> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
قال الناشط الحقوقي أكرم الشاطري، إن العديد من المكاتب الإيرادية في محافظة لحج تقوم بجبايات غير قانونية دون حسيب أو رقيب.
وأوضح الشاطري أن القانون المالي لا يسمح بالتحصيل دون قسيمة تحصيل رسمية صادرة من وزارة المالية مختومة بختمها الرسمي، مشيرا إلى أن عملية التحصيل لتلك الجبايات المخالفة للقانون.
هدفها من ذلك عدم دخول تلك الأموال المحصلة إلى حسابات الدولة الإيرادية للمحافظة رغم علم تلك الجهات الإيرادية أن القانون يحظر قطعيا استعمال أي نوع من القسائم ما عدا تلك التي تقرها وزارة المالية، الأمر المترتب عن ذلك ارتكاب جريمة الغش في تحصيل الرسوم والاستيلاء على المال العام مما يستوجب تطبيق النصوص العقابية المتعلقة بالإضرار بمصلحة الدولة في المادة (163) التي تنص:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره.
والغش في تحصيل الرسوم عملا بنص المادة (164) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، فإذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162) من نفس القانون.
وأوضح الشاطري أن القانون المالي لا يسمح بالتحصيل دون قسيمة تحصيل رسمية صادرة من وزارة المالية مختومة بختمها الرسمي، مشيرا إلى أن عملية التحصيل لتلك الجبايات المخالفة للقانون.
هدفها من ذلك عدم دخول تلك الأموال المحصلة إلى حسابات الدولة الإيرادية للمحافظة رغم علم تلك الجهات الإيرادية أن القانون يحظر قطعيا استعمال أي نوع من القسائم ما عدا تلك التي تقرها وزارة المالية، الأمر المترتب عن ذلك ارتكاب جريمة الغش في تحصيل الرسوم والاستيلاء على المال العام مما يستوجب تطبيق النصوص العقابية المتعلقة بالإضرار بمصلحة الدولة في المادة (163) التي تنص:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره.
والغش في تحصيل الرسوم عملا بنص المادة (164) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، فإذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162) من نفس القانون.