​ملف حسين هرهرة يعود إلى المحكمة الابتدائية للحكم بالحق العام

> عدن «الأيام» خاص:

>
أفاد مصدر قضائي أن ملف المعفو عنه من القصاص، حسين هرهرة، المدان بقتل الطفلة حنين البكري، سوف يُعاد مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية؛ إثر العفو الذي منحه ولي الدم في اللحظات الأخيرة من وقائع تنفيذ حكم الإعدام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس استئناف نيابة شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي قوله إن "وفقًا للإجراءات في مثل هذه الواقعة، سيتم إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية بمديرية المنصورة التي حكمت سابقًا بالإعدام؛ للتوقيع على عقوبة تعزيرية بديلة، وإلغاء عقوبة الإعدام قصاصًا؛ لعفو ولي الدم".

وأضاف القاضي الشعيبي أن العقوبة البديلة في مثل هذه الحالة، "فترة سجن تقدرها المحكمة طبقًا للنص القانوني في الحق العام".

وقال محامي أولياء دم حنين البكري، المحامي عارف الحالمي، إن الحق العام في مثل هذه الحالة سيكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.

وقدّم إبراهيم البكري، والد الطفلة، صباح أمس، تنازله عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا والمصادق عليه الشهر الماضي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد ما يتجاوز العام من إجراءات القضية الجنائية.

وجاء في نص المادة 69 من قانون الجرائم والعقوبات أنه "لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم وجب رفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون".

وفي رد على سؤال: هل يسقط الحق العام.. بالتنازل عن الحق الخاص في القانون اليمني؟ أجاب القاضي مسعود على الغتنيني، عضو النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت قائلا إن "سؤالا يتكرر عندما تحصل بعض الوقائع الجنائية ويسعى المصلحون إلى التدخل فيها بهدف إنهائها واحتوائها، والصلح مطلوب كما قال تعالى(والصلح خير) إلا أنه يجب على المصلحين معرفة مدى مطابقة صلحهم وتعهداتهم والالتزامات التي يفرضونها على الأطراف مع القانون، فالقانون اليمني لم ينظم الصلح في القضايا الجنائية باستثناء الصلح في قضايا التهرب الجمركي، كما أن قانون التحكيم اليمني هو قانون ينظم التحكيم في القضايا المدنية، ولا ينطبق على القضايا الجنائية، ونحن هنا لسنا بصدد التحريض على عدم الصلح واحتواء النزاعات ولكن بصدد بيان النصوص القانونية الحاكمة التي تنظم هذا الأمر، فالصلح في القضايا الجنائية يعالج الحق الخاص ولا سلطة عليه على الحق العام إلا في الحدود التي نظمها القانون، ويجب أن يكون هذا معلوما للجميع حتى لا يتفاجأ الأطراف بصدور أحكام قضائية في الحق العام بينما هم يظنون أن الصلح قد أنهى القضية من جذورها، ويجب على المصلحين أن يكونون على دراية بهذا الأمر حتى لا يقعوا هم والآخرين الذين يسعون بينهم بالإصلاح في حرج".

وأضاف القاضي الغتنيني، في منشور على موقع فيسبوك "هنا يجب التمييز بين الحق الخاص والحق العام، وهل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص؟
إن الحق العام لا يسقط حتى في حال إسقاط دعوى الحق الخاص إلا في جرائم الشكوى وفقا القانون اليمني.

فهناك ارتباط وثيق بين الحق العام والحق الخاص، إلا أن درجة هذا الارتباط تختلف من جريمة إلى أخرى، فهناك جرائم يكون الحق العام لصيقا بالحق الخاص فعند تحريك الحق الشخصي (الخاص) يتبعه تحريك الحق العام وعند سقوط الحق الخاص يسقط الحق العام.

وجرائم أخرى يستقل الحق العام عن الحق الشخصي فتتحرك الدعوى الجزائية في الحق العام دون حاجة إلى شكوى من المجني عليه أو المتضرر، ولا تسقط حتى في حالة سقوط الحق الشخصي، ويبقى قائما حق المجتمع في معاقبة الجاني أمام القضاء والذي تمثله النيابة العامة نيابة عن المجتمع".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى