حزب زابطة أبناء اليمن (رأي) يقدم:مشروع التعديلات الدستورية دستور الجمهورية اليمنية

> «الأيام» متابعات:

> الباب الأول أسس الدولة الفصل الأول الأسس السياسية ..مادة 1- الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.

مادة 2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة 3- الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.

مادة 4- الشعب مالك السلطة ، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجالس الحكم المحلي كامل الصلاحيات والمنتخبة.

مادة 5

أ‌-يقوم نظام الدولة للجمهورية اليمنية علي مبدأ اللامركزية والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.مع تعاونها فيما بينها وفقاً لأحكام الدستور.

ب‌- تعتمد الجمهورية اليمنية النظام الرئاسي كنظام للحكم يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً وعلى نظام السلطة التشريعية المكونة من مجلسين منتخبين أحدهما على أساس عدد السكان والآخر بعدد متساوٍ من كل وحدات الحكم المحلي بهدف تحقبق التوازن ، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية مع تكافؤ الفرص بين الجميع، ولا يجوز تسخير أجهزة الدولة أو ممتلكاتها أو الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين، ولا يجوز بأي حال الاعتقال أو الحجز أو تقييد الحرية لأي شخص أو تنظيم أو جماعة بسبب الانتماء السياسي أو الانتماء لأحزاب شرعية أو بسبب آراء ومواقف سياسية.

مادة 6- العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

الفصل الثاني

الأسس الاقتصادية

مادة 7- يقوم الاقتصاد الوطني علي أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:

أ‌. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلي تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوي معيشة المجتمع.

ب‌.لا يجوز أن تكون الوظيفة العامة مصدراً للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الشخصية والخاصة.

ج‌.حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل مرضٍ ووفقاً للقانون.

مادة 8- الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة على أن يخصص نسبة 60% منها للمساهمة في الميزانية العامة للدولة التي تتولى تغطية احتياجات ميزانيات الوحدات المحلية وتدعم تنمية الوحدات المحرومة ويتم توريد 40%من دخل الثروات الطبيعية إلى حساب وحدة الحكم المحلي التي توجد تلك الثروات في/على أراضيها أو مياهها.

مادة 9- تقوم السياسة الاقتصادية للدولة علي أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتي مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

مادة 10- تقدم الدولة كافة التسهيلات الممكنة للتجارة الخارجية والداخلية والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار، وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة علي الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.

مادة 11 ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المواصفات والمقاييس والمكاييل والموازين.

مادة 12 يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

مادة 13-أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون.

ب‌- لا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق بأثر رجعي.

مادة 14 تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.

مادة 15 تحدد القانوانين القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 16 لا يجوز لأجهزة وهيئات السلطات التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة أو خزانة السلطة المحلية في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب أو مجلس الحكم المحلي كل في مجاله ووفقاً للقانون.

مادة 17- تحدد القوانين /الأنظمة /اللوائح منح المرتبات والمعاشات والمخصصات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة أو على خزانة الوحدة المحلية.

مادة 18- عقد الإمتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الإمتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً أو بمقابل في الأراضي والممتلكات والعقارات المملوكة للوحدات المحلية ،وهي تلك الملكيات العامة التي في نطاق سلطاتها، وكذا التصرف في أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وجميع ممتلكات الدولة وعقاراتها وأراضيها الحالية تؤؤل ملكيتها للوحدات المحلية الموجودة فيها عدا تلك التي تخص رئاسة الجمهورية.

مادة 19 للأموال والممتلكات العامة حرمة، وعلي الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً علي المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها أو يعبث بها أو يتصرف فيها بدون حق وفقاُ للقانون.

مادة 20 المصادرة للأموال والممتلكات محظورة، ولا تجوز إلا بحكم قضائي.

مادة 21 تتولي الوحدات المحلية تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقاً للقانون. ويجوز للوحدة المحلية بقرار من المجلس المحلي ترك نسبة منها لاتزيد عن النصف يتولى دافع الزكاة صرفها بمعرفته في مصارفها الشرعية.

مادة 22 للأوقاف حرمتها، وعلي القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية ووفقاً للشريعة الإسلامية وتتولى السلطة القضائية المحلية انتداب نظارة للأوقاف التي لايوجد عليها ناظر شرعي أو إذا ثبت تلاعب الناظر بها أوعدم أهليته لإدارتها ولا يوجد بديل شرعي له.

مادة 23 حق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون يخضع للمراجعة النهائية من هيئة الإفتاء.

الفصل الثالث

الأسس الاجتماعية والثقافية

مادة 24 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

مادة 25 يقوم المجتمع اليمني علي أساس التضامن الاجتماعي القائم علي العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.

مادة 26 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحافظ القانون علي كيانها ويحميها ويقوي أواصرها.

مادة 27 تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما تسهل توفير الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل التسهيلات الممكنة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وتصدر الدولة التشريعات التي تكفل حماية حقوق الملكية الأدبية والاختراعات والإنتاج.

مادة 28 الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب. وتنشأ هيئة تسمي “ هيئة الخدمة المدنية “ تكون مستقلة مالياً وإدارياً ويبين القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها كما يحدد القانون شروط الخدمة العامة وواجبات القائمين بها كما تنشأ في كل وحدة حكم رئيسية هيئة للخدمة المدنية لها فروع في الوحدات الفرعية وتتمتع جميعها بالاستقلالية المادية والإدارية ويبين القانون والأنظمة المحلية طريقة تكوينها واختصاصاتها وشروط الخدمة العامة وواجبات القائمين بها وما ينعلق بالخدمة المدنية .

مادة 29 العمل حق وواجب وشرف وضرورة لتطور المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً علي المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

مادة 30

أ‌.تحمي الدولة الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعي النشء والشباب. وتلتزم الدولة بالاهتمام وبالرعاية والحماية للمغتربين وأبنائهم في المهجر وإشراكهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لوطنهم الأم.

ب‌. ترعي الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتكفل تأهيلهم.

مادة 31

أ‌.النساء شقائق الرجال، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون.

ب‌.تعمل الدولة على حظر أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

ج‌.يحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس.

مادة 32 التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، يسهم المجتمع والدولة في توفيرها.

مادة 33

(‌أ) تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.

(‌ب) تنشيء الدولة “الهيئة العامة للكوارث والنوازل” تتولى مهام معالجة نتائج أي كوارث ويحدد القانون مهام ومصادر تمويلها سواء من المال العام أو التبرعات وأي مصادر أخرى.

(ج) تلتزم الدولة باستقطاع نسبة يحددها القانون من الدخل العام سنوياً ويتم ايداعها في حساب خاص للاستعداد والتجهيز لمواجهة آثار النوازل والكوارث ولا يجوز مطلقاً استخدامها في أي شأن آخر ويحدد القانون الصادر من مجلسي النواب والشورى قيود وشروط استثمار المبالغ المستقطعة بهدف زيادتها.

مادة 34 علي الدولة وجميع الأفراد حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان يعتبر تخريباً وعدواناً علي المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقاً للقانون.

مادة 35

أ‌. حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.

ب‌. لكل مواطن حق العيش في ظروف بيئية صحية سليمة.

ج‌. يحظر دخول النفايات الخطيرة والنفايات الإشعاعية إلي أراضي الجمهورية.

الفصل الرابع

أسس الدفاع الوطني

مادة 36

أ‌. السلطة المركزية للدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والأمن القومي والأمن العام وأية قوات أخرى وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها وصيانة الدستور والنظام الديمقراطي التعددي ووحدات الحكم المحلي هي التي تنشء وتدير قوات الشرطة والأمن المحلي بمختلف تخصصاتها وتشكيلاتها ، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.

ب‌. ينظم بقانون القضاء العسكري ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر علي الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الحدود التي يقررها القانون.

مادة 37 تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى.

مادة 38 ينشأ مجلس يسمي ( مجلس الدفاع الوطني ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها وحماية الدستور والنظام الديمقراطي التعددي. ويكون رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس القضاء الأعلى

وزير الدفاع والداخلية والمالية والخارجية أعضاء ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الذي يتولى سكرتارية المجلس. ويحدد القانون اختصاصات المجلس ومهامه الأخرى.

مادة 39 الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها لخدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل علي حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية المركزية أو المحلية من أوامر ، كل في نطاق عمله وسلطاته، وذلك كله علي الوجه المبين في القوانين والأنظمة واللوائح.

مادة 40- أ- يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أ و فرد أو جماعة، ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية علي الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها وفقاً للقانون.

ب -ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية ويبين القانون واجباتها وصلاحياتها. وتخضع لرقابة مجلس الشورى.

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنين الأساسية

مادة 41

أ‌. كل المواطنين سواسية أمام القانون. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو المذهب أو الديانة أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو المركز الاقتصادي أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره.

ب‌. لكل مواطن الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي مواطن من حياته بشكل تعسفي.

ج‌. لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة وله الحق فور اتخاذ اجراءات القبض عليه معرفة أسباب القبض عليه والتهمة الموجهة ضده دون تأخير.

مادة 42

أ‌. لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون، وتكفل الدولة ، من خلال سلطاتها المركزية وسلطات الحكم المحلي، حق وحرية الأفراد والمؤسسات في امتلاك وإدارة وتشغيل وسائل وأدوات الإعلام والاتصال وينظم القانون تحويل الإعلام الرسمي إلي شركات مساهمة يملكها العاملون والقطاع الخاص.

ب‌. حرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة. والرقابة محظورة.

مادة 43

أ‌. لكل مواطن حق المشاركة في الشئون العامة للبلاد.

ب‌. للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.

مادة 44 ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً، ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون.

مادة 45 لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلي سلطة أجنبية إلا في حال ارتكابه جرماً في أراضي تلك السلطة ويجرمه القانون اليمني أو هروبه من حكم قضائي بات، مع ضمان المحاكمة العادلة.

مادة 46 تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 47 المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي نص شرعي أو قانوني، وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون ، ولا يجوز سن قانون يعاقب علي أي أفعال بأثر رجعي.

مادة 48 - أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.

ب - لا يجوز القبض علي أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التجسس عليه بأي وسيلة من الوسائل وفي أي مكان كان أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وبأمر قضائي محدد. وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه. ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

ج‌. كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلي القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب علي الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

د‌. عند إلقاء القبض علي أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر علي المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه أمره.

هـ. يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الحجز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.

مادة 49 حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.

مادة 50 لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.

مادة 51 يحق للمواطن أن يلجأ إلي القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلي أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 52 للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها، ولا يجوز اقتحام المساكن أو دخولها دون إذن واستئناس أصحابها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

مادة 53 حرية وسرية المواصلات والاتصالات البريدية والإلكترونية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو نسخها إلا في حالات محددة يبينها القانون وبأمر قضائي.

مادة 54

أ‌. التعلم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة علي محو الأمية وتضع الخطط اللازمة للقضاء عليها، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني والتدريب، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع الحالات.

ب‌. تعمل الدولة على توفيرالخدمات الثقافية للمواطنين كافة في جميع مناطق الجمهورية والمناطق النائية والمحرومة خاصة، كما تعمل علي تطوير وتوثيق الروابط الثقافية مع اليمنيين في المهجر.

مادة 55

أ‌. الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها ووإنقامة نظام التأمين الصحي، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.

ب‌. يجوز للأفراد والمؤسسات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة تخضع لرقابة السلطات المختصة التابعة لوحدات الحكم المحلي وفقاً للقانون.

ج‌. لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضائه الحر وبموافقة شرعية.

مادة 56 تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون.

مادة 57 أ. حرية التنقل من مكان إلي آخر في الأراضي اليمنية وحرية الدخول إلى الجهورية اليمنية والخروج منه مكفولة لكل مواطن ، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين ، ولا يجوز بأي حال إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها.

ب. الدخول إلي الجمهورية والخروج منها لغير المواطن ينظمها القانون.

مادة 58

أ‌. للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا تتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية والمهنية.

ب‌. لا يجوز إجبار أي مواطن علي الانضمام إلي حزب أو جمعية أو جهة أو إجباره علي الاستمرار في العضوية فيها.

ج‌. تعمل الدولة علي دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مكانتها واستقلاليتها لتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.

مادة 59 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

مادة 60 الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني شرف وينظم كل ذلك القانون.

مادة 61 الحفاظ علي الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام الدستور والقوانين، والتقيد بأحكامها واجب علي كل مواطن ويعاقب كل من يخل بهذه الواجبات وفقاً للقانون.

الباب الثالث

تنظيم سلطات الدولة

الفصل الأول

السلطة التشريعية

مادة62 السلطة التشريعية هي المجلس تشريعي الذي يتكون من مجلسي النواب والشورى وهو الذي يشرع القوانين ويجيز الموازنة العامة والحساب الختامي علي النحو المبين في الدستور والقانون.

الفرع الأول

مجلس النواب

مادة 63 أ. مجلس النواب هو أحد مجلسي السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين والموازنة العامة والحساب الختامي قبل عرضها على المجلس التشريعي.

ب . يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر بنظام القائمة النسبية، وعلي أن لا يزيد عدد المرشحين في كل قائمة عن (301) وعلي أن لا تزيد نسبة عدد المرشحين من أي وحدة حكم محلي في أي قائمة بالنسبة لعدد أعضاء مجلس النواب عن نسبة عدد سكان هذه الوحدة بالنسبة لعدد سكان الجمهورية. ويحدد القانون تنظيم الانتخابات بالقائمة النسبية على أن يكون 15 في المائة من أعضاء المجلس على الأقل من النساء.

مادة 64 - 1. يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:

أ‌. أن يكون يمنياً.

ب‌. أن لا يقل سنه عن ستة عشر عاماً.

2. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:

أ‌. أن يكون يمنياً.

ب‌. أن لا يقل سنه عن اثنين وعشرين عاماً.

ج‌. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة 65 مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلي انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بتسعين يوماً علي الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى زوال هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.

مادة 66 مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.

مادة 67 يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لأحكام الدستور أو معدلة لها.ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون.

مادة 68 يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة، على المجلس الفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلي المحكمة.

مادة 69 لمجلس النواب وحده حق المحافظة علي النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار علي مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.

مادة 70 يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين علي الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء علي دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.

مادة 71 ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس، يكونون جميعاً هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأخرى المتصلة بها.

مادة 72 يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الجلسة، وتكون له أولوية العرض علي المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى أو في جلسة أخرى من نفس الدورة إن أقر ذلك أغلب الحاضرين.

مادة 73 جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء علي طلب هيئة رئاسة المجلس أو رئيس الجمهورية أو عشرين عضواً من أعضائه علي الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية .

مادة 74 يعقد مجلس النواب دورتين عادتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ويدعى في حالات الضرورة لانعقاد دورة غير عادية بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء علي رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب رئيس الجمهورية، ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 75 عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.

مادة 76 يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.

مادة 77

أ‌. يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون.

ب‌. لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يغيب عن أية جلسة من جلسات المجلس دون مبرر أو إذن من رئيس المجلس، ولا تصرف المكافأة لمن يتغيب عن الجلسات.

مادة 78 إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.

مادة 79 لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.

مادة 80 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الحكم المحلي أو أي وظيفة عامة.

مادة 81 لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم علي ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

مادة 82 لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلي المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول علي إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.

مادة 83 يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلي المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.

مادة 84 لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة 85 لعضو مجلس النواب ولعضو مجلس الشورى حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، علي أن القوانين المالية التي تهدف إلي زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلي تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما يجوز اقتراحها من قبل الرئيس أو عشرين في المائة ( 20 % ) من النواب أو الشورى علي الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشورى لا تحال إلي إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلي اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشروع قانون قدم ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد. كما أن القوانين المقترحة من عضو أو أعضاء مجلس الشورى يتم فحصها من لجنة بمجلس الشورى ثم تحال إلي مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً لما ينص عليه هذا االدستور.

مادة 86

أ‌. يجري مجلس النواب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية، التصويت علي مشروع الموازنة العامة باباً باباً وتصدر بقانون، ويجوز للمجلس التشريعي أن يعدل مشروع الموازنة ، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلي حين اعتماد الموازنة الجديدة.

ب‌. يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد السنة المالية.

مادة 87 يصدر مجلس الشورى موافقته، عند الضرورة، على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكل مصروف غير وارد بها أو زايد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون من المجلس التشريعي.

مادة 88 يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على المجلس التشريعي.

مادة 89 يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد علي تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على المجلس التشريعي، ولأي من مجلسي أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخري.

(‌أ) مادة 90 أ. يصادق المجلس التشريعي على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الطابع العام أيا كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.

(‌ب) يقع في اختصاص المجلس التشريعي ما يلي:

1- فرض الضرائب بمختلف أنواعها.

2- اقرار اتفاقيات القروض أياً كان موضوع القرض.

3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.

4- وضع نظام التجنس و/أو تعديله.

5- وضع قوانين الإفلاس التجاري والإعسار المدني.

6- وضع أحكام وقوانين الأوراق المالية والسندات الحكومية وعقوبات التزوير فيها.

7- تعزيز تقدم العلوم وقوانين الحماية للملكية الأدبية وحقوق الإختراعات.

8- إنشاء المحاكم المختصصة.

9- المصادقة على اعلان الحرب والتفويض برد الإعتداء واعلان حالة الطوارئ.

10- وضع القوانين الخاصة بمواجهة الكوارث.

11- اصدار قوانين تنظيم القوات المسلحة بمختلف أفرعها والموافقة على زيادتها أو تخفيضها.

12- الموافقة على انشاء الممثليات الدبلوماسية.

13- تنظيم حمل السلاح أو منعه.

14- سن جميع القوانين لتمكين السلطات المركزية والمحلية من القيام بالمسؤوليات المناطة بها دستورياً.

15- اصدار القوانين الخاصة بالتقسيم الإداري للجمهورية وكذا الموافقة على أي تعديلات تمس التقسيم الإداري.

16- أي مقترح بقانون يحيله الرئيس إليه

مادة 91

أ‌- يجرى التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة ، وتوضح اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المتعلقة بذلك .

ب‌- لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها .

مادة 92

لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره المجلس التشريعي، وعليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس الشورى خلال ثلاثين يوما من

تاريخ رفعة إليه بقرار مسبب ، فإذا لم يعده إلى المجلس خلال هذه المدة أوأعاده إليه واقره بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره

خلال أسبوعين ، فإذا لم يصدر اعتبر صادرا بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار ،

وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة 93

أ‌- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون .

ب‌- تنشر محاضر جلسات مجلس النواب بالوسائل التي يراها مناسبة باستثناء تلك الأجزاء التي يستلزم السرية .

الفرع الثاني

مجلس الشورى

مادة 94

أ‌- مجلس الشورى هو أحد مجلسي السلطة التشريعية وهو الذي يقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويراجع القوانين والموازنة العامة للدولة والحساب الختامي بعد إقراره من مجلس النواب من حيث عدم مخالفتها للدستور ومواكبتها للسياسة العامة للدولة وللخطط العامة للتنمية ويرفعها بصيغتها النهائية للمصادقة عليها من رئيس الدولة بعد إقراره من المجلس التشريعي.

ب‌- يتكون مجلس الشورى من (10) أعضاء من كل محافظة، ينتخبون إنتخابآ مباشراً بنظام القوائم النسبية لكل محافظة وينظم القانون إجراءات الانتخابات بحيث يكون 15 في المائة على الأقل من اعضاء المجلس من النساء.

مادة 95 يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشورى :

أ‌- أن يكون يمنياً

ب‌- أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين عاما .

ج- أن تكون لديه شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو خبره لا تقل عن ثمان سنوات.

د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة 96 يشترط لصحة اجتماعات مجلس الشورى حضور أكثر من نصف أعضائه ،على أن لا يغيب عن الجلسة ممثلي أكثر من ثلاث محافظات، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أو القانون أوواللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الجلسة، وتكون له أولوية العرض علي المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى أو في جلسة أخرى من نفس الدورة إن أقر ذلك أغلب الحاضرين.

مادة 97 عضو مجلس الشورى يمثل المحافظة التي انتخبته ويرعى مصالحها في إطار رعاية المصلحة العامة للوطن ولا يقيد تمثيله قيد أو شرط.

مادة 98 تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في الدستور في المواد التالية

(65) ، (66) ، (67) ، (68) (69) ،(70) ،(71) ،(73) ،(74) ، (76) ،(77) ،(78) ،(79) ،(80) ،(81) ،(82) ،(83) ،(84) ،(91) ،(93-ب) ، ويباشر مجلس الشورى الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة .

مادة 99 يكون إقرار مجلس الشورى للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون.

ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط ويتم عرض القانون على المجلس التشريعي لإقراره .

مادة 100 يشكل مجلس الشورى لجنة الأحزاب والمنظمات السياسة لا يقل عددها عن سبعة أعضاء من أعضائه ومن خارجة على أن يرأسها أحد أعضائه وتختص اللجنة بشئون الأحزاب وتسجيل إنشائها وينظم ذلك القانون.

مادة 101 لمجلس الشورى بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات أوالهيئات أوالمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط والمملوكة للسلطات المركزية. وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والهيئات والوحدات والمؤسسات المذكورة أن تستجيب لطلبها وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكها من مستندات أو بيانات .

مادة 102 كما ان لمجلس الشورى الصلاحيات التالية:

1- الموافقة على ترشيحات السفراء المعينين في الممثليات اليمنية.

2- اجراء المحاكمة لكبار موظفي الدولة من الوزراء ومَنْ في حكمهم المؤسسة على الإتهامات النيابية ولا تتعدى عقوباته حد العزل من المنصب.

3- له حق استدعاء أي من موظفي الدولة المعينين أو المنتخبين بما فيهم الوزراء ومن في حكمهم واجراء جلسات الإستماع والتحقيق في أي من قضايا الشأن العام.

4- اقتراح القوانين وإقرارها ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة المجلس التششريعي عليها.

5- تحديد مكافآت أعضائه من المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى.. وفي حالة اتخاذه القرار بالزيادة في المخصصات فإنها لا تسري على الأعضاء المقرين لتلك الزيادات ويبدأ سريانها فقط على الأعضاء الجدد الذين يتم انتخابهم في الانتخابات التالية أو على من يتم انتخابه ليشغل مقعداً شاغراً أياً كانت المدة المتبقية للانتخابات العامة.

6- منح الثقة أو حجبها عن أي من الوزراء أو المرشحين لتولي الوزارات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى