تقرير عدن الاقتصادي للنقد عام 1965م

> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:

> يوضح هذا التقرير مرحلة من تاريخ عدن الاقتصادي المتصل بالنقد والآلية التي كانت تدير هذا الجانب إدراياً وشرح ذلك للرأي العام من خلال الإصدارات والجداول والبيانات الموضحة لنشاط عدن الاقتصادي في حقبة الحكم البريطاني.

وعدن هي أول مدينة في الجزيرة العربية تتعامل مع نظم الاقتصاد الغربي الحديثة منذ أكثر من قرن ونصف من الزمان، وقد تدرجت عبر حقب ومراحل في تطوير العمل الإداري في هذا الاتجاه تحت الإشراف البريطاني، فكانت صاحبة أفضل جهاز إداري في الشرق الأوسط. ونحن نقدم بعضاً من معلومات جاءت في هذا التقرير لنعرف كيف كانت تدار اقتصاديات النقد في عدن.

المشتريات أي (صادرات) والمبيعات أي (استعادات) من العملة الاسترلينية :


ورق النقد والعملة المتداولة لغاية تاريخ 31 ديسمبر عام 1965

فقرات من قانون العملة للجنوب العربي والمسائل المتعلقة بذلك (رقم 10 لعام 1964م)

الدستور: 13- ستكون المؤسسة هيئة مشتركة وسيكون لها تعاقب مستديم وختم رسمي كما يجوز لها أن تقاضي وتقاضى باسمها الخاص ويجوز لها- عرضة للقيود الواردة في هذا القانون- أن تقتني وتمتلك وتبيع ممتلكات منقولة وغير منقولة لغرض إنجاز مهامها.

أهداف المؤسسة: 14- ستكون الأهداف الرئيسية للمؤسسة هي إصدار العملة وفقاً للمادة 4 من هذا القانون والاحتفاظ باحتياطي خارجي من أجل حماية القيمة الدولية لتلك العملة وتنمية الاستقرار المالي وايجاد كيان مالي سليم في منطقة العملة.

المكتب الرئيسي: 15- سيكون المكتب الرئيسي للمؤسسة في مدينة الاتحاد أو في أي مكان آخر يعينه الوزير ويجوز لها أن تعين وكلاء ومراسلين في منطقة العملة وخارجها.

رأس المال: 16- سيكون رأس مال المؤسسة المصرح به 500.000 دينار ستشترك الحكومة وستدفع من أصل ذلك المبلغ 250.000 دينار بطلب من المؤسسة والمتبقي ستسهم به الحكومة وستقوم بدفعه على أية دفعات وفي أي وقت كما قد يتفق عليه من وقت لآخر ما بين الحكومة والمؤسسة.

المالية الاحتياطية العامة: 17- (1) سوف تنشئ المؤسسة مالية احتياطية عامة سيحول اليها أي جزء من صافي الأرباح السنوية للمؤسسة كما سيقرر المجلس للسنة المالية حيث في نهاية تلك السنة تقل المالية من حيث المقدار عن ثلاثة أمثال رأس مال المؤسسة المدفوع شريطة: (أ) أنه يجوز إجراء المزيد من التحويلات لزيادة المالية فوق ذلك المبلغ بموافقة الوزير.

(ب) أن تدفع الحكومة للمؤسسة للتحويل إلى المالية الاحتياطية العامة أي جزء من أية نقود تستلم من لجنة شرق أفريقيا بحكم توزيع الموجودات الرئيسية الفائضة لتلك اللجنة أو موجوداتها في حالة تصفيتها بموجب ما قد تقرره الحكومة.

(2) سيدفع المتبقي من الأرباح إلى الحكومة. (3) ستقرر المؤسسة أرباحها الصافية لكل سنة مالية بعد مواجهة كافة المصروفات الجارية لتلك السنة وبعد وضع أي اعتماد تراه للديون الهالكة والمشكوك فيها والاستهلاك في الموجودات والمساهمات للموظفين وأموال معاشات التقاعد وكافة المصروفات الطارئة المعقولة الأخرى.

المجلس: 18- (1) سيكون هناك مجلس إدارة مؤلفاً مما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة مديرين مسؤولاً عن السياسة والإدارة العامة لأعمال المؤسسة.

(2) سيكون المديرون من الأشخاص المعروفين بحيثيتهم وخبرتهم بالأعمال وسيعينهم الوزير حسب تلك الشروط التي قد يوردها في خطابات تعيينهم وعرضة لنصوص هذا القانون، وسوف يعين الوزير أحدهم ليكون رئيساً للمجلس، يجوز تعيين المديرين إما بأسمائهم أو بحكم مناصبهم .

(3) سيتولى المديرون مناصبهم لمدة لا تزيد على ثلاث سنين وسيكونون لائقين لاعادة تعيينهم، شريطة أن يعين واحد من بين المديرين المعينين بمقتضى هذه المادة لأول مرة سيعين أو سيعين مبدئياً لمدة سنة واحدة وآخر سيعين أو سيعين مبدئياً لمدة سنتين.

(4) يحق للمديرين الحصول على أية رسوم وعلاوات وفقاً للأنظمة التي قد يقررها المجلس عرضة لمصادقة الوزير.

الأشخاص غير المؤهلين للتعيين كمديرين: 19.(1) لن يعين أي شخص أو يبقى مديراً في المؤسسة حيث يكون:

(أ) عضواً في المجلس الاتحادي أو في هيئة تشريعية لأية ولاية.

(ب) مديراً أو موظفاً رسمياً بمرتب أو صاحب أسهم في أي بنك معترف به.

(2) يجوز للمدير أن يستقيل من منصبه عند تقديمه إلى الوزير إشعاراً كتابياً عن عزمه بذلك مدته ثلاثة أشهر على الأقل.

(3) سوف يتوقف المديرعن تولي المنصب في المؤسسة إذا كان من رأي المجلس الأعلى بأنه أصبح غير قادر على القيام بواجباته أو أنه ارتكب جناية من النوع الذي يعتبرها المجلس الاعلى بأنه عليه أن يتوقف عن تولي منصبه أو صدور حكم بحقه أو افلس أو أنه من رأي المجلس الاعلى مذنب بسوء سلوك خطير يتعلق بواجباته.

مناصب شاغرة: 20- إذا توفي مدير في المؤسسة استقال أو بخلاف ذلك يشغر منصبه قبل انقضاء الفترة التي عين من أجلها فسوف يعين شخص آخر في محله للمدة غير المنتهية بالطريقة المذكورة في المادة 18 من هذا القانون.

سير أعمال المجلس: 21- (1) سيدعو الرئيس إلى عقد اجتماعات المجلس وستعقد الاجتماعات كلما تطلب ذلك غير أنها لا تقل عادة عن اجتماع واحد في كل أربعة أشهر من السنة المالية للمؤسسة.

(2) سيكون ثلاثة مديرين نصاباً قانونياً في أي اجتماع وما لم ينص بخلاف ذلك في هذا القانون ستتخذ القرارات وفقاً لأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين.

(3) لن يعتبر أي عمل أو اجراء للمجلس لاغياً لمجرد وجود منصب شاغر أو مناصب شاغرة بين المديرين.

(4) ستعتبر كافة الأعمال التي ينجزها أي شخص يعمل عن حسن نية كمدير بالنيابة قانونية وكأنه مدير بغض النظر عن اكتشاف أية شائبة في تعيينه أو مؤهلاته فيما بعد.

سكرتير المؤسسة: 22- (1) سيكون للمؤسسة سكرتير يعينه المجلس وفقاً لأية شروط يضعها المجلس بموافقة الوزير.

(2) سيكون السكرتير مسئولاً عن إدارة الأعمال اليومية للمؤسسة وسيكون عرضة للاستجواب من قبل المجلس فيما يختص بأعماله وقراراته، وسيحق له حضور اجتماعات المجلس غير أنه لن يحق له الإدلاء بصوته.

تعيين الموظفين: 23 - كافة تعيينات الضباط والموظفين الآخرين للمؤسسة ستكون فقط من أجل الوظائف التي تنشأ بموجب قرار المجلس وحسب تلك الشروط التي سيضعها المجلس بعد التشاور مع الوزير.

صلاحيات المؤسسة: 24 - يجوز للمؤسسة أن: (أ) تصدر كمبيالات تحت الطلب وتجري أنواع التحويلات الأخرى القابلة للدفع في مكاتبها أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.

(ب) تشتري وتبيع قطع الذهب النقدية أو سبائك الذهب.

(ج) تفتح حسابات وتقبل إيداعات تدفع عند الطلب من البنوك المعترف بها والهيئات الائتمانية الاخرى في الجنوب العربي.

(د) تحتفظ بحسابات مع البنوك المركزية والبنوك الأخرى في الخارج.

(هـ) تشتري وتبيع وتخصم وتعيد خصم الكمبيالات والصكوك الداخلية القابلة للدفع بالدنانير والناجم عن تحضير أو نقل او تسويق المنتوجات الزراعية أو عن المعاملات التجارية الحقيقية الأخرى التي تحمل إمضائين واضحين أو أكثر يكون أحدهما توقيع بنك معترف به والتي يحل ميعادها خلال تسعين يوماً باستثناء أيام المهلة القانونية اعتباراً من ميعاد الاقتناء.

(و) تشتري وتبيع وتخصم وتعيد خصم كمبيالات خزينة الحكومة القابلة للدفع بالدنانير التي تشكل جزءا من إصدار عمومي يحل ميعادها خلال ثلاثة وتسعين يوماً.

(ز) تشتري وتبيع الأوراق المالية الحكومية أو التي تكفلها الحكومة أو حكومة اية ولاية في الاتحاد قابلة للدفع بالدنانير ويحل ميعادها خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر عاماً شريطة ألا يتعدى مجموع الحوز على تلك الاوراق المالية في أي وقت واحد (عدا الأوراق المالية المحتجزة وفقاً للفقرة (ح) من هذه المادة أو المحتجزة كضمانات إضافية تحت (ط) من هذه المادة أو المحتجزة تحت المادة الفرعية (2) من المادة 31 من هذا القانون) 2.500.000 دينار.

(ح) تستثمر الأوراق المالية الحكومية لأي مبلغ وليحل ميعادها في أي وقت نيابة عن الأموال الخاصة بالموظفين ومعاشات التقاعد والأموال الداخلية الاخرى الخاصة بالمؤسسة. (ط) تسهم في وتشتري وتبيع أسهم أو سندات خاصة بأية شركة مساهمة تقام بموافقة أو بتفويض من الحكومة أو حكومة أية ولاية في الاتحاد لتمويل التطوير في منطقة العملة.

(ي) تمنح أي بنك معترف به سلفات لفترات معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مقابل صكوك مكفولة برهن لدى المؤسسة مكونة من:

(أأ) قطع نقدية ذهبية أو سبائك ذهبية .

(ب ب) أوراق مالية حكومية خاصة بالحكومة قابلة للدفع بالدنانير أو بالاسترليني يحل ميعادها خلال خمسة عشر سنة إلى غاية خمسة وسبعين في المائة من سعر السوق.

(ج ج) أوراق مالية خاصة بحكومة منطقة خارج الاتحاد قابلة للدفع بالاسترليني يحل ميعادها خلال خمسة عشر سنة إلى غاية خمسة وسبعين في المائة من سعر السوق.

(د د) أية كمبيالات وصكوك تكون قابلة للشراء أو الخصم أو اعادة الخصم من قبل المؤسسة إلى غاية خمسة وسبعين في المائة من القيمة الاسمية .

(هـ هـ) ايصالات ايداع بالمخازن أو ما يشابهها (تضمن حيازة البضاعة) خاصة بسلع هامة أو بضائع أخرى مؤمنة تأميناً كاملاً مع خطاب تأمين من مالكها شريطة الا تتجاوز هذه السلفة ستين في المائة من سعر السوق الراهن للسلع أو البضائع المشار إليها.

(ك) تشتري وتبيع عملات واستثمارات خارجية قابلة للدفع بموجب إشعار قصير الأمد بتلك العملات.

(ل) تعمل كمراسل أو صاحب بنك أو وكيل لأي بنك مركزي أو مؤسسة مالية أخرى أو لأي بنك دولي أو مؤسسة مالية دولية تحت رعاية حكومية.

(م) تنمي تأسيس أساليب التخليص المصرفي في الاتحاد والأجزاء الاخرى من منطقة العملة وتوفير التسهيلات لذلك.

(ن) تطلب من البنوك المعترف بها أن تحتفظ بأرصدة دائنة في الحسابات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لما لا يقل عن ما يمثل في كل حالة نسبة الحد الأدنى لكل بنك من مطلوبات مودعة كما قد تحدده المؤسسة من وقت لآخر شريطة:

(أأ) أن لا يطلب من أي بنك الاحتفاظ بنسبة حد أدنى أو أكبر من أي بنك آخر.

(ب ب) أنه يجوز تحديد نسبات للحد مختلفة للمطلوبات المودعة للدفع عند الاطلاع أو بعد مدة .

(ج ج) أن لا تتجاوز نسبة الحد الادنى في أي وقت ستة في المائة من المطلوبات المشار إليها. (د د) أن طريقة تقدير نسبة الحد الادنى سيتم وضعها من قبل المؤسسة.

(س) القيام بأي مهام أخرى كما قد تطلبها الحكومة:

(أأ) حيث سيمكن للمؤسسة عمل ذلك بصورة تتناسب وتتلاءم مع نصوص هذا القانون ومع واجباتها ومهامها و (ب ب) حسب تلك الأحكام والشروط التي قد يتفق عليها ما بين الحكومة والمؤسسة.

(ع) عرضة لنصوص هذا القانون تأدية جميع تلك الاشياء المنبثقة أو الناجمة عن مزاولة سلطاتها أو تنفيذ أعمالها تحت هذا القانون.

قيود على صلاحيات المؤسسة : 25 - لا يجوز للمؤسسة:

(أ) عدا فيما ينص عليه هذا القانون أن تشتغل بالتجارة او بخلاف ذلك تكون لها مصلحة مباشرة في أي مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي ما عدا تلك المصالح التي تكتسبها المؤسسة بأية طريقة من جراء استرداد الديون المستحقة لها وشريطة التخلص من كافة هذه المصالح التي اكتسبت بهذه الكيفية في أسرع لحظة مناسبة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى