القضاة الجنوبي: مجلس القضاء ورط رئيس الجمهورية بكارثة تاريخية

> عدن «الأيام» خاص

> نادي القضاة: القرار رقم 4 للموساي خارج الدستور والقانون
> أصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، أمس الثلاثاء، بياناً بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى بإجازة قرار رئيس الجمهورية بتعيين ضابط بالأمن أحمد الموساي نائباً عاماً.

ونص بيان نادي القضاة الجنوبي: "إن نادي القضاة الجنوبي باعتباره المعبّر عن الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية، إذ يأسف على ما وصل إليه وضع السلطة القضائية في إبقائها على نحو من الفوضى وخلق وضع قضائي غير مستقر، ومن تعمّد في عدم وضع الحلول والمعالجات لإصلاح منظومة العدالة ووقف الفساد، والعبث الذي بات جلياً أنه ينذر بوقوع كارثة مؤدية لا محالة إلى انهيار ما تبقى من وجودها، ذلك الوضع إنما هو نتيجة الإصرار المتعمّد من مجلس القضاء الأعلى كخدمة يقدمها لاتجاه حزبي وسياسي سيطر على مفاصلها ولمراكز نفوذ أرباب الفساد، دون أن يلقي أي اعتبار للوطن والشعب.

كان نادي القضاة الجنوبي يعي ويتوقع من مجلس القضاء الأعلى أن يصدر قراراً بالإجازة اللاحقة لقرار رئيس الجمهورية بتعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً للجمهورية، بدافع الحفاظ على مصالحهم والإبقاء على مناصبهم، ذلك القرار الذي تقدم بشأنه النادي وعدد من القضاة بدعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، والتي أصدرت قراراً بإرجاء نفاذ سريانه، وكان يتوقع إصرار المجلس على بقاء وتذكية المخالفات للدستور والقانون ورمي ميزان العدالة جانباً، ويتوقع أيضاً نواياه المبيّتة الخبيثة بهدف بقاء وضع السلطة القضائية مشلولاً وغير مستقر في محافظات الجنوب، ولهذا كان النادي واثقاً من هذا الموقف الحازم تجاه مجلس القضاء والمطالبة بإقالته وإعادة هيكلته بما يحقق خدمة العدالة وسلامة تقريبها للمواطنين واستعادة هيبة القضاء ومكانته التي داس عليها المجلس بالخروقات والمخالفات للدستور والقانون.

إن ما أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى من قرار رقم (4) لسنة 2021م المذيل بتاريخ 29 شعبان 1442هـ الموافق 11/ 4/ 2021م بإجازة قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بتعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً للجمهورية يعد كارثة في تاريخ القضاء، لم تدرك نتائج إصداره لمثل هكذا قرار على مبدأ احترام سيادة القانون، كما يعد هذا القرار اعترافاً صريحاً بأن ليس هناك أي اقتراح سبق أن تقدم به رئيس المجلس بعد موافقة المجلس إلى رئيس الجمهورية بشأن تعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قرار الإجازة اللاحقة يعد باطلاً، إذ لا يوجد في الدستور وقانون السلطة القضائية أي نص يمنح لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق إجازة قرارات كاشفة صادرة من رئيس الجمهورية، ذلك أن اقتراح رئيس المجلس وموافقة أعضاء المجلس يكون سابقاً على قرار التعيين بحسب المتطلبات والشروط المحددة في نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم (27) لسنة 2013م، وهو شكل رسمه القانون كضمانة من ضمانات مبدأ استقلال السلطة القضائية، وبالتالي فإن ما اشترطته المادة المذكورة يحمي مبدأ دستوري (مبدأ استقلال القضاء)، ومخالفة الاشتراطات القانونية لا تقبل بالتصحيح مطلقاً، كما أن مجلس القضاء الأعلى لم يصدر قراراً بمنح "أحمد الموساي" درجة قضائية وعلى أن يكون ذلك قبل تقديم المقترح بالمنصب القضائي الصادر به قرار من رئيس الجمهورية، ولا يعني عدم الإشارة في نصوص القانون إلى الدرجة القضائية فيمن يتولى منصب النائب العام أن يكون من خارج السلطة القضائية، فإن مقتضيات ومتطلبات واشتراطات المادة (60) من قانون السلطة القضائية أوضحت بأن يكون الاقتراح من رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس، ولن يكون هذا إلا في من يحوز على درجة قضائية ويعمل في السلطة القضائية، وكذلك حال التعيين في المناصب القيادية لهيئات السلطة القضائية وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م.

ومن التناقض المعيب في تصرفات مجلس القضاء الأعلى أن وجّه رئيس وأعضاء المجلس مذكرة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 8/ 4/ 2021م، سابقة على قرار رئيس المجلس بالإجازة اللاحقة ومذيل فيها كلاهما إمضاؤه وتوقيعه، وموضوعها رؤية مجلس القضاء الأعلى التي تطرقوا فيها إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، وانتظار الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة أمام القضاء.. إلخ، بيد أن مجلس القضاء الأعلى على النحو الذي في قرار الإجازة اللاحقة لقرار رئيس الجمهورية نجده قد ضرب بمبدأ احترام القانون والأحكام القضائية، الذي من المفروض أن يكون القدوة في تنفيذ الأحكام القضائية، والمحافظ على سيادة القانون واحترامه، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، فقد أسقط هذا المجلس هيبة القضاء وأهانه، وقدم نموذجاً سيّئاً خادشاً في سمعة القضاء وعدالته وخالف الدستور والقانون وأعراف القضاء والأحكام القضائية.

وبات جلياً أن مجلس القضاء الأعلى قد سعى، ولا يزال يسعى في أن يُوقِع فخامة رئيس الجمهورية في ورطة الخرق المتواصل للدستور، وتجلى ذلك من خلال دعوة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى إلى الاجتماع في الرياض وترؤسه لهذا الاجتماع، وما كان ينبغي أن يكون ذلك من رئيس الجمهورية أن يدعو مجلس القضاء الأعلى للاجتماع وترؤسه له، فإن ذلك يعرّض رئيس الجمهورية لخرق الدستور والقانون، وهي جريمة بحسب المواد (149، 152) من الدستور، والمواد (3، 5) من قانون إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، ذلك أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو من يدعو لاجتماع المجلس، ويترأسه بحسب التعديل لنص المادة (105) من قانون السلطة القضائية رقم 27 لسنة 2013م، كما سبق أن أوقع المجلس فخامة رئيس الجمهورية في خرق للدستور وللقانون في قراره بتعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً دون أن يكون لديه مسبقاً مقترح مرفوع من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، وكان ذلك بالمخالفة لأحكام المواد (54، 59، 60، 62) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وماساً بالضمانات الدستورية المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

ويؤكد نادي القضاة الجنوبي أنه لن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد منظومة العدالة تدنو إلى السقوط والانهيار بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء، وتصرفاته المتعمدة في الخروقات القانونية والعبث المتعمد بميزانية السلطة القضائية الموصل إلى انهيارها، إذ لا سبيل من إيقاف كل ذلك إلا باقتلاع هذا المجلس كي يستقيم ميزان العدالة، ولن يستقيم إلا في ظل وجود مجلس قضاء أعلى بعيد عن السيطرة الحزبية المقيتة، ويسعى بإخلاص في إدارة شؤون السلطة القضائية وإصلاح الاعوجاج فيها، وإرساء مبدأ سيادة القانون والاحتكام في إطاره إلى قضاء قوي وعادل ومستقل".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى