رد توضيحي من مصلحة الضرائب حول الورقة الإعلامية التي أعدتها لجنة متابعة تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بالاتحاد العام للغرف التجارية -1-

> «الأيام» خاص :

> استلمت «الأيام» ردا توضيحيا من إدارة العلاقات العامة لمصلحة الضرائب حول الورقة الإعلامية التي اعدتها لجنة متابعة تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بالاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية - صنعاء .. وعملا بحق الرد ننشر الجزء الأول من الرد :

«رد توضيحي من مصلحة الضرائب على ما نشر بصحيفة «الأيام» من (4444) الى (4448) الفترة من 2 أبريل- 6 أبريل سنة 2005م تحت عنوان (لماذا لا يجد قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م ومشروع تعديلاته القبول والقناعة بجدواهما الاقتصادية؟) على نحو ما ورد بالصحيفة.. والتي تضمنت - حسب الصحيفة - نشر ما جاء بورقة إعلامية أعدتها لجنة متابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات بالاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية - صنعاء .. وعملاً بحق الرد المكفول قانوناً فإن رد مصلحة الضرائب حول مجمل ما ورد في الصحيفة يتمثل بإيجاز في الآتي:

- حول ما جاء ضمن عنوان القصور في الإعداد من فقرتين: أ- أوجه القصور أثناء إعداد القانون، ب- أخطاء وضع القانون، حسب المنشور في الصحيفة والمكون من 19 بنداً يتضمن الرد توضيح الآتي :

- تضمنت الفقرة (1/أ) ما أسمته أوجه القصور أثناء إعداد القانون وتحوي 8 بنود تشير لكل منها بإيجاز فيما يلي:

يتطرق هذا البند إلى تبرير موقف معدي الورقة من القانون ومشروع تعديلاته، وأن هذا الموقف يعود الى مبررات فعلية يصفها بالقصور أثناء إعداد القانون والأخطاء في وضعه وفي تحديد تفاصيله القانونية والإجرائىة ..

ويلاحظ هنا أن معدي الورقة في الوقت الذي أسموها إعلامية، اللافت أن الورقة افتقرت لأي معنى يمكن أن يتعرف من خلاله القارئ الكريم على أي معلومة، ومن ثم تقديم رد توضيحي عنها إن استلزم الأمر.

2- في هذا البند تشيرالورقة إلى أن القانون ومشروع تعديلاته احتويا على عناصر إيجابية منها مثلا:

- إعفاء مجموعات كبيرة من السلع من الضريبة، تقوية القاعدة المحاسبية والمعلوماتية للعمل الضريبي.

وبشكل عام نشير هنا إلى أن انتظام العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية يعتمد في الأساس على التزام المكلفين والمسجلين بمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، وهو أمر لا يقتصر على ما يوجبه القانون الضريبي، وإنما توجبه كذلك القوانين التي تنظم مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة كالقانون التجاري وقانون الشركات وغيرها من القوانين.

وهو أمر تحتمه بطبيعة الحال متطلبات مزاولة النشاط التجاري لأي مكلف، وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات السائدة في الوسط التجاري.

3- نجد في هذا البند استمراراً لترديد عبارات من قبيل الحديث عن إفرازت ومخرجات ونتائج، وكأن الامر يتعلق بجملة أحاجي لا بقانون ضريبي بديل لقانون ضريبي آخر مطبق حالياً، ونشير أن قانون الضريبة العامة على المبيعات مع مشروع التعديلات إنما يشكل ركيزة سياسية من ركائز الاصلاح الاقتصادي، وتدعيم سبل التطبيق السليم للقانون الضريبي.

أما عن تقديم الإيضاحات لجمهور المكلفين، فإن المصلحة بادرت منذ وقت مبكر للتواصل مع الهيئات الممثلة للقطاع الخاص، وتزويدهم بكل المعلومات مشيرين بهذا الصدد إلى سلسلة اللقاءات والندوات، سواء التي تمت في مرحلة تقديم مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات أو بعد ذلك، بالإضافة الى جهد المصلحة والجهات المعنية وعبر الوسائل المختلفة لبسط الحقائق أمام جمهور المكلفين وسائر المواطنين الكرام.

4- يتطرق هذا البند من الورقة الإعلامية المشار إليها إلى أن الخلاف الموجود هو حول ماهو التشريع الضريبي الأنسب.

ولعل من نافلة القول أن نذكر هنا أن الاقتراح وعرض ومناقشة وإقرار وإصدار القوانين بشكل عام بما فيها القوانين والتشريعات الضريبية طرق مرسومة طبقاً لدستور الجمهورية اليمنية..

5- تشير هذه الفقرة مجدداً إلى مسائل إجرائية فيما يتعلق بمشروع التعديلات، والتي سبق التنويه عنها في أكثر من ملاحظة، وفي البند السابق.

ونذكر هنا أن مصلحة الضرائب تولي إهتمام كبير للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص لما فيه سلامة تطبيق القوانين الضريبية ومعالجة أي معوقات أو تعقيدات تتعلق بعلاقة المكلفين بالإدارة الضريبية.

6- في هذا البند تعود الورقة مجدداً إلى الحديث عن مشروع التعديلات بصيغة التعميم وأن القانون لم تسبقه دراسة تارة، وتارة أخرى عن تعديلات القانون وأنه قبل أن يطبق أجري عليه تعديلان، ويكفي أن نذكر هنا أن القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات صدر بتاريخ 29/ديسمبر 2001م ونصت المادة الأخيرة منه أن يعمل به بعد ثمانية أشهر من تاريخ صدوره، ثم امتدت هذه الفترة حتى وصلت إلى أكثر من ثلاث سنوات، علماً أن مشروع التعديلات إنما يرمي إلى تفادي التعقيدات وإرساء نظام ضريبي سليم.

ومادام أن القطاع الخاص كما جاء في البند (4) من الورقة الاعلامية التي نحن بصددها الصادرة عن لجنة متابعة تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بالاتحاد العام للغرف التجارية يشير إلى أنه أول من طالب بالإصلاح الضريبي والتخلص من الخلل القائم في المجتمع الضريبي والعمل الضريبي، فإن القطاع الخاص مطالب والأمر كذلك بخطاب يعكس هذه الرغبة ويعبر عنها.

إذ أن معظم ما تحفل به هذه الورقة الإعلامية من ترديد وتكرار لمزاعم واستنتاجات وتعميمات لا ينسجم مع ما تشي عنه تلك الفقرات والتساؤلات عن التشريع الضريبي الأنسب لنمو الاقتصاد الوطني، من حيث فعاليته وملاءمته لاقتصاد السوق وحرية التجارة..الخ.

7- يتناول البند هنا التوعية الضريبية.

ومصلحة الضرائب فيما يتعلق بجهود التوعية الضريبية وإلى جانب البرامج المكرسة لتوفير معلومات إرشادية عن مختلف مكونات الضريبة، فإنها تعمل كذلك من أجل مزيد من التنسيق مع سائر الجهات ذات العلاقة وتجدد دعوتها للهيئآت الممثلة للقطاع الخاص في هذا الشأن.

8- فيما يتعلق بما ورد في هذا البند بالورقة بما تحمله العبارات من طرح مقدمات وافتراضات، ثم استنتاجات لا أساس لها ليس بوسع المصلحة الا التساؤل عن ماهية المادة الإعلامية التي تحملها أوتعبر عنها هذه الورقة؟

< وتضمنت الفقرة (1/ب) ما أسمته أخطاء وضع القانون وتحتوي (11) بنداً نشير لها بإيجاز كالتالي:

1- ترد هنا اشارة إلى أنه بسبب أن الاستيراد يشكل نسبة أكثر من (90%)، فإنه لابد من تكييف القانون بما يناسب هكذا وضع..

وأن القانون كنظام ضريبي وجد عالمياً ليتناسب مع اقتصاديات الدول التي تمثل المنتجات المحلية نسبة لا تقل عن (70%) من السلع المستهلكة في سوق البلد..

ومثل هذا القول هنا كما يبدو يتجاهل حقيقة أن الأمر لا يتعلق بفرض ضريبة جديدة بقدر ما يتعلق بإحلال قانون جديد.

2- وتشير الورقة الإعلامية بهذا البند إلى ما تسميه التحصيل المسبق للضريبة، وأن الطريقة الحالية تقوم على تسديد مبلغ الضريبة ليس فقط عند إتمام عملية البيع، وإنما أيضاً في نهاية العام المالي الجاري، وأن إحدى الطرق الأخرى هي تحصيل ضريبة المبيعات عند عملية البيع الفعلية في آخر قناة.

وهكذا نجد زخات من الفقرات المتعارضة تارة والاستعراضية تارة أخرى.

فضريبة المبيعات ليست ضريبة سنوية والواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة البيع، ومايتم دفعه من ضريبة عند الشراء سواء من السوق المحلية أو عن طريق الاستيراد يخصم للمكلف المسجل عند تقديم إقراره الشهري.

- علماً أن الفترة الضريبة في ضريبة المبيعات هي شهر ميلادي واحد وليست سنة.

3- حول ماجاء في هذا البند أن لا اعتراف بحالات الخسارة، وأن على التاجر دفع ضريبة المبيعات حتى في حالة أنه لم يربح.

وهنا يمكن التنوية إن استخدام عبارات دفع الضريبة حتى في حالة أنه لم يربح.. الخ، توحي وكأن الضريبة يتحملها البائع في حين أن الضريبة تقع على عاتق المشتري، ومن ثم المستهلك النهائي وليس البائع.

وسواءً حقق البائع ربحاً من عدمه فإن:

- السعر الفعلي للبيع هو السعر الوارد بفاتورة البيع، مالم يثبت خلاف ذلك.

- علاقة المكلف المسجل بمصلحة ضرائب لاتقتصر فقط على عملية بذاتها، وإنما بمجمل عملياته والتي تستند على التزام المسجل بنظام فاتورة البيع ونظام الدفاتر والسجلات، ومن ثم تقديم الإقرارات الشهرية المعبرة عن حقيقة العمليات التي قام بها المسجل عن كل فترة ضريبة.

4- يشير هذا البند إلى ماتصفه الورقة بأن هناك غموض في جوانب عديدة من القانون، إلى آخر ما جاء في هذا البند عن موضوع أن هذا يأتي تبعاً للرؤية التي وضع بها القانون، في أن تهيمن الجهة المعنية بالتنفيذ على التشريع والتفسير القانوني، وهي المرجعية القانونية أيضاً مما يجعل الطرف الآخر المعني بالقانون مهملاً ثم مظلوماً.

وهنا نشير بإيجاز:أن مصلحة الضرائب معنية بالتأكيد بتنفيذ القانون الضريبي وفقاً لأحكامه وليس بالطريقة التي تدعيها الورقة.

أن حق المكلف المسجل في الاعتراض والطعن أمام لجان الطعون الضريبية وأمام المحكمة الاستئنافية مكفول بنص القانون.

5- يشير هذا البند إلى موضوع التسجيل وأن القانون يميز بين المنتجين المحليين المسجلين، وغير المسجلين ويميز بين المسجلين من منتجين ومستوردين.

الرد التوضيحي هنا نوجزه بالآتي:

أن مدخلات المنتج غير المسجل تكون محملة بالضريبة ولايستطيع استعادتها من خلال نظام الخصم اوالاسترداد المكفولة للمنتج المسجل وفقاً للقانون.

ولاوجه للقول بوجود تمييز بين المسجلين من منتجين ومستورين، باعتبار أن الضريبة بطبيعتها حيادية ويتحملها في نهاية المطاف المشتري (المستهلك النهائي).

6- لاصحة لما تشير إليه الورقة من وجود ما أسمته أخطاء في المفاهيم والتعاريف.

7- لاصحة لما جاء بالورقة عن السلع والآلات الرأسمالية والاستثمارية، إذ بإمكان المسجل خصم مايكون قد سدده من ضريبة عند الشراء من السوق المحلية أو عبر الاستيراد وبإمكانه كذلك طلب استرداد مايكون قد سدده من ضريبة عنها إذا لم يتمكن من استنقاذ الخصم بالإقرار وفقاً للقانون ومشروع التعديلات.

8- مشروع التعديلات المقدم لمجلس النواب لايضيف أعباء جديدة أو رفع لنسبة الضريبة.

فالنسبة العامة للضريبة هي نفسها بواقع (10%) بالإضافة إلى أن مشروع التعديلات لم يمس السلع والخدمات الأساسية والضرورية لذوي الدخل المحدود. ومما يدعو للتعجب ماتزخر به هذه الورقة الإعلامية من تعبير، سواء فيما يتعلق بالقانون أو بمشروع التعديلات.

وعلى سبيل المثال ماتتضمنه العبارة التالية: (ويبدو أن حسابات المساومة لتمرير القانون قد سادت أجزاء منه بحيث يقبل مجلس النواب والقطاع الخاص بتطبيق القانون بدون تعديلاته).

9- يشير هذا البند من ورقة إعلاميو إتحاد الغرف التجارية إلى أن واضعي القانون حولوه إلى قانون شمولي من الناحي العملية أيضاً، ثم تستطرد الورقة بتناول القيمة بحسب فواتير محلات التجزئة (البقالات)، ودون أن تخلص الورقة الإعلامية لشيء من هذا السرد أو تحديد ماتريد.

10- في هذا البند تتطرق الورقة إلى الطريقة التي صيغ بها القانون ومشروع تعديلاته، وأن الموظفين يصيغونها بما يتفق ومصالحهم أو يكيفونها، لذلك مما ينتج عنه أخطاء كبيرة وتستطرد ورقة إعلام إتحاد الغرف التجارية إلى القول أنه لابد من إعادة صياغة قانون ضريبة المبيعات، لأنه عانى كثيراً من الخلل بسبب هذه السلبية وهنا لعل مايدعو للاستغراب أن معدي هذه الورقة الإعلامية لايتورعون عن إصدار ما عن لهم من استنتجات غير المبررة.

11- يشير هذا البند إلى افتقار إعداد القانون ووضعه إلى العلنية والشفافية..الخ، وأن القانون لم ينشر علانية حتى الآن، وهنا يمكن فقط أن نحيل معدي هذه الورقة الإعلامية إلى مخازن الغرف التجارية التي ينتسبون إليها، والذين قامت المصلحة بتزويدهم منذ أكثر من عامين بكميات كبيرة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م.

كما أن القانون منشور في حينه في الجريدة الرسمية. إلاّ أنه كما يبدو من استعراضنا السابق أن المهم فقط هو إصدار ما عن لهم من أوصاف أو عبارات يغلب عليها التشنجات والتماس تبريرات لاوجود لها.

< حول ماجاء ضمن عنوان الأخطاء في القانون، والذي تضمن فقرتين (أ- المخالفات القانونية، ب- المخالفات القانونية الإجرائية) حسب المنشور بالصحيفة والمكون من (22) بنداً فإن رد مصلحة الضرائب حول مجمل ماور بهذه الفقرات يتمثل بإيجاز في الآتي:

تضمنت الفقرة (2/أ) ما أسمته المخالفات القانونية وتحتوي (11) بنداً، نورد بإيجاز الرد عليها كالتالي:1- أن تعريف البيع الوارد في المادة (2) من القانون يتماشى مع طبيعة المعاملات التجارية السائدة فعلاً، ونص هذا التعريف الوارد في المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات هو كالتالي:

البيع: هو انتقال ملكية أو حيازة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعتبر بيعاً لأغراض هذا القانون:أ- ما يلي أيهما أسبق:1- وقت إصدار فاتورة البيع.2- وقت تسليم السلع أو تمام تأدية الخدمات.3- وقت دفع أو سداد قيمة السلع أو الخدمات سواء أكان الأداء كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالآجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلف.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى