حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يقدم:مشروع التعديلات الدستورية دستور الجمهورية اليمنية

> «الأيام» متابعات:

> الفصل الثاني ..السلطة التنفيذية ..الفرع الأول ..رئيس الجمهورية ..مادة 103 .. أ‌. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويرأس السلطة التنفيذية ويتم انتخابه وفقاً لأحكام الدستور.

ب‌. يكون لرئيس الجمهورية نائب يختاره الرئيس قبل انتخابات الرئاسة ويتم انتخابه مع الرئيس في قائمة واحدة ، وتطبق بشأن النائب أحكام المواد : ( 107 ) ، (108) ، (110) من الدستور .

مادة 104 كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس :

أ‌. أن لا يقل سنة عن خمسة وثلاثون عاماً .

ب‌. أن يكون من والدين يمنيين .

ج- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .

د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً علي الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

هـ . أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية .

مادة 105

يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية ونائبه كما يلي :

أ‌. يتم انتخاب رئيس الجمهورية مع نائبة من الشعب في انتخابات تنافسية مباشرة .

ب‌. كل حزب / أو أكثر من حقه / حقهم أن يختار مرشحيه لمنصب رئيس الجمهورية ونائبة ويتم تقديم وثيقة الترشيح إلي اللجنة العليا للانتخابات .

ج- تقدم الترشيحات للمرشحين المستقلين إلي رئاسة المجلس التشريعي.

د. يتم فحص ترشيحات المستقلين للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على

المرشحين من قبل هيئة رئاسة المجلس التشريعي.

هـ . تعرض أسماء المرشحين المستقلين الذين تتوفر فيهم الشروط على المجلس التشريعي للتزكية.

و. يعتبر كل مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ونائبه من المستقلين من يحصلا علي تزكية نسبة خمسة في المائة ( 5% ) من عدد أعضاء المجلس التشريعي الحاضرين.

ز . يكون المجلس التشريعي ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ونائبة علي الأقل مرشحين ونائبيهما في حالة عدم تقدم الأحزاب بمرشحين إلي اللجنة العليا للانتخابات تمهيداً لعرض المرشحين علي الشعب في انتخابات تنافسية

ح- يعتبر رئيساً للجمهورية ونائبه من يحصلا علي الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تُعاد الانتخاب للمرشحين ونائبيهما اللذين حصلا علي اكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويصبح رئيساً للجمهورية ونائبه من يحصلا على الأغلبية المطلقة من أصوات من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الإعادة .

مادة 106 يؤدي رئيس الجمهورية ونائبه اليمين الدستورية قبل أن يباشرا مهام منصبيهما أمام مجلسي النواب والشورى في جلسة مشتركة يرأسها الأكبر سناً من رئيسي المجلسين .

مادة 107 يعمل رئيس الجمهورية ويعاونه نائبه علي تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وبالتداول السلمي للسلطة ، والإشراف والإدارة للمهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وعن أمنها القومي ، ورسم وإدارة السياسة الخارجية وخطط التنمية الاستراتيجية للدولة ويمارسا صلاحياتهما علي الوجه المبين في الدستور .

مادة 108رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 109 مدة رئيس الجمهورية ونائبه خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ، ولا يجوز لأي شخص الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس بعد قضاء كل منهما دورتين في المنصب مدة كل دورة خمس سنوات.

مادة 110 إذا انتهت مدة مجلس النواب أو مجلس الشورى أو كلاهما في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية ونائبه فإنهما يستمرا ليمارسا مهامهما إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية والشوروية واجتماع المجلسين الجديدين على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ونائيه وذلك خلال ستين يوماً من أول انعقاد للمجلسين الجديدين.

مادة 111 قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية ونائبه بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس ونائب رئيس الجمهورية جديدين ، ويجب أن يتم انتخابهما قبل انتهاء المدة بأسبوع

على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد ونائبه لأي سبب كان

استمر الرئيس السابق ونائبه في مباشرة مهام منصبيهما بتكليف من المجلس التشريعي لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة الحرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات وبقرار من المجلس التشريعي.

مادة 112 يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى المجلس التشريعي ، ويكون قراره بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضريلافإذا لم تقبل الاستقالة ، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى المحلس اليشريعي أن يقبلها .

مادة 113 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة نائب الرئيس لباقي مدة الرئاسة على أن يعين نائباً له يوافق على اختياره المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس الشورى ، وإذا كان مجلس الشورى منحلاً حلت محله رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصبين .وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس بالوفاة أو بسبب العجز الدائم يختار الرئيس شخصاً يحل محله ويوافق عليه المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين . وإذا كان أحمد المجلسين منحلاً حل محله المجلس الآخر.

مادة 114يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ونائبه ولا يجوز لهما أن يتقاضيا أي مرتب أو مكافأة أخرى تدفع من خزينة الدولة ولا يتم تغييرها خلال فترة توليهما المنصب .

مادة 115 لا يجوز لرئيس الجمهورية أو نائبه أثناء مدتهما أن يزاولا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه .

مادة 116 يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية :

1. تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.

2. دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب وانتخاب مجلس الشورى .

3. الدعوة إلى الاستفتاء العام .

4. تعيين وزراء بموافقة مجلس التشريعي وإعفاء أي وزير ويصدر قرار بالإعفاء منه.

5. يلقي خطاباً سنوياً عن الأوضاع الداخلية والخارجية للجمهورية .

6. تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني كما ينص الدستور والقانون .

7. إصدار القوانين التي وافق عليها المجلس التشريعي ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها .

8. تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للدستور.

9. إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون .

10. منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى .

11. إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس التشريعي.

12. المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق أي من المجلس التشريعي.

13. إنشاء البعثات الدبلوما ،وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للدستور والقانون .

14. اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية .

15. منح حق اللجوء السياسي لغير المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية .

16. إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون .

17. يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون .

مادة 117 يصدر رئيس الجمهورية القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم المصالح والإدارات العامة ،على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين أوإعفاء من تنفيذها.

مادة 118 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون وبعد التشاور مع نائبه ويجب دعوة المجلس التشريعي لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة أيام التالية للإعلان. فإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور ، وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس التشريعي.

مادة 119 لا ينفذ حكم الإعدام الذي تصدره المحاكم المختصة إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية .

مادة 120 يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته . كما أن له أن يعين مساعداً رئيس أو أكثر وأن يحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم . ويرأس نائب الرئيس مجلس الشورى والمجلس التشريعي ، وليس له حق التصويت إلا في حالة تساوي الأصوات، وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يفوض الرئيس أحد مساعديه بالقيام بمهام نائب الرئيس حتى يتم اختيار نائبٍ للرئيس طبقاً للدستور وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب فيرأس مجلس الشورى أكبر أعضاء هيئة رئاسته سناً وفي هذه الحالة يرأس ايضاً اجتماعات المجلس التشريعي.

مادة 121يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أو كلاهما بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال أوسيادة البلد أو الرشوة أو أية جرائم جسيمة بناء على طلب من نصف الأعضاء الحضور،على الأقل ، اجتماع للمجلسي التشريعي ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين ويبين القانون إجراءات محاكمتهما ، فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس الشورى مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة الدستورية . ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دورة الانعقاد العادية الأولى للمجلس التشريعي التالية لسريان هذا الدستور وإذا حُكم بالإدانة على أي منهما أُعفى من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة .

مادة 122 أ. يساعد رئيس الجمهورية في أعماله وزراء يختارهم الرئيس طبقا للدستور. وينظم القانون تشكيل الوزارات ويحدد الاختصاصات والصلاحيات.

ب. يتولى رئيس الجمهورية تسمية وزير أو أكثر لتنظيم وتنسيق العلاقة بين رئاسة السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية .

مادة 123يجب أن تتوافر في الوزير الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى مع مراعاة أن لا يقل سن أي منهم عن ثمانية وعشرين عاما .

مادة 124 قبل أن يباشر الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية .

مادة 125 يحدد القانون مرتبات الوزارة ونوابهم

مادة 126 كل وزير مسئول مسئولية فردية عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته ، ويكون مسئولاً بالشراكة عن الأفعال التي يوافق عليها مع غيره .

مادة 127 لا يجوز للوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخري أو يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة . كما لا يجوز للأجهزة أو الدوائر التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه .

مادة 128 عند استقالة أو إعفاء الوزير من منصبه أو غيابه لأي سبب آخر يبين يمكن اختيار بديل له بنفس الطريقة التي اختيربها.

مادة 129 أ. لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزراء أو نوابهم إلي التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها . ويوقف من يتهم من الوزراء أو نوابهم عن عمله إلي أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .

ب. يكون التحقيق ومحاكمة الوزراء ونوابهم وإجراءات المحاكمة وضماناتها علي الوجه المبين في القانون.

الفرع الثاني

الحكم المحلي

مادة 130 الجمهورية اليمنية دولة ديمقراطية لا مركزية وتقسم أراضيها إلي وحدات حكم رئيسية وفرعية تتمتع بالحكم المحلي كامل الصلاحيات ، يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير التي يقوم عليها هذا التقسيم .

مادة 131 تلتزم الدولة بتأسيس وبناء الحكم المحلي الكامل الصلاحيات وتعزيزه وترسيخه في كافة أراضي الجمهورية .

مادة 132 تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس حكم منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً علي مستوى الوحدات الرئيسية والفرعية بمختلف درجاتها وتمارس مجالس الحكم المحلي مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها في حدود الوحدة التي انتخبتها ، كما تقوم بإصدار الأنظمة التي تنظم أعمال وعلاقات أجهزة الحكم المحلي وهيئاته وومؤسساته وكافة الأنشطة المحلية كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة الحكم المحلي التنفيذية وفقاً للقانون ، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب لمجالس الحكم المحلي ونظام عملها ومواردها المالية المتضمنة فرض ضرائب ورسوم محلية والاقتراض و حقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها .

مادة 133 يتألف كل مجلس حكم محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشراً بنظام القائمة النسبية على أن يكون 15 في المائة من بين أعضاء المجلس على الأقل من النساء.

مادة 134 تنشِئ وحدات الحكم المحلي قوات شرطة وأمن ،محلية، تخضع لسلطة الحكم المحلي ويحدد القانون والأنظمة ،المحلية ،طريقة تشكيلها واختصاصاتها .

مادة 135

أ‌. تعتبر كل من وحدات الحكم المحلي ومجالس الحكم جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتسمية رؤساء وحدات الحكم المحلي المنتخبين انتخاباً حراً ومباشراً ومتساوياً ، ويكون رؤساء هذه الوحدات محاسبين ومسئولين أمام مجالس الحكم المحلي المنتخبة وقراراتها ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ، ويحدد القانون والأنظمة ،المحلية ،طريقة الرقابة علي أعمال سلطات الحكم المحلي .

ب‌. لمجلس الحكم المحلي في وحدة الحكم المحلي الرئيسية والفرعية حق سحب الثقة من رئيس السلطة التنفيذية فيها أو وكيله بأغلبية ثلثي أعضائه ويتم اختيار البديل وفقاً للقانون.

مادة 136 تعمل الدولة علي تشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني علي مستوي وحدات الحكم المحلي.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

مادة 137

السلطة القضائية مستقلة، وتكون المحاكمات علنية ما لم تستدعي الآداب العامة أو مصلحة تحقيق العدالة سريتها.

مادة 138

تتولى المحاكم الفصل في المنازعات والجرائم وفق القانون . وهذه المحاكم هي :

- المحاكم الابتدائية.

- محاكم الاستئناف.

- المحاكم العليا.

- المحاكم المتخصصة.

ويحظر إنشاء محاكم استثنائية.

مادة 139 المحاكم العليا هي أعلى هيئة قضائية في المركز وفي كل وحدة حكم محلي رئيسية، ويحدد مجلس الشؤون القضائية في الوحدة عدد قضاتها ودوائرها، ويبين القانون اختصاصاتها وإجراءاتها.

مادة 140 مجلس الشؤون القضائية في كل وحدة حكم محلي رئيسية هو السلطة الإدارية العليا للقضاء والمناط به كل شأن يتعلق بالسلطة القضائية المحلية، ويبين القانون صلاحياته وإجراءات تشكيله.

مادة 141

‌أ.القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

‌ب.القضاة غير قابلين للعزل أو الإحالة إلى التقاعد إلا كإجراء تأديبي وينظم القانون مسائلتهم تأديبياً.

‌ج.مقام وهيبة سلطة القضاء مصونة ويحظر المساس أو التعرض للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين . ويبين القانون العقوبة لكل من يقدم على المساس بهم أو التعرض لهم.

‌د.واجب الجميع تنفيذ قرارات وأحكام السلطة القضائية وييبن القانون عقوبة عدم الامتثال.

الفصل الرابع

المحكمة الدستورية

مادة 142 لمحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة، وتكون لها موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، ومقر هذه المحكمة العاصمة صنعاء .

مادة 143

أ‌.تتألف المحكمة الدستورية من رئيس ونائب وتسعة قضاة ينتخبهم المجلس التشريعي من قائمة يقدمها رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب السياسية والأطر النقابية المعنية، ويُنتخبون لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ب‌.يشترط في من ينتخب عضواً في المحكمة الدستورية أن تتوافر فيه الشروط التالية :

1.أن يكون من المتمتعين بالصفات الخلقية الحميدة حائزاً على المؤهلات العلمية العالية في القانون / الحقوق / الشريعة الإسلامية.

2.أن يكون قد قضي فترة لا تقل عن عشرين سنة في سلك القضاء (قضاة أو أعضاء النيابة العامة أو محاميين) أو التدريس الجامعي أو البحث العلمي في كليات جامعية أو مراكز أبحاث علمية في القانون / الحقوق / الشريعة الإسلامية .

جـ. تنتهي ولاية ثلث القضاء الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب بعد مضي خمس سنوات وولاية ثلث القضاة الآخرين بعد سبع سنوات . ويقوم رئيس مجلس القضاء الأعلى بمجرد الانتهاء من أول اختيار للقضاة وعن طريق القرعة تحديد القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الخمس سنوات والسبع سنوات ويستمر أعضاء هذه المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يتعين من يخلفهم . وعليهم أن يفصلوا في القضايا التي بداءوا في النظر فيها.

د. أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل . وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها .

هـ. يراعى في اختيار المرشحين في عضوية المحكمة الدستورية مختلف التخصصات في المجال القانوني والشرعي.

و. في حالة خلو مقعد أو أكثر بسبب الوفاة أو العجز أو الإستقالة أو أي سبب آخر، يتم ملء المقعد الشاغر بنفس الإجراءات التي نص عليها الدستور.

مادة 144 تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات التالية :

أ‌. الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح .

ب‌. التفسير لأحكام الدستور ونصوص القوانين وقرارات رئيس الجمهورية .

ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين مجلسي النواب والشورى ورئيس الجمهورية وكذا الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلي وبين الهيئات القضائية أو ذات الاختصاص القضائي .

د - البت في طلبات الطعون بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة أو قرار صادر عن مجلسي النواب والشورى أو رئيس الجمهورية .

هـ . النظر في دستورية الأحزاب والتنظيمات السياسية .

و. الفصل في صحة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس النواب مجلس الشورى .

ز. النظر في صحة عمليات الاستفتاء .

ح. البت في مطابقة الاتفاقيات الدولية للدستور قبل التصديق عليها .

ط. النظر في اتهام مجلس النواب أو الشورى أو كلاهما لرئيس الجمهورية أو نائبة أو كليهما بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد أو الرشوة أو أية جرائم جسيمة أو عدم تنفيذ التزاماتهما الدستورية .

ي . محاكمة الأشخاص من شاغلي وظائف السلطات العليا في الدولة .

مادة 145 أحكام وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع أجهزة الدولة وهيئاتها وللكافة . ويبدأ نفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة من تاريخ صدورها .

وتصدر المحكمة الدستورية الأحكام والقرارات في كتاب سنوي وتنشر في الموقع الخاص بالمحكمة في شبكة المعلومات .

مادة 146 يجوز لأي شخص أن يرفع إلي المحكمة الدستورية مباشرة وبموافقتها بقرار أية مسألة ذات صلة بالعدالة .

مادة 147

يبين قانون المحكمة الدستورية حقوق وواجبات رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة ومسائلتهم والإجراءات التي تتبع أمامها والرسوم والشئون الإدارية والمالية الخاصة بالمحكمة .

الباب الرابع

شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني

مادة 148 يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني .

مادة 149 يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة وتبدأ من أعلاه كالتالي :

الأحمر

الأبيض

الأسود

مادة 150 مدينة صنعاء هي العاصمة السياسية للجمهورية اليمنية ومدينة عدن هي العاصمة الاقتصادية التجارية الشتوية للجمهورية اليمنية.

الباب الخامس

أصول تعديل الدستور وأحكام عامة

مادة 151 لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور في ما عدا الباب الأول ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس النواب أو مجلس الشورى وجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء أي منهما. وفي جميع الأحوال يناقش ذلك المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه الحضور فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها في نفس الدورة .

وإذا وافق المجلس علي مبدأ التعديل يناقش الطلب في جلسة أو جلسات للمجلس التشريعي خلال شهر من تاريخ هذه الموافقة فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلس التشريعي علي التعديل يصبح نافذاً من تاريخ الموافقة. وفي حالة طلب التعديل لمادة أو أكثر من الباب الأول فيتم إتباع نفس الإجراءات ولا يصبح التعديل نافذاً إلا إذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في استفتاء عام ومن تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

مادة 152 تتولى الإدارة والأشراف والرقابة علي إجراءات الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا تشكل بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب السياسية ويصدر بهم قراراً بالتعيين . ويتم إجراء الانتخابات العامة بطريقة الاقتراع النسبي علي قوائم الأحزاب السياسية أو ائتلاف الأحزاب السياسية أو المستقلين أو إئتلاف حزب/أحزاب مع مستقلين ويحدد القانون تنظيم الانتخابات بالقائمة النسبية ، كما يحدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها علي الوجه الأمثل وبالحيادية الكاملة . وتخضع اللجنة لرقابة مجلس الشورى .

مادة 153 اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى والوزراء نصها كما يلي :

«أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أعمل مخلصاً للحفاظ علي النظام الجمهوري وعلى وحدة الوطن واستقلاله، وسلامة أراضيه ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أعمل على رعاية مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة» .

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى