رد توضيحي من مصلحة الضرائب حول الورقة الإعلامية التي أعدتها لجنة متابعة تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بالاتحاد العام للغرف التجارية -2-

> «الأيام» خاص :

> ب- استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية,ولعل من المفيد هنا توضيح الآتي:أن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة البيع والمعبر عنها بالتعريف المشار إليه.

أن نظام الضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة (11) من القانون والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون تعطي للمكلف (المسجل) حق استعادة ما يكون قد دفعه من ضريبة في حالة إلغاء البيع (إلغاء الصفقة) أو إرجاع البضاعة المباعة أو في أي حالة من حالات التعديل في القيمة حتى بعد إصدار الفاتورة وإتمام عملية البيع..، وبما يتفق ومجرى التعاملات التجارية المتعارف عليها بالسوق التجاري.

وبناء على هذا التوضيح نجد أن ما ورد في الورقة المنشورة المشار إليها من أن القانون رقم (19) لسنة 2001م يشتمل على مخالفات دستورية أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية إنما يمثل إدعاءً يبعث على الاستغراب خصوصاً وأن القانون مقر من مجلس النواب وأن عدداً من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية هم أعضاء في المجلس، علماً أن تعريف البيع على النحو الوارد بالقانون رقم (19) لسنة 2001م يماثل كذلك تعريف البيع في تشريعات الضريبة في كل من مصر والأردن وغيرها من الدول الأخرى.

2- حول ما ورد بالبند (أ/2) من الورقة المنشورة بالصحيفة، نشير للآتي:

أن الضريبة العامة على المبيعات لا تقوم على العشوائية أو الانتقائية في تحديد سلع بعينها تخضع للضريبة وإنما يقوم على مبدأ العمومية في خضوع سائر السلع والخدمات للضريبة بنسبة عامة، وهو ما روعي عند تقديم مشروع القانون ابتداءً، والذي يعتبر بديلاً لقانون الضريبة الحالي رقم (70) لسنة 1991م وبنفس نسبة الضريبة التي تطبق حالياً بواقع (10%) والذي تضمن كذلك:

إعفاء عدد من السلع والخدمات مراعاة لذوي الدخل المحدود، مع إخضاع عدد محدود من السلع للضريبة بنسب متفاوتة كالسجائر والقات لدواعي تتعلق بالجوانب الصحية والتنموية، والتي هي من حيث المبدأ قائمة بالفعل في ظل قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات المطبق حالياً.

أما عن المادة (69) من القانون فلا علاقة لهذه المادة بجداول السلع، إذ أن مشروع التعديلات يتضمن إلغاء العمل بالقانون رقم (70) لعام 1991م بحيث تصبح كافة السلع والخدمات تحت نظام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

3- لا يوجد تغيير في النسبة العامة للضريبة في مشروع التعديلات.

4- لا صحة للقول بأن قانون ضريبة المبيعات لا يتضمن الحيادية، وأنه يستهدف شرائح معينة من الناشطين (يخضعهم لنظام تسجيل خاص..، على نحو ما جاء بالملاحظات المنشورة بالصحيفة).

إذ أن التسجيل بنظام الضريبة لا يخضع لاعتبارات الانتقائية من قبل المصلحة، وإنما يطبق حد التسجيل كقاعدة عامة على الجميع.

أما مسألة المقدرة على الدفع فإن الضريبة تحمل على السلعة أو الخدمة المباعة ويدفعها المشتري، ومن ثم المستهلك النهائي من خلال ما يسمى بنقل العبء الضريبي، وبذلك يتحقق مبدأ الحيادية بالنسبة للمسجل.

5- سواء أكان المستورد مسجلاً أو غير مسجل فإنه يتوجب عليه سداد الضريبة على السلعة أو الخدمة المشتراة عن طريق الاستيراد، وبالتالي تكون السلعة المستوردة محملة بالضريبة عند بيعها بالسوق المحلي مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

أن المكلفين المسجلين وحتى يتمكنوا من استعادة الضريبة عن طريق خصمها بإقراراتهم الشهرية يحتاجون للشراء من أشخاص مسجلين.

أن المنتج غير المسجل لايمكنه استعادة ما دفعه من ضريبة عن طريق الخصم أو الاسترداد، بعكس المنتج المسجل.

6- القانون لا يفرض ضريبة على السلع المخزنة، إذ أن جميع السلع التي ستخضع لضريبة المبيعات هي في الأساس تخضع لضريبة الاستهلاك، وبالتالي تكون الضريبة قد دفعت عند الشراء وتقديم بيان بالمخزون السلعي الموجود لدى المسجل في اليوم السابق لسريان القانون إجراء أساسي وبما يمكنه من خصم ما سبق سداده من ضريبة بموجب مستندات الشراء سواء عن طرق الاستيراد أو من السوق المحلية، ومن ثم دفع الضريبة فقط عند البيع على القيمة المضافة المتمثلة في هامش الربح الإجمالي.

7- تقديم الإقرارات من قبل المسجلين والتي تتضمن البيانات الصحيحة تعطي مصداقية طبقاً للقانون.

أما التعديل فهو حق مكفول طبقاً للقانون الضريبي بحسب الأسباب التي قد تدعو للتعديل، وكفل القانون للمسجل حق الاعتراض والتوجه إلى لجنة الطعن التي تتكون من ممثلين عن القطاع الخاص وعن الجانب الحكومي ويرأسها قاض معين من السلطة القضائية، وبإمكان المسجل كذلك الطعن في قرارات لجنة الطعن أمام المحكمة الاستئنافية.

وبدلاً من استخدام عبارات من قبيل (لا أن يستخدم الإقرار كوسيلة للمساومات المفتعلة) فإنه جدير بممثلي القطاع الخاص أن يكونوا سباقين في رفض مثل هذه الأفعال، لا أن يكونوا طرفاً فيها وأن السبيل السليم إنما يتمثل في التدليل على المصداقية في التعامل من خلال تقديم إقراراتهم المعبرة عن النتائج الفعلية لتعاملاتهم وأنشطتهم، والتوجه مباشرة لسداد ما عليهم من مستحقات ضريبية عبر البنوك المحلية المخولة بذلك من البنك المركزي اليمني.

هذا فضلاً عن أن مصلحة الضرائب على استعداد دائم لبحث أي قضايا يثيرها ممثلو القطاع الخاص، وكذلك تلقي وبحث أي شكاوى يتقدم بها أي مكلف واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

8- لا يوجد تكرار في تحصيل الضريبة، ويمكن توضيح ذلك كالتالي:

- أن الضريبة العامة على المبيعات التي تدفع عند الشراء لا تدرج ضمن مكونات تكلفة البضاعة المشتراة.

- أن الضريبة تحتسب على ثمن البيع الذي يحدده البائع المسجل وفقاً للسياسة البيعية والتسعيرة التي يحددها، وليس على عملية الخزن.

- أن المسجل عند تقديم إقراره الشهري يقوم فقط بسداد الضريبة على الجزء المضاف من القيمة، والذي يمثل الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسجل معني بسداد الضريبة بنفسه في نهاية كل شهر إلى الإدارة الضريبية المختصة بموجب سندات استلام رسمية، وبإمكانه كما سبق التوضيح أن يدفع الضريبة مباشرة عبر البنك.

وبالتالي فإن الضريبة لا تحصل من قبل من تسميهم الورقة المنشورة في الصحيفة بالمتحصلين أو أن هذا سيخلق منازعات لا حدود لها بين التجار والمحصلين لأنه لا وجود في نظام الضريبة العامة على المبيعات لمحصلين للضريبة على نحو ما تذكره ورقة اتحاد الغرف التجارية.

إذ أن التاجر المسجل هو المعني بإعداد إقراره الشهري (الإقرار الذاتي) واحتساب الضريبة وتوريدها في الموعد المحدد دون تدخل من الإدارة الضريبية، علماً أن مطالبة المسجل بتسديد أي مستحقات ضريبية أو متأخرات لديه تتم فقط عبر المكاتبات والإخطارات التي تبلغ إليه رسمياً، وليس من خلال محصلين كما تصوره ورقة الملاحظات المنشورة في صحيفة «الأيام» على نحو ما سبق.

9- لجان الطعون مشكلة وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2001م كالتالي:

يرأس كل لجنة قاض ابتدائي يعين من قبل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، وعضوية كل من:

1- مسؤول مالي لا تقل درجته عن مدير عام «عضواً».

2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب «عضوان».

3- ثلاثة ممثلين عن الغرفة التجارية وجمعية الصناعيين والنقابات المهنية «أعضاء»

هذا في حين تضمت ورقة الملاحظات أن لجان الطعون تشكل من عضو ممثل للقطاع الخاص، وثلاثة أعضاء ممثلين للجهة الضريبية.

ويمكن على سبيل المثال القياس على هذه الملاحظات عن مدى ما ذهبت إليه الورقة من محاولة حشد لملاحظات عن أمور لا وجود لها لا في قانون الضريبة العامة على المبيعات ولا في الواقع العملي.

10- ومن قبيل استخدام العبارات التصويرية الافتراضية وترديد العبارات المتكررة بدعوى تارة أن القانون يشتمل على مخالفات دستورية، وتارة أخرى بذريعة ما أسمته ورقة الملاحظات بخرق الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان التاجر - المواطن، ذلك لأن القانون يجيز لمصلحة الضرائب طلب المعلومات من أي شخص كان، على نحو ما جاء بالملاحظات التي نحن بصدد الرد عليها والمنشورة في صحيفة «الأيام» الموقرة.

ونورد هنا نص الفقرة (د) من المادة (13) من القانون كالتالي:

«يجوز للمصلحة أن تطلب من الشخص المسجل تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لإقراره، ويجوز طلب هذه المعلومات من أي شخص كان لأغراض هذا القانون».

إذن.. فطلب المعلومات هو لأغراض قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهي العبارة التي استبعدت في ورقة إعلام اتحاد الغرف التجارية.

11- تشير هذه الفقرة من الملاحظات إلى أن واضعي القانون لم يحترموا بعض الاتفاقيات الخارجية، ثم تتحول الملاحظة إلى مسألة تتعلق بالمرافق السياحية مع استخدام عبارات من قبيل:

- أن واضعي القانون المذكور لم يحترموا بعض الاتفاقيات الخارجية للجمهورية اليمنية لا في القانون ولا في تعديلاته.

- وأن هذا ناتج عن أن الحكومة لم تحترم عدداً من الاتفاقيات في وضع وتنفيذ قانون ضريبة المبيعات.

إن الرد على هذه الفقرة يتلخص فقط بتذكير معدي ورقة الملاحظات إلى أنهم معنيون ومطالبون بإظهار الاحترام للقوانين والتشريعات، وفي مقدمتها التشريعات الضريبية الذين هم أيضاً طرف في إعدادها ومناقشتها، وكذلك في إقرارها عبر مجلس النواب.

وجاء في (2/ب) تحت مسمى المخالفات القانونية الإجرائية (11) بنداً من الملاحظات ونتطرق هنا بالرد بإيجاز على هذه الفقرات كالتالي:

1- تشير الملاحظة هنا إلى الإقرارات الشهرية، وأنه بذلك يحضر ممثل الضرائب اثنتي عشرة مرة إلى التاجر في العام الواحد.. وأن في ذلك مضاعفة للمصروفات الإدارية.

وهنا نشير مجدداً إلى أن التاجر المسجل ملزم بتقديم الإقرار عن كل شهر، من خلال قيامه ودون تدخل من الإدارة الضريبية، وذلك بتقديم الإقرار وسداد الضريبة مباشرة إلى البنك (بنظام الإقرار الذاتي).

ومصلحة الضرائب بالتأكيد معنية بالتحقق من مصداقية هذه الإقرارات ومن سداد الضريبة إلى الخزينة العامة، ولكن ليس بهذه الصورة المشوشة والمشوهة التي دأبت هذه الملاحظات على رسمها و ترديدها كيفما اتفق.

بل إن المكلف والمسجل الذي تدل بيانات إقراراته على التعامل بمسؤولية وتقديم بيانات صحيحة وسداد مبالغ الضريبة في المواعيد المحددة، فإن إقراراته تخضع للتقييم وبقدر التزام المسجل باحترام القانون تكتسب إقراراته المصداقية وتقبلها المصلحة وتعتبرها نهائية.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعمدون إلى التضليل أو التحايل أو التهرب من أداء التزاماتهم الضريبية، فإن واجب الإدارة الضريبية هو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم واستيفاء ما يتوجب عليهم من ضريبة مستحقة.

إن التعامل في جميع الأحوال يخضع لخطوات وإجراءات محددة بالقانون وليس بصورة عشوائية وعبر النيابة العامة في حالة امتناع المكلف عن سداد المستحقات الضريبية المتوجبة عليه.

فهل ترمي الملاحظات التي نحن بصدد الرد عليها إلى الكف عن مطالبة المتخلفين أو إلى عدم إلزام المتهربين بدفع الضرائب المستحقة عليهم لخزينة الدولة.

2- المهم في إجراءات قانون الضريبة العامة على المبيعات هو أن يقوم المسجل بما يوجبه عليه القانون من حيث الالتزام بنظام فاتورة البيع ونظام السجلات والتعامل بصدق ومسؤولية، وبالتالي فلا يوجد في نظام الضريبة أي تجاهل لأي من الأحداث أو الحقائق المتعلقة بنشاط التاجر وعمليات البيع، وكذلك ما قد يتعرض له التاجر من قبيل مخاطر النقل أو الحريق وما شابهها، وكذلك فيما يتعلق بعمليات البيع، فالسعر الفعلي للبيع هو السعر الوارد بفاتورة البيع مالم يثبت خلاف ذلك.

3- هذه الفقرة تتحدث عن صلاحية الوزير المعني في رفع نسب الضريبة في حين لا وجود لمثل هذا الأمر في قانون الضريبة العامة على المبيعات، إذ أن نسبة الضريبة تتقرر بنص القانون ولا تعدل إلاّ بقانون.

4- اللائحة التنفيذية تتضمن بالأساس إجراءات تنظيمية ومحكومة دوماً بنصوص القانون، وبحيث لا تتعارض معه، ومصلحة الضرائب ترحب دوماً بمناقشة أي مقترحات من جانب القطاع الخاص في هذا الشأن.

أما مسألة أن تقر اللوائح التنفيذية من مجلس النواب، فلعله من قبيل طرح الملاحظات الاستعراضية على نحو ما سبق، ونشير كذلك إلى الحق المكفول للمكلف والمسجل في الاعتراض واللجوء إلى لجان الطعون الضريبية، وكذلك إلى المحكمة الاستئنافية.

5- ليس لتجار التجزئة الصغار شأن بنظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات إلاّ من رغب منهم بالتسجيل اختيارياً. أما عن مسألة حالات الشك بأن أي شخص قد بلغت مبيعاته حد التسجيل ولم يقم بالتسجيل، فالأمر الطبيعي أن تقوم المصلحة بالتحري عن قيمة مبيعاته بحيث تقطع الشك باليقين في مسألة تقرير ما إذا كان يجب تسجيله وفقاً للقانون.

6- الإجراءات المحددة بالمادة (56) من القانون تتعلق بمنح موظفي مصلحة الضرائب صفة الضبطية القضائية، وهو أمر أساسي وتنص عليه جميع قوانين الضرائب.

إلاّ أن اللافت أن ترد عبارة تتضمنها هذه الفقرة من الملاحظات بتفسير مسألة الضبط القضائي بأنه (الأمر بالمحاكمة والاعتقال) وهو ما يعد من قبيل الخروج بالأمر عن نطاقه الصحيح بإعتبار أن صفة الضبطية القضائية أمر لازم في سبيل قيام موظفي مصلحة الضرائب بواجباتهم، وبما يمكنهم من إثبات الوقائع أو المخالفات، أما الأمر بالمحاكمة أو الاعتقال فتخص السلطات المخولة بذلك قانوناً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى