جامعة صنعاء تحظر العمل الحزبي داخل حرمها وتعلن ايقاف نشاط عشائر الجوالة في الكليات

> صنعاء «الأيام» خاص:

> حظر قرار أصدره الأخ أ.د. صالح علي باصرة، رئيس جامعة صنعاء بتاريخ 20 أغسطس 2005م، العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي والمؤسسات التابعة للجامعة.

وصدر القرار في ضوء قرارات مجلس الجامعة في دورته لشهري يوليو وأغسطس بشأن ضوابط النشاط الطلابي النقابي للاتحاد العام للطلبة وفروعه في الكليات وذلك بعد أحداث الشغب التي تمت في أثناء عملية القبول والتسجيل في بعض كليات الجامعة.. وتضمن القرار في مواده السبع ما يلي:

المادة الأولى: التأكيد على حظر العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي والمؤسسات التابعة للجامعة وذلك بالدعاية لحزب معين أو ضد حزب معين وحسب المادة (62) من قانون الجامعات اليمنية.

المادة الثانية: ايقاف أي نشاط في أي كلية باسم عشائر الجوالة.

المادة الثالثة: اعتماد نتائج الانتخابات للهيئات الإدارية في كليات جامعة صنعاء والأمانة العامة وحسب القائمة المرفوعة من رئيس اللجنة التحضيرية للانتخابات الطلابية والمعمدة من رئيس الجامعة والموزعة على عمداء الكليات، ويحظر التعامل مع أي جهة تدعي تمثيل اتحاد الطلاب في أي كلية خلافا لما ذكر في تلك القوائم ويعتبر أي عمل خلافا لهذه المادة انتحالا لصفة لا يمتلكها هذا المنتحل وتتم محاسبته حسب لوائح الجامعة والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

المادة الرابعة: يتم منح اللجنة التحضيرية للانتخابات الطلابية فرصة أخيرة تنتهي في 1/10/2005م لعقد المؤتمر العام لاتحاد الطلاب وفي حالة عدم عقد هذا المؤتمر في التاريخ المحدد في هذه المادة يقوم رئيس الجامعة وحسب تكليف المجلس بتشكيل لجنة تحضيرية عليا لإجراء انتخابات طلابية حرة ونزيهة ومستقلة وبعيدة عن الخلافات الحزبية ويتم اختيار اللجنة التحضيرية وفقا لما يلي:

أـ ممثل لكل كلية طالب في المستوى الثالث والحاصل على أعلى معدل تراكمي في دراسته الجامعية حتى المستوى الثالث وعلى مستوى الكلية.

ب ـ ينتخب الممثلون من الكليات رئيس اللجنة التحضيرية وباقي مناصب اللجنة التحضيرية، وتتولى اللجنة التحضيرية الجديدة اجراء الانتخابات الطلابية في الكليات وعقد المؤتمر العام وفي موعد أقصاه شهر مارس 2006م.

المادة الخامسة: تتولى كل جهة مختصة في الجامعة او الكلية متابعة تنفيذ هذا القرار ويتولى الحرس الجامعي اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف نص هذا القرار بأي شكل من الأشكال.

المادة السادسة: على نيابة شئون الطلاب والإدارة العامة للحرس الجامعي تقديم تقارير سريعة عن أي أعمال مخالفة للقرار والإجراءات المتخذة حيال المخالفين.

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ الى كل الكليات والهيئات الإدارية للاتحاد في الكليات والى الإدارات العامة ذات العلاقة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى