مدى حتمية تشكيل لجان التظلمات كجهة مختصة بنظر منازعات قضايا البناء وما يتفرع عنها

> «الأيام» المحامي جلال البطيلي:

> (نيابة المخالفات .. أزمة تشريع أم غياب تطبيق) هذا هو عنوان موضوعنا للحلقة السابقة في صحيفة «الأيام» العدد (4449) من تاريخ 7 أبريل 2005م، والذي تناولنا من خلاله مدى اختيار وتحديد القانون الصحيح والواجب التطبيق في تنظيم قضايا البناء والتعامل معها وذلك بالمقارنة مع قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم 17 لسنة 94م، والذي كنا قد ختمناه بالتساؤل ما إذا كانت نيابة المخالفات ستستمر في التعامل مع قضايا البناء بالاستناد إلى قانون المخالفات رقم 17 لسنة 94م، أم أنها ستعدل عن ذلك فيما إذا صح طرحنا في محاولة للاستفادة من حركة التنقلات في القضاء والنيابة.

واليوم وبعد الاطلاع على القانون رقم 19 لعام 2002م وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 94م وعلى القانون رقم 15 لسنة 80م والقانون رقم 17 لسنة 94م وعلى القانون رقم 20 لسنة 95م واللوائح المنفذة لها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 260 لعام 97م، ورقم 204 لعام 2001م.. وبعد أن بينا في موضوعنا السابق القانون الصحيح والواجب التطبيق في تنظيم قضايا البناء، بقي أن نبين ما إذا كانت هناك جهة مختصة بنظر قضايا البناء كمنازعات، ونقصد بلفظ منازعات هنا تلك الإجراءات التي تتم في المرحلة السابقة على التنفيذ كإجراء لا بد من المرور به، وهو ما تم أمام كل من البلدية ابتداء ومروراً بلجنة التظلمات وانتهاء بالقضاء، والذي ينتهي بقرار منه لهذه المنازعة، ويصبح واجب التنفيذ طوعاً ما لم يستبدل به الإكراه، وهنا يبدأ دور النيابة، وهذا ما سنحاول تناوله في موضوع اليوم إسهاماً منا في التوعية القانونية، آملين من الجهات المختصة وذات العلاقة التجاوب معه وإخضاعه للقانون والتحقق من صحته للوصول، إلى تطبيق صحيح للقانون مما يؤمن سلامة الإجراءات والقرارات من البطلان، ويحفظ للمواطن حقوقه المكفولة قانوناً، وذلك ما سنطرحه للنقاش في موضوعنا هذا في مباحث ثلاثة على النحو الآتي:

المبحث الأول: القسم الأول: (طبيعة ونوع علاقة نيابة المخالفات بمنازعات قضايا البناء وتنظيمها)

من خلال الاطلاع على القوانين النافذة والمعمول بها والمنظمة لهذه العلاقة، وعلى وجه الخصوص القانون رقم 19 لسنة 2002م بشأن البناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 94م بشأن لائحة المخالفات والتخطيط وأعمال البناء، والقانون رقم 17 لسنة 94م والقانون رقم 15 لسنة 80م بشأن الأحكام العامة للمخالفات، والقانون رقم 20 لسنة 95م بشأن التخطيط الحضري، وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 260 عام 97م بشأن اللائحة التنفيذية للتخطيط الحضري، ورقم 204 لعام 2001م بشأن لائحة ضوابط البناء .. يتبين أن الأمر لا ينتهي عند التطبيق الصحيح للقانون من عدمه بل قد يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك مما يتعلق بحقوق المواطن والتطبيق الصحيح للقانون ولوائحه، كمسألة الولاية والاختصاص لهذه الجهة أو تلك في نظر قضايا البناء وغيرها مما وجب تسليط الضوء عليه وإخضاعه للقانون للتحقق من مدى توافر الولاية والاختصاص لهذه الجهة أو تلك، وذلك ما سيتبين من خلال النصوص والأحكام القانونية الآتية:

1- أوجبت المادة (26) من القانون رقم 19 لسنة 2002م بشأن البناء، على المكتب المختص سحب التراخيص وإلغاءها ووقف أعمال البناء وإزالتها أو جزء منها وعلى نفقة المخالف مع إلزامه بدفع غرامة 5% من قيمة الأعمال المزالة في الحالات التالية:

أ- إذا ثبت مخالفة أحكام هذا القانون أو شروط الترخيص أو المخططات...إلخ.

ب- إذا استخدمت الرخصة استخداماً غير مشروع وفي أغراض أخرى، أو البناء في أرض غير المحددة في الترخيص...إلخ.

2- قضت المادتان (26 و58) من قانون البناء أعلاه، بجواز التظلم من قبل المواطن من قرار مكتب البلدية بوقف إعمال البناء أو سحب الترخيص أو قرار الإزالة خلال مدة عشرة أيام أمام لجنة التظلمات، كما أجازت للمواطن حق الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام القضاء دون المرور بالنيابة.

3- نصت المادة (63) من قانون البناء النافذ على الآتي:

أ- حق المواطن بتقديم تظلماته أمام لجنة التظلمات خلال المدة المحددة قانوناً، وأوجبت على لجنة التظلمات الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على شهر.

ب- حق المواطن للجوء الى المحكمة المختصة في حالة عدم الفصل في تظلمه من قرار مكتب البلدية من قبل لجنة التظلمات في المدة المحددة قانوناً.

4- المادة (65) من قانون البناء، أجازت للمواطن حق الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة ستين يوماً مع إضفاء صفة الاستعجال في قضايا البناء.

5- أوجبت المادة (9) من قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم 17 لسنة 94م على رجال السلطة العامة المناط بهم ضبط المخالفة (مكتب البلدية) تحديد القرار الذي ينص على المخالفة تحت إشراف النيابة علماً أن القانون رقم 17 لعام 94م لا يختص بتنظيم قضايا البناء.

6- حددت المادة (11) من القانون رقم 17 لعام 94م، المخالفات التي يمكن للنيابة أن تصدر فيها أوامر جزائية وحصرتها في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأدنى المقرر للمخالفة، والمصادرة، ورد الشيء إلى أصله. ولم تتضمن الهدم وإزالة البناء الذي ينظمه قانون خاص.

7- أكدت المادة (14) من قانون الأحكام العامة للمخالفات وجود مخالفات: لا يجوز للنيابة إصدار أمر جزائي فيها. ومن نص المادة أعلاه يظهر سؤال هو: ما هي تلك المخالفات التي لا يجوز للنيابة إصدار أمر جزائي فيها؟ وهل يمكن أن تكون هذه المخالفات هي مخالفات البناء التي ينظمها قانون خاص؟

8- المادة (12) من قانون البناء النافذ أجازت لمكتب البلدية أن يقوم بتصحيح وبتعديل أو وقف أعمال البناء المخالف وعلى نفقة المخالف مع إلزامه بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المخالفة في حالة عدم التزام المخالف بالتعديل أو التصحيح خلال المدة المحددة من قبل المكتب.

9- قضت المادة (6) من قانون المخالفات رقم 17 لسنة 94م بأن تنفذ الغرامات بالطريق الإدري فإذا لم تدفع خلال المدة المحددة استبدل بها الإكراه البدني...إلخ.

10- قضت المادة (17) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 260 لعام 97م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الحضري، بأنه في حالة وجود منشآت مخالفة نوع الاستخدام المحدد لها، أو استخدام الأرض في غرض مخالف للاستخدام المحدد لها، تقوم الوزارة أو المكتب المختص بتحديد نوعية الإزالة فإذا لم يلتزم المخالف يجوز إزالة المخالفة بعد الحصول على إذن من النيابة.

- لا شك فيما إذا قلنا إن الأحكام الواردة أعلاه هي تشريعات منصوص عليها وليست اجتهادات. ومن هذه التشريعات تظهر النتائج الآتية:

أولاً: أن عملية تنظيم أعمال البناء المرخص وغير المرخص كمنازعات تمر بثلاث مراحل، ابتداء من مكتب البلدية (مرحلة أولى) ومروراً بلجنة التظلمات (مرحلة ثانية) وانتهاء بالقضاء (مرحلة ثالثة)، وجميعها تتم دون المرور بنيابة المخالفات (راجع نصوص المواد «65، 63، 58، 26» من قانون البناء النافذ).

ثانياً: إن مكتب البلدية هو الجهة المختصة والمخولة قانوناً بضبط المخالفات وإصدار قرارات إزالة البناء غير المرخص أو الخارج عن الترخيص أو المخالف للشروط ودون حاجة للحصول على قرار بذلك من النيابة إلا في حالة عدم الامتثال والتنفيذ الطوعي من قبل المخالف (راجع نص المادتين «12 و26» من قانون البناء، والمواد «6، 9، 11، 14» من قانون المخالفات، والمادة «17» من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 260 لعام 97م).

ثالثا: ان مكتب البلدية هو المختص والمخول قانوناً بتقدير الغرامات وتحصيلها وتقدير نسبتها من قيمة أعمال البناء المزال باعتبارها من الأعمال الإدارية (راجع نص المادتين «12، 26» من قانون البناء، والمادة «6» من قانون المخالفات).

رابعاً: إن المدة القانونية المقررة للطعن في قرار مكاتب البلدية أمام القضاء هي 60 يوماً ومباشرة وليست اسبوعاً ودون المرور بالنيابة (راجع نص المادة «65» من قانون البناء).

خامساً: عدم جواز إكراه المواطن وإخضاعه للمرور بنيابة المخالفات وتحمله عبء تبعات ذلك من أوامر قبض وخلافه عند وجود نية لديه بالطعن ضد قرار البلدية أمام القضاء بعد انتهاء مرحلة التظلم أمام لجنة التظلمات (راجع نص المادتين «65 و63» من قانون البناء النافذ).

سادساً: وهو الأهم، أن مسألة تنظيم أعمال البناء وتراخيصها وما يترتب على مخالفة القوانين المنظمة لها من قرارات إزالة وغرامة مالية هي أعمال إدارية تختص بها وبتقديرها مكاتب البلديات لا النيابة العامة باعتبارها تدخل ضمن الأعمال الإدارية لا القضائية (راجع نص المادتين «12 و26» من قانون البناء، والمادتين «6 و9» من قانون المخالفات).

يتبين من خلال الاطلاع على منطوق نصوص المواد أعلاه وعلى النتائج المترتبة عليها، أن المشرع اليمني قد أوكل لمكاتب البلدية مهمة تنظيم أعمال البناء وتراخيصها وإزالتها كلياً أو جزئياً، وجعلها الجهة المختصة والوحيدة بذلك دونما حاجة في ذلك للإحالة إلى النيابة والحصول على قرار إلا في حالة عدم الامتثال والتنفيذ الطوعي من قبل المخالف.

- ومنه يتضح أن أعمال البناء وتنظيمه بكافة أنواعه وإزالته من اختصاص مكاتب البلدية منفردة، باعتبارها من القضايا الإدارية من جهة، وتأسيساً على صحيح أحكام المواد السالفة الذكر من جهة أخرى.

إلاّ أن ذلك لا يعني عدم وجود علاقة وارتباط بين نيابة المخالفات وقضايا البناء كلياً، أو نفي ورود ذكرها في قوانين البناء ولوائحه، غير أن ما يعنينا هنا هو الجهة المناط بها تنظيم قضايا البناء والتعامل معها ونظرها كمنازعات.. وعلاقة نيابة المخالفات ودورها في ذلك.

حيث قد ورد ذكر نيابة المخالفات في عدد من نصوص مواد بعض القوانين المنظمة لقضايا البناء والمكملة له ومنها المواد (6، 9، 11، 14) من القانون رقم 17 لعام 94م بشأن المخالفات، علماً بأن القانون رقم 17 لعام 94م مبني على القانون رقم 15 لعام 80م الذي ينظم مخالفات أخرى غير البناء، ولو رجعنا اليه لعرفنا ذلك، والمادة (75) من القانون رقم 19 لعام 2002م بشأن البناء، والمادة (175) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 260 لعام 97م.

- تلك هي تقريبا مجمل الحالات التي ورد ذكر النيابة فيها، محددة دورها وعلاقتها بمخالفات البناء دون المساس بحق البلدية ولجان التظلمات بتنظيم قضايا البناء ومنازعاتها وإصدار القرارات فيها بالإزالة أو التعديل أو خلافه، ولم يرد في تلك المواد ما يخول النيابة حق تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة من البلدية أو لجنة التظلمات بشأن مخالفات البناء.

- ومنه يتضح أن علاقة نيابة المخالفات بقضايا البناء ومنازعاته هي علاقة محدودة ومحصورة في الإشراف، ومنح الإذن، والإكراه في حال عدم التنفيذ الطوعي من قبل المخالف لقرارات البلدية لما لها من سلطة في ذلك، وأن تلك العلاقة ليست مطلقة وهي محصورة في مخالفات معينة حددتها المواد (14، 11) أعلاه ومحددة ايضاً بمرحلة معينة هي مرحلة ما بعد المنازعة، أي مرحلة التنفيذ بالإكراه لقرارات البلدية بعد استيفاء المخالف لحقه في التظلم أمام لجنة التظلمات والطعن أمام القضاء وذلك إما بخوض هذه الإجراءات أو بفوات ميعادها وفقاً للقانون.

كما يتضح أيضاً من خلال نص المواد أعلاه أنه ليس هناك ما يدل على تخويل نيابة المخالفات حق نظر قضايا البناء كمنازعات والحلول محل لجنة التظلمات في إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة من البلدية بشان إزالة مخالفات البناء باعتبارها من اختصاص لجان التظلمات كما هو مبين تبعاً في القسم الثاني من هذا المبحث. ولعلنا نستطيع الأخذ بتعامل كل من إدارة مرور عدن ومصلحة الضرائب والجمارك بشأن المخالفات وإصدار قراراتها بشأنها وإحالتها إلى النيابة للتنفيذ بعد انتهاء المدة المقررة للتنفيذ الطوعي من قبل المخالف كمثال، وهو الإجراء المتفق وصحيح القانون الذي نأمل أن يكون نموذجا للتعامل مع بقية المخالفات.

2- القسم الثاني: (لجنة التظلمات كجهة مختصة قانوناً بنظر وتنظيم منازعات قضايا البناء)

تناولنا في القسم الأول من المبحث الأول من موضعنا هذا مدى علاقة نيابة المخالفات بنظر وتنظيم منازعات قضايا البناء. وبينا مستندين على القوانين المعمول بها والمنظمة لهذه العلاقة طبيعة ونوع علاقة نيابة المخالفات بقضايا البناء كمنازعات.

- ولكن وكي نستطيع الجزم بإحكام وتقنينات المشرع اليمني لا بد أن يكون هذا المشرع قد حدد وتناول في تقنيناته الجهة المختصة بنظر وتنظيم هذا النوع من القضايا. وقد أحكم المشرع اليمني تقنيناته وحدد الجهة المختصة بنظر وتنظيم قضايا البناء ونص على حتمية وجودها وذلكم ما تناوله في منطوق نصوص المواد أدناه:

1- أوجبت المادة (61) من القانون رقم 19 لسنة 2002م بشأن البناء، تشكيل لجان تسمى لجان التظلمات في كل وحدة إدارية على النحو التالي:

أ- رئيس الوحدة الإدارية .. رئيساً.

ب- أمين عام المجلس المحلي .. نائباً.

ج- رئيس النيابة .. عضواً.

د- رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي .. عضواً.

هـ - مدير عام مكتب الأشغال العامة والتخطيط الحضري .. عضواً.

و- مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية.. عضواً.

ز- مدير إدارة التخطيط بمكتب الأشغال العامة والتطوير الحضري (مهندس) .. عضواً.

2- قضت المادة (62) من نفس القانون أعلاه بأن تختص لجنة التظلمات بالبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد قرارات المكتب المختص المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

3- أجازت المادة (63) من نفس القانون للمواطن حق تقديم التظلمات إلى لجنة التظلمات خلال المواعيد المحددة، وأوجبت على اللجنة الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على شهر.

4- أجازت المادة (65) من قانون البناء النافذ، للمواطن حق الطعن في قرارات لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة 60 يوماً على أن يكون لقضايا البناء صفة الاستعجال.

- من خلال الاطلاع على منطوق نصوص وإحكام المواد السالفة الذكر وعلى القوانين المنظمة لهذه العلاقة يتبين مدى أهمية وضرورة حتمية تشكيل لجان التظلمات في كل واحدة إدارية، وأن تختص هذه اللجان دون غيرها بنظر وتنظيم منازعات البناء وكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

- كما تبين أيضاً أن المشرع اليمني قد بين وحدد من خلال نصوص المواد السالفة الذكر مهام وطبيعة وعمل هذه اللجان واختصاصاتها وآلية تعاملها وكل ما يترتب على ذلك.

- ومنه نستطيع القول إن المشرع اليمني قد حدد الجهة المختصة قانوناً بنظر وتنظيم منازعات قضايا البناء، وهي لجنة التظلمات في كل وحدة إدارية وفقاً لتكويناتها المبينة أعلاه،كما أن المشرع اليمني لم يولِ نيابة المخالفات مهمة النظر في منازعات قضايا البناء التي خص بها لجان التظلمات تأسيساً على منطوق أحكام المواد السالفة الذكر.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى