نص اتفاقية منحة الوقود السعودي لتشغيل محطات الكهرباء

> عدن "الأيام"

>
​انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في تشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال تزويدها بالمشتقات النفطية (الديزل والمازوت) بالأسعار المحلية في المملكة العربية السعودية، مع تحمل المملكة لفرق السعر عن الأسعار العالمية لتلك المشتقات، وذلك إيمانًا من حكومة المملكة العربية السعودية بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، وامتدادًا للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية الموقعة بتاريخ 21 رمضان 1440هـ الموافق 2019/5/26م.

فقد تم الاتفاق بين كل من:
1 - حكومة الجمهورية اليمنية، ممثلة في وزارة الطاقة والكهرباء، ويمثلها معالي وزير الطاقة والكهرباء الدكتور/ أنور محمد كلشات، ويشار إليها في ثنايا هذا الاتفاق بـ "الطرف الأول"
2 - البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويمثله سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج / محمد بن سعيد ال جابر، ويشار إليه في ثنايا هذا الاتفاق بـ "الطرف الثاني"
المادة (1)
لا يترتب على أحكام هذا الاتفاق أي حصرية في تزويد الطرف الأول بالمشتقات النفطية (الديزل  والمازوت): ويحق له الحصول على تلك المشتقات بالطرق التي يراها محققة لمصلحته، كما أن الالتزامات تقتصر في حدود الكميات المبينة في هذا الاتفاق وخلال مدة سريانه فقط وبحسب الأسقف المالية المحددة له
المادة (2)
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم الحكومة اليمنية في تشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال مبادرة المملكة العربية السعودية في تزويدها بكميات محددة من المشتقات النفطية (الديزل والمازوت) وفق المواصفات المعتمدة في الجمهورية اليمنية والمرفقة في هذا الاتفاق وتحسب أسعار الكميات وفق الأسعار المحلية للمواصفات المعتمدة في المملكة المقدمة للمستهلك النهائي، مع تحمل المملكة لفرق السعر بين الأسعار العالمية والمحلية - خلال مدة سريان هذا الاتفاق وذلك بحسب الكميات التالية

 النوع                                 الكمية القصوى
الديزل:  (909591) تسعمائة وتسعة ألاف وخمسمائة وواحد وتسعين طنًا
المازوت:  (351304) ثلاثمائة وواحد وخمسين ألفاً وثلاثمائة وأربعة أطنان
على ألا تتجاوز تكلفة ما تتحمله المملكة من دعم نتيجة البيع (الفرق بين السعر المحلي والعالمي) مبلغ أربعمئة واثنان وعشرون مليون دولار أمريكي، ولا يشمل ذلك التكاليف الأخرى

المادة (3)
يتعاون الطرفان في هذا الاتفاق من أجل تحقيق الغرض المشار إليه في المادة (2) منه، وذلك من خلال الاتي:
1 - يقدم الطرف الأول طلبًا إلى الطرف الثاني يحدد فيه كمية كل شحنة من المشتقات النفطية المطلوبة وذلك قبل (خمسة وثلاثين يومًا) من تاريخ موعد التسليم المقترح، وبحسب الاحتياج الفعلي لتشغيل محطات الكهرباء العامة.

2 - يتولى الطرف الثاني - بالتنسيق مع الجهة المختصة في المملكة - خلال مدة (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب من الطرف الأول مراجعة كميات المشتقات النفطية الواردة في الطلب وتدقيقها، وتحديد الكمية التي تكفي لسد الاحتياج المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء العامة، ومن ثم إخطار الطرف الأول بالكميات المحددة، والتكلفة التقديرية - بالأسعار المحلية في المملكة - لتلك الكميات بالإضافة إلى التكلفة التقديرية للنقل والشحن وضريبة القيمة المضافة وأي تكاليف أخرى ذات علاقة.

3 - يشعر الطرف الأول الطرف الثاني بموافقته على الكميات التي حددها الطرف الثاني والتكلفة التقديرية - بحسب أسعار المشتقات النفطية في المملكة - لكل شحنة من المشتقات النفطية مضافًا لها تكاليف النقل والشحن وضريبة القيمة المضافة، مع قيام الطرف الأول خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ الإشعار بسداد التكلفة التقديرية - بحسب أسعار المشتقات النفطية في المملكة - مضافًا لها تكاليف النقل والشحن وضريبة القيمة المضافة، وذلك بحوالة مصرفية إلى حساب الطرف الثاني في البنك الأهلي التجاري السعودي رقم SA7610000022189402000106 على أن يلتزم الطرف الأول بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم على كميات المشتقات النفطية المباعة بموجب هذا الاتفاق.

4 - في حال كانت التكاليف التقديرية المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، أقل من التكاليف الفعلية للشحنة والتي تشمل تكاليف النقل والشحن وضريبة القيمة المضافة وأي تكاليف أخرى يلتزم الطرف الأول بتحويل الفرق خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ إشعاره بالفرق لكل فاتورة ويحق للطرف الثاني إيقاف أعمال التوريد للشحنة القادمة إلى حين استكمال الطرف الأول تحويل كامل المبلغ.

5 - يلتزم الطرف الأول بإعطاء الأولوية للسفن الناقلة للشحنات بموجب هذا الاتفاق في الدخول والتفريغ والخروج في ميناء عدن وإصدار التصاريح اللازمة لها، ويتحمل الطرف الأول أي تكاليف ناتجة عن التأخير.

6 - يلتزم الطرف الأول بكافة شروط الاتفاق التجاري الموقع بين الطرف الثاني والمورد (المرفق) ويتحمل مسؤولية إخلاله بأي التزام ورد فيه.
7 - يلتزم الطرف الأول - أو من يفوضه - باستلام المشتقات النفطية المباعة وفق هذا الاتفاق - ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن فحص حالة المشتقات النفطية وكمياتها ومواصفاتها وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بها، وإشعار الطرف الثاني بذلك.

8 - يلتزم الطرف الأول - خلال مدة سريان هذا الاتفاق - بالعمل على ما يلي:
1 - اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل مبيعات الكهرباء ووضع خطة تدريجية لرفع كفاءة وفعالية محطات الكهرباء وإيراداتها.
2 - إيداع عائدات بيع الكهرباء في المحافظات التي استخدمت فيها المشتقات النفطية المباعة وفق هذا الاتفاق في الحساب المشترك بين الطرف الثاني والحكومة اليمنية رقم 0610020013216 لدى البنك المركزي اليمني في عدن، بعد استبقاء الموازنة التشغيلية والرواتب للمؤسسة العامة للكهرباء وفروعها للمحافظات المستفيدة وذلك بعد مصادقتها من وزير الطاقة والكهرباء واعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

3 - أن يكون استخدام المبالغ المودعة في الحساب المشترك المشار إليه مخصصًا لتأهيل وتطوير محطات الكهرباء في داخل اليمن وكذلك للنفقات الإدارية والرقابية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق ويشمل ذلك مكافئات اللجان المقررة بموجب هذا الاتفاق وأي تكاليف أخرى يقرها الطرف الأول والطرف الثاني معاً.

4 - يقدم الطرف الأول للطرف الثاني تقريراً ربعياً (كل تسعين يوماً) عن الأثر المالي والاقتصادي المتحقق من تنفيذ هذه الاتفاقية.
5 - أن يكون إجراء أي تصرف في الحساب المشترك بموجب موافقة كتابية من الطرف الثاني ومقتصراً على ما يتم الاتفاق عليه، وأن يكون التصرف بالإيرادات المحصلة وفق إليه يتم التوافق عليها بين الطرف الأول وبين الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

9 - يلتزم الطرف الأول بتقديم تقرير للطرف الثاني خلال (خمسة وأربعين ) يوماً من تاريخ استلام كل شحنة من المشتقات لتشغيل محطات الكهرباء وفق هذا الاتفاق، يوضح كميات المشتقات النفطية المصروفة وكميات الكهرباء المنتجة شهرياً لكافة المحطات، وكميات الكهرباء المباعة ومقدرات الإيرادات المفترض تحصيلها من المستهلكين بناء على الأسعار الرسمية المعتمدة لدى الطرف الأول ومقدارًا لإيرادات المتحصلة فعليا في كل محافظة والمبالغ المودعة في الحساب المشترك من الإيرادات المتحصلة وكيفية زيادة تحصيل المبالغ المتبقية وأثرها في تحسين الحالة الخدمية والاقتصادية للطرف الأول.

10 - يلتزم الطرف الأول باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام المشتقات النفطية المباعة وفق هذا الاتفاق في غير ما خصصت له، وأن يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمعلنة بحق من يتهم أو يثبت عليه القيام باستغلال المشتقات النفطية أو عائداتها في غير ما تم الاتفاق عليه.

المادة (4)
يلتزم الطرف الأول - بالتنسيق مع الطرف الثاني - بوضع برنامج تنفيذي لمدة سنة يضمن الوصول إلى الاعتماد الذاتي في تامين المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء، ووضع الإجراءات اللازمة لتعزيز تحصيل إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية، ومن ذلك ما يلي:
1 - تشكل بموافقة الطرف الأول والطرف الثاني، لجنة مشتركة تكون برئاسة الطرف الأول وعضوية ممثلين من الطرف الثاني وممثلين عن كل من: وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، وزارة المالية اليمنية ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحة وتنفيذ سياسات الإصلاحات، شركة النفط اليمنية، المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، الغرف التجارية اليمنية، ممثلي المجتمع المدني، لدى الطرف الأول، وتكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن الإشراف والمراقبة والمتابعة لكل ما يتعلق بتوزيع المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، ولهذه اللجنة تشكيل لجنة فرعية وتحديد مهامها.

2 - يلتزم الطرف الأول - وبالتنسيق مع الطرف الثاني- بوضع آليات وحوكمة لإجراءات استخدام المشتقات النفطية المباعة وفق هذا الاتفاق بما يضمن تلافي ما قد يحصل من سوء في استغلال استخدامها في غير ما خصصت له، وإبلاغ الطرف الثاني عن أي حالة من حالات سوء استخدام تلك المشتقات والإجراءات التي اتخذتها حيالها.

3 - يلتزم الطرف الأول باشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أعمال التدقيق والرقابة على إدارة المنحة والتأكد من سلامة الإجراءات ووصولها للمستفيد النهائي وعدم استخدامها في أي أغراض أخرى والتأكد من قيام المؤسسة العامة للكهرباء بدورها.

المادة (5)
يتحمل الطرف الأول كافة نفقات نقل وشحن وتفريغ المشتقات النفطية إلى المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، للاستفادة منها في تشغيل محطات الكهرباء بالمحافظات اليمنية.

المادة (6)
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه من ممثلي كل طرف.
2 - يظل هذا الاتفاق سارياً لمدة عام واحد من تاريخ نفاذة حتى بلوغ الكمية القصوى المحددة للمشتقات أو السقف المالي المحدد للمنحة - وذلك وفق نص المادة (2) من هذا الاتفاق، ويجوز أنهاؤه بناء على إشعار كتابي يقدم من أي من أطرافه قبل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المحدد للإنهاء.

3 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على إكمال تسليم الكميات التي تم تحديدها والاتفاق عليها قبل تاريخ الإشعار الكتابي بطلب الإنهاء على أن تكون تكاليفها المالية قد تم دفعها.
4 - أي تعديل على هذا الاتفاق يجب أن يتم بموافقة أطرافه.
حرر هذا الاتفاق وتم توقيعه بين الاثنين في مدينة الرياض في تاريخ 1442/8/30 هـ الموافق 2021/4/12 من نسختين أصلية باللغة العربية
ممثل الطرف الأول
وزير الطاقة والكهرباء
الدكتور/ أنور محمد كلشات

ممثل الطرف الثاني
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن
المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
محمد بن سعيد ال جابر

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى