> مأرب«الأيام» :
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة مأرب، اليوم الأحد، حكمها في القضية الجنائية رقم (6) لعام 1447هـ، برئاسة القاضي عادل عبدالله الحمزي، وبحضور عضو النيابة القاضي محمد مفتاح وأمين سر الجلسة محسن مجيديع.
وقضى الحكم بإدانة ثلاثة متهمين، هم مبارك صالح علي حمد العبيدي، وحسن صالح علي حملاه، وحمد محمد أحمد سمران، بالاشتراك في عصابة مسلحة للتقطع والقتل والاعتداء على الناس، والحكم عليهم بالإعدام تعزيرًا رمياً بالرصاص أو ضربًا بالسيف في مكان عام.
كما قضت المحكمة بإعدام حمد محمد أحمد سمران حدًا وقصاصًا في وقائع قتل المجني عليهم نجم الدين أحمد أحمد الفراصي، وبسام منصور ناصر الفراصي، ونزيه ناصر محمد الحرملي.
وألزمت المحكمة كلاً من مبارك صالح علي حمد العبيدي وحسن صالح علي حملاه بدفع دية مغلظة قدرها 30 مليون ريال لكل واحد من ورثة كل مجني عليه من المجني عليهم الثلاثة.
كما ألزمت المدانين الثلاثة بدفع ستة ملايين ريال تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بآلية عسكرية «بوزة» لصالح المنطقة العسكرية السابعة، إضافة إلى ستة ملايين ريال مخاسير تقاضٍ لورثة المجني عليهم الثلاثة.
وفي قضية منفصلة ضمن الملف ذاته، أدانت المحكمة محمد صالح حمد ميقان بجريمة التحريض على الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية وقطع الطريق، وفق الوصف القانوني المعدل من قبل المحكمة، وقضت بحبسه خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة مصادرة سيارة المتهمين، فيما قضت بالتصدي للمدان حمد محمد أحمد سمران بشأن واقعة الانتماء إلى جماعة الحوثي، وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة بهذه الواقعة لمحاكمته وفقًا للقانون.
وقضى الحكم بإدانة ثلاثة متهمين، هم مبارك صالح علي حمد العبيدي، وحسن صالح علي حملاه، وحمد محمد أحمد سمران، بالاشتراك في عصابة مسلحة للتقطع والقتل والاعتداء على الناس، والحكم عليهم بالإعدام تعزيرًا رمياً بالرصاص أو ضربًا بالسيف في مكان عام.
كما قضت المحكمة بإعدام حمد محمد أحمد سمران حدًا وقصاصًا في وقائع قتل المجني عليهم نجم الدين أحمد أحمد الفراصي، وبسام منصور ناصر الفراصي، ونزيه ناصر محمد الحرملي.
وألزمت المحكمة كلاً من مبارك صالح علي حمد العبيدي وحسن صالح علي حملاه بدفع دية مغلظة قدرها 30 مليون ريال لكل واحد من ورثة كل مجني عليه من المجني عليهم الثلاثة.
كما ألزمت المدانين الثلاثة بدفع ستة ملايين ريال تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بآلية عسكرية «بوزة» لصالح المنطقة العسكرية السابعة، إضافة إلى ستة ملايين ريال مخاسير تقاضٍ لورثة المجني عليهم الثلاثة.
وفي قضية منفصلة ضمن الملف ذاته، أدانت المحكمة محمد صالح حمد ميقان بجريمة التحريض على الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية وقطع الطريق، وفق الوصف القانوني المعدل من قبل المحكمة، وقضت بحبسه خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة مصادرة سيارة المتهمين، فيما قضت بالتصدي للمدان حمد محمد أحمد سمران بشأن واقعة الانتماء إلى جماعة الحوثي، وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة بهذه الواقعة لمحاكمته وفقًا للقانون.











