وزير العدل يدعو رؤساء المحاكم للتقيد بالاختصاص الولائي فيما يتعلق بإثبات الشخصية وواقعات الأحوال المدنية وإثبات الجنسية

> صنعاء «الأيام» خاص:

> أهاب الأخ د.غازي شائف الأغبري، وزير العدل برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وجميع القضاة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية بضرورة التقيد بالاختصاص الولائي فيما يتعلق بإثبات الشخصية وواقعات الأحوال المدنية وإثبات الجنسية إعمالا للنصوص القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة.

جاء ذلك في تعميم أصدره الأخ وزير العدل بشأن قضايا الجنسية وإثبات الشخصية وقيود الأحوال المدنية.

وأكد الأخ الوزير في التعميم أن الوزارة تلقت خطابات وشكاوى مفادها صدور أحكام قضائية بإثبات الشخصية وواقعات الأحوال المدنية (الميلاد - الوفاة) وإثبات الجنسية ابتداء، في حين أن النصوص القانونية المنظمة للأحوال المدنية والجنسية قد أسندت اختصاص النظر في طلبات إثبات الشخصية وقيد واقعات الأحوال المدنية ابتداء لمصلحة وإدارات الأحوال المدنية والسجل المدني وكذا القنصليات خارج الوطن.

وأوضح الأخ وزير العدل أن القانون خول تلك الجهات فقط دون غيرها إصدار البطائق الشخصية وشهادات قيود الأحوال المدنية وفقا للبيانات المدونة في سجلاتها وأناط اختصاص البت في طلبات التجنس والجنسية إلى لجان خاصة تشكلها وزارة الداخلية وتخضع لإشرافها.

وأشار الوزير إلى أنه «باستقراء القوانين المنظمة لذلك تبين أنه بالنسبة للقانون رقم 23 لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني فالمحاكم تختص بالآتي: 1- الطعن بالبطلان أو التزوير في بيانات البطائق المثبتة للشخصية أو شهادات قيود الأحوال المدنية وفقا لنص المادة 16 منه.

2- الطعن في قرار الرفض أو الامتناع عن تسجيل واقعة وفقا لنص المادة 19 منه.

3- طلبات تصحيح أو تغيير قيود الأحوال المدنية وفقا لنص المادتين 42، 43 منه، وبالنسبة لقانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990م فقد أسند إثبات الجنسية إلى لجان تشكل بقرار من وزير الداخلية وفقا لنص المادة 30 منه ويقتصر دور المحاكم على النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وفقا لنص المادة 31 منه».

وأكد الأخ وزير العدل أهمية الحرص على تحصين العمل القضائي من الوقوع في بطلان الإجراءات أو انعدام الأحكام والقرارات القضائية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى