​رمضانيات

>
حكم من نسيت عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان؟

الواجب على من أفطر أياما من رمضان لعذر السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس أن يقضيها، لقوله تعالى: ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:184].

وروى مسلم (335) أن عَائِشَةَ رضي الله عنها سئلت: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

وإذا نسيت المرأة عدد الأيام التي عليها، وشكت هل عليها ستة أو سبعة مثلا، لم يلزمها إلا ستة، لأن الأصل براءة ذمتها، ولكن إن صامت سبعة على سبيل الاحتياط فهو أولى، لتبرأ ذمتها بيقين.

وإن لم تذكر شيئا عن عدد أيامها، فإنها تصوم ما يغلب على ظنها أنها تبرأ به.

* إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه، لأنه إن كان واجبًا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى