في محكمة الحجرية النيابة تؤكد تزوير الانتخابات المحلية ومحامي المتهم يعقب مرة أخرى

> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:

> عقدت محكمة الحجرية في تعز يوم أمس الجلسة العلنية الحادية عشرة في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم 42 لسنة 2006م، جرائم جسيمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد سعيد الشيباني، وأمين السر محمد ياسين المقطري بحضور عضو النيابة العامة أحمد ناجي إسماعيل، إلى جانب حضور المتهم ومحاميه عبدالحكيم طربوش، وكذا المجني عليهما، ولجنة الدفاع عنهما المكونة من مراد صلاح منصور وعبدالباسط الدبعي وأحمد محمد الهركلي وفؤاد العفيفي وأديب الزريقي وعماد صلاح منصور وجميل عبدالحكيم ناجي.

قدمت النيابة العامة في هذه الجلسة ردا على محامي المتهم في الجلسة السابقة المنعقدة في 4/13 وجاء في الرد:

«حاول محامي المتهم التشكيك بصحة تصرف النيابة العامة، وإحالة المتهم للمحاكمة من خلال مزاعم افتراضية مفادها أن القضية لم تخضع للدراسة بمكتب النائب العام.. إلخ، والرد على ذلك أنه من خلال الاطلاع على ملف القضية تبين أن ملف القضية قد أرسل إلى مكتب النائب العام أكثرمن مرة، وأخضع للدراسة من قبل المكتب الفني، وأذن النائب العام برفع الدعوى الجزئية على المتهم، بموجب تلك الدراسات المستفيضة التي لخصت إجمالي التهم للمحاكمة، بتهمة ارتكابه للجريمة المسندة إليه بقرار الإحالة ومحاولة تمسك محامي المتهم بمذكرة المحامي العام الأول المؤرخة في 2007/3/27م فلا جدوى فيه، حيث تلا ذلك توجيه المحامي العام الأول باستكمال التحقيق والإحالة للمحكمة، إضافة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي أحالت الشكوى إلى النيابة للتحقيق في واقعة التزوير المدعى بها وإثبات الدعوى الجزائية بمقتضى المبادئ العامة في إثبات قانون الإجراءات الجزائية المادة 322 (إثبات أي واقعة ترتب مسئولية جزائية يكون عن طريق الأدلة الجائزة قانونا وبالإجراءات المقررة قانونا)، والمادة 323 أوضحت ماهية تلك الأدلة (شهادة الشهود وتقرير الخبراء واعتراف المتهم والمستندات).

أما محاولة محامي المتهم التشكيك بأدلة الإثبات فقد عجز عن ذلك، فنقولاته مجرد مزاعم واهية لايعول عليها ولاتستند لقانون، ومستندات الادعاء المقدمة هي أصول ومحررات رسمية تقطع بصحة ماجاء فيها من بيانات موجبة الأخذ بها على عكس الصور التي وردت من اللجنة العليا التي هي محل التزوير، وقوله: «ليس هناك شهود ذكروا أن المتهم تسلم نتيجة ورفع بغيرها» فهذا كذب، إذ أن هناك خمسة شهود هم مراد ردمان وعلي سعيد وعبدالغني القرشي وعبدالله الشرعبي وعماد حسين يوسف قد شهدوا بوصول نتيجة فوز ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني إلى رئيس اللجنة الأصلية للمديرية نبيل هائل المتهم، وأبرز الشهود زميلاه عضوا اللجنة اللذان أكدا وصول تلك النتيجة ورفضها المتهم ورفع نتيجة مغايرة، ومن المؤكد أن شهادة الشهود كافية بحد ذاتها لإثبات الجريمة، وبقية الأدلة وأهمها وأبرزها إقرار المتهم أمام النيابة والمحكمة بتحرير رسالته الموجهة إلى اللجنة الإشرافية بتعز، والتي زعم فيها أنه وصلت إقبال العزعزي بآخر صندوق لم يتم فرزه وتم استكمال الفرز ومنحها شهادة نجاح، فتلك الرسالة دليل على قيام المتهم بالتزوير وإثبات الجريمة.

أما التشكيك بأصول المستندات التي قدمها الادعاء، كونها منحت لهم بعد تسليم الوثائق للجنة الإشرافية، فهذا مردود عليه من خلال شهادة الشهود الذين أجمعوا على أن لجنتي الفرز بالدائرتين 20 و26 قد قامتا بتسليم شهادة النجاح وهي أصل المحضر النهائي بنتائج فرز الأصوات في جميع الصناديق للفائزين المذكورين، وذلك بعد إعلان فوزهما مباشرة في مقر الدائرة، وقبل وصول تلك النتائج للجنة الأصلية وبشهادة زميلي المتهم في اللجنة أنه رفض التوقيع معهما على شهادة النجاح للفائزين بحجة أنه ليس راض عن نجاحهما، وأنه كان يهدد بمخالفة القانون».

وطالبت النيابة بـعدم التعويل بما جاء في تعقيب محامي المتهم والحكم على المتهم بالعقوبة المقررة قانونا.

كما استعرض المحامي عبدالحكيم طربوش مذكرة دفاع ودفوع تعقيبا على ماسبق من إجراءات، وماورد في ملف القضية مكونة من 15 صفحة نزعت منها صفحة 12، وجاء في استعراضه:

«إن الواقعة محل ادعاء النيابة من جرائم الانتخابات التي يحكمها قانون الانتخابات الذي يترتب على تنفيذه أن تمتنع النيابة عن تحريك الدعوى الجزائية فيها قبل صدور حكم من محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في الطعون، وبناء على طعن ذوي المصلحة وفقا للإجراءات المبينة بقانون الانتخابات.

إن مدعي التزوير حزب سياسي هو حزب الإصلاح أو أحزاب اللقاء المشترك وكلاهما شخصية اعتبارية، ولايعقل أنهما يجهلان بطرق الطعن بنتائج الانتخابات المعلقة، ولذلك فإن اتباعهما لطرق أخرى غير ماحددها قانون الانتخابات مقصود منه الكيد لموكلنا والإساءة والتشهير والإضرار به ماديا ومعنويا، ولو كانت غايتهما هي الوصول إلى الحقيقة، فإن النيابة العامة قد تجاهلت منذ بداية التحقيق أمرا جوهريا هو طبيعة عمل موكلنا في العملية الانتخابية كرئيس اللجنة الانتخابية في الشمايتين، وهو أن مهمته الإشراف على الاقتراع والفرز من الناحية الإدارية وليس من مهامه استقبال الناخبين وفرز صناديق الاقتراع والتوقيع على محاضر الفرز والكشوفات التجمعية، لأن هذه المهام تقوم بها لجان الفرز في الدوائر الانتخابية، وموكلنا لذلك يقوم باستلام الوثائق من اللجنة الإشرافية في المحافظة ويسلمها للجان الأصلية في الدوائر المحلية وبعد الانتهاء، ومن مهامه يقوم باستلام النتائج والعهد ويوصلها مرة أخرى.

ركزت النيابة أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة على أن الدليل لارتكاب موكلنا للجرم تتمثل بقيامه بتحرير كشف بأسماء الفائزين في الانتخابات على مستوى الدوائر المحلية، زعم أن ذلك الكشف غير من نتائج الفرز في المركزين حسب دعوى حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك.

إن الوثائق المرسلة إلى المحكمة من اللجنة العليا وما ستقدمه لعدالة المحكمة من وثائق تبين أن دعوى التزوير التي حركتها النيابة ضد موكلنا مبنية على وهم، وعلى أدلة فاسدة، بل وعلى وثائق مزورة ومتناقضة قدمها مدعو التزوير.

نضع أمام المحكمة حقائق أغفلت النيابة مناقشتها على ضوء أحكام القانون منها وثائق عملية الفرز النيابة ممثلة بالمحامي العام قد اقتنعت أن إثبات التزوير لايكون بإعلان نتيجة مغايرة فرز الأصوات في الصندوق 3 الدائرة 20 الخاص باللجنة الفرعية 3، حيث قام رئيس المركز بالتوقيع بصفتين مختلفتين رئيس لجنة فرعية ورئيس لجنة الفرز الأولى.

أخيرا نرفع بعريضة دفاعنا مستندات نستدل بها على صحة مادفعنا في هذه العريضة، ملتمسين من عدالة المحكمة الوقوف عندها كأدلة على براءة موكلنا.

وطالب محامي المتهم قبول الدفوع والحكم ببراءة المتهم من التهمة الموجهة إليه والحكم باعتبار الدعوى كيدية، وتعويضه عن الأضرار، والحكم لموكله بالمصاريف والأغرام.

وقد اعترض محامو الادعاء على استئثار محامي المتهم على الوقت ولم يفسح لهم المجال للدفاع عن المجني عليهما بهذه الجلسة، وإن هدف المتهم ومحاميه إعادة القضية إلى المربع الأول بدون جدوى، ويريد تشعيب القضية وضياعها، وطلبوا من رئيس الجلسة إعطاءهم فرصة للتمكن من الرد في الجلسة القادمة لعدم إعطائهم الوقت الكافي للرد على محامي المتهم. وفي نهاية الجلسة حجزت المحكمة القضية إلى يوم 2008/5/25م للتمكين من الرد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى