المحكمة العليا: لا شأن للدائرة الدستورية بدعوى نادي القضاة

> عدن «الأيام» خاص

> دعوى "القضاة الجنوبي" إدارية لا شأن للدائرة الدستورية بها
> اعترفت المحكمة العليا أن الدعوى المرفوعة من نادي القضاة الجنوبي ضد قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة2021م،  بتعيين د. أحمد الموساي نائبا عاما "دعوى إدارية وليست دستورية".

وقالت المحكمة في بلاغ تلقته «الأيام» إن "حكم المحكمة الإدارية الذي قضي بتعلق العمل بالقرار الجمهوري، وإحالة دعوى النادي إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، قابل للطعن في محكمة الاستئناف" غير أن مساعي رئيس المحكمة العليا لتشكيل الدائرة الدستورية في هذا التوقيت فسر بأنه التفاف على دعوى النادي ومحاولة لإبعاد القضية عن مسارها القانوني إلى حسابات حزبية وأهداف سياسية.

وأضاف البلاغ، الذي وزعته، أمس، إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمحكمة العليا" أن "دعوى نادي القضاة إدارية وليست دستورية والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن قابل للطعن بالاستئناف".

 وتابع البلاغ: "تم الطعن فيه بالاستئناف من قبل النادي، وإذا نظرت الشعبة المدنية والإدارية بمحكمة استئناف عدن الطعن وحكمت فيه فسيكون حق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا مكفول لمن يرغب فيه وفقا للقانون، وسينظر هذا الطعن أمام الدائرة المدنية المعنية بنظر الطعون الإدارية والفصل فيها وفقا" للقانون".

وقال: "قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (1) لسنة 2018م، الذي منح هذه الدائرة صلاحية النظر والفصل على الطعون على الأحكام المدنية والإدارية والشخصية والتجارية، كما منح القرار المذكور الدائرة الجزائية صلاحية الفصل في الطعون الجزائية والعسكرية".

وأضاف: "خول القرار المذكور الدائرتين كلا فيما يخصها الفصل في الطعون شكلا" وموضوعا" وتأخر تشكيل الدائرة الدستورية بسبب عدم وجود قضايا دستورية وغياب الحكومة وعدم استقرارها في عدن، لأن الدعاوى الدستورية ترفع ضدها، وتنظر في مواجهة ممثلها (وزارة الشؤن القانونية)، ورأت قيادة المحكمة بأن الوقت مناسب لتشكيل هذه الدائرة وممارسة مهامها بعد تشكيل حكومة الكفاءات  الوطنية وعودتها إلى عدن، والدائرة الدستورية معنية بالفصل بالدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطتين التنفيذية  والتشريعية، وليست معنية بالفصل في الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، وليس هناك التفاف على القرار القضائي بإيقاف نفاذ سريان قرار تعيين النائب العام مؤقتا، كما توهم البعض أو تعمد تضليل الرأي العام بأن هناك التفاف على القرار".

واختتمت المحكمة العليا بلاغها بالقول: "إن دوائر المحكمة العليا تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناء على عرض رئيس المحكمة العليا وفقا" لنص الفقرة (ب)من المادة ( 16) من قانون السلطة القضائية رقم ( 1 ) لسنة 1991م، وتعديلاته، وقد نصت المادة (17) من ذات القانون على أن تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدى الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة، وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة. وقد التزم رئيس المحكمة العليا في عرضه إلى مجلس القضاء بتشكيل الدائرة الدستورية بهذه النصوص".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى