أين هو دور المنظمات النقابية ولجانها في المرافق!؟

> د. صالح يحيى سعيد:

>
د. صالح يحيى سعيد
د. صالح يحيى سعيد
تمثل الحركة النقابية اليمنية مكانة مهمة في حياة المجتمع ومنظماته الاجتماعية والنقابية والمهنية، وبحكم التطور المبكر لهذه الحركة وفي مدينة عدن بالذات فقد كان لها دور وطني ونقابي بارز في الدفاع عن حقوق القوى العاملة وفي نهوض الحركة الوطنية والمشاركة في ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودعم نضال الشعوب العربية كما حصل أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م.

كما كانت النقابات العمالية في الجنوب قبل إعلان الوحدة طرفاً رئيسياً في تقرير السياسات والأهداف العامة في مجالات التوظيف والأجور والتأمين والمعاشات. بعد هذه الأسطر من المناسب الإشارة هنا إلى أن هذا الموضوع لا يتناول الحركة النقابية اليمنية ودورها بصورة عامة، ولكنه يتمحور بدرجة أساسية حول الدور العملي للمنظمات النقابية ولجانها في المرافق وذلك قياساً إلى أهميتها والمهام المحددة لها في القوانين النافذة، وفي هذا الصدد يلاحظ المرء أن هناك فروقاً كبيرة بين الجانب النظري المتقدم وإن بدرجة نسبية وبين الدور العملي المهمش إلى حد كبير لأسباب ذاتية وموضوعية تتعلق بالمنظمات النقابية وبالعاملين من ناحية وبالمؤسسات العامة والخاصة من ناحية أخرى، وبضعف التقاليد الديموقراطية في المجتمع من ناحية ثالثة. وفي الوقت نفسه الذي يكون فيه العاملون في أمس الحاجة إلى من يتبنى قضاياهم ويدافع عن حقوقهم، ولكن مع الأسف الشديد فإن المنظمات النقابية ولجانها في المرافق العامة والخاصة في أوضاع غير جيدة، الأمر الذي ينعكس سلباً على نشاطها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: توجد هناك العديد من المرافق لا توجد فيها منظمات ولجان نقابية مع أن المادة (15) من القانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية تنص على أنه «تنشأ في مرافق العمل والإنتاج والتجمعات العمالية لجان نقابية تسير أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي».

كما أن جزءاً كبير من اللجان النقابية في عدة مرافق يكون وجودها شكلياً أي غير مؤثر، وهذا خلافاً لنص المادة (126) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م التي نصت على «يتمتع الموظف بحق التنظيم والانضمام إلى النقابات والجمعيات المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحه والدفاع عنها وذلك وفقاً لقانون تنظيم النقابات وقانون الجمعيات والتعاونيات ولا يخضع في ذلك إلا للالتزامات الناشئة عن وضعه وطبيعة وظيفته».

وعندما تتمسك اللجان النقابية في بعض المرافق بممارسة نشاطها والدفاع عن حقوق العاملين وفقاً للقانون يتم مضايقتها من قبل بعض المسؤولين الإداريين، في الوقت نفسه الذي تؤكد فيه المادة رقم (10) من قانون تنظيم النقابات العمالية على أنه «لا يحق معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي أو انتمائه إليه» إضافة إلى هذا فإن دور ممثلي اللجان النقابية في لجان شؤون الموظفين بعتبر ضعيفاً أحياناً، ومهمشاً أحياناً أخرى مع أن هذه اللجان مختصة بمناقشة شؤون الموظفين وذلك بحكم محتوى المادة رقم (10) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه سابقاً.. وعليه يمكن القول انه نتيجة لما تم ذكره فإن مصالح حقوق جزء من العاملين تتأثر سلباً بما في ذلك تعرض أعداد منهم لعقوبات لا تتفق مع نصوص المادتين (111) و(93) من قانوني الخدمة المدينة والعمل اللذين تضمنا تسلسل العقوبات من1-10 في القانون الأول ومن 1-4 في القانون الثاني مع مراعاة تطبيقها بصورة عادلة.

أخيراً نود التأكيد أنه على الرغم من السلبيات التي تم ذكرها وتلك التي لم تذكر فإننا نقدر ظروف ودور المنظمات واللجان النقابية في المرافق وكل مسؤول يعمل على إنصاف حقوق العاملين، كما قال الشاعر:

فما ضاع حق لم ينم عنه أهله

ولا ناله في العالمين مقصر

وكيل وزارة الخدمة المدنية سابقاً

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى