قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن:إعلان الحق في التنمية

> القاضي/سمير عبدالله شوطح:

>
سمير عبدالله شوطح
سمير عبدالله شوطح
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إعلان الحق في التنمية» بقرار رقم41/ 128 بتاريخ: 4/12/1986 وشمل هذا الإعلان ديباجة وعشر مواد احتوت كل مادة منها على عدد من الفقرات.

وأشارت المادتان (1) و(2) من هذا الإعلان إلى حق الإنسان في التنمية، وجاء نص الفقرة (1) من المادة (1) كما يلي: «الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن منها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً».

وبينت الفقرة (2) من المادة نفسها العمق الجوهري لحق التنمية للأفراد والشعوب وعمقها الإنساني حيث نصت على ما يلي:

«ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضاً على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير الذي يشمل مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ممارسة حقها للتصرف في ممارسة السيادة على جميع ثرواتها الطبيعية».

أما الفقرة (1) من المادة (2) فجزمت بأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية ويجب أن يكون المشارك النشط في التنمية والمستفيد منها وحددت المواد من (3) حتى (8) من هذا الإعلان واجبات الدولة في هذا الشأن، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (3) على مايلي: «تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية». أما المادة (6) في فقرتها (3) فقد أوجبت على الدول اتخاذ الخطوات لإزالة العقبات التي تعيق طريق التنمية الناتجة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ألزمت المادة (8) الدول أن تتخذ على الصعيد الوطني جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية الذي يجب أن يتضمن ضمن جملة أمور: تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والسكن والعمل والتوزيع العادل للدخل وأن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملاً هاماً في التنمية والإعمال التام لجميع حقوق الإنسان.

وأظهرت الفقرة (1) من المادة (9) من الإعلان أن جميع جوانب الحق في التنمية الموضحة في هذا الإعلان متلاحمة ومترابطة وينبغي النظر إلى كل جزء منها في إطار متكامل مع جميع الأجزاء المحددة بهذا الإعلان.

وجاء نص المادة العاشرة والأخيرة من الإعلان على النحو الآتي: «ينبغي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية ممارسة كاملة وتعزيزه التدريجي بما في ذلك صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير على صعيد السياسات وتدابير تشريعية وتدابير أخرى على الصعيدين الوطني والدولي».

والمتمعن في نصوص هذا الإعلان يجد تأصيلاً متكاملاً لحق الأفراد والشعوب في التنمية من خلال مشاركتهم الفعلية فيها والتمتع الحقيقي بخيراتها وجني ثمارها، كما أن هذا الإعلان أصل الالتزامات والواجبات الأخلاقية والتشريعية والأدبية التي تقع على عاتق كل دولة من دول المجتمع الدولي في توفير الظروف الملائمة والحقيقية لإحداث تنمية حقيقية وملموسة في مجتمعاتها وأن تؤمن فعلياً مشاركة كل أفراد المجتمع في هذه التنمية والتمتع بثمارها وثراوتها الطبيعية بغير تمييز من أي نوع أو بأي شكل من الأشكال وضمان مساواة كاملة غير منقوصة في المشاركة بالتنمية واقتسام خيراتها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى