برلمانيون يطالبون بهيئة مستقلة لتطبيق قانون الذمة المالية

> «الأيام» متابعات:

> أشاد برلمانيون بقانون إقرار الذمة المالية الذي أقره مجلس النواب أمس، واعتبروه خطوة جيدة في مكافحة الإثراء غير المشروع، مشددين على ضرورة تخويل هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية من أجل تطبيقه.

وقال النائب صادق البعداني لـ(الصحوة نت) إن القانون بما حمله "جيد" إلا أنه طالب بالانتقال إلى التطبيق، مشددا على أهمية إيجاد هيئة مستقلة خاصة لتنفيذه.

من جهته عبر النائب علي عشال عن أمله في أن لاتتكرر تجربة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يتبع السلطة التنفيذية، مطالبا في تصريح لـ"الصحوة نت" بتوفير الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة العليا لمكافحة الفساد في حال أقرت الهيئة.

ويهدف مشروع القانون المكون من 32مادة إلى حماية المال العام، وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة.

وتسري أحكام مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية على رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

وتسري أحكامه كذلك على مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم، ورؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات، ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه، وقادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور، إضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج، ومستشاري رئيس الجمهورية ومستشاري هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، والأمناء العامين ومساعديهم في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات.

وشملت أحكام مشروع القانون مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة للمحاسبة ونوابه، ومحافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.

إضافة إلى سريانها على وظائف الإدارة العليا وهم وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعدوهم ومدراء الدوائر في كل من مجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة ومجلس الشورى وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والمدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات العامة، ومدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة، ومدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية، ومدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا.

إضافة إلى مدراء العموم في كل من مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية، ومدراء الأمن بالمحافظات والمديريات، وأعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادرة بتعيينهم قرارات جمهورية.

كما تسري أحكام مشروع القانون على الوظائف المالية ومدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم.

ويفرض مشروع القانون على كل شخص من الفئات المحددة فيه أن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.

كما يحب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ قدوم إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة، كما يجب عليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب.

وحدد مشروع القانون عقوبة على كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير على أن يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات).

فيما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما اكتسبه بسبب ذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية، ومدة لا تزيد على (ستة أشهر) لكل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاضعة بالذمة الملية بعد إبلاغه بذلك وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.

وأقر مشروع القانون حبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لا تزيد على (سنة) وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل بالسرية في هذا العمل.

ويعطي مشروع القانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد حق اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية، وإحالة من تثبت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء، وحق طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى