دستور الاتحاد الفدرالي لإمارات الجنوب العربية

> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:

>
حكام الاتحاد الفدرالي في الجنوب العربي (المحميات سابقاً)
حكام الاتحاد الفدرالي في الجنوب العربي (المحميات سابقاً)
نشر هذا الدستور عام 1961م في صحيفة «صوت الجنوب» وقد جاء في مقدمته بأن حكام وشعوب إمارات الجنوب العربي والذي كان يضم ست ولايات عام 1959م واتسع بعد ذلك واصبحت به إمارة بيحان والسلطنة العوذلية والسلطنة الفضلية وامارة الضالع ومشيخة العوالق العليا وسلطنة يافع السفلى. في ذلك الوقت من تاريخ الجنوب العربي السياسي رغبت هذه الامارات في تحسين وتقوية حالاتها الاقتصادية في جو من السلام والتعاون المتبادل فيما بينها في كل من الامور المتعلقة بالتطور الجماعي في الداخل وكذلك الوسائل التي تكفل وتضمن استقلالهم وتحررهم، وفي هذا الاتجاه كانوا مصممين على بلوغ هذه الاهداف والغايات بواسطة اتحاد فيدرالي عربي للولايات الاخرى والتي كانت تشاركهم تلك الاتجاهات، فكان هذا الميثاق الذي عرف بدستور الاتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوب العربي ونحن هنا نقدم بعضا من ابواب هذا الدستور لاعادة قراءة التاريخ السياسي للجنوب العربي.

الباب الاول: 1- تأسيس الاتحاد
يشكل اتحاد فيدرالي مؤلف من ولايات : امارة بيحان والسلطنة العوذلية والسلطنة الفضلية وامارة الضالع ومشيخة العوالق العليا وسلطنة يافع السفلى، (فيما يلي سمي «ولايات الاتحاد» ويسمى «الاتحاد الفيدرالي لامارات الجنوب العربية» فيما يلي يسمى «الاتحاد») ويبرز الى حيز الوجود حسب الطريقة المنصوص عليها في هذا الباب من هذا الدستور.

2- طريقة سريان مفعول الاتحاد
2-(1) على كل ولاية اتحادية بأية وسيلة دستورية مناسبة : (أ) ان تعين وتفوض الحاكم لتلك الولاية او شخصا آخر للمصادقة على الدستور بوضع توقيعه عليه نيابة عن الولاية.

(ب) ان تلتزم بأن يكون لهذا الدستور قوة القانون في سائر تلك الولايات إثر التوقيع عليه بالنيابة عن جميع الولايات الاتحادية. (ج) وأن تلتزم بأن يكون لأي تعديلات تجري في هذا الدستور من وقت الى آخر قوة القانون في سائر تلك الولاية.

2) يصبح هذا الدستور ساري المفعول في اللحظة التي تنفذ فيها كل من الولايات الاتحادية متطلبات الفصل الفرعي رقم (1) من هذا الفصل وفي اللحظة التي يوقع فيها الحاكم او الشخص المعين من قبل كل ولاية اتحادية على هذا من هذا الفصل.

الباب الثاني: 3- دخول ولايات اخرى في الاتحاد
بعد ان يصبح هذا الدستور ساري المفعول يجوز لولايات غير الولايات الاتحادية ان تصبح اعضاء في الاتحاد حسب الطريقة المنصوص عنها في هذا الباب من هذا الدستور.

4- طريقة دخول ولايات اخرى
(1) بأية وسيلة دستورية مناسبة يجب على اية ولاية مذكورة في الفصل الثالث من هذا الدستور ترغب في الدخول في الاتحاد ودخولها مقبول لدى المجلس الاعلى المنصوص عنه في هذا الدستور: (أ) ان تعين وتفوض الحاكم لتلك الولاية او شخصا آخر يوقع بالنيابة عن الولاية على نسخة من هذا الدستور تشتمل على جميع التعديلات التي اجريت فيما بعد في الدستور والتي سيحتفظ بها المجلس الاعلى المذكور. (ب) وأن تلتزم بأن يكون لهذا الدستور وجميع التعديلات التي اجريت فيه فيما بعد قوة القانون في سائر تلك الولاية اثر دخولها في الاتحاد. (ج) وأن تلتزم بأن تكون لاي تعديلات تجري في الدستور من وقت الى آخر قوة القانون في سائر تلك الولاية.

(2) يجب ان يصدرها قانون اتحادي بقبول دخول الولاية الرغبة في الانضمام الى الاتحاد قبل ان يوقع الحاكم او الشخص المعين حسب الفقرة (أ) من الفصل الفرعي رقم (1) من هذا الفصل على هذا الدستور.

(3) يعتبر اليوم الذي تدخل فيه ولاية من الولايات في الولايات في الاتحاد (بعد تنفيذ الفصلين الفرعيين رقمي (1) و(2) من هذا الفصل.

الباب الثالث
5- المجلس الاعلى لحكومة الاتحاد

يشكل المجلس الأعلى، تخول له السلطة التنفيذية العامة لحكومة الاتحاد وعلى الاخص تلك السلطات المخولة له في هذا الدستور.

6- تأليف المجلس الاعلى ورئاسته
(1) يتألف المجلس الاعلى من :

طوابع حكومة الاتحاد
طوابع حكومة الاتحاد
(أ) عدد لا يتجاوز سبعة اعضاء يسمون فيما يلي «وزراء» ينتخبهم مجلس الاتحاد الآتي ذكره من اعضائه لمدة خمس سنوات، وعند انتهاء مدة خدماتهم سيكون كل منهم صالحا لان يعاد انتخابه لمدة اخرى.

(ب) عدد من الأعضاء الآخرين للمجلس الاتحادي كما يعينون باغلبية اصوات الوزراء لمدة يقررها الوزراء وعند انتهاء مدة مناصبهم الخاصة سيكون كل منهم صالحا لأن بعاد تعيينه على شرط أن يكون أي تعيين مثل ذلك عرضة لموافقة المجلس الاتحادي.

(2) «سيكون للمجلس الأعلى رئيسا وسيكون كل وزير من الوزراء رئيسا للمجلس بالتناوب لمدة شهر واحد في الدورة الواحدة وسيكون نظام التناوب حسبما يقرره الوزراء باغلبية الاصوات».

(3) الاعضاء الذين يعينون طبقا للفقرة (ب) من الفصل الفرعي (1) من هذا الفصل سيتولون مناصبهم وفقا لشروط وثيقة تعيين يوقع عليها رئيس المجلس الاعلى وفي حالة وفاة او استقالة او عدم مقدرة اي عضو على تأدية واجباته او لم يعد عضوا في المجلس الاتحادي او كان في نظر المجلس الاعلى مدانا بسوء التصرفات مما يؤدي الى الاضرار بمصالح حكومة الاتحاد فيجوز للوزراء ان يعينوا شخصا لائقا آخر ليحل محله.

7- المسئولية المشتركة والفردية للمجلس الاعلى وتفويض الصلاحيات
(1) «سيكون المجلس الاعلى واعضاؤه مسئولين عن ممارسة سلطاتهم مسئولية مشتركة وفردية».

(2) «على رئيس المجلس الاعلى الذي يعمل طبقا لتعليمات المجلس المذكور آن يقوم بالتعهدات التي يرغب فيها المجلس الاعلى لاجل المجلس الاعلى وبالنيابة عنه».

(3) يجوز للمجلس الأعلى ان يعطي الصلاحيات للوزراء.

8- وفاة الوزراء او استقالاتهم او عزلهم
اذا توفي اي وزير او استقال او اصبح عاجزا عن القيام بواجبات عمله او انقطع عن عضوية مجلس الاتحاد او اذا كان سلوكه في راي ما لا يقل عن رأي ثلثي اعضاء مجلس الاتحاد سيئا وضارا بمصالح حكومة الاتحاد فيجوز لمجلس الاتحاد ان ينتخب عوضا عنه شخصا آخر كفؤا ليكون وزيرا للمدة المتبقية من خدمة الوزير.

9- تقديم القضايا الى المجلس الاعلى
(يجوز لأي عضو في المجلس الاعلى ان يقدم الى المجلس اية قضية تتعلق بمصالح حكومة الاتحاد للنظر فيها).

10- سير اعمال المجلس الاعلى
1- كل قرار للمجلس الاعلى في حالة اخذ الاصوات يجب ان يتخذ باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين الذين لم يلزمهم هذا الدستور او اي قانون من التصويت على القضية المعروضة.

2- سوف يترأس الرئيس كل جلسة من جلسات المجلس الاعلى ولكن في حالة غيابه او في حالة كونه غير صالح للتصويت في مسألة تقدم لاتخاذ قرار فيها وذلك بمقتضى هذا الدستور او اي قانون فيكون الرئيس اي وزير يعينه الوزراء الحاضرون والمصوتون باغلبية الاصوات. 3- سيكون للشخص الذي يرأس اي اجتماع من اجتماعات المجلس الاعلى صوت والترجيح بالاضافة الى الصوت الخاص به. 4- يجوز لكل وزير ان يصحب معه واحدا او اكثر من موظفيه الدائمين الى اي اجتماع من اجتماعات المجلس الاعلى. 5- سوف يتكون النصاب مما لا يقل عن نصف عدد الوزراء الاعضاء في المجلس الاعلى في اي وقت وفي حالة ما إذا كان عدد الوزراء فردياً فإن النصاب سيتألف من اقرب عدد يزيد على نصف عدد الوزراء الاعضاء في المجلس الاعلى في ذلك الوقت. 6- يعقد المجلس الاعلى اجتماعا واحدا على الاقل في كل شهر في اول يوم منه او في يوم آخر كما يأمر المجلس الاعلى من وقت الى آخر اذا طلب في اي وقت من الاوقات عضوا من اعضاء المجلس الى الاجتماع فعلى الرئيس ان يقوم بذلك بأسرع وقت ممكن.

11- مرتبات الوزراء
1) تقرر المرتبات التي تدفع للوزراء بواسطة تشريع اتحادي وستقيد على حكومة الاتحاد وتدفع من ايراداتها.

12- مقر اجتماع المجلس الاعلى وتسجيل محاضر جلساته
1) تعقد اجتماعات المجلس الاعلى عادة وعلى العموم في مقر حكومة الاتحاد.

2) يحتفظ رئيس المجلس الأعلى بسجل مضبوط لمحاضر اجتماعات المجلس ولن تكون لأي قرار للمجلس الصبغة الشرعية ما لم يكن ذلك القرار مدوناً في ذلك السجل.

الباب الرابع: 13- تأسيس مجلس الاتحاد
يؤسس مجلس الاتحاد لحكومة الاتحاد وسيكون تأليفه حسب النصوص التالية :

14- منح السلطات التشريعية
ستكون للمجلس الاعلى الذي يتصرف بناء على نصيحة ومصادقة مجلس الاتحاد سلطة تشريعية في الاتحاد، وعليه فستكون له الصلاحية في سن القوانين (يشار إليها في هذا الدستور بالتشريعات) للامن والنظام والحكم الصالح للاتحاد في المواضيع في جدول لهذا الدستور.

علم اتحاد الجنوب العربي فبراير 1959م
علم اتحاد الجنوب العربي فبراير 1959م
15- تأليف مجلس الاتحاد
(1) يتألف مجلس الاتحاد من ممثلي كل ولاية تشكل عضوا في الاتحاد.

(2) لكل ولاية اتحادية الحق في ان يكون لها ستة اعضاء في مجلس الاتحاد وكل ولاية تدخل في الاتحاد طبقا للباب الثاني من هذا الدستور سيكون لها الحق في عدد من الاعضاء لا يتجاوز الستة كما سيبين في التشريع الاتحادي المشار اليه في الفصل الفرعي رقم (2) من الفصل رقم (4) من هذا الدستور.

(3) سيختار كل عضو من قبل الولاية التي يمثلها باي الوسائل الدستورية الملائمة.

(4) سيستلم كل عضو وثيقة تعيين موقع عليها من قبل حاكم الولاية التي يمثلها او اي شخص آخر يعين بأي الوسائل الدستورية الملائمة لتلك الولاية وستودع تلك الوثيقة لدى المجلس الاعلى.

(5) سيجري كل تعيين على تلك الشروط بما فيها الشروط المتعلقة بمد التعيين وانهائه سواء كان سبب عجز الشخص المعين عن اداء واجباته او لغير ذلك من الاسباب المبنية في وثيقة التعيين او في اي قانون ساري المفعول من وقت الى آخر في الولاية التي يمثلها الشخص المعين.

6- عندما يكون اي شخص معين للتمثيل عن ولاية ما في المجلس الاتحادي غير قادر بصفة مؤقتة بسبب المرض او الغياب او لغير ذلك من الاسباب.

ان يقوم بواجباته كعضو فيجوز للحاكم او شخص غيره معين بوسائل دستورية منها تكون ملائمة لتلك الولاية .. ان يعين مؤقتا بوسطة وثيقة تعيين في متناول يده شخصا آخر بالشروط المرسومة في وثيقة التعيين او بمقتضى اي قانون ساري المفعول من وقت لآخر في الولاية التي يمثلها الشخص المعين ليقوم بتمثيل الولاية في المجلس الاتحادي للمدة التي كان فيها الشخص الاول غير قادر على القيام بواجباته الآنفة الذكر وكل وثيقة تعيين منحت بموجب هذا الفصل ينبغي ان تودع لدى المجلس الاعلى.

16- مجلس الاتحاد
1) سيكون لمجلس الاتحاد رئيس وكل عضو في المجلس الاعلى سيكون رئيسا لاجتماع واحد من اجتماعات مجلس الاتحاد بالتناوب على ان يكون ترتيب التناوب حسبما يقرره اعضاء المجلس الاعلى بأغلبية الاصوات.

2) لأجل اغراض هذا الفصل فإن كلمة اجتماع معناها جلسة او سلسلة من جلسات مجلس الاتحاد التي تعقد نتيجة لدعوة صادرة من قبل المجلس الاعلى طبقا للفصل رقم (19) من هذا الدستور.

17- اثارة القضايا من قبل اعضاء مجلس الاتحاد
يجوز لأي عضو في مجلس الاتحاد ان يقدم للمناقشة في المجلس أية قضية متعلقة بسلطة حكومة الاتحاد التشريعية او التنفيذية او بأي حال من الاحوال متعلقة بمصالح حكومة الاتحاد ويجوز لمجلس الاتحاد إحالة مثل هذه القضية الى المجلس الاعلى للنظر فيها وليتخذ بشأنها اية خطوة يعتبرها المجلس الاعلى مناسبة.

18- سير اعمال مجلس الاتحاد
1) لن يكون لرئيس مجلس الاتحاد صوت اصلي وانما سيكون له صوت الترجيح.

2) كل قرار للمجلس الاعلى في حالة عدم وجود نص يعارضه سيتخذ في حالة الضرورة للتصويت باغلبية اصوات الاشخاص الحاضرين الذين طبقا لهذا الدستور او اي قانون لم يحرموا من التصويت على القضية المعروضة للقرار على شرط انه اذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية وكان في رأي المجلس الاعلى انه من الضروري للصالح العام ان يعاد النظر في القضية فيجوز له ان يدعو مجلس الاتحاد الى الاجتماع مرة اخرى وعندئذ يفصل في القضية باغلبية اصوات الاشخاص الآنفي الذكر الحاضرين في هذا الاجتماع الآخر والمصوتين فيه.

3) أ- : عرضة لنصوص هذا الدستور يجوز لمجلس الاتحاد ان يتبع الاوامر الثابتة وان يعدلها من وقت الى آخر للسير المنتظم والمضطرد ولانجاز اعماله ولكن جميع هذه الاوامر الثابتة ستتطلب مصادقة المجلس الاعلى عليها.

(ب) في جميع المسائل المتعلقة بسير الاعمال التي لم يعمل لها نص في الاوامر الثابتة المشار اليها آنفا فإن توجيهات الرئيس ستكون هي السائدة الى ان يتخذ مجلس الاتحاد قرارا في القضية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى