> الحوطة «الأيام» خاص:

أوضح المحامي محسن النقيب أن قاضيا في محكمة الحوطة الابتدائية أصدر قرارًا بالإفراج عن محبوس متهم بقتل المجني عليه عباس يحيى محمد حسن الصوملي.

ودعا النقيب إلى تدخل السلطة القضائية العليا بصفة مستعجلة لمنع تنفيذه ووجوب إلغائه على وجه السرعة وذلك لما يشكل هذا القرار من خطورة اجتماعية كبيرة محتملة في حال تنفيذه.

وقال المحامي محسن النقيب في تصريح لـ"الأيام" بأن قرار الإفراج عن الجاني "م ، أ" المتهم بقتل المجني عليه عباس يحيى محمد حسن الصوملي تعد سابقة لا مثيل لها في محاكم محافظة لحج وفي القضاء اليمني ككل، فهو قرار مشوب بخطأ يمكن وصفه بالكارثة الخطيرة والمؤثرة سلبًا على سمعة عدالة القضاء في محكمة الحوطة ومحافظة لحج بل وفي الوطن بأسره، وأن هذا يستلزم وجوب تدخل السلطة القضائية العليا بصفة مستعجلة لمنع تنفيذه، ويقتضي معه الحال وجوب إلغائه على وجه السرعة وذلك لما يشكله هذا القرار من خطورة اجتماعية كبيرة محتملة في حال تنفيذه، كما أن مثل هذا القرار يجسد بحد ذاته مبررًا كافيًا لعدم ثقة أولياء دم المجني عليه وكل ولي دم بل وكل مواطن في عدالة القضاء في لحج وبالدولة ككل لافتا إلى أن مثل هذا القرار يمكن وصفه بالداعي الخطير والحقيقي إلى الثأر والانتقام في نفس كل ولي دم لديه قضية لدى المحكمة فتقرر الإفراج عن المتهم بالقتل فيها بهذه البساطة كما في هذه القضية، فهو داع لإشعال نيران الانتقام المحتمل صدورها من قبائل الصبيحة الذين تربطهم روابط القربى مع أولياء دم المجني عليه لمجرد شعورهم بعدم عدالة القضاء أو القاضي مصدر ذلك القرار وبانعدام حياديته في نظر قضية قتل المجني عليه عباس، وبعبارة أوضح لشعورهم بانحياز ذلك القاضي مع القاتل لمجرد ثبوت حقيقة لهم وهي أن المتهم الذي قرر الإفراج عنه بهذه الطريقة المخالفة للشرع والقانون هو نافذ ولديه أموال من تجارة الأراضي ويظن أنه يشتري الضمائر بأمواله مستغلا حقيقة الفساد المتفشي في البلد وضعف الأنفس، فصدر ذلك القرار بالإفراج عنه حسب المشاع خصوصًا وأنه صدر منه قبل أن يستكمل النظر في أدلة إثبات الاتهام والثابتة مسبقًا في أوراق ملف القضية الذي أمامه.

وأشار المحامي محسن النقيب أنه لم يحدث قط بأن يصدر قاضٍ جنائي قرارًا بالإفراج عن متهم في قضية جنائية تتضمن اتهام أحدهم بوقائع ثابتة وجسيمة كواقعتي القتل العمد والشروع في القتل في ملف قضية واحدة أمامه وذلك في مرحلة نظر المحكمة في أدلة الإثبات وخصوصًا بعد سماع القاضي وإثباته في محضر جلسة المحاكمة السابقة على جلسة إصدار قراره بالإفراج عن المتهم لشهادة شهود مؤكدًا بكل وضوح ويقين بأن المتهم قتل المجني عليه عباس عمدًا وعدوانًا وبأنه أصابه بطلق ناري من سلاحه الآلي فأرداه قتيلا، بل وأن الأغرب في الأمر والمؤكد لخطأ القاضي في إصداره هو أنه أصدره رغم علمه بتواجد شاهدي إثبات آخرين في قاعة المحكمة وذلك في الجلسة التي أصدر قراره بالإفراج عنه في ختامها رغم أن محامي أولياء الدم في ذات الجلسة تقدم بطلبه الثابت في محضرها إلى القاضي بأن يسمع شهادتهما الجوهرية والمؤكدة أيضًا لواقعة قيام المتهم بقتل المجني عليه عباس والشروع في قتل آخر، ورغم أنه قد كان من الأجدر بالقاضي سماع شهادتهما إلا أنه رفض طلب المحامي فلم يسمع شهادتهما في الجلسة قبل إصدار قراره ثم إذا به يقرر الإفراج عن المتهم في ذات الجلسة.

على الرغم من أن واقعة القتل وكذلك الشروع في القتل ثابتة على المتهم بالشهود وبالأدلة القاطعة في أوراق ملف القضية التي ينظرها، إلا أنه وعلى الرغم من كل ذلك ومن جسامة جريمة القتل والشروع في القتل ورغم ثبوتها على المتهم، إلا أنه وعلى الرغم من كل ما سلف بيانه وفي جلسة المحاكمة المنعقدة في تاريخ 12/1/2025م ودون أي مبالاة بمبادئ العدالة والقضاء والشرع والقانون فاجأ أولياء دم القتيل عباس بإصداره قرارًا بالإفراج عن المتهم وبما يشف عن رأيه في موضوع القضية وبالمخالفة للثابت بالملف وللشرع والقانون وبناء على إجراء باطل ودون أي سبب أو مبرر منطقي مقبول أو وجه شرعي أو قانوني.

وأوضح المحامي النقيب أن النيابة العامة قد عمدت بوصفها ممثلة للمجتمع وهي لوحدها فقط من أجاز لها القانون الطعن في مثل هذا القرار وبرئاسة القاضي رئيس نيابة استئناف لحج إلى الطعن بالاستئناف في ذلك القرار، والقضية بصدد الطعن في القرار حاليا منظورة أمام القضاة رئيس وأعضاء الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف المحافظة وبرئاسة فضيلة القاضي رئيس محكمة استئناف القاضي ناجي اليهري.

وأكد المحامي النقيب التمسك برأينا بأنه من الصواب والأجدر إلغاء ذلك القرار وفقا للشرع والقانون وإحقاقا للحق وإزهاقا للباطل ودرئًا للفتنة وتصحيحًا للخطأ الذي وقع فيه القاضي قائلا إنهم حاليًا بصدد طلب رده وبصدد الشكوى ضده أمام هيئة التفتيش القضائي للمطالبة بمحاسبته والتحقيق معه وفقًا للشرع والقانون ولمخالفته لواجبات وظيفته ولمبادئ العدالة والقضاء بإصداره ذلك القرار.