بأوضاع الفئات الضعيفة والمهمشة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل الدولة على إدماج المهمشين في المجتمع.
مادة (63) تكفل الدولة:
1 - العناية باللغة العربية، وتولي الاهتمام بتعريب وترجمة العلوم المختلفة، مع الاهتمام بتطوير اللغتين المهرية والسقطرية.
2 - صون التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع، وترعى الإبداعات الأدبية والفنية والثقافية، والموروث الشعبي.
مادة (64) تنهض الدولة بالعلوم والثقافة والأداب والفنون بكل مجالاتها، وتدعم الجمعيات والمراكز العلمية والثقافية والفنية وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي حقوق الملكية الفكرية.
مادة (65) الاثار إرث حضاري يمني وإنساني، وهي ملك للشعب، ولا يجوز المساس بها أو تغيير معالمها، وتكفل الدولة حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها، وتطوير وتنمية مناطقها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف الكامل عليها، وكل عبث بها أو عدوان عليها أو اتجار بها جريمة لا تسسقط الدعوى بشأنها بالتقادم، وتتكفل الدولة باسترداد الاثار المنهوبة.
مادة (66) المخطوطات والوثائق اليمنية تراث وطني وأساس الذاكرة الوطنية، وهي ملك للشعب، ولا يجوز المساس بها أو إهلاكها، وتكفل الدولة حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها، وتسهم الدولة في حفظ المخطوطات الخاصة وصيانتها، وكل عبث بها أو اعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة (67) تتحمل الدولة الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة وتكفل الحماية والرعاية للمواطنين المتضررين وبشكل خاص الفئات الضعيفة.
مادة (68) تلتزم الدولة بالقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد السلم الاجتماعي ومنها ظاهرة الثأر.
مادة (69) تضع الدولة خطة وطنية للتخلص بشكل تدريجي من القات ومعالجة أضراره واثاره الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية، ودعم المحاصيل الزراعية والبدائل الاقتصادية الأخرى.
مادة (70) تحمي الدولة المجتمع من المسكرات والمخدرات وتقيه من أخطارها.
مادة (71) يكون لقطاع المجتمع المدني ومنظماته الشراكة في جهود التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعزز دوره في التنمية والرقابة الشعبية، وفقاً لما ينظمة القانون.
الباب الثاني: الحقوق والحريات.
مادة (72) الكرامة حق لكل إنسان، ويُحظر المساس بها أو الانتقاص منها، وتلتزم الدولة بضمان احترامها وحمايتها.
مادة (73) لكل إنسان الحق في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق.
مادة (74) الناس متساوون أمام القانون.
مادة (75) المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى.
مادة (76) تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية، تعمل الدولة من خلال سن تشريعات واتخاذ إجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30% في مختلف السلطات والهيئات.
مادة (77)
1 - لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والعقلية والنفسية.
2 - يُحظر التعذيب الجسدي أو العقلي أو النفسي، والاستغلال الجسدي والجنسي، ويحظر الاتجار بالأعضاء البشرية .
3 - لايجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على جسد الإنسان دون الموافقة المسبقة الحرة والموثقة والمستندة إلى معلومات صحيحة وفق الأسس الطبية المستقرة.
مادة (78) تحظر العبودية والرق والعمل القسري والاتجار بالبشر.
مادة (79) الحرية الشخصية مكفولة لكل إنسان وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
مادة (80)
1 - لكل مواطن حرية البقاء والإقامة والتنقل في أي مكان في الجمهورية.
2 - لكل مواطن الحق في الحصول على جواز سفر ومغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها بحرية، ويحظر إبعاده أو منعه من العودة إليها.
مادة (81) لكل إنسان يقيم بصورة قانونية على أراضي الجمهورية الحق في حرية الحركة والمغادرة، ولا يجوز إبعاده إلا وفق أحكام القانون.

مادة (82)
1 - لكل إنسان الحق في حرية المعتقد والضمير والكر والرأي بما لايخالف الدستور، ويجرّم فرض أي رأي أو فكر أو معتقد على أي إنسان بالقوة.
2 - ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل إنسان.
مادة (83) الحق في التعبير عن الآراء والخيارات السياسية مكفول للجميع، من خلال التجمعات العامة والمسيرات، والمظاهرات، والإضرابات، والاعتصامات، وكل أشكال الاحتجاجات السلمية، دون سلاح، وبمجرد الإخطار المسبق، على ألا يترتب على ذلك إضرار بالممتلكات والمصالح العامة أو الخاصة، وبحقوق وحريات الاخرين، ويحظر أي تعطيل لهذه الحقوق أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور.
مادة (84) حرية التعبير عن الرأي، وحرية الحصول على المعلومات أو الأفكار، وحرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي، وحرية البحث العلمي، وحرية انتقاد أداء مؤسسات الدولة، مكفولة لكل شخص.
مادة (85)
1 - حرية وسائل الإعلام كافة مكفولة، وتشمل حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية، وحق الاستقلال المهني، وحق حماية هوية المصادر.
2 - تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الاراء في إطار القيم الأساسية للمجتمع.
3 - لايجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية على ما تنشره أو إيقاف نشاطها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
4 - يحظر توقيف واحتجاز الصحفين بسبب عملهم الصحفي.
مادة (86) لكل فرد الحق في الثقافة، وتكفل الدولة تشجيع الإنتاج الثقافي والترجمة، وتيسير حصول المواطنين على المواد الثقافية.
مادة (87) للمواطنين رجالاً ونساءً الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والترشح والاقتراع في جميع الانتخابات والاستفتاء.
مادة (88) لكل شخص الحق في الحصول على اية معلومات تخصه لدى أي هيئة من هيئات الدولة، وله الحق في تصحيح أي معلومات غير صحيحة متعلقة به. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أي معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تاكون ضرورية لضمان حقوقة وحمايتها.
مادة (89) للشهود والمبلغين والمحققين والقائمين على إنفاذ القانون الحق في الحماية، وتضمنه الدولة.
مادة (90) الحياة الخاصة للإنسان مصونة ولها حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز المراقبة أو الاطلاع على المراسلات البريدية والإلكترونية، والتنصت على المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الحالات التي يبينها القانون.
مادة (91)
1 - للمساكن والأماكن الخاصة حرمة، وفي غير حالات التلبس بجريمة أو الحيلولة دون وقوع ضرر جسيم على الأشخاص والأملاك، لايجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها أو التنصت عليها أو إغلاقها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون، وعلى نحو يحفظ كرامة ساكنيها، ويجب إبراز الأمر القضائي، وتسليم نسخة منه لسكان المنزل قبل اتخاذ أي إجراء.
2 - لدور العبادة ودور العلم حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا وفقاً للقانون.
مادة (92)
لايجوز القبض على أي فرد أو حبسة أو تفتيشة أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وفقاً للقانون ويجب إبلاغه فوراً بسبب تقييد حريته، وإبراز الأمر القضائي بذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه، ويجب إبلاغه بحق في عدم الإدلاء بأي أقوال أو اعترافات يمكن أن تستخدم دليلاً ضده، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته عند القبض عليه وأثناء تقييد حريته، ولا يكون حجزه إلا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تحفظ كرامة الإنسان وغير مضرة بصحته.
مادة (93) يجب تقديم المقبوض عليه إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه، وإذا لم يتم إصدار أمر قضائي مسبب باستمرار الحبس يتم الإفراج عنه فوراً، ولايجوز للنيابة العامة الأمر باستمرار حبسه لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر من القاضي المختص، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي وأحواله.
مادة (94) يحدد القانون عقوبة مخالفة أحكام المواد (90 - 91 - 92 - 93) ، والتعويض المناسب لمن انتهكت حقوقه بالمخالفة لأحكام هذه المواد وله أو لغيره طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المنتهكين لهذه الحقوق.
مادة (95) العدالة حق لكل شخص تضمنه الدولة، ولايجوز لأحد أن ينتصف لنفسه، ويتضمن الحق في: -
1 - اللجوء إلى القضاء واجراءات محاكمة عادلة، أمام قاضيه الطبيعي.
2 - الدفاع في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
3 - العون القضائي لغير القادرين.
4 - إعمال مبدأ الغرامة والتعويض.
5 - ضمانات وإجراءات خاصة لحماية المرأة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
مادة (96) لكل من تضرر بسبب خطأ قضائي الحق في تعويض عادل تضمنه الدولة.
مادة (97) المسئولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وكل منهم بريء حتى تثبت إدانته.
مادة (98) لايعتد بأي دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.
مادة (99) تلتزم الدولة بالاتي:
1 - جعل السجون دوراً للإصلاح والتأهيل.
2 - معاملة إنسانية لكل سجين وضمان حفظ كرامته.
3 - إنشاء سجون منفصلة للنساء واتخاذ إجراءات خاصة لحماية السجينات.
4 - فصل السجناء عن بعضهم بناء على طبيعة الجريمة والسن.
5 - تمكين أقارب السجين من زيارته والخلوة به.
وتخضع السجون لإشراف القضاء ومراقبة هيئة حقوق الإنسان.
مادة (100) لكل شخص الحق في معاملة إدارية قانونية سريعة وعادلة، وله الحق في الحصول على رد مكتوب ومسبب من الجهة المعنية.
مادة (101) لكل فرد أو مجموعة أفراد أو جمعية أو منظمة حق مخاطبة الأجهزة الرسمية بالدولة لتقديم مقترحات أو التماسات أو شكاوى، والحق في الحصول على رد سريع وواضح.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
مادة (102) لكل فرد الحق في الحصول على مياه نظيفة وبكمية كافية وتلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة هذا الحق.
مادة (103) لكل مواطن الحق في سكن وصرف صحي.
مادة (104) لكل مواطن الحق في الحصول على الغذاء المناسب والكافي، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتوفير الغذاء للمعوزين والعاجزين عن توفيره.
مادة (105) لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي في حالات المرض أو العجز أو الإعاقة أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، وتصدر الدولة القوانين وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
مادة (106) الرعاية الصحية حق لكل مواطن تكفلة الدولة وله الحق في تأمين صحي، ميسور الوصول إليه.
مادة (107) على المؤسسات الطبية العامة والخاصة تقديم العلاج الفوري اللازم لأي انسان في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة والامتناع عن ذلك بجريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (108) لكل مواطن الحق في تعليم ذي جودة عالية.
مادة (109)
1 - العمل حق لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
2 - لكل مواطن الحق في أن يختار العمل المناسب، ولايجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محدودة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين به.
3 - للعامل الحق في بيئة عمل صحية وامنة.
4 - تكفل الدولة حق العامل في الأجر العادل والمتساوي للعمل المتساوي، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية مدفوعة الأجر، والتأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي. ويفر حد أدنى للأجور والمعاشات، بما يكفل حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص والعام والمهن الحرة والمتقاعدين، ويتم مراجعته وتعديله بما يحقق هذا الهدف.
5 - للعامل في جميع القطاعات الحق في أن ينشئ أو ينتمي إلى نقابة تمثله، وأن يشارك بكل حرية في الأنشطة والفعاليات النقابية والدفاع عن مصالحة.
6 - لايجوز الفصل التعسفي للعامل، وله الحق في التعويض العادل عنه، وتكفل الدولة حماية حقوق العمال، والعلاقة المتوازنة بين العمال وأرباب العمل، وسبل التفاوض الجماعي.
مادة (110) للعمال والموظفين وذوي المهن الحق في تكوين النقابات والاتحادات، بمجرد الإخطار، ولايجوز وقف نشاطها أو حلها أو حل هيئاتها الإدارية ، إلا بحكم قضائي.
مادة (111) إنشاء الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني حق للمواطنين بمجرد الإخطار، ويجب أن تلتزم في نشأتها وإدارتها ونشاطها بالأسس الديموقراطية والحكم الرشيد والشفافية في حساباتها وإيراداتها ومصادر تمويلها. وتكفل الدولة استقلالها وحرية ممارستها لنشاطها، ولا يجوز وقف نشاطها أو حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.
مادة (112) لكل مواطن حق التملك، واستعمال حقة دون إضرار بالغير، وينظم القانون حق الأجانب في التملك.
مادة (113) لكل شخص الحق في اختيار عمله أو تجارته أو مهنته أو حرفته ووسائل الكسب المشروعة الأخرى.
مادة (114) للمستهلك الحق في الحصول على سلع وخدمات ذات جودة، والحق في الحصول على معلومات كافية وصحيحة عنها.
مادة (115) تلتزم الدولة بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وباتخاذ التدابير المناسبة بالحد الأقصى التي تسمح به مواردها.
مادة (116)
1 - لكل شخص الحق في استعمال لغته، والمشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها.
2 - تكفل الدولة حقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغاتهم.
مادة (117) لكل شخص الحق في بيئة نظيفة وصحية.
مادة (118)
1 - حق اللجوء مكفول وفقا للقانون.
2 - يحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
3 - لايجوز إبعاد اللاجئين قسرا إذا كان في ذلك خطر على حياتهم.
4 - يتمتع اللاجئون بحقوق الإنسان وفقاً لما يحدده الدستور والقانون.
مادة (119) يحظر التهجير القسري المتعسف للمواطنين أو إجبارهم على النزوح من مناطقهم، ويعد ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة (120)
1 - الإخفاء القسري للأفراد جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
2 - لايعتد بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة أو أشخاص، لتبرير عمل من أعمال الإخفاء القسري.
مادة (121) للنازحين بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات الحق في الحماية والمساعدة الإنسانية، وتكفل لهم الدولة العيش الكريم والتعليم، والرعاية الصحية المناسبة دون تمييز، وتعويضهم، وتعمل على إنهاء أسباب النزوح.
مادة (122)
يعد طفلا من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمرة وتكفل له الدولة:
1 - الحق في الاسم والنسب وشهادة الميلاد والجنسية.
2 - الرعاية الصحية المجانية، والتعليم، والرعاية الأسرية أو البديلة عند فقدانها، ورعاية حقوق مجهولي النسب.
3 - الخدمات الاجتماعية والتغذية الأساسية والمأوى الملائم.
4 - الحماية من الإهمال والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والجنس، ومن مخاطر التهريب والاتجار بالبشر، ومن العدادات الاجتماعية السيئة، وكل مايمس كرامته ويضر بصحته وسلامته الجسدية والنفسية.
مادة (123) يجب مراعاة مصلحة الطفل في الإجراءات المتعلقة بشئونة كافة.
مادة (124) يحدد سن أدنى للزواج بثمانية عشر عاماً.
مادة (125) يحظر ممارسة جميع أشكال العنف والقهر ضد الاطفال، ويحظر تشغيلهم في الأعمال التي تُعرض سلامتهم الجسدية أو العقلية أو النفسية للخطر.
مادة (126) يحظر تجنيد الأطفال، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وتكفل الدولة حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة والظروف الاستثنائية والطوارئ والكوارث.
مادة (127)
1 - يعامل الأطفال في حال القبض عليهم أو تقيد حريتهم معاملة تضمن حمايتهم وتصون كرامتهم وتوفر الدولة لغير القادرين منهم العون القضائي.
2 - إذا حكم على الطفل بسلب حريته يودع في إصلاحيات يقضي فيها العقوبة وفي أماكن منفصلة تراعى فيها المراحل العمرية والجنس ونوع الجريمة، ويكفل فيها حصوله على التربية السليمة والتعليم والتأهيل والرعاية الصحية.
مادة (128)
1 - للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، وتلتزم الدولة بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللإنسانية، وتمكينها من التوفيق بين الواجبات الأسرية ومتطلبات عملها وإصدار التشريعات المحققة لذلك.
2 - يحدد القانون للمرأة إجازة وضع وإجازة أمومة.
مادة (129) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية.
مادة (130) لذوي الإعاقة الحق فيما يلي:
1 - معاملتهم بكرامة واحترام، وتمكينهم من كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2 - الرعاية الكاملة لهم، وتوفير كل احتياجاتهم للتغلب على الإعاقة.
3 - التعليم والتأهيل الجيد والملائم في مختلف مؤسسات التعليم وجميع مراحلة، وتخصيص حصة عادلة من منح التعليم والوظائف.
4 - تهيئة البنى التحتية من الأماكن والمرافق العامة والخاصة، ووسائل المواصلات العامة لاستخدامها من قبلهم.
5 - الارتقاء بالثقافة الاجتماعية في التعامل معهم.
مادة (131) تعمل الدولة على رعاية المواطنين المتواجدين خارج الجمهورية والمغتربين، والمحافظة على هويتهم وحماية مصالحهم، وتشجيع وحماية استثماراتهم في اليمن، وضمان حقهم في المشاركة السياسية، وعلى وجه خاص المشاركة في الانتخابات والاستفتاء العام وينظم القانون ذلك.
مادة (132) يحظر تسليم أي مواطن يمني إلى أي دولة أجنبية.
مادة (133) لشهداء الوطن الحق في التكريم، ولأسرهم وللجرحى الحق في الرعاية.
مادة (134) الحقوق والحريات المقرة في هذا الدستور لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز المساس بها بأي صورة من الصور، وفي الأحوال التي ينص القانون فيها بوضع ضوابط لتنظيم الحقوق والحريات ولا يجوز لهذه الضوابط أن تمس أصل الحق وجوهره ومضمونه، ولا تقرر الضوابط إلا لللضرورة وبهدف حماية حقوق الغير أو النظام العام أو الاداب العامة، وبالحد الأدنى اللازم لهذه الأغراض، وبما تقتضية أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وعلى ألا تقتصر على حالة خاصة.
مادة (135) جميع الحقوق والحريات مكفولة بما لايتعارض مع الاحكام القطعية للشريعة الاسلامية ووفقاً لأحكام هذا الدستور.
مادة (136) جميع الحقوق والحريات الأساسية مكفولة وكل اعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (137) تلتزم جميع سلطات الدولة بإنفاذ وتطبيق الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور بصورة مباشرة.
الباب الثالث: سلطات الدولة.
الفصل الأول: السلطات الاتحادية
اولاً: السلطة التشريعية.
أ. مجلس النواب
مادة (138) يتكون مجلس النواب من 260 عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة.
مادة (139) بعد الدورة التشريعية الأولى يمثل الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في مجلس النواب الاتحادي، وفقاً لمعادلة المساحة والسكان بنسبة 40%، ويجوز مراجعة النسبة المذكورة وفقاً لمعادلة المساحة والسكان بعد دورتين انتخابيتين تلي الدورة الأولى بقانون يشترط لإقرارة موافقة تلثي ممثلي الجنوب في مجلس الاتحاد.
مادة (140) يتولى مجلس النواب الاختصاصات الاتية:
1 - اقتراح ومناقشة مشاريع القوانين الاتحادية والإقرار الأولي لها.
2 - مناقشة وإقرار الموازنة العامة الاتحادية.
3 - مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة.
4 - اقتراح التعديلات الدستورية.
5 - الموافقة على الفروض.
6 - الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
7 - الرقابة على أداء السلطة التنفيذية الاتحادية والهيئات المستقلة بالكيفية المبينة في الدستور.
8 - أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
ب. مجلس الاتحاد
مادة (141) يتكون مجلس الاتحاد من 84 عضواً، 12 عضوا لكل اقليم و6 أعضاء لمدينة صنعاء و 6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم.
مادة (142) يتولى مجلس الاتحاد الاختصاصات الاتية:
1 - مناقشة مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها.
2 - الموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية ومنهم:
الوزراء ، محافظ البنك المركزي، النائب العام، رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة، رئيس هيئة الأركان العامة ونوابة ومساعدوه، رئيس جهاز المخابرات العامة، وقادة أفرع القوات المسلحة، وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى، ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
3 - اقتراح التعديلات الدستورية.
4 - الموافقة على حجم القوات المسلحة.
5 - أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور، أو قانون اتحادي.
مادة (143) تتخذ القرارات في مجلس الاتحاد بالأغلبية، مالم يعترض ثلثا ممثلي الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في المجلس، وذلك في المصالح الحيوية للجنوب في المسائل الآتية:
1 - تعديل الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.
2 - قانون توزيع عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز.
3 - شكل الدولة الاتحادي.
4 - الية تحديد حدود الاقليم في قانون الأقاليم.
5 - الوضع الخاص لمدينة عدن.
6 - تعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب.
ج. الجمعية الوطنية
مادة (144) تتكون الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والاتحاد.
مادة (145) تختص الجمعية الوطنية بالاتي:
1 - الموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ، وفقاً للقانون.
2 - الموافقة على إرسال قوات مسلحة خارج البلاد.
3 - أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
مادة (146) تعقد الجمعية الوطنية اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس النواب، ويساعده رئيس مجلس الاتحاد وينوب عنه في حالة غيابه، وتنعقد الجمعية الوطنية بدعوة من هيئة رئاسة مجلس النواب، أو هيئة رئاسة مجلس الاتحاد، أو كليهما، أو رئيس الجمهورية، وتضع الجمعية الوطنية لائحتها الداخلية المنظمة لعملها.
مادة (147) لكل من مجلسي النواب والاتحاد أن يشكل لجاناً خاصة، أو يكلف لجنة من لجانة المتخصصة لتقصي الحقائق في موضوع معين، وللجنة في سبيل انجاز مهمتها جميع الأدلة اللازمة وسماع من ترى سماع أقواله، وتلتزم الجهات المعنية تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات التي تطلبها.
مادة (148) يشكل كل من مجلس النواب والاتحاد لجانة المتخصصة الدائمة، وعلى نحو يضمن التمثيل النسبي والمتوازن لكل الكتل النيابية التي يتكون منها، على أن تتولى المعارضة رئاسة اللجنة المختصة بالشئون المالية ولجنة حقوق الإنسان على الأقل. وللجان عقد جلسات أستماع مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين، وتلقي الشكاوى والعرائض بشأن أدا السلطات والمؤسسات العامة.
مادة (149) يشترط في المرشح لعضوية مجلسي النواب والاتحاد الشروط الاتية:
1 - أن يكون يمنياً، كامل الأهلية متمتعاً بكافة حقوقة السياسية.
2 - ألا يقل سنة عند فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، بالنسبة لمجلس النواب، وثلاثين عاماً لمجلس الاتحاد.
3 - أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو مايعادلها كحد أدني.
4 - أن يكون نزيهاً مستقيم الخلق والسلوك لم يصدر ضده حكم قضائي بات في جريمة من جرائم الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رُد إلية اعتباره.
5 - ألا يكون في الخدمة الفعلية في المؤسسة العسكرية أو الأمنية.
6 - أن يكون مقيداً في سجل الناخبين في الدائرة التي يترشح فيها.
7 - أن يكون له مقر إقامة دائم، أو مقيما في الإقليم الذي ينوي الترشح فيه سنة على الأقل من تاريخ بدء فترة الترشيح.
مادة (150) يجتمع المجلسان خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بدعوة من رئيس الجمهورية، فإن لم تتم الدعوة يجتمع المجلسان في بداية أول يوم عمل رسمي بعد انقضاء هذه المدة.
مادة (151) يرأس أول اجتماع لكل من المجلسين أكبر الأعضاء سناً، وبعد أداء اليمين الدستورية يتم انتخاب هيئة رئاسة لكل مجلس من رئيس ونائبين، على أن يكون أحدهم على الأقل امرأة.
مادة (152) يعقد كل من المجلسين دورتين عاديتين في السنة، ويجوز لهما عقد دورات غير عادية بدعوة من رئيس الجمهورية، أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس، أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس.
ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل إقرار قانون توزيع الإيرادات واعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها.
مادة (153) تكون اجتماعات كل مجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائة. وما لم تشترط أغلبية خاصة تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس عند التصويت على القوانين.
مادة (154) مدة مجلس النواب ومجلس الاتحاد أربع سنوات شمسية تبدأ من أول جلسة يؤدي فيها اليمين الدستورية، ويجري انتخاب مجلس جديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة ولايته. وإذا تعذر إجراء انتخابات جديدة في موعدها لأسباب قاهرة نقرها في المحكمة الدستورية بناء على طلب مقدم من رئيس الجمهورية تمتد ولاية المجلس لمدة لاتزيد عن 90 يوماً.
مادة (155) يضع كل من مجلسي النواب والاتحاد اللائحة الداخلية المنظمة لسير اعمالة، وتصدر بقانون.
مادة (156) لكل مجلس وحدة حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأية قوة عسكرية أو أمنية دخول مقر المجلس او التدخل في شئونه الأمنية إلا بناء على طلب من رئيسه.
مادة (157) يكون لكل مجلس أمانة عامة تتولى شئونة الإدارية والمالية، وينتخب أمينها العام من قبل المجلس من بين عدد من المرشحين، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيلها ومهامها والأحكام المتعلقة بها.
مادة (158) يتفرغ عضو المجلس لمهامه النيابية، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب آخر عن طريق الانتخاب أو التعيين أو أي وظيفة عامة في أي مستوى من مستويات الحكم، ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية السابقة وفقاً لأحكام القانون.
مادة (159) لايجوز لعضو المجلس التدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذية والقضائية في أي مستوى من مستويات الحكم.
مادة (160) يتقاضى عضو المجلس خلال فترة عضويتة مكافأة مالية مناسبة يحددها القانون.
مادة (161)
1 - لايجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الاتحاد إلا في أحد الأحوال الآتية:
أ. فقدان أحد شروط العضوية.
ب. التخلي عن الانتماء السياسي للقائمة التي انتخب عنها.
ج. الإخلال بواجباته وفقاً للدستور ولائحة المجلس.
د. التغيب عن حضور جلسات المجلس أو لجانة دون عذر مقبول وفقاً لما تحدده اللائحة.
2 - يقدم طلب إسقاط العضوية من هيئة رئاسة المجلس، أو من عشرين عضواً، ويحال الطلب، بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس، إلى المحكمة الدستورية الاتحادية للفصل فيه، ويكون حكمها نهائياً وباتاً.
مادة (162) تنتهي العضوية في المجلس عند تحقق إحدى الحالات الاتية:
1. انتهاء مدة المجلس.
2. الاستقالة.
3. الوفاة.
4. العجز الدائم الذي يمنعه من أداء عملة في المجلس، وفقاً لمدة لما تحددة اللائحة الداخلية.
5. اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بإسقاط العضوية.
مادة (163) يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في صحة عضوية أحد أعضاء المجلسين خلال أسبوعين من تاريخ عقد أول جلسة للمجلس، ويختص المجلس بالفصل في الطعون بقرار يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطعن، ويجوز الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة الدستورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مادة (164) مقر المجلسين العاصمة صنعاء، ولهما عقد جلساتهما في أي مكان اخر، وتنظم اللائحة الداخلية لكل منهما أحوال هذا الانعقاد.
مادة (165) إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجلسين حل محلة لبقية مدة المجلس المرشيح التالي للفائزين في القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها هذا العضو، مع مراعاة استقرار معايير التمثيل.
مادة (166) لايؤاخذ عضو المجلس بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الاراء التي يبديها في المجلس أو لجانة أو بسبب التصويت في الجلسات، ولا ينطبق هذا الحكم على مايصدر من العضو من قذف أو سب.
مادة (167) لايجوز القبض على عضو مجلس النواب أو الاتحاد أو تفتيشية أو حبسة أو اتخاذ أي إجراء جزائي نحوة إلا بإذن من المجلس المعني فيما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من صحة الإجراءات. وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة المعنية، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.
وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجزائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولاً.
مادة (168) يقدم عضو أي من مجلسي النواب والاتحاد استقالتة مكتوبة إلى المجلس.
مادة (169) جلسات كل من المجلسين علنية، ولهما عقد جلسات سرية بصورة استثنائية بناءً على طلب من هيئة الرئاسة أو 10% من الأعضاء على الأقل، أو رئيس الجمهورية ويناقش المجلس الطلب في جلسة سرية لتقرير ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامة تجري في جلسات علنية أو سرية.
مادة (170) للمواطنين الحق في حضور جلسات المجلسين، والاطلاع على محاضر الجلسات والقرارات والوثائق، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لأسباب معقولة لا تتعارض مع مبدأ الشفافية، وتنظم اللائحة الداخلية لكل مجلس كيفية ممارسة هذا الحق.
مادة (171) لكل من أعضاء المجلسين الحق في اقتراح مشاريع القوانين.
مادة (172)
1 - تحال مقترحات مشاريع القوانين المقدمة إلى لجنة خاصة في مجلس النواب لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها من عدمه، فإذا قرر المجلس النظر فيها تحال إلى اللجنة المختصة لدراسته.
2 - يناقش مجلس النواب مشروع القانون فإذا أقره يحال المشروع إلى مجلس الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ إقراره.
3 - إذا أقر مجلس الاتحاد مشروع القانون المحال آلية من مجلس النواب دون تعديل يتم رفع مشروع القانون موقعاً عليه من رئيسي المجلسين إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
4 - إذا رأى مجلس الاتحاد إجراء تعديلات على مشروع القانون يعيده إلى مجلس النواب مرفقا به مبررات التعديلات، فإذا أقرها مجلس النواب يرفع بتوقيع رئيسي المجلسين إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
5 - في حال رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة على مشروع القانون من قبل مجلس الاتحاد يحال المشروع إلى لجنة مشتركة من المجلسين، تتكون من عدد متساوٍ من كل منهما.
6 - تتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بأغلبية أعضائها، على أن يوافق نصف ممثلي كل مجلس على الأقل، وإذا لم تتوصل إلى حل يسقط مشروع القانون.
7 - تبحث اللجنة في النصوص محل الخلاف وتقترح صيغة لها تعرض على مجلس النواب. فإذا رفض المجلس الصيغة المقترحة من اللجنة المشتركة عُد المشروع مرفوضاً ولا يجوز تقديمه في نفس دورة الانعقاد. أما إذا وافق مجلس النواب على الصيغة المقترحة من اللجنة المشتركة يعرض على مجلس الاتحاد لإقراره. فإذا لم يقره يعد المشروع مرفوضاً.
مادة (173) يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة، وتوضح اللائحة الداخلية لكل مجلس الإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة (174) تصدر القوانين بتوقيع رئيس الجمهورية، وله حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقرته السلطة التشريعية، وحينئذ يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعة إليه مرفقاً بأسباب الاعتراض، فإذا لم يُعده إلى مجلس النواب خلال هذه المدة أو رده إليه وأقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر صادرا بقوة الدستور وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (175) تنشر القوانين في الجريمة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
مادة (176) لأي من المجلسين حق طلب حضور وزير أو أي مسئول في السلطة التنفيذية أو الهيئات المستقلة إلى المجلس أو إحدى لجانة للاستيضاح حول مسألة معينة.
مادة (177) للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة أو من ينوبهم حضور جلسات المجلس، والحديث في الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم.
مادة (178) للمجلس بناءً على طلب موضع من عشرة من أعضائه على الأقل أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع محدد أو متعلق بنشاط إحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو الهيئات المستقلة.. وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ماتراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله. وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من وثائق ومستندات وبيانات، وينظم القانون جزاءات عدن الوفاء بهذا الالتزام.
ثانياً: السلطة التنفيذية
أ. رئاسة الجمهورية
مادة (179) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، وتناط به السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب، يمارسها بمساعدة نائبه ووزرائه. ويرعى رئيس الجمهورية مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضية وسلامتها. ويلتزم بأحكام الدستور والقوانين. ويزاول مهامة واختصاصته على النحو المبين في الدستور.
مادة (180) ينتخب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً في قائمة واحدة، على ألا يكونا من إقليم واحد.
مادة (181) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية، في انتخابات عامة مباشرة وسرية وتنافسية، ولا يجوز إعادة انتخابة إلا لمرة واحدة فقط.
مادة (182) لكل مواطن حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح الشروط الاتية:
1 - أن يكون يمنياً، مسلماً، من أبوين يمنيين، والا يحمل أو زوجة جنسية دولة أخرى.
2 - أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية.
3 - ألا يقل سنه عند فتح باب الترشح للمنصب عن خمسة وثلاثين عاماً.
4 - ألا يكون قد تولى منصب الرئيس لدورتين رئاسيتين.
5 - ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات. مالم يكن قد ترك عمله فيها قبل فترة لاتقل عن عشر سنوات.
6 - أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، محافظاً على الشعائر الدينية، لم يصدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو قضايا فساد أو أي جريمة جسيمة أو متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني.
ويجب أن تتوافر ذات الشروط فيمن يختاره المترشح لمنصب الرئيس نائباً له.
مادة (183) يتوجب على المتقدم للترشح في منصب رئاسة الجمهورية، الحصول على تزكية 5% من أعضاء مجلس النواب أو الاتحاد، أو توقيع ستة الاف ناخب من أغلب الأقاليم، بحد أدنى 500 ناخب من كل إقليم، ولايجوز أن يزكي عضو السلطة التشريعية أو المواطنين أكثر من مرشح.
مادة (184) يتقدم المترشحون بطلبات ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء، ويحدد قانون الانتخابات الاتحادي إجراءات الترشح والانتخاب.
مادة (185) يعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة ممن أدلوا بأصواتهم.
مادة (186) إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة لمن أدلو بأصواتهم في الجولة الأولى تجرى جولة ثانية خلال عشرين يوماً بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة. وفي حال وفاة أحد المترشحين في الجولة الأولى أو أحد المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات لجولة الإعادة يعاد فتح باب الترشح وتجديد مواعيد الانتخابات في أجل لايتعدى اربعين يوما.
مادة (187) تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء للانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.
مادة (188) تبدأ إجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بتسعين يوماً، وإذا استحال إجراء الانتخاب لظروف قاهرة تقرها المحكمة الدستورية يستمر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في ممارسة مهام منصبه لإدارة شئون الدولة ومعالجة الظروف القاهرة، على ألا تتجاوز هذه المدة تسعين يوماً.
مادة (189) يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبة اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
مادة (190) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة (191) يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات والاختصاصات الاتية:
1 - تمثيل الدولة في الداخل والخارج.
2 - رسم وتوجيه السياسة العامة للدولة.
3 - تعيين وإعفاء وعزل الوزراء الاتحاديين.
4 - إنشاء البعثات الدبلوماسية وإلغائها.
5 - اعتماد سفراء الدول الأجنبية.
6 - تعيين كبار موظفي الاتحاد المدنيين والعسكريين وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى، ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية والإقليمية، بعد موافقة مجلس الاتحاد.
7 - تقديم الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب.
8 - إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، بعد موافقة الجمعية الوطنية.
9 - إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة التشريعية.
10 - اقتراح مشاريع القوانين الاتحادية.
11 - إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الاتحادية واللوائح والقرارات المنظمة للوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزه الاتحادية.
12 - العفو من العقوبة أو تخفيفها في غير حالات القصاص والحدود أو أي حقوق خاصة بعد أخذ المشورة من الهيئات ذات الشأن بحسب القانون.
13 - منح الأوسمة والنياشين، وفقاً للقانون.
14 - إصدار القوانين التي أقرتها السلطة التشريعية الاتحادية.
15 - المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام الباتة.
16 - تقديم تقرير شامل عن حال الدولة إلى الجمعية الوطنية كل عام.
17 - أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور أو القانون.
مادة (192) لايجوز لرئيس الجمهورية البقاء خارج البلاد لأي سبب كان لفترة تزيد عن خمسة عشر يوما دون إحاطة مجلس الاتحاد علما بذلك.
مادة (193) لايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس مهاماً وأنشطه حزبية خلال فترة رئاسته.
مادة (194) يتولى نائب الرئيس أي مهام يكلفه بها رئيس الجمهورية، وينوب عنه في حالة غيابه.
مادة (195) لرئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه ويخطر بها كتابة مجلس النواب، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
مادة (196) يعد منصب الرئيس أو نائبه شاغراً بالوفاة أو العجز الدائم عن أداء مهامه أو الاستقالة أو العزل.
مادة (197) إذا خلا منصب رئيس الجمهورية حل محله نائبة لباقي المدة إذا كانت لاتزيد عن نصفها، وله الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لولايتين، فإن زادت المدة عن النصف تجرى انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً.
مادة (198) إذا خلا منصب نائب الرئيس يعين الرئيس نائبا له بموافقة مجلس الاتحاد.
مادة (199) إذا خلا منصبا الرئيس ونائبه تولى مهام رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب، فإن تعذر ذلك لأي سبب كان تولاها رئيس مجلس الاتحاد، وان تعذر ذلك يتولاها وزير الخارجية، وفي كل الاحوال تجرى انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً.
مادة (200) في حال انتقال مهام رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة السابقة يتمنع على القائم بمهام رئيس الجمهورية الاتي:
1 - الترشيح أو التعيين أو العزل للوزراء والسفراء وكبار موظفي الدولة الذين يختص رئيس الجمهورية بترشيح أو تعيينهم أو عزلهم.
2 - منح الأوسمة والنياشين.
مادة (201)
1 - يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو انتهاك احكام الدستور او الحنث باليمين بناء على طلب مقدم من 20% من أعضاء مجلس النواب ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لإحالته للمسائلة في مجلس الاتحاد ويحدد القانون حالات الخيانة العظمى والإجراءات المتبعة.
2 - ينظر مجلس الاتحاد في الاتهام المحال إليه من مجلس النواب، وللرئيس أو نائبه حق الدفاع ويصدر مجلس الاتحاد قراره بشأن الاتهام في مدة لاتتجاوز ستين يوماً بأغلبية الثلثين.
3 - إذا صدر قرار مجلس الاتحاد بالإدانة يعتبر ئيس الجمهورية أو نائبة معزولاً من منصبة ولا يحول ذلك دون محاكمته جزائيا أمام القضاء.
(ب) - الحكومة الاتحادية
مادة (202):
1 - يشترط في المرشح لتولي منصب الوزير:
أ. أن يكون يمنياً كامل الأهلية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب. أن يكون مشهودا له بالكفاءة والنزاهة.
ج. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف أو جريمة من جرائم الفساد، مالم يكن قد رد له اعتباره.
د. ألا يكون في الخدمة الفعلية للقوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة.
هـ. ألا يكون عضواً في مجلس النواب أو الاتحاد، ولا يجوز الجمع بين منصب الوزير وأي منصب آخر تنفيذي أو تمثيلي.
مادة (203): يتولى الوزير إدارة شئون وزارته، ويقترح السياسات العامة لها، ويتولى أي مهام أخرى يفوض بها من قبل رئيس الجمهورية، أو ينص عليها القانون، وهو مسئول عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية.
مادة (204): تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لضمان التمثيل العادل للجنوب لتحقيق التشاركية في الأجهزة والمؤسسات التنفيذية الاتحادية.
(ج) - حالة الطوارئ
مادة (205):
1 - يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في عموم الجمهورية أو في جزء منها، في حالات: الحرب، أو العدوان الخارجي، أو الكوارث الطبيعية، أو العصيان المسلح، بعد التشاور مع سلطة الإقليم أو الأقاليم المعنية.
2 - تجتمع الجمعية الوطنية وجوباً خلال مدة أقصاها اثنان وسبعون ساعة لإقرار إعلان حالة الطوارئ بالأغلبية المطلقة، وفي حالة الرفض يعتبر الإعلان باطلاً وتزول كافة الآثار المترتبة عليه من تاريخ الإعلان.
3 - تكون التدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ محددة من حيث المدى والنطاق الجغرافي والمدة الزمنية، وبالقدر المتناسب والضروري لمواجهة أسباب حالة الطوارئ.
4 - تنتهي حالة الطوارئ بمرور ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها، مالم توافق الجمعية الوطنية على تمديدها للسبب ذاته لمدتين مماثلتين، بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في كل مرة، ولا تسري حالة الطوارئ أكثر من تسعين يوماً.
5 - لايجوز تقييد أي من الحقوق أو الحريات المكفولة في هذا الدستور إلا بالحد الأدنى اللازم لمواجهة أسباب حالة الطوارئ.
6 - إذا استحال إجراء انتخابات حرة ونزيهة أثناء حالة الطوارئ، يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء تأجيل الدعوة للانتخابات بحيث لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.
7 - يجوز لأي شخص أن يطعن أمام المحكمة الدستورية في قرار إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها، كما يجوز الطعن في أي قرار صادر نتيجة لها، بما في ذلك قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء بتأجيل الانتخابات.
8 - ينظم قانون اتحادي إعلان حالة الطوارئ والأحكام المتعلقة بها، ويصدر بأغلبية أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
ثالثاً: السلطة القضائية
مبادئ عامة
مادة (206) السطلة القضائية مستقلة، تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.
مادة (207): التدخل في شئون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم.
مادة (208): تصدر أحكام القضاء باسم الشعب، وعلى كافة أجهزة الدولة المختصة تنفيذها.
مادة (209): ينظم قانون اتحادي إنشاء المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها ويحظر إنشاء محاكم استثنائية.
مادة (210): تطبق المحاكم النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور.
مادة (211): يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مادة (212): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (213): القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
1 - يحدد القانون شروط وإجراءات تعيين القضاة وحقوقهم وواجباتهم والضمانات المقررة لهم ونقلهم وترقيتهم وتقاعدهم والرقابة على أدائهم والتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً.
2 - القضاة غير قابلين للعزل، ولا يجوز إقالتهم، أو نقلهم أو إحالتهم للتقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا في الحالات والشروط المحددة بالقانون.
3 - لايجوز نقل القضاة إلى وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء، مالم يكن ذلك على سبيل التأديب.
4 - لا يجوز ندب القضاة إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون وبقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (214): يلتزم القضاة في أعمالهم وسلوكهم بمبدأ الحياد والاستقلال القضائي ويحظر عليهم:
1 - الانتماء الحزبي والسياسي.
2 - تلقي الأموال النقدية أو العينية أو الهدايا أو أية منفعة أخرى بمناسبة ممارستهم لمهامهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل هذا الحكم جميع موظفي القضاء، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
3 - ممارسة مهنة المحاماة أمام المحكمة التي سبق لهم العمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تركهم العمل بها.
مادة (215): لايجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
مادة (216): تختص المحاكم العسكرية بالنظر والفصل في الجرائم العسكرية المرتكبة من العسكريين، ويحدد القانون هذه الجرائم والمخالفات، وبما يكفل محاكمة عادلة في مختلف درجات التقاضي.
مادة (217): يخضع العسكريون المتهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته، لولاية المحاكم العادية المختصة.
المجلس الأعلى للقضاء:
مادة (218): يكون للسلطة القضائية مجلس أعلى يتولى إدارة شئونها، ويجسد استقلالها.
مادة (219):
1 - يتكون المجلس الأعلى للقضاء على النحو الآتي:
أ. عضو من المحكمة الدستورية.
ب. عضو من المحكمة العليا الاتحادية.
ج. عضو من المحكمة الإدارية العليا.
د. عضو يمثل النيابة العامة لاتقل درجته عن محام عام.
هـ. عضو من المحكمة العليا في كل إقليم.
و. عضوان من المحاميين المقبولين للترافع أمام محكمة عليا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى