القضاء في عدن

> «الأيام» الباحثان القانونيان مبين مجلي وعبد الله جوين :

> صدر مؤخرا عن مركز عبادي للدراسات والنشر بصنعاء الكتاب الثالث عشر ضمن سلسلة موسوعة القانون والقضاء اليمني للدكتور حسن علي مجلي ـ أستاذ القانون الجنائي وعلومه المساعده ـ كلية الشر يعه والقانون ـ جامعة صنعاء والمحامي أمام ألمحكمه العليا، وقد صدر الكتاب تحت عنوان( القضاء في عدن) أحكام ألمحكمه العليا في القضايا ألشخصية ألمدنية والجزائية في الفترة 1972م ـ 1979م وهو الجزء الثاني من هذا الكتاب حيث كان الجزء الأول قد حوى ترجمة الأحكام ألصادرة أبان الحكم الاستعماري البريطاني من اللغة الانجليزيه إلى العربية، وقد تضمن الجزء الثاني الأحكام التي صدرت منذ بداية عهد الاستقلال الوطني إلى ما قبل قيام الوحدة ألمباركة باعتبار هذه الأحكام قد صدرت في حقبة زمنية تمثل جزءا مهما من تاريخ القضاء في اليمن، وتتمثل أهمية الكتاب في طبع هذه الأحكام ونشرها وإخراجها إلى النور بعد أن كانت على وشك الضياع في هاوية النسيان، كما أن قراءة الكتاب تعتبر رحله ثقافية ممتعة نظرا لما يحتويه الكتاب من معلومات مهمة وتفاصيل شيقة تنقل لنا ثقافة مرحله مهمة من مراحل القضاء في اليمن، وفيما يلي نستعرض بعض الأحكام التي أوردها الكتاب :

1ـ حكم في قضية شخصية قضى بالسماح للمستأنف بالزواج من ثانية ما دام أن هذا الزواج لا يتأثر برأس المال أو النزوات ألشخصية، ذلك أن المنع من تعدد الزوجات الهدف منه كما ورد في الحكم هو: القضاء على الدور الخبيث لرأس المال الذي يحول أقدس العلاقات الانسانية إلى سلعة بحيث أن من لديه القدرة المالية يستطيع الزواج كيفما يشاء فإذا لم يكن الزواج من هذا المنطلق فلا مانع من السماح به.

2ـ حكم قضى بالإذن للزوج بتطليق زوجته مع إلزامه بتعويضها نفقة سنة كاملة من تاريخ الطلاق لأن سبب الطلاق هو كره الزوج لزوجته بسبب مرضها وأنها غير متسببة في المرض الذي أدى إلى الكراهية، فيكون الزوج هو المتسبب الوحيد في موضوع الشقاق الذي أدى إلى الطلاق وعليه أن يتحمل التعويض المناسب لزوجته.

3ـ الحكم بالتفريق بين زوجين لأن الزواج تم دون إذن من المحكمة للزوج بالزواج من ثانية والحكم على الزوج بالحبس شهرين وتغريمه 25 دينارا لذلك.

4ـ الحكم بثبوت نسب طفة لصديق أمها بثبوت معاشرة الصديق للأم بشهادة الشهود ولأن طلاقها من زوجها الأول قد تم بمطالبتها بناء على وعد من صديقها بأن يتزوجها بعد الطلاق.

5ـ الحكم بفسخ عقد الزواج لأن بقاء ألزوجة في منزل والدها لمدة عامين ورفضها ألعودة إلى زوجها دليل على كراهيتها له يتوجب معه التفريق بينهما.

6ـ التفريق بين الزوجين لحصول الشقاق اليومي بينهما بحيث أنه إذا كان سبب الخلاف بين الزوجين هو المصروف اليومي فإن هذا الشقاق الذي يحدث كل يوم يستحيل معه بقاء العشرة الحسنة بين الزوجين.

7ـ الحكم للمرأة بنفقة شهرية بسبب وجود طفل حتى وإن كان الطفل ناتجا عن علاقة غير شرعية والحكم كذلك بأجرة الحضانة للأم حتى وإن لم يثبت زواجها من المحكوم عليه ما دام الطفل قد ولد نتيجة ألمعاشرة الجنسية بينهما.

8ـ الحكم بعدم قيام الزوجية بين الطرفين وثبوت نسب الولدين للمدعى عليه وذلك بدليل قبوله التهاني بمناسبة ولادة الولد الأول، أو قيام المدعى عليه بذبح( كبش) بمناسبة الختان.

9ـ الحكم بتخفيف العقوبة عن أمرأة ثبتت إدانتها بقتل طفلها حديث الولادة الناتج عن علاقة غير شرعية(زنى) لأنها قد عادت إلى زوجها الأول وأنه قد عفا عنها وسامحها على الزنى الذي ارتكبته اثناء طلاقها وكذلك تخفيف العقوبة عن الرجل الذي أقام معها العلا قة غير ألشرعية وساعدها على قتل الطفل ودفن جثته نظرا لأنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال ويعمل في مباحث الجمارك ويتمتع بحسن السيرة وليس له سوابق جنائية.

10ـ الحكم بتشديد العقوبة ضد المتهم لقيامه بحيازة وتعاطي القات خلال الأيام التي يمنع القانون تعاطي القات فيها لأن ذلك حسب ما جاء في الحكم يعد انتهاكا خطيرا لقانون يعتبر من أهم القوانين ألاجتماعية التي صدرت بعد الاستقلال الوطني وهو قانون منع حيازة وتعاطي القات خلال أيام الأسبوع لا يستحق معه المتهم أن يعفى من عقوبة السجن أو أن تخفف تلك العقوبة.

11ـ الحكم على شخص بالحبس عام ونصف بشروعه في قتل زوجته حيث أن الحادثة قد وقعت في المحكمة وأمام القاضي، وقد ورد في حيثيات الحكم (إن ما قام به أقارب الزوجة نحو زوجها وحرمانه من حضانة أطفاله الثلاثة والخيانة الزوجية التي ادعى بها ضد المجني عليها الأمر الذي أدى إلى إنجاب طفل حكمت ألمحكمة بأن المتهم ليس أباه كل هذه الأمور ومعاملات المجني عليها وأقاربها جعلته يقرر الخلاص من المجني عليها وبالتالي المشاكل التي سببتها له فاستعد بالآلة ألحادة وقام بما قام به في غرفة القاضي (سقاف الهادي) في(الشيخ عثمان).

12ـ حكم في جريمة قتل بإنهاء القضية الجنائية لعدم أهلية المتهم للمسؤولية الجنائية حيث ورد في حيثيات الحكم (إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن لهذه ألمحكمة الوصول إليه هو أن تناول المتهم القات لساعات طويلة قبل الحادث قد أدى إلى إثارة أعراض المرض مجددا وبصورة حادة وبالتقاء المتهم في حالته هذه بالمجني عليه وحدوث مهاترات مهما كانت تافهة ومهما كان المتهم واعيا إلا أن كل ذلك افقد المتهم ألقدرة على إدراك طبيعة تصرفاته ونتائجها ومن ذلك تصرفه حيال ألفوطة والكمر وتركه المجني عليه عاريا).

13ـ الحكم بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنتين لكل منهما لارتكابهما جريمتي القتل غير العمد وممارسة الطب دون تأهيل حيث ورد في حيثيات الحكم(إن هذه الجريمة هزت ضمير جماهير اليمن الديمقراطية في المحافظة الخامسة فالمتهم(م) قام بدوره البارع في الجريمة البشعة ناسيا أو متناسيا أن خدمته التي عمرها 27سنة وسمعته قد اهتزت بعنف بسبب هذا العمل اللا أخلاقي وغير المشروع، كما أن المتهم (ص) بوضعه السياسي والاجتماعي ودوره التربوي الهام قد أخل بالثقة التي أولته إياها ألدولة في تربية وإنشاء جيل ألثورة ويقوم باللعب على عواطف النساء لتحقيق أغراضه الشهوانية مساعدا بذلك على هدم كيان أسر بما فيها أسرته بدلا من الحفاظ على تماسكها واستقرارها.

14ـ الحكم على المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات لادانته بجريمة هتك عرض الصغار(لواط) ومما ورد في حيثيات االحكم(وعرض المتهم دينارا على المجني عليه وتمت عملية اللواط في وسط البحر وبين الأمواج التي كانت ترتطم بالقارب وانتهى الأمر بالرجوع إلى المعلا(دكه) حيث كان هناك لقاء الشر ثانية بين الاثنين إلا انه في هذه المرة لم يكن بعيدا عن مرأى ومسمع الجماهير).

كما أن الكتاب قد تضمن عددا كبيرا من الأحكام لا مجال لذكرها هنا، وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتورحسن علي مجلي على ما قام ويقوم به من نشر الثقافة ألقانونيةعن طريق إصدار العديد من المؤلفات في الجوانب ألقانونية والقضائية الأمر الذي يساهم في ترسيخ دعائم سيادة القانون في بلادنا.

15ـ كما ورد في الكتاب عدد من الأحكام التي صدرت ضد الأشخاص الذين كانوا يحاولون مغادرة اراضي جمهورية اليمن الديمقراطية سابقا الى ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية حيث كان يتم معاقبتهم بعقوبات قاسية تصل الى الحبس لمدة عام كامل ونورد منها الحكم التالي:

(حيث قضى الحكم بإدانة المتهمين الاربعة بجريمة الاشتراك في تخطي اراضي الجمهورية والحكم عليهم بالحبس لمدد متفاوتة من اربعه اشهر الى عام كامل) وقد ورد في حيثيات الحكم : (إن ماحدث في هذه القضية يجب ان ينظر اليه بجدية لأنه يمثل خطورة اجتماعية بالغة فالدولة تتقيد بمادئ الدستور الوطني الديمقراطي وتعطي حرية التنقل داخل الجمهورية وايضا الى خارجها على ان يكون التنقل على اساس القانون والانظمة واللوائح المنظمة لهذه الامور التي يجب على الجميع التقيد بها لأن في ذلك حماية لنظام الدولة والمجتمع وحرية المواطنين وحياتهم السليمة).

16ـ وفي قضيه اخرى حكم بحبس المتهم سنة بسبب حيازة القات وتعاطيه في غير الايام الرسمية كما حكم بمصادرة كمية القات وحرقها في مبنى المحكمة.

17ـ وفي قضايا اخرى تم توقيع عقوبة الحبس على اشخاص بتهمة الهروب الـى شمال الوطن وعدم العودة الى الجنوب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى