> الحوطة «الأيام» خاص:
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج، في جلستها العلنية خلال اليومين الماضيين، منطوق حكمها بثبوت ملكية رقعة الأرض المعتدى عليها، المقدرة بـ50 فدانًا، للدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع محافظة لحج، وإلزام جميع المدانين المحكوم عليهم، وعددهم ثلاثة عشر متهمًا، برفع أيديهم عن الأرض، حسب ما جاء في قرار الاتهام ومحضر الضبط والتقرير والإسقاط الفنيين، والكائنة في منطقة جعولة الرباط الغربي، مديرية تبن، لحج.
وجاء في منطوق الحكم في جلسة المحكمة المنعقدة برئاسة فضيلة القاضي محمد الطيب، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي مروان الأمير، وأمين سر الجلسة طارق عياش، في القضية الجنائية رقم (25) لسنة 1441هـ، ما يلي:
أولًا: إدانة كل من المتهمين: ١- (ع.س.ا) ٢- (ح.ع.س.ا) ٣- (ص.س.ص.ب) ٤- (ص.س.ع.ا) ٥- (س.ع.ا) ٦- (م.س.ع.ا) ٧- (ع.ع.ا) ٨- (م.ع.ا) ٩- (ف.ع.ه) ١٠- (م.م.ه) ١١- (أ.م.ب.س) ١٢- (ع.م.ل) ١٣- (ع.س.ا)، بما نُسب إليهم في قرار اتهام نيابة الأموال العامة محافظة لحج، ومعاقبة كل مدان منهم بالحبس مدة سنتين مع النفاذ، يبدأ احتسابها من تاريخ القبض على أي منهم أو تسليمه نفسه طواعية اقتضاءً للحق العام.
ثانيًا: قبول الدفع القانوني المقدم من قبل المحامية المنصبة عن جميع المتهمين الفارين من وجه العدالة المذكورين في البند أولًا، على قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات وعلى طلب التدخل شكلًا، لتقديمه وفق الشروط والإجراءات المحددة بالقانون وخلال الموعد المسموح به قانونًا.
وفي الموضوع: رفض الطلبات الواردة في ختام الدفع القانوني المقدم من قبل المحامية المنصبة بكافة فقراتها، عدا ما يتعلق بالأتعاب المستحقة للمحامية المنصبة كأجرة تنصيب، لما عللناه في حيثيات وأسباب حكمنا هذا.
ثالثًا: ثبوت ملكية رقبة الأرض المعتدى عليها محل الدعوى الجزائية للدولة، ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع محافظة لحج، وإلزام جميع المدانين المحكوم عليهم، وعددهم ثلاثة عشر متهمًا سالفي الذكر أعلاه، برفع أيديهم عن الأرض المقدر مساحتها بـ(50 فدانًا)، خمسين فدانًا، حسب ما جاء في قرار الاتهام ومحضر الضبط والتقرير والإسقاط الفنيين، والكائنة في منطقة جعولة الرباط الغربي، مديرية تبن، م/لحج، وتسليمها لمكتب أراضي وعقارات الدولة م/لحج، وإزالة ما قاموا به من استحداث يتمثل بتسوير الأرض بسور قائم على مساحة (20 فدانًا)، عشرين فدانًا، مقسم إلى عدد أربعة أحواش بأسوار يبلغ ارتفاعها عشرة صفوف من البلوك (البردين)، وبناء أساسات حجرية داخل تلك الأحواش القائمة على أرض الدولة غصبًا وعدوانًا دون وجه حق، كما يظهر ذلك جليًا من خلال ما ورد في التقرير الفني ومحضر النزول والمعاينة المعزز بالصور الفوتوغرافية المرفوعة بملف القضية، على أن تكون الإزالة على نفقة المتهمين الخاصة، بالتضامن فيما بينهم جميعًا في المسؤولية وبالتساوي، كونهم متواطئين على الفعل بالاتفاق الجنائي المسبق ومساهمين في ارتكاب الجريمة بالمباشرة والاشتراك فيما بينهم، وفقًا لما عللناه تفصيلًا آنفًا في موضعه من أسباب منطوق هذا الحكم.
رابعًا: قبول الدعوى المدنية التبعية وموضوعها المطالبة بالحق المدني المرفوعة من قبل أجير الدولة (باسل محمد محسن المفلحي) عبر وكيله المحامي (عبدالخالق محمد مرشد) شكلًا، لتوافر شرطي الصفة والمصلحة المشروعة لدى مقدم الدعوى، وتقديم الدعوى بالإجراءات والشروط المحددة قانونًا، وفقًا لما أوضحناه وبيناه سلفًا في التسبيب.
وفي الموضوع:
1- الحكم بإلزام المدعى عليهم المعتدين، وهم المتهمون المشمولة أسماؤهم بصحيفة اتهام نيابة الأموال العامة محافظة لحج، وعددهم ثلاثة عشر متهمًا، بعدم التعرض بأي نوع من أنواع التعرض المادي أو المعنوي بقصد إعاقة انتفاع أجير الدولة مقدم الدعوى بالحق الخاص، المجني عليه، بالأرض المملوكة للدولة والمصروفة له من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع م/لحج، بموجب ومقتضى عقود إجازة بالتأجير عددها تسعة عقود، والمفصلة بياناتها بمذكرة مدير عام فرع الهيئة، حسب ما هو ثابت بالأوراق، والمرفق صور من تلك العقود بعد مطابقتها بالأصول بملف القضية، والبالغ مساحتها الإجمالية (79483) مترًا مربعًا، ما يساوي (18.9) فدانًا تقريبًا، والكائنة ضمن وحدة جوار رقم (591)، مع تمكين باقي أجزاء الدولة في الموقع السابق الإشارة إليه والمصروفة لهم عقود إجازة بالانتفاع في باقي المساحة البالغة تقريبًا (30) فدانًا من وضع اليد والحيازة، كلًّا في الموقع المحدد له بالعقد المصروف له من قبل فرع الهيئة بالمحافظة.
2- الحكم بإلزام المدانين المحكوم عليهم من الأول وحتى الثالث عشر المذكورين في البند الأول من منطوق هذا الحكم بتعويض أجير الدولة، المجني عليه المدعي مدنيًا (باسل محمد محسن المفلحي)، عن الأضرار المادية والمعنوية التي ثبت للمحكمة تعرض أجير الدولة لها بأفعال البسط والتسوير، وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء الاعتداء وإعاقته من الانتفاع والاستثمار بالأرض المؤجرة له من قبل الدولة، والمرتكبة تلك الأفعال الإجرامية من قبل المحكوم عليهم المذكورين آنفًا، وذلك بدفع مبلغ وقدره (عشرون مليون ريال يمني)، تسلم نقدًا وعدًا يدًا بيد بأداء وتخلية وقبض لصالح أجير الدولة (باسل محمد محسن المفلحي)، اقتضاءً للحق المدني بالتعويض.
خامسًا: يقع على عاتق نيابة الأموال العامة م/لحج والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/لحج تمكين أجير الدولة المدعي مدنيًا (باسل محمد محسن المفلحي) من الانتفاع بالأرض المذكورة وصفًا ومكانًا ومساحةً بقرار اتهام نيابة الأموال العامة م/لحج، وبحدودها المبينة في محضر الضبط المرفوع من قبل فريق التفتيش الميداني والتقرير والإسقاط الفنيين المعدين من قبل المهندسين المختصين لدى مكتب أراضي وعقارات الدولة م/لحج، استنادًا للبيانات المقيدة والمدونة في كل عقد من العقود التسعة المصروفة لأجير الدولة سالف الذكر من قبل فرع الهيئة، والمرفق صور منها بعد مطابقتها بأصولها في ملف القضية، حيث إن أجير الدولة قد تحصل على مركزه القانوني من خلال تلك العقود التي يحوزها، ووفقًا لسندات السداد وقسائم المتحصلات التي تؤكد، فضلًا عن إفادة مدير عام فرع الهيئة، استكمال كافة الإجراءات النهائية القانونية وأداءه كافة الرسوم والإيجارات السنوية المستحقة للهيئة والمقررة عليه، وتوثيقه العقود المصروفة له في السجل العقاري، وبما يتوافق مع الشروط والإجراءات والنظم القانونية المتبعة لدى فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة م/لحج.
سادسًا: إلزام المحكوم عليهم من الأول، المدعو (ع.س.ا)، وحتى الثالث عشر، المدعو (ع.س.ا)، جميعهم بدفع مبلغ وقدره (مليون ريال يمني) لصالح الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة فرع م/لحج، على أن يتم تحصيل المبلغ بمعرفة نيابة الأموال العامة وفقًا لإجراءات التحصيل الإداري المتبعة لتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ.
سابعًا: إلزام المحكوم عليهم المبينين في البند السابق من منطوق حكمنا هذا بدفع مبلغ وقدره (مليون ريال يمني) لصالح المحامية المنصبة عنهم (جوهرة علي أحمد قائد البعداني) كأجرة تنصيب، على أن يتم تقسيم المقرر على كل منهم سداده بالتساوي على عدد الرؤوس.
ثامنًا: تعتبر أسباب وحيثيات هذا الحكم جزءًا لا يتجزأ من منطوقه.
تاسعًا: حق الطعن بالاستئناف مكفول بالطرق والمواعيد المحددة قانونًا خلال بحر المدة.










