الحكم بحبس المتهمين مع النفاذ ومصادرة الشاحنتين وإتلاف الأدوية المهربة

> القبيطة «الأيام» أنيس منصور:

> عقدت محكمة القبيطة بمحافظة لحج أمس الأربعاء جلستها العلنية الأخيرة في قضية الأدوية المهربة برئاسة القاضي عبدالملك راشد العرشي، وبحضور وكيل النيابة ناصر القمع وأمين السر صادق المنيفي وكذا مندوب الهيئة العليا للأدوية د.جمال كعكي، وغياب جميع المتهمين ومحامي المتهم الثالث، بينما حضر محاميا المتهمين الأول والثاني.

وفي بداية الجلسة تم قراءة حيثيات الحكم والمكونة من 38 ورقة، تلا ذلك حكم المحكمة الذي قضى بإدانة المتهم أمين قاسم الخليدي، مالك شركة الأمينين وطلال صالح العطاب وخالد عبده أحمد الهندي وفهد قائد الهجري وعارف إسماعيل سعيد محمد بالتهمتين المنسوبتين إليهم:

الغش بإدخال أدوية وعقاقير طبية إلى البلاد مخالفة للمواصفات المعتمدة والقوانين والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، وبدون موافقة الهيئة العليا للأدوية والتي تم نقلها بطريقة تعرضها للتلف والفساد بقصد عرضها للبيع، مع علمهم بفسادها وبالأضرار التي ستحصل لمستخدميها من المواطنين كما أدين المتهمان بإدخال أدوية وعقاقير طبية خلافاً لأحكام قانون الجمارك رقم 14 لسنة 199م ومن غير الدوائر الجمركية المعتمدة في البلاد .وأشار البند الثاني من مدلول حكم المحكمة إلى إدانة طلال صالح سعيد العطاب وفهد قائد الهجري بتهمة استعمال مستند ملغي والمنسوب إليهم في البند الثالث من قرار الاتهام.

وقضى حكم المحكمة بتبرئة أمين قاسم عبدالله الخليدي، مالك شركة الأمينين من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام بالبند الثالث بتهمة استعمال مستند ملغي وذلك لعدم قيام الدليل.

ووجه البند الرابع من حكم المحكمة بمعاقبة المدانين جميعاً المدونة أسماؤهم في البند الأول بالحبس لمدة أربعة أشهر مع النفاذ بالحق العام تعزيراً على أن يتم احتساب الفترة التي قضاها المدانون في الحبس الاحتياطي وذلك على جريمة الغش المبينة في البند الأول وبمعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ بالحق العام تعزيراً للجريمة المسندة إليهم في البند التالي في قرار الاتهام.

كما وجهت المحكمة بمعاقبة المدانين طلال صالح العطاب وفهد الهجري بالحبس لمدة خمسة أشهر مع النفاذ بالحق العام تعزيراً على جريمة تزوير المستند.

وأشار البند السادس من الحكم إلى إتلاف الأدوية المضبوطة محل الجريمة والمحرزة من قبل النيابة العامة في مخزن إدارة أمن القبيطة والمبينة بمحضري الجرد المؤرخ في 9/3/2006م المدونة تفعيلاً بالكشف المؤرخ 13/3/2006م على أن يتم الإتلاف بواسطة الدك وأمام الرأي العام وبحضور مصلحة الجمارك والهيئة العليا للأدوية وبما لا يترتب عليه أي ضرر على المواطنين أو البيئة وشمول هذا البند بالنفاذ المعجل.

وقضى الحكم بعدم استحقاق مصلحة الجمارك للعقوبة الجمركية كتعويض مدني استناداً إلى نص المادة 271 الفقرة «2» وفقاً لما جاء تعليله بالحيثيات.

كما قضى الحكم بمصادرة وسيلتي النقل المستخدمتين في هذه الجريمة (السيارة الدينا والشاحنة النيسان) والمحجوزتين لدى إدارة أمن القبيطة لصالح الدولة .. وإلزام المدانين بالتضامن بدفع مبلغ وقدره مائتا ألف ريال مخاسير وأتعاب مقاضاة لمصلحة الجمارك.

وأشار الحكم إلى أنه يحق لجميع الأطراف في هذه القضية استئناف هذا الحكم خلال الفترة القانونية .

وكانت «الأيام» قد التقت عقب صدور حكم المحكمة بمحامي المتهم الأول أنور الخليدي، الذي علق على الحكم الصادر قائلاً:

«إن الحكم من حيث المبدأ لا غبار عليه، أما بالنسبة لإدانة موكلي في التهمة فغير صحيح لأن المحكمة بنت حكمها على أدلة غير قانونية وعلى قرائن لا تؤكد أساساً إدانة التهمة لموكلي».

من جهته علق المحامي أيوب الشوافي محامي المتهم الثاني على الحكم بقوله:

«إن الحكم الصادر كان نتيجة طبيعية لتلك المخالفات الإجرائية بالجملة لقانون الجمارك من قبل نيابة القبيطة ومن المحكمة التي أصدرت الحكم .. وهو ما جعلنا نتقدم بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة كرش في نظر القضية، حيث ينعقد الاختصاص قانوناً لمحكمة أموال محافظة عدن كون المجني عليها جمارك عدن والمحكمة المختصة هي محكمة أموال عدن .. وسوف استأنف الحكم طبقاً للقانون».

كما التقت «الأيام» مدير الأمن السياٍسي عبده مهدي، الذي عبر عن شكره لصحيفة «الأيام» وللقاضي الذي حكم -حسب وصفه - بما يمليه عليه ضميره ولوكيل النيابة.

مشيراً إلى أنه بالنسبة للحكم فقد كان متوقعاً قبل النطق به وأن الحكم قد أتى زجراً لمن تسول له نفسه المساس بصحة الناس وباقتصاد البلاد .

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى