دعوى في المحكمة الإدارية لإلغاء قرار رفع سعر الدولار الجمركي

> عدن «الأيام» خاص:

>
دعوى أمام المحكمة الإدارية لمقاضاة مجلس الوزراء
> دعا محاميان أمس، قدما دعوى ضد الحكومة أمام المحكمة الإدارية، ووجها دعوة للمواطنين بالعاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية والمحررة إلى الانضمام للدعوى المقدمة ضد مجلس الوزراء لإلغاء قرار رفع سعر الدولار الجمركي. وتسلمت المحكمة الإدارية الابتدائية أمس الاثنين دعوى إدارية بشأن القرارات (1) و (2) برفع سعر الدولار الجمركي.

وقال المحامي جسار فاروق مكاوي، في تصريح لـ"الأيام" إن هذه الدعوى تختلف عن الأخرى التي قدمها فتحي بن لزرق وحصل بموجبها من المحكمة على قرار بتعلق العمل بالقرار الحكومي موضوع الدعوى، موضحا أن دعوى بن لزرق تطلب تعلق العمل بالقرار بينما هذه الدعوى تطالب المحكمة بإلغاء القرار الحكومي.

وأضاف مكاوي، مترافع في الدعوى، "تقدمنا كمحاميين ومواطنين نمتلك هذا الحق في رفع وتقديم دعوى إدارية بإلغاء القرارين المذكورين أعلاه أنا والمحامي رائد الحوتري يومنا هذا أمام رئيس المحكمة الإدارية وسيتم لاحقا تحديد موعد أولى جلساتها وسنعلن عنها في حينه" .

وتابع "تعلمون جيدا مآلات الوضع الاقتصادي والقرارات التي صدرت مؤخرا من رئيس المجلس الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بشأن القرارات (1) و (2) برفع سعر الدولار الجمركي وتحريك رفع سعر الخدمات العامة المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين في المناطق المحررة و الذي اتضح أنها مقيدة أكثر منها محررة" .

ودعا مكاوي كل أبناء عدن والجنوب "التدخل انضماميا للدعوى كونها تمس حياتنا ومعيشتنا، والمطالبة برفض وإلغاء القرارين لما يشكلانه على المجتمع من أضرار اقتصادية كبرى وتعمل على الدفع بهروب رأس المال المحلي والخارجي إلى غير ميناء عدن والجمارك ".

وأوضح مكاوي أن تلقي طلبات التدخل وانضمامكم للدعوى سيتم عبر مقر صحيفة "الأيام" وكذا الغرفة التجارية بعدن.

نص الدعوى:
لدى المحكمة الإدارية الابتدائية م/ عدن دعوى إدارية رقم ( ) لعام 2023م

المدعيان
1- رائد علي محمد الحوتري
2- جسار فاروق محمد مكاوي

المهنة: محاميان
العنوان: عدن - التواهي - مكتب القاضي للمحاماة بجانب شرطة التواهي

ضد المدعي عليها رئاسة مجلس الوزراء
العنوان: عدن - خور مكسر - الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجانب المجمع القضائي

دعوى إلغاء قرار إداري
يتقدم المدعيان لعدالة المحكمة بدعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023م بالمصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لعام 2023م بشأن تحريك سعر الصرف الجمركي للدولار ورقم (3) بشأن تحريك تعرفة الاستهلاك لخدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي وذلك للأسباب التالية:

اولاً: نبدأ الدعوى بإيضاح توافر شرطة المصلحة لدى مقدمي الدعوى حيث أصاب المدعيان الحيف من القرار الإداري يتمثل بتحمل المدعيين لأعباء مالية تفوق قدرتهما وتدفعهما وأسرهما للحرمان كذلك التأثير على حياتهم المستقبلية وهذا أمر ينطبق على أغلب شرائح المجتمع ولو كانت محتملة ذلك أن دعوى الإلغاء تشمل الحماية للمصالح كافة الحتمية منها والمحتملة.

ثانياً: إن القرار المطالب بإلغائه هو صورة من صور العبث والخرق للدستور والقوانين حيث يتضح من أول نظرة على القرار خلوه من أي سند دستوري أو قانوني يذكر دائما في القرارات الرئاسية أو الوزارية لأن مصدر القرار قد استمرأ العبث بمقدرات الشعب دون رادع . أي أن المدعى عليها كل ما أرادت زيادة الإيرادات حمَّلت هذا الشعب أعباءً إضافية، ففي العام الماضي رفعت قيمة سعر الدولار الضريبي من 250 ريال للدولار إلى 500 ريال وزادت الإيرادات التي اكتوى بنيرانها المواطن بارتفاع كافة الاسعار ابتداءً بالمواد الغذائية وصولاً لتعرفة الخدمات والأدوية ونتيجة لانحراف استعمال السلطة لم تعمل المدعى عليها أي حلول بل لجأت للطرف الأسهل لها لرفع الإيرادات برفع سعر الدولار الضريبي إلى 750 ريال وزيادة تعرفة استهلاك خدمة المياه والكهرباء ومن سيتحمل هذه الزيادة هو المواطن.

ثالثًا: إن القرار المطالب بإلغائه قد حمل كافة العيوب التي هي أسباب لإلغاء القرار الإداري
وهي:
1 - عيب مخالفة القانون.
2 - عيب الشكل.
3 - عيب السبب.
4 - عيب عدم الاختصاص.
5 - عيب الانحراف في استعمال السلطة ونفصل هذا العيوب إلى حملها القرار المطالب بإلغائه.

بالرجوع إلى القانون رقم (3) لعام 2004م بشان مجلس الوزراء بالمواد (14 - 18) نجد أنه ليس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء إصدار القرار المطالب بإلغاء ذلك أن تخصيص أي إيراد من الإيرادات إلا بقانون وكل زيادة في الإيرادات يتعين أن يحدد القانون.

كذلك بمراجعة القانون رقم (1) - لعام 2006م لائحة مجلس النواب المواد (2 - 32- 33- 34) يتضح أن مصدر القرار المطالب بإلغائه قد تعدى على صلاحيات السلطة التشريعية القائمة بفرض رسوم وضرائب من خلال المصادقة على قرارات وأوامر المجلس الاقتصادي الأعلى وقرارات المجلس الاقتصادي غير شرعيه لأنها تعدت على صلاحيات مجلس النواب وكذلك التعدي على الدستور القائم المواد (12- 13- 67- 87- 89- 137- 153) حيث أن خطط التنمية من صلاحيات مجلس النواب وأن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون.

أخيراً عيب الانحراف في استعمال السلطة وذلك ظاهر جلياً أن الزيادات التي أقرها لرفع الدولار الضريبي من 250 ريال إلى 500 ريال قبل حوالي عام أسهمت في زيادة إيرادات الحكومة وبالتالي زيادت الانفاق على السفريات وشراء السيارات والتعينات الخرافية لمناصب السلطة العليا من وكلاء ومستشارين وموظفين في السفارات ونفقات كثيرة أما المواطن فلا زيادة في الراتب ولا تحسنًا في الخدمات وغلاء فاحش، أن تقارير الأمم المتحدة أكدت أن 85 % من السكان تحت خط الفقر وهذا يعني شيئاً واحدا، انحراف في استعمال السلطة،

لذلك يلتمس المدعيان من عدالة المحكمة الآتي:

1 - قبول الدعوى شكلا وموضوعا.
2 - الأمر بإلغاء القرار الإداري رقم (3) لعام 2023م الصادر من مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لعام 2023م بشأن تحريك سعر الصرف الجمركي للدولار ورقم (3) بشأن تحريك تعرفه الاستهلاك لخدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي لما عللناه في الدعوى.
3 - تحميل المدعى عليها مخاسير التقاضي.
4 - حق المدعيان في تقديم أي طلبات إضافية أثناء نظر الدعوى.

المدعيان:
1 - رائد علي محمد الحوتري
2 - جسار فاروق محمد مكاوي

إعداد المحامي: رائد علي الحوتري
المحامي المترافع أمام المحكمة العليا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى