في قضية الغرفة التجارية بالأمانة حول عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات.. د. مجلي:القانون الجديد يجيز تفتيش المنزل والهاتف والرسائل والبرقيات وأسرار المكلف

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:

>
عقدت صباح أمس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلستها القضائية برئاسة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظر في القضية المرفوعة من قبل الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حول عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات.

وفي الجلسة طلبت هيئة الدائرة استكمال الاستماع للدعوى من الصفحة 167 إلى الصفحة 200 من الدعوى المعدلة، واستكمل القراءة محامي الغرفة د.حسن مجلي الذي أكد في قراءته الدعوى أن «القانون الجديد يجيز تفتيش المنزل والهاتف والرسائل والبرقيات وأسرار المكلف».

موضحا أنه لايجوز تفتيش المسكن إلا بأمر قضائي.. مضيفا أن «المادة 56 من القانون الجديد تعطي لمأمور الضرائب الحق في تفتيش المسكن وهو حق من حقوق مأمور ضبط قضائي فقط وقيام مأمور الضرائب بذلك أمر يتناقض مع الفقرة (ب) المادة (48) من الدستور».

وأشار مجلي إلى أن «المادة 58 من القانون الجديد تعطي كافة الصلاحيات لموظفي الضرائب بمعنى أن لهم الحق في ممارسة كافة الصلاحيات لتطبيق القانون ومنها تفتيش بيوت أقارب وأصدقاء ومعاريف المتهرب من الضريبة».

وأشار إلى أن «ذلك يتعارض مع الدستور من عدة أوجه منها تحويل موظف الضرائب إلى مأمور ضبط قضائي في تفتيش مسكن المكلف وتهديد حريته وانتهاك حرمة مسكنه،كما أن الدستور اليمني في المادة 52 يحترم خصوصية المسكن ويحضر التفتيش إلا بإذن من المحكمة، والمشرع في القانون الجديد عارض الدستور وألغاه وهو الأمر الذي لايجوز دستوريا أن يعارض قانون ما دستور البلاد، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يعارض القوانين الدولية ويجب قانونا ودستوريا عدم معارضة القوانين اليمنية للقوانين الدولية الموقعة عليها».

واستشهد بنص أحد القوانين الفرنسية قراءة وكتابة، ولكنه قوبل باعتراض محامي الشؤون القانونية د. فؤاد الشامي.

وبدوره زكى القاضي السماوي الاعتراض ملزما محامي الغرفة كتابة الدعوى باللغة العربية كاملة، وأكمل د.مجلي القراءة مواصلا بالقول:

«إن تفتيش المسكن من دون أمر قضائي يعد اعتداء على الحرية الشخصية، ومحكمة النقض المصرية أوضحت ذلك في ما قدمناه لكم من مستند، والمعروف أن أحكام محكمة النقض المصرية تعد أحد مصادر القوانين اليمنية».

وأشار إلى «تعارض المادة 59 من القانون الجديد مع المادة 47 من الدستور والمتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي»، موضحا أنه لايمكن بعد سريان القانون تطبيق أي قانون بأثر رجعي بنص المادة 104 من الدستور، بالإضافة إلى تعارض المادة 63 من القانون الجديد مع المادة 47 من الدستور والمتمثلة في المنع من السفر.

وتطرق في حديثه إلى أن «المادة 57 من الدستور تعطي حرية التنقل لكل مواطن، وأن منع الإنسان من السفر يعد حجزا على حريته وهذا لايجوز دستوريا والمادة 13 من مبادئ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحرم تقييد حرية السفر لأي شخص».

وقال مجلي: «ولذلك يعد المنع من السفر أخطر أنواع تقييد الحرية الدستورية على الإطلاق ولايجوز لمصلحة الضرائب أن تطلب من أية جهة مختصة إصدار وحجز جواز السفر لأي شخص ولايكون الأمر إلا بقانون والمخالفات الضريبة لاتشترط المنع من السفر، بينما القانون الجديد يمنع أي شخص وتحت أي ظرف من السفر إذا لم يبد إفادة بتسديد ماعليه من ضرائب.

وفي الختام رفعت الجلسة إلى تاريخ 28 فبراير 2009..

حضر الجلسة الأخ خالد طه مصطفى رئيس الغرفة التجارية والأخ محمد شارب نائب رئيس الغرفة للشؤون الصناعية وعدد من رجال المال والأعمال.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى