مصر.. إدراج فضائيات وحسابات تواصل محرضة كـ"كيانات إرهابية"

> وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المُحرض على الإرهاب، وذلك بتعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وذلك ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإضافة عدد من البنود لتعريفات الكيان الإرهابي، في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث تستهدف الحكومة ضم القنوات الفضائية المُحرضة على الإرهاب لهذا التعريف، إلا أنه بعد النقاش بين الأعضاء في اللجنة وممثلي الحكومة، توصلوا إلى إضافة إلى القنوات الفضائية القنوات ضم الفضائية المسموعة أو المرئية أو المقروءة، بالإضافة إلى المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي مع مراعاة التشريعات ذات الاختصاص.

كما نصت المادة بعد التعديل على استبدال تعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة 1 والمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 حول شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

تعريف الكيان الإرهابي
حيث جاء نص المادة 1 حول تعريف الكيان الإرهابي "هي الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".

وحول الأموال والأصول المالية الأخرى اعتبر مشروع القانون أن جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصوال أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى