لوجه الله

> «الأيام» متابعات:

> تنص المادة (17) من الدستور «يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة، والمادة (28) «الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون بها في أدائهم لأعمالهم، المصلحة العامة وخدمة الشعب، ويحدد القانون شروط الخدمة العامة، وحقوق وواجبات القائمين بها»، والمادة (29) «العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين»، ويعرف قانون الخدمة المدنية (مادة 2) الوظيفة بأنها « مجموعة من الواجبات والمسؤوليات والأعمال ذات الطبيعة الذهنية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها، والتي تناط بشاغلها لأغراض المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها خدمة للصالح العام».

وشملت سياسة (خليك بالبيت) جميع فئات الموظفين وحرمتهم من حقوقهم القانونية في الوظائف والامتيازات والبدلات والترقيات ودمرت سنوات من خدماتهم وحياتهم وحياة أسرهم، وما زالت مستخدمة حتى اليوم.

لوجه الله نأمل من لجان الخدمة المدنية والتأمينات التعامل معها وفقاً لأحكام المادة (4) الفقرة (10) من قانون التأمينات والمعاشات حتى تتلاءم مع ما نصت عليه أحكام المواد المذكورة أعلاه وتصحيحها بإعادة الحق في العمل لكل مواطن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى