للتاريخ .. هذه مئوية التلال 1905 - 2005م

> «الأيام الرياضي» عبدالجبار سلام سعيد:

> بداية التنظيم الإداري :يمكننا القول بأن عام 1950م كان نقطة البداية للتنظيم الاداري الذي أوجدته جحافل الشباب فرأينا الأندية وهي تتمشى بصورة عامة على القوانين والانظمة، كما أنها عرفت نظام حفظ السجلات والملفات وطريقة قبول العضوية على استمارات وعرضها على المجلس الإداري للقبول أو الرفض وهو نظام لم تعرفه الاندية من قبل.

قانون الجمعية الرياضية في صورته الجديدة:
وفي هذه الفترة بدأت الجمعية تعرف طريق التنظيم الإداري بصورة أحسن من ذي قبل وقام المسؤولون فيها بإجراء بعض التعديلات في قانون الجمعية، وبذلك يدخل القانون المرحلة الثانية في التغيير.. وحرصاً على اطلاع القارئ بهذه التعديلات فإننا نورد نص هذا القانون بصورته الجديدة وبعبارة أخرى في مرحلته الثانية والغريب في الأمر أن القانون حتى هذه المرة لم يطرحه الإنجليز أمام الأندية للمصادقة عليه أو رفضه تمشياً مع العرف الدستوري العام.

القانون بعد التعديل :
الاسم : المادة (1): يطلق على هذه الجمعية اسم الجمعية الرياضية العدنية.

الأهداف : المادة (2) :

(أ) تشجيع وتطوير مختلف أوجه النشاط الرياضي في المستعمرة.

(ب) تقديم الفرص الواسعة لتبادل النشاط الترفيهي والاجتماعي الصحي بين مختلف الأندية الرياضية والمدارس في المستعمرة.

العضوية : المادة (3) :

(أ) ستعطى العضوية في هذه الجمعية للأندية والمدارس المعترف بها.

(ب) ولهذا الغرض فإن النادي سيضم كل أولئك الذين يهتمون بالنواحي الاجتماعية الرياضية وعلى النادي أن يكون له هيئة دستورية وأن يكون محتفظاً بجميع السجلات.

(ج) على الأندية ان تقدم قائمة بأسماء الهيئة الإدارية ونسخة من دستورها إذا ما تقدمت بطلب للعضوية.

(د) أي تغيير في الهيئة الإدارية أو مواد الدستور يجب أن ينال مصادقة الجمعية.

(هـ) سيكون قرار الجمعية قراراً نهائياً فيما إذا تقدم أي ناد أومدرسة بتقديم الدستور الذي يخوله الانتساب بطريقة صحيحة.

رسم الاشتراكات والتسجيل :
المادة (4) :

(أ) أي ناد أو مدرسة يمثل أكثر من فريق ويرغب في الانضمام الى عضوية الجمعية عليه أن يدفع 20 شلناً كرسوم التسجيل (هذا بالنسبة للأندية) ومبلغ 10 شلنات بالنسبة للمدرسة، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التي هي 20 شلناً بالنسبة للمدارس.

(ب) أي ناد يعجز عن دفع الاشتراكات في الوقت المحدد سيكون عرضة لسحب العضوية منه ولن يقبل مرة ثانية للعضوية حتى يدفع كل المتبقيات، إضافة إلى رسوم التسجيل.

الرئيس الراعي :
المادة (5) :

سيكون والي عدن هو راعي الجمعية وذلك بعد موافقته وسيكون رئيس الجمعية هو السكرتير العام للحكومة.

الهيئة الإدارية :
المادة (6) :

(أ) ستتألف الهيئة الإدارية من رئيس جلسات و(8) أعضاء يقوم بتعيينهم الرئيس (سكرتير الحكومة) أما السكرتير وأمين المال يعينان من قبل أعضاء المجلس الإداري.

(ب) الفترة التي تتولى فيها الهيئة الإدارية هي سنة كاملة يعقبها تعيين هيئة جديدة من قبل الرئيس.

جمع التبرعات :
المادة (7) :

(أ) على الأندية المسجلة ألا تتقدم بطلب المعونة من غير أعضاء النادي ما لم ينل ذلك موافقة الهيئة الإدارية للجمعية ويجب أن تتم الموافقة كتابياً.

(ب) الموافقة على طلب بجمع المعونة لن تمنح إلا لغرض البناء وتعمير مقر النادي أو لأغراض أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية على أن تتم جمع هذه الإعانة في مدة أقصاها ستة أشهر ويمكن أن تمدد هذه الفترة متى ما صادقت عليها الهيئة الإدارية.

(ج) وعندما يتم جمع التبرعات فإن على النادي أن يقوم بتقديم كشف إلى الهيئة الإدارية بأسماء المتبرعين مرفقاً بالمبلغ المتبرع به وكذا كشف بالمبالغ التي صرفت في البناء حيث سيكون عرضة للتفتيش الرسمي.

صلاحيات الهيئة الإدارية :
المادة (8) سيكون لدى مجلس الجمعية حق التوقيف المؤقت لأي ناد أو فصله نهائياً لارتكابه أية مخالفة لقوانين الجمعية أو المباريات التنافسية.

الاجتماع السنوي العام:
المادة (9) :

(أ) يعقد الاجتماع السنوي العام في شهر يناير والذين سيخول لهم حضور الاجتماع هم الرئيس وأعضاء مجلس الجمعية وعضوان من كل ناد مسجل وسيسمح لهم بالتصويت ولن يعطى للنادي الحق في أكثر من صوتين وسيكون للرئيس صوت مرجح.

(ب) يصدر إشعار بعقد الجلسة العامة قبل الموعد بـ (21) يوماً على الأقل ويحدد فيها المكان والوقت الذي سيعقد فيه الاجتماع وستتطلع الأندية على جدول أعمال ذلك الإجتماع ولن تقبل أية اقتراحات ما لم تقدم كتابياً في مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل عقد الاجتماع.

الرئيس:
المادة (10):

على الرئيس أن يترأس اجتماعات الهيئة الإدارية وفي حالة غياب الرئيس فإن على الهيئة أن تنتخب رئيساً من بين الأعضاء الحاضرين.

أعمال الاجتماع السنوي العام:
المادة (11) :

أعمال الاجتماع السنوي العام ستكون كما يلي:

(أ) مناقشة التقرير السنوي وأوراق الكشوفات الحسابية المعروضة أمامها.

(ب) تعيين مجلس إداري جديد.

(ج) النظر في أية قضية أبلغ عنها بطريقة صحيحة في نطاق قانون رقم (9).

النصاب :
المادة (12) :

(أ) النصاب لأي اجتماع عام يجب أن يكون عبارة عن ثلثي الأندية المسجلة.

(ب) العدد القانوني لأي هيئة إدارة يجب أن يكون أربعة أعضاء ومن ضمنهم الرئيس.

(ج) وإن لم يتوفر هذا النصاب فإن الاجتماع يؤجل وإن لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني فإن الاجتماع ممكن عقده بصرف النظر عن تكامل النصاب المطلوب.

واجبات الأمين العام :
المادة (13) : يقوم الأمين العام بما يلي:

(أ) تسجيل وحفظ كل محاضر الجلسات العامة للهيئة الإدارية.

(ب) إعداد المراسلات والاجتماعات بمعية الرئيس.

(ج) المحافظة على كل وثائق الجمعية.

(د) إعداد وتقديم تقرير سنوي لكل أعمال الجمعية خلال السنة الماضية وذلك إلى الهيئة.

(هـ) ينفذ كل التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة.

واجبات أمين المال :
المادة (14) : سيكون من واجب أمين المال مايلي :

(أ) الاحتفاظ بقائمة حساب لكل دخل وصرف.

(ب) المحافظة على الاستلامات لكل المدفوعات التي يدفعها وكذا دفع استعلامات لكل المبالغ التي يستلمها عن طريق الاشتراكات أو رسوم الدخول إلى أية دورة.

(ح) دفع المبالغ الموافق عليها من قبل الهيئة.

(د) الإبقاء في حوزته على مبلغ لا يزيد عن مائتي شلن.

(هـ) إيداع كل المبالغ في مصرف بعد موافقة وتوصية الهيئة بإسم الجمعية الرياضية العدنية على أن يتم سحب المبلغ المطلوب بإمضاء أمين المال والرئيس معاً.

الحسابات:
المادة (15) : ستراجع حسابات الجمعية سنوياً وستقدم إلى الاجتماع السنوي العام وسيتوفر لكل نسخة من تلك الكشوف الحسابية.

دخل الجمعية :
المادة (16) : سيتوفر دخل الجمعية من الاشتراكات الخاصة أو العامة أو من رسوم تسجيل الأندية وكذا رسوم بعض الدورات التي يقررها المجلس من حين لآخر.

وستقدم الهيئة في الاجتماع السنوي العام قائمة للحساب (ميزانية).

صلاحية الجمعية :
المادة (17) :

(أ) سيكون من حق الجمعية تفتيش حسابات أي ناد مسجل وسيتم فحص تلك الحسابات بين آونة وأخرى في شبه اجتماع يعلن لهذا الغرض.

(ب) وسيكون من حق الجمعية أيضاً أن تقوم بالتفتيش على كل سجلات النادي في أية لحظة لتتأكد من أن النادي مازال محتفظاً بما يلي:القوانين والأنظمة - تسجيل الأعضاء- قوائم الدخل والمصروفات وإذا ما وجد في إحدى حالات التفتيش على السجلات بأن بعضها ليست معدة كما ينبغي فإن النادي عندئذ سيكون عرضة للتوقيف من الاشتراك في أية دورة وحرمانه من حجز الملعب حتى توضع تلك السجلات في وضعها الصحيح وحتى تعود كما ينبغي لتنال مصادقة الهيئة.

التصويت :
المادة (18) : كل الاستفسارات المطروحة أمام الاجتماع سيبث فيها عن طريق أغلبية الأصوات للأعضاء الحاضرين وسيكون للرئيس الصوت المرجح.

الشكاوى :
المادة (19) :

(أ) ستقوم الجمعية بتقصي الحقائق في الحال بسبب أية شكوى تستلمها بشأن مضايقة أي ناد للجمهور من أجل استلام اشتراكات أو بأي صورة يحاول استلام أية تبرعات بطريقة غير عادية.

(ب) وفي حالة ثبوت مثل ذلك العمل فإن النادي سيكون عرضة لأي إجراء تأديبي وفقاً للقانون (8) أو كما تقرره هيئة الجمعية.

(ج) ستقوم الجمعية بإيقاف كل لاعب (أو لاعبين) يقوم أي حكم معين من قبل الجمعية برفع شكوى ضده لسلوكه غير اللائق أو لمخالفته لقوانين الرياضة المعترف بها أو لاستهتاره وسلوكه المشين مع الحكم لمدة تحددها الجمعية كعقاب رادع لهذا اللاعب أو اللاعبين.

المباريات :
المادة (20) : (أ) ستنظم الهيئة الإدارية للجمعية مباريات غير دورية لكل الأندية المسجلة وكذا مباريات النقاط.

(ب) سيسمح للأندية المسجلة في الجمعية بالاشتراك في مباريات الجمعية.

(ج) سيطلب من الأندية المشتركة في أية دورة معينة إعداد وتقديم قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيمثلون النادي في هذه الدورة وذلك إلى الأمين العام للجمعية ويجب أن يكون أولئك المسجلون من الأعضاء هم اللاعبين للنادي بانتظام.

(د) هذه القوائم المقدمة بتواريخها عرضة لموافقة الهيئة الإدارية.

(هـ) ستمارس كل مباريات الجمعية وفقاً للأنظمة الإنجليزية لكرة القدم أو الجمعية الإنجليزية للهوكي أما القوانين والحالات الخاصة وفقاً للمباريات المحلية فستقوم بها الهيئة الإدارية للجمعية.

(و) ستقوم الهيئة الإدارية للجمعية بتعيين حكام للمباريات وستكون قراراتهم نهائية وملزمة وستعد الشباك لكل مباراة إلا في الظروف الخاصة وستقوم الجمعية عندئذ بإشعار الأندية بذلك.

(ز) في حالة رغبة أي لاعب في الانتقال إلى ناد آخر فإن عليه أن يحصل على موافقة الجمعية لتحويل اسمه إلى النادي الآخر ولن يسمح له باللعب مع هذا النادي إلا بعد أن يصبح عضواً منتظماً لمدة ثلاثة أشهر ورسوم الانتقال ستكون شلناً ونصف.

رسوم الدخول :
المادة (21) : ستقوم الهيئة بتقرير رسوم الدخول في الدورة وذلك مع ما يتناسب والمستوى المالي للأندية المتنافسة.

ملكية الجوائز :
المادة (22) : (أ) ملكية الكؤوس والجوائز للمباريات التي تجري تحت إشراف الجمعية سيكون من حق الهيئة تحويل تلك الملكية.

(ب) ستسلم الهيئة الإدارية للجمعية استلاماً بكل كأس أو جائزة قبل تسليمها إلى النادي المنتصر.

(ح) سيبقي النادي المنتصر أي كأس أو جائزة ضمن ممتلكاته لمدة سنة واحدة (وفقاً للفقرة ب) وفي حالة التعادل فإن الكأس أو الجائزة سيبقى في حوزة كلا الناديين لمدة ستة أشهر لكل منهما وسيتم تقرير من له الحق في الاحتفاظ بالكأس أولاً عن طريق القرعة.

(د) في حالة إيقاف أي ناد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو في حالة فصله فإن على ذلك النادي أن يعيد الكأس إلى الجمعية حالاً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى