قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة الشيخ عثمان يعقب على شكوى مواطن

> «الأيام» شكاوى المواطـنين:

> < تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ محمد سعيد سالم، قاضي الاحوال الشخصية بمحكمة الشيخ عثمان بمحافظة عدن على شكوى المواطن عصام علي قاسم المنشورة في العدد (5003) بتاريخ 30 يناير الماضي تحت عنوان (مواطن يناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى لرفع ظلم أنهكه)،وجاء في التعقيب: «رداً على الشكوى المقدمة من المواطن عصام علي قاسم والمنشورة في صحيفتكم يوم الثلاثاء 11 محرم 1428هـ الموافق 30/1/2007م العدد 5003 تحت عنوان (مواطن يناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى رفع ظلم أنهكه). وبعد الاطلاع على الشكوى وحيثياتها نود أن نوجز ردنا بالآتي: أولاً: لمقدم الشكوى ستة من الأبناء والبنات وهم: أثير، فريدة، كروان، رغدة، واصف وأصيل، أكبرهم عمره 15 سنة وأصغرهم 3 سنوات وقد قام المذكور (مقدم الشكوى) بترك أولاده المذكورين دون نفقة منذ طلاق والدتهم في 11/7/2006م حتى تقديم الدعوى من طليقته ندى توفيق حسين في 26/11/2006م. ثانيا: المذكور (مقدم الشكوى) ترك أولاده في المنزل الذي كان مستأجره ما قبل الطلاق ولم يقم بسداد الإيجارات وفواتير المياه والكهرباء منذ الطلاق مما نتج عنه قيام المؤجر (مالك المنزل) بتهديد المدعية وأطفالها بالطرد من المنزل ورمي أثاثهم في الشارع في حال عدم سداد الإيجارات المتخلفة وسداد متخلفات ومستحقات الدولة لفواتير الكهرباء والمياه، وقد حددت المحكمة أولى جلساتها للنظر في الدعوى بتاريخ 19 ذي القعدة 1427هـ الموافق 10/12/2006م (دعوى نفقة) وتم إشعار المدعى عليه عصام علي قاسم بذلك إلا أنه تخلف عن الحضور وبما أن الدعوى المقدمة دعوى نفقة وهي من الأمور المستعجلة ونظرا لقدوم الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة 1427هـ أصدرت المحكمة قرارا بتحديد نفقة مؤقتة للأطفال الستة بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال شهريا اعتبارا من شهر ديسمبر 2006م وإلزامه بكسوة أولاده لعيد الأضحى وبدفع الإيجار للمنزل، وللتوضيح أكثر فإن النفقه المحكوم بها للاطفال الستة بصورة مؤقتة تعتبر الحد الادنى برأيي بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل طفل ولم تفصل المحكمة النفقة للفترة الماضية وإرجاء الفصل فيها حتى الحكم بإسقاط حضانة الاولاد من الحاضنة الشرعية لهم الأم قد تم ضمها مع الدعوى الاصلية المقدمة من المدعية .

وعقدت المحكمة اولى جلساتها في تاريخ 29/1/2007م 10 محرم 1428هـ وتم تأجيلها الى جلسة 24 محرم 1428هـ الموافق 12/2/2007م لسماع وتخيير الاطفال الذين تجاوزوا سن الحضانة وفقا لنص المادة 148 من قانون رقم 20 لعام 92م وتعديلاته بشأن الاحوال الشخصية وأن تقديم دعوى إسقاط الحضانة من المدعى عليه يعد تهربا منه بتنفيذ دفع النفقة لاطفاله برفع القلم بأن المحكمة قد اشعرت المشتكي بتوفير سكن لحضانة الاطفال اودفع مبلغ وقدره سبعة آلاف ريال شهريا كإيجار مسكن إلا انه رفض ذلك وقام باستئجار مسكن بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال في أحد الاحياء الشعبية النائية وبعد ذلك المنزل لا يليق لسكن أسرة مكونة من نساء وأطفال بدون محرم شرعي وأن ما تقدم به المشتكي للمناشدة لرئيس مجلس القضاء الاعلى وكذا ما تقدم به من سابق في صحيفة «أخبار اليوم» الصادرة في 2 محرم 1428هـ الموافق 21/1/2007م العدد 98 يعد نوعا من أنواع الشوشرة والتشهير بسمعة القضاء وسمعتنا وكان الاحرى بالمشتكي إذا شعر بأنه قد لحقه ضرر كان عليه اللجوء للطعن بالقرار المؤقت أمام محكمة استئناف م/عدن بدلا من اللجوء الى الصحف لإنصافه.

هذا ما أود توضحيه في ردي على مناشدة المواطن عصام علي قاسم في صحيفة «الأيام» ولكم خالص الشكر والتقدير.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى