محكمة شمال الحديدة تواصل النظر في قضية تهريب أدوية غير صالحة للاستعمال الآدمي

> الحديدة «الأيام» خاص:

> عقدت محكمة شمال الحديدة برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالعليم السروري، الأربعاء الماضي جلستها الثالثة للنظر في القضية المرفوعة ضد محلات الصباري للأدوية.

وحضر هذه الجلسة القاضي علي سعيد الصامت، رئيس النيابة العامة، وعن الهيئة العليا للأدوية المحاميان وليد عبدالله المقصمي وعبدالباقي غالب الحنائي، ورضوان العبسي، محامي شركة (ناتكو).

وفي بداية الجلسة طالب رئيس النيابة بشطب الألفاظ التي تلفظ بها محامي الدفاع في مرافعته السابقة معتبرا إياها لا تمت بصلة للدفاع.

وقال رئيس النيابة: «لدي مذكرة تخاطب من لدينا موجهة إلى رئيس الهيئة العليا للأدوية أرفق لكم صورة منها بملف القضية، كما أود التوضيح لعدالة المحكمة ببيان حقيقة الجريمة وخطورة الأدلة التي تدعم الاتهام وهي أن القضية التي بين يدي العدالة ليست ككل القضايا التي نظرتموها، بل هي قضية رجل استحوذ عليه الشيطان فاتخذ من التجارة أو المتاجرة بحياة الناس وتسميمهم بأدوية الموت سبيلا وطريقا».

وأضاف «إن الجريمة التي نحن بصددها لا تقتصر على المتاجرة بحياة الناس وتسميمهم بل جريمة استهدفت الأمن والسكينة العامة وإدخال ثلاث حاويات من السموم المزورة وتحت مسمى الأدوية، ليست بباطل ولكن بكل الباطل الأسود الموجود في ضمائر تجار الموت وأعداء الحياة، نعم إنها جريمة اليوم بطلها المتهم (أ.ن.ص) الذي اشترى بمال والده سلاحا فتاكا ليحقق به جريمة مضمونة وإبادة شاملة لأناس آمنين بأمان الدولة، وإن ذلك ثابت من خلال محضر الضبط المعد من الضابطة القضائية بفرع مصلحة الجمارك، ومن خلال الكمية التي مازالت محجوزة، وأن من قام بتجميعها من عصابة الموت العالمية بل واعترافات المتهم الضمنية في قاعة المحكمة من خلال مطالبته بإعادة تصدير سلاحه الفتاك لتجار موت آخرين، ومن خلال إقراره الضمني بعدم وجود أي موافقة من الجهة المختصة (اللجنة العليا) بل إنه أقر أمام المحكمة أنه لا يحوز توكيلا من العصابة العالمية لتجار الموت الكائنة في أوساط المحيط الهندي، فكان لا بد لنا من رد على هذا، وإن كنا لا نرى هذه الطريقة التي يسلكها الدفاع إلا بعيدة جدا من أن تؤدي إلى هذه الغاية للأسباب التالية:

ـ نصت المادة (4) من القرار الجمهوري رقم (231) لعام 99م، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة والمتهم قام باستيرادها دون موافقة من الهيئة أو علمها بذلك.

ـ أن المذكور يقوم باستيراد تلك السموم دون أن يكون صيدلانيا.

ـ لكون القرار الصادر من الأخ رئيس الوزراء رقم (83) لعام 2004م بشأن مصادرة الأصناف الدوائية قد قرر مصادرة الأصناف الدوائية المهربة ولم يقر بإعادة تصديرها، كما نصت المادة (3) من قانون انشاء الهيئة العليا للأدوية على أن أي دواء لا تتم موافقة الهيئة على استيراده يتعرض للمصادرة له وتطبيق قانون المهربات عليه من قبل السلطة المختصة».

وواصل رئيس النيابة مرافعته متسائلا: «ماذا يريد المتهم بعد اكتشاف جرمه؟ أيريد إعادة تصدير السموم ليقتل بها شعبا آخر؟.. الأمر الآن بيدكم، إن هي إلا كلمة تخرج من أفواهكم لا تسألون عنها إلا أمام ضمائركم وأمام الله سبحانه وتعالى، وأنا على يقين من أنكم ستجيبون صوت الحق والعدل والقانون، فتقررون إتلاف ما بداخل الحاويات من السموم المزعوم بأنها دواء».

ثم تحدث محامي المتهم مخاطبا فضيلة القاضي بقوله: «أنتم المثل لما يجب ان يكون عليه العالم، علما ودراية وسموا وإجلالا، إن القضاء في كل أمة هو أعز مقدساتها وهو الحصن الحصين الذي يحمي كل مواطن فيها حاكما أو محكوما من كل حيف يراد به في يومه وغده ومستقبله، ومن ثم فأنتم مأمن الخائفين وملاذ المظلومين، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ونيابة عن موكلنا واستنادا إلى المواد (321، 322، 323) من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة (70) من قانون الجمارك، والمادة (26) عقوبات، فإنني أتقدم أمام محكمتكم بهذه المذكرة، ولما كان قرار النيابة العامة المجهول تضمن وتلخص في اتهام شخصية اعتبارية غير معروف عنوانه لارتكابه عدة مخالفات هي: استيراد أدوية غير خاضعة لموافقة الهيئة الطبية، وأن تلك الأدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بحياة الإنسان وأنها منتهية بحكم سوء تخزينها.

سيدي القاضي إن مزعوم قائمة أدلة النيابة العامة المؤكد صحة قرار اتهامه (كالطين الذي ازداد بلة) فبالاطلاع على تلك الأدلة نجد أنه ليس فيها أي دليل أو شبه دليل أو حتى قرينة تؤكد فساد أو عدم صلاحية استخدام تلك الأدوية محل هذه القضية، أما القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم (83) لعام 99م، والذي استندت إليه النيابة العامة لتلبية طلب إتلاف الأدوية، فإننا نقول (عجيب جهل ما يجري وأعجب منه أن تدري)، فالنيابة العامة بهذا الإستناد الباطل الذي يراد به حق انطبق عليها المثل القائل (جنت على نفسها براقش)، وحيث إن الشركة الموكلة اشترطت في اتفاقيتها المبدئية مع موكلنا وجوب إعادة تصديرها إذا لم يتم الحصول على ترخيص الاستيراد خلال شهرين ولذلك فإننا نطلب من محكمتكم ما يلي:

- قبول الدفع شكلا وموضوعا.

- عادة تصدير كمية الأدوية الموجودة في الحاويات الثلاث.

- الحكم ببراءة موكلنا من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام لانعدام الجريمة وعدم توفر عناصرها.

- السماح لموكلنا باستكمال إجراءات التسجيل والترخيص بموجب القانون.

- الحكم لنا بالغرامات والتعويضات والمخاسير والأتعاب على كل المتسببين في إثارة القضية ونشرها بسوء قصد وبوقائع غير صحيحة منسوبة لموكلنا مع احتفاظنا بكافة حقوق موكلنا القانونية».

ثم تحدث رئيس النيابة إلى فضيلة القاضي بقوله: «أطلب من عدالة المحكمة استبدال محلات الصباري الوارد في صحيفة الاتهام بالمتهم ابوبكر ناصر الصباري، كما نطلب إلزام المتهم بالحضور بشخصه وإحضار أصول الوثائق، ونطلب كذلك سرعة إتلاف الأدوية لعدم وجود موافقة من الهيئة العليا للأدوية الممثل القانوني للهيئة العليا للأدوية، وأؤكد للمحكمة أن مندوب الهيئة مريض وسيحضر الجلسة القادمة وبالإمكان أن أوضح للمحكمة الإجراءات المتبعة في حالة استيراد الأدوية». ثم قرر فضيلة القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 6/6/2007م، لإحضار مندوب الهيئة العليا للأدوية وإلزام المتهم بإحضار أصول الوثائق المطلوبة من قبل النيابة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى