حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يقدم:مشروع لقانون الحكم المحلي

> «الأيام» متابعات:

> المادة (71): إذا تغيب عضو المجلس عن خمس جلسات متتالية أو ما مجموعه عشر جلسات في الدورة الواحدة بدون عذر مقبول أو إذن من رئاسة المجلس تسقط عضويته في المجلس ويعلن اعتبار مقعده شاغراً وتتم الدعوة لانتخابات تكميلية لملئ المقعد الشاغر.

المادة (72):

1. تنظم إجراءات الاجتماعات للمجالس وفقاً للوائح المنظمة لذلك ولا يجوز الطعن في إجراءات الجلسات أمام المحاكم.

2. يحق للمتضرر من قرارات مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) أن يطعن فيها أمام المحكمة العليا للجمهورية.. وبالنسبة للمجالس في الوحدات المحلية الفرعية أمام المحكمة العليا في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية).

المادة (73): يتم تعيين قوام موظفي سكرتارية المجلس من قبل هيئة رئاسة المجلس.

المادة (74):

1. لا يؤاخذ أعضاء المجالس المحلية عن الآراء التي يبدونها في عملهم في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

2. لا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر في مواجهة أي عضو من أعضاء المجالس المحلية ما لم يضبط متلبساً، إلا بإذن من المجلس المعني إذا كان في دورة انعقاد ومن رئيس المجلس والمكتب التنفيذي للمجلس المذكور في الفترة ما بين اجتماعات المجلس شريطة أن يوافق المجلس على ذلك في أول اجتماع لاحق له.

في حالة التلبس يجب إخطار المجلس المعني فوراً بالإجراء المتخذ وعلى المجلس التأكد من سلامة الإجراءات وفي حالة عدم موافقة المجلس تصبح كل الإجراءات التي سبق اتخاذها باطلة وتستطيع الجهات المعنية اللجوء إلى المحكمة العليا في المخلاف/المحلية أو في الأمانة العامة لوحدة الحكم المحلي المنتمي إليها.. وقرار المحكمة العليا نهائي.

المادة (75): لا يجوز دخول قوات مسلحة أو قوات أمن إلى مقر المجلس المحلي إلا بناءً على طلب رئيس المجلس، كما لا يجوز دخول قاعات المجالس المحلية بالسلاح، أياً كان نوعه.

المادة (76):

1. تنشر كافة التشريعات الفرعية من قرارات وأنظمة ولوائح للمجالس خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدورها في النشرات الدورية لمجلس الأمانة العامة والمخلاف (المحلية).

2. يتم العمل بالتشريعات المذكورة بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها في النشرة الدورية ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.

الفرع الثالث

مهام واختصاصات لجان مجالس الحكم المحلي

المادة (77): تكون للجان المجالس كل في نطاق اختصاصها، الاختصاصات والمهام التالية:

1. مراجعة مشاريع اللوائح والأنظمة والقرارات المحالة لها من المجلس ورفع ملاحظاتها بشأنها، وتقوم لجنة الشؤون القانونية بالتعاون مع اللجنة المختصة بإعداد الصياغة النهائية للتشريعات المذكورة لرفعها للمجلس.

2. اقتراح التعديلات على اللوائح والأنظمة والقـرارات التنظيميـة متـى مـا يكون ضـروريـاً.

3. دراسة ومناقشة أية برامج أو مشاريع تحال لها من المجلس وتقديم الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة، بناءً على طلب المجلس، حول أي أمر أو شأن يتعلق بنطاق مهامها، وتقدم تقاريرها ونتائج هذه التحقيقات للمجلس متضمنة رأيها وتوصياتها.

المادة (78): يجوز عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين أو أكثر لتدارس أي أمر مشترك فيما بينهم، كما يجوز لأي لجنة بعد التنسيق مع رئاسة المجلس، عقد اجتماع مشترك مع لجنة مماثلة أو لجنة أخرى أو أكثر وفقاً للحال في إطـار أمـانة أو مخـلاف -مقـاطعة- آخر أو أكثر.

المادة (79): يجوز للجان -متى ما رأت ضرورة لذلك- الاستعانة بذوي الخبرة من خارج المجلس من الشخصيات الطبيعية والاعتبارية.

المادة (80): تتولى اللجان المتخصصة للمجالس المهام والاختصاصات المبينة لكل منها أدناه:

- 1 - اللجنة الدائمة والسكرتارية:

‌أ. توفير الجهاز الإداري الكامل اللازم لنشاط المجلس واللجان المتخصصة والإشراف على موظفي الجهاز المذكور. وهي تتولى تنظيم أمور التعيين والفصل وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بخدمة موظفي الجهاز الإداري الآنف الذكر.

‌ب. إقرار خطط تطوير الجهاز الإداري للمجلس ولسكرتاريته.

‌ج. الإشراف على توفير الخدمات الإدارية للمجلس والتهيئة والإعداد لعقد جلسات المجلس واللجان المختلفة بما في ذلك إعداد التقارير ومشاريع التشريعات المحلية وكافة الأوراق الأخرى المتطلبة لذلك.

‌د. وضع الخطة الإدارية والاتجاهات العامة لعمل المجلس ولجانه من الناحية الإدارية.

هـ. تجميع خطط وبرامج لجان المجلس واستلام تقاريرها والتنسيق فيما بين عملها وهيئات وأجهزة الحكم المحلي المختلفة وفيما بين اللجان المذكورة ولجان مجالس الحكم المحلي الأخرى.

- 2 - لجنة الشئون المالية:

‌أ. مراجعة الميزانية العامة والتقديرات للإيرادات المحلية والإنفاق في إطار الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) والوحدات المحلية التابعة لها المعدة من قبل المكتب التنفيذي ورفع الملاحظات والتوصيات بشأنها للمجلس.

‌ب. تقديم المقترحات للمجلس بشان تنمية الإيرادات المحلية.

‌ج. الاشتراك مع جهاز الرقابة والمحاسبة في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) في مراجعة حسابات الأجهزة والهيئات والمؤسسات التابعة للسلطة المحلية واستعراض تقاريرها المالية كلما طلب منها المجلس أو جهاز الرقابة والمحاسبة ذلك.

‌د. تقديم التصورات للمجلس، حول شكل ومقدار الدعم المالي المطلوب من الحكومة المركزية لدعم الميزانية المحلية.

هـ. للجنة -عبر رئاسة المجل- طلب بيانات حول الإيرادات الشهرية والفصلية التي يستلمها المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) من الوحدات المحلية التابعة له.

و. للجنة عبر رئاسة المجلس طلب تقارير من المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف(المحلية) حول نشاط سكرتاريات المكتب المذكور.

- 3 - لجنة التنمية الاقتصادية:

‌أ. دراسة مشاريع التنمية الاقتصادية المحالة إليها من قبل المجلس ورفع ملاحظاتها وتوصياتها بصددها إليه.

‌ب. رفع التقارير وتقديم التوصيات بشأن الجدوى الاقتصادية والتكلفة المطلوبة للمشاريع التنموية المقدمة إليها إلى المجلس.

‌ج. اقتراح التعديلات للقوانين الفرعية والتشريعات المحلية الأخرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

‌د. إبداء الرأي والملاحظات على برامج المكتب التنفيذي في مجال التنمية الاقتصادية ورفعها إلى المجلس مع توصيات اللجنة بصددها.

- 4 - لجنة التربية والتعليم والثقافة:

‌أ. دراسة أوضاع المؤسسات التربوية والتعليمية والمعاهد المتخصصة والمؤسسات الثقافية والمكتبات ومراكز البحوث في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) بناءً على طلب من المجلس أو الناخبين.. ورفع التقارير اللازمة والمقترحات والتوصيات بشأن ذلك.

وللجنة في سبيل تحقيق ذلك، النزول إلى المرافق المعنية وإجراء المقابلات والإطلاع على السجلات وطلب البيانات وغير ذلك من الأمور مما يساعد اللجنة على أداء مهمتها وذلك بعد موافقة المجلس.

‌ب. تقديم المقترحات بشأن إنشاء وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مؤسسات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو مراكز بحوث على أن تشمل تلك المقترحات مبررات اللجنة لذلك، وكذا تصوراتها عن إدارة المؤسسات المذكورة ونظام تسييرها والتكلفة المتطلبة لكل ذلك.

‌ج. دراسة نظام تأهيل وإدارة مؤسسات ذلك القطاع في الأمانة العامة أو المخلاف، وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن إلى المجلس.

‌د. مراجعة نظام الحوافز وتموين المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية الأخرى، وكذا المراكز الثقافية ومراكز البحوث المعمول به وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنه إلى المجلس.

هـ. دراسة احتياجات سكان الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) للمنح الدراسية والتأهيل داخل الجمهورية وخارجها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن إلى المجلس.

و. للجنة عبر رئاسة المجلس، طلب تقارير من المكتب التنفيذي حول أوضاع المدارس والمعاهد التعليمية والمؤسسات الثقافية ومراكز البحوث والمواقع التاريخية والأثرية في الأمانة العامة أو المخلاف وتقديم التقارير حول هذه الأمور للمجلس متضمنة مقترحاتها وتوصياتها.

- 5 - لجنة الإسكان والإنشاءات:

‌أ. مراجعة المشاريع التي يعدها المكتب التنفيذي في مجالها وتحديد مواقع هذه المشاريع ومخططاتها ومخطط القرى والمدن في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) والوحدات المحلية الفرعية وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها والتوصيات بشأن المشاريع والمخططات المذكورة.

‌ب. إعداد التصورات والمقترحات المتعلقة بالمتنفسات والشواطئ ومجاري السيول وغير ذلك من المجالات التي تدخل ضمن تخطيط المدن كملاعب الأطفال والملاعب والحدائق العامة، وكذا بشأن الحفاظ على المظهر والطراز المعماري المتميز للمباني القائمة في كل منطقة وفقاً لخصوصياتها باعتبارها تراثاً ثقافياً وفنياً لمنع تشويه الوجه العام للمنطقة.

‌ج. إجراء التحقيقات اللازمة حول أي أمر أو شأن يتعلق بقضايا الإسكان أو الأراضي أو تخطيط المدن بناءً على طلب المجلس.

‌د. مراقبة نشاط مجالس تخطيط المدن والأراضي في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف(المحلية) ويجوز للجنة عقد اجتماعات مشتركة مع هذه المجالس لمناقشة أي أمر أو شأن يتعلق بمهام اللجنة.

هـ. إعداد التصورات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان.

و. يحق للجنة -عبر رئاسة المجلس- طلب أية بيانات أو معلومات أو وثائق من الأجهزة التنفيذية المختلفة في إطار الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية).

- 6 - لجنة الصحة العامة والخدمات الاجتماعية:

‌أ. مراجعة سياسة المكتب التنفيذي في مجال الخدمات الصحية والسياسة الدوائية ومكافحة الأوبئة في نطاق الوحدة المحلية ورفع التقارير للمجلس بشأن ذلك.

‌ب. مراجعة مشاريع المكتب التنفيذي بشأن بناء مؤسسات الخدمات الصحية من مستشفيات ومستوصفات وعيادات وكذا أمور وخطط تجهيزها وتمويلها وإدارتها ونوعية الخدمات التي ستقدمها ورفع تقاريرها للمجلس مع مقترحاتها وتوصياتها بشأنها.

‌ج. وضع تصوراتها ومقترحاتها حول مشاريع وخطط المكتب التنفيذي فيما يتعلق بسياسة تأهيل وتدريب العاملين في الخدمات الصحية.

وكذا فيما يتعلق بمناهج التدريب في المؤسسات التعليمية والتأهيلية في مجال الصحة العامة والأدوية.. وكذا التخطيط في مثل هذا التأهيل داخلياً وخارجياً، وكذا حول تشجيع القطاع الخاص للإسهام بالاستثمار في هذا المجال الحيوي وتطويره.

‌د. يجوز للجنة -بناءً على طلب المجلس- طلب تقارير وبيانات من سكرتارية المكتب التنفيذي للصحة العامة حول نشاطها وخططها وتقديم ملاحظاتها بصددها إلى المجلس.

- 7 - لجنة مكافحة الفساد والتسيب الإداري والتفتيش والرقابة:

‌أ. فحص التقارير والبلاغات والشكاوى المحالة إليها من المجلس، أو المرفوعة إليها من الناخبين أو الهيئات أو الأفراد حول وجود فساد بأي صورة من الصور أو تسيب إداري في أي مرفق من المرافق العامة الخدمية أو الإدارية أو القضائية أو في غير ذلك من المؤسسات والهيئات للتأكد من جديتها، ولها في حالة توفر المعلومات والأدلة الأولية الكافية إجراء التحقيقات اللازمة بالتعاون مع لجنة أو لجان المجلس الأخرى المعنية ورفع نتائج تلك التحقيقات إلى المجلس لاتخاذ القرارات بصددها وذلك بوجوب إحالتها مع كامل المعطيات إلى جهات التحقيق اإداري والقضائي.

وللجنة في سبيل تنفيذ مهمتها المذكورة النزول إلى المواقع ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو للإطلاع على أية مستندات أو أشياء يتعذر نقلها إلى مقر اجتماع اللجنة، كما ولها حق استدعاء من تراه مناسباً لإجراء التحقيق.

ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ومنها إدارات ومراكز الفحص المختبري المختلفة.

وترفع اللجنة تقارير نتائج ما أجرته من تحقيقات إلى المجلس، كما ويجوز لها إعلانها على الجمهور، بعد إذن المجلس.

‌ب. اقتراح وإعداد مشاريع لتشريعات محلية لمكافحة الفساد والتسيب الإداري.

- 8 - لجنة الشئون الأمنية:

‌أ. تدارس الأوضاع الأمنية في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) بالاشتراك مع سكرتارية الشئون الأمنية للمكتب التنفيذي وعلى وجه الخصوص مستوى انتشار الجريمة وأنواعها وقدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية في مكافحتها والوقاية منها ومستوى نشاط الأجهزة المذكورة.

ويجوز للجنة طلب التقارير والبيانات في هذا الشأن من سكرتارية الشئون الأمنية للمكتب التنفيذي. وترفع اللجنة تقاريرها وملاحظاتها وتوصياتها إلى المجلس.

‌ب. تقديم المقترحات بشأن تشريعات محلية أو توجيهات أو نشاطات اجتماعية تهدف إلى تحسين أوضاع الأجهزة الأمنية ورفع مستوى أدائها ونشاطها وتحسين النشاط الاجتماعي في مكافحة الجريمة والوقاية منها.

‌ج. للجنة بعد التنسيق مع رئاسة المجلس، النزول إلى مرافق الأجهزة الأمنية في الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب البيانات، كما ولها استدعاء من تراه من قيادات وكوادر هذه الأجهزة لتوجيه مثل هذه الأسئلة والاستفسارات.

‌د. متابعة تنفيذ الأجهزة الأمنية لأحكام القضاء والتزامها بصيانة حقوق الإنسان.

- 9 - لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان:

‌أ. مراقبة أوضاع المحاكم والادعاء العام ومراكز الاحتجاز والتحقيق والسجون ومؤسسات الإحداث في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المحلية) والوحدات المحلية الفرعية ورفع تقاريرها عن ذلك إلى المجلس متضمنة مقترحاتها وتوصياتها.

وللجنة النزول إلى مقرات الأجهزة والمؤسسات المذكورة، وطلب البيانات والمعلومات عن نشاطاتها للتعرف على مدى تقيدها بأحكام الدستور والقوانين واحترامها لحقوق الإنسان.

‌ب. التحقيق والبت في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المحالة إليها من قبل المجلس أو من المواطنين.

-10- لجنة البلديات:

‌أ. مراجعة الرسوم البلدية المختلفة بين الحين والآخر وتقديم المقترحات في هذا الشأن إلى المجلس.

‌ب. فحص شكاوى وملاحظات الناخبين والمواطنين المتعلقة في مجال اختصاصاتها المحالة إليها من المجلس ورفع تقارير بنتائج الفحص إلى المجلس.

‌ج. دراسة أوضاع الأسواق التابعة للبلدية والباعة المستقلين فيها ومتطلبات تحسين أوضاعها ومدى الحاجة إلى تطويرها. وكذا دراسة أوضاع العوائق المختلفة ورفع التقارير والتوصيات اللازمة إلى المجلس.

‌د. فحص أوضاع السلخانات الصحية وسلامة العمل الصحي فيها وكل الأمور المتعلقة بها وذلك بشكل منتظم.

هـ. فحص الأوضاع الصحية للمطاعم والمحلات المختلفة الأخرى التي تقدم خدمات ممـاثلة ورفـع التقـارير بشـأن ذلك إلـى المجلس.

و. مراجعة مشروعات المكتب التنفيذي الخاصة بإنشاء الملاعب والحدائق والتشجير وحماية البيئة والمجاري وتجميل المدن والحفاظ على المتنفسات العامة.

ز. للجنة طلب أية بيانات من المكتب التنفيذي وأجهزته العاملة في مجال النشاط البلدي حول أي أمر أو شأن ترى اللجنة ضرورة لفحصه أو تدارسه وتقديم الرأي بشأنه للمجلس.

الفصل الثاني

سلطات واختصاصات المكاتب التنفيذية

المادة (81): تتولى المكاتب التنفيذية في الأمانات/المخاليف السلطات التالية:

1. إعداد مشروع الخطة الاقتصادية والاستثمارية في نطاق الأمانة أو المخلاف وتقديمها لمجالس الحكم المحلي في وحدتها لإقراره.

2. إعداد مشاريع التشريعات الفرعية والقرارات وتقديمها لمجالس الحكم المحلي لمناقشتها وإقراراها.

3. الإشراف والإدارة على أعمال كافة الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدات االتابعة لها إلا ما كان منها سيادياً وفقاً للدستور والقانون.

4. متابعة تنفيذ القوانين العامة والتشريعات الفرعية والقرارات.

5. جباية الإيرادات المحلية وتحديد أوجه إنفاقها وفقاً للموازنة المقرة.

6. إعداد مشروع الموازنة وتقديمه لمجالس الحكم المحلي.

المادة (82): وفي سبيل تنفيذ المكاتب التنفيذية لسلطاتها تقوم بالاختصاصات والوظائف المنقولة من السلطة المركزية إلى سلطة الحكم المحلي في المجالات التالية:

- 1 - سكرتارية التربية والتعليم:

‌أ. إنشاء وتجهيز وفتح وإدارة المنشآت التعليمية والتربوية بكافة مراحلها.. وكذا المعاهد الفنية والتخصصية.

‌ب. تعيين مدراء التعليم في الوحدات المحلية الفرعية.

‌ج. منح التراخيص والتسهيلات لإنشاء مدارس ومعاهد وجامعات خاصة وأهلية.. ومراقبة سياسة التعليم فيها بما يكفل عدم تعارضها مع السياسة العامة للتعليم.

‌د. تنفيذ السياسة العامة للتعليم في نطاق المخلاف (المحلية) والأمانة.

هـ. وضع الملاحظات على مناهج التعليم العالي والتخصصي والجامعات في نطاق المخلاف(المحلية) والأمانة.. على أن يكون إقرار إنشاء وإقامة منشآت الجامعات الحكومية من صلاحيات هيئات الحكم المحلي الرئيسية وتنسق مع السلطة المركزية التي يمكن أن تدرج مثل تلك المشاريع في خططها وميزانياتها.

و. الإشراف على معاهد التعليم العالي والتخصصي والجامعات الحكومية في نطاق المخلاف(المحلية) والأمانة.. والتي قد توفر مستلزماتها السلطة المركزية.

ز. تحديد مواعيد بدء الدراسة والعطل المدرسية والامتحانات والإشراف عليها.

ح. ابتعاث البعثات الخارجية والحصول على منح دراسية من جهات وهيئات ومنظمات.

- 2 - سكرتارية الصحة:

‌أ- إدارة المستشفيات العامة والتخصصية.

‌ب- إنشاء وتجهيز وإدارة المجمعات والمستوصفات والمراكز الطبية.

‌ج- منح التراخيص لإنشاء وفتح المستوصفات والمستشفيات والعيادات الخاصة ومراقبة أعمالها وذلك بالتنسيق مع نقابة المهن الطبية في الوحدة المحلية.

‌د- منح تراخيص إنشاء وفتح الصيدليات ومخازن الأدوية.

هـ- مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية واتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الصدد وعلى السلطة المركزية توفير الإمكانيات التي تتجاوز قدرات الأجهزة المحلية.

و- تشكيل اللجان الطبية وإصدار القرارات المتعلقة بإقرار الحالات التي تتطلب العلاج في الخارج أو طلب الاستعانة بأي خبرات طبية عربية أو أجنبية لتقديم المعونات الطبية والعلاجية.

ز- تقديم مقترح لنظام الضمان الصحي لإقراره من المجلس المحلي والإشراف على تنفيذه وإدارته.

ح- التعاون الصحي مع الجهات والبلدان المتقدمة طبياً بغرض تدريب الكوادر والحصول على منح علاجية وأدوية ومعدات متطورة.

- 3 - سكرتارية الإسكان والتخطيط الحضري وتخطيط المدن:

‌أ- إنشاء وحدات سكينة، عند الحاجة، والإشراف على إدارتها وصيانتها والتصرف بها.

‌ب- الإشراف على تخطيط المدن وإقرار تقسيماتها في نطاق الوحدة المحلية وإقرار تصاميم المباني مع مراعاة التصميم العام وحاجة المنطقة المخططة للخدمات الضرورية والبنية الأساسية.

‌ج- الإشراف على أراضي الدولة والقيام بعمليات التأجير أو البيع أو المنح من خلال لجنة تشارك فيها الجهات المختصة وممثلون عن مجلس الحكم المحلي.

‌د- تخصيص الأراضي والمواقع المحددة لإقامة المشاريع الاستثمارية.. وتشجيع وتسهيل عمليات الاستثمار في مجال الإسكان والفندقة.

هـ- الإشراف على أعمال ونشاط البلديات وإصدار التوجيهات لها.

- 4 - سكرتارية الزراعة والري:

‌أ- وضع الخطط في مجال الزراعة وتقديم الخدمات الضرورية لاستصلاح الأراضي.

‌ب- توفير احتياجات الأراضي الزراعية لمصادر الري ولهذا الغرض لها حق تحويل مجاري المياه والبحث عن مصادر جديدة لمياه الري.

‌ج- إقامة مراكز البحوث المحلية والعمل على تنمية الزراعة وتطوير الإنتاج وتنويعه.

‌د- تخطيط الأراضي المخصصة للزراعة وتوزيعها.

هـ- تسهيل توفير البذور والأسمدة ومستلزمات الزراعة والتنمية الزراعية الأخرى.

و- القيام بأية مهام أخرى في مجال تخصصها يكلفها بها مجلس الحكم المحلي أو رئيس المكتب التنفيذي.

- 5 - سكرتارية الشئون المالية:

‌أ- جباية وتحصيل الموارد المحلية والسيادية وتوزيعها حسب مصادرها في حسابات خاصة.

‌ب- وضع تقديرات الإيرادات المخططة للعام القادم وأساليب تحصيلها.

‌ج- إعداد مشروع موازنة العام القادم.. ومراقبة تنفيذها بعد إقرارها.

‌د- تقديم المقترحات لتنمية الموارد.. واقتراح أي رسوم جديدة مع إعداد مذكرات توضيحية مسببة لهذا الغرض.

هـ- تنفيذ النظام المالي والمحاسبي.. ومراقبة تطبيقيه في الأمانة/المخلاف (المحلية) والوحدات الفرعية التابعة لها.

و‌- تقديم تقارير فصلية لمجلس الحكم المحلي حول الإيرادات ومقدارها عن الفصل المنصرم.. والمتوقع تحصيله للفصل التالي.

ز‌- اقتراح الدعم المالي المركزي المطلوب لتغطية احتياجات النفقات المخططة للأمانة/المخلاف(المحلية).

ح- الإشراف على الإنفاق.. والاحتفاظ بأي وفورات يتم تحقيقها في نهاية السنة المالية بين الإيرادات المرصودة في الموازنة والنفقات الفعلية.

وكذا تنظيم الاحتفاظ بالفائض بين الإيرادات المخططة والإيرادات الفعلية.. ووضعها في صندوق خاص تقوم بالإشراف عليه وتنظيم الصرف منه بناء على أوجه الصرف المحددة والمصـادق عليـها مـن قبل مجـلس الحكم المحلي.

ط- أي أمور أخرى تكلف بها من قبل المكتب التنفيذي أو رئيسه.

- 6 - سكرتارية الثقافة والسياحة والإعلام:

‌أ- وضع البرامج والخطط الثقافية وإقامة المحاضرات والندوات ونشاطات التوعية العامة. وتشجيع إنشاء المؤسسات الثقافية الخاصة وتسهيل أدائها لدورها الثقافي.

‌ب- الإشراف على المراكز الثقافية الحكومية وإداراتها وتوفير مستلزماتها.

‌ج- تسهيل ودعم إقامة المسارح ومعارض الكتب وتشجيع النشاطات فيها.. والإشراف على إدارة تلك التي تقيمها وتمولها الدولة أو الحكم المحلي.

‌د- الإشراف على الآثار والمتاحف وصيانتها والحفاظ على المعروضات فيها.. والإشراف على أعمال التنقيب عن الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية.

هـ- اقتناء الوثائق والمخطوطات الأثرية وتجميعها وصيانتها والحفاظ عليها، وتسهيل اطلاع الجمهور عليها.

و- تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، واتخاذ كافة الوسائل والأساليب لجذب السياح من خلال أعمال الدعاية والإعلام وتشجيع ودعم تطوير الخدمات السياحية.

ز- تسهيل منح التراخيص للفنادق والمنشآت السياحية ودعم تطوير أدائها ومتابعة نشاطها وتقيدها بالنظم ومستوى الخدمات التي تقدمها.

ح- تشجيع وتسهيل إقامة المنتزهات السياحية والقيام بتطوير المعالم السياحية، ومنح التراخيص للمستثمرين في هذا المجال.

ط- تشجيع إقامة مكاتب السياحة والسفر ومنح التراخيص لها وتسهيل أعمالها.

ي- الإشراف على أجهزة الأعلام الرسمية (إذاعة/تلفاز/صحافة) وتشكيل هيئات مستقلة لإدارتها.

ك- إقرار البرامج والسياسة الإعلامية المحلية بما لا يتعارض مع السياسة الإعلامية للدولة وبالتنسيق مع المجلس الإعلامي المحلي.

ل- تسهيل إدخال الصحف والمجلات العربية والأجنبية بما لا يتعارض مع القيم والأخلاق أو يمس العقيدة الإسلامية.

م- منح التراخيص لشركات ومكاتب الدعاية والإعلان.

ن- الترخيص للشركات السينمائية والأشرطة السينمائية بما لا يتعارض والآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

س- الإشراف على نوادي الفيديو والترخيص لها والتأكد من عدم نشر أو توزيع أي أشرطة أو تسجيلات مرئية أو صوتية تتعارض والآداب والأخلاق الإسلامية والأسس الدستورية للدولة.

ع- إنشاء المكتبات العامة وإدارتها وتوفير مستلزماتها.

ف- يتم تشكيل مجالس للفنون والآداب في المخاليف من ذوي الاختصاص.

ص- أي أمور أخرى يقرها مجلس الحكم المحلي أو يصدر بها أمر من المكتب التنفيذي أو رئيسه.

- 7 - سكرتارية الشئون الاقتصادية والتخطيط والتنمية:

‌أ- إقرار المشاريع الاستثمارية ومنح الترخيص لها وتحديد مواقعها وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.

‌ب- منح تراخيص الاستيراد للمواد التموينية المدعومة.

‌ج- تشجيع و تسهيل التصدير للمنتجات الصناعية والزراعية الفائضة عن حاجة السوق في الأمانة/المخلاف (المحلية).

‌د- تسجيل الشركات والمكاتب والمحلات التجارية التي تمارس نشاطات تجارية/صناعية/استثمارية متنوعة في نطاق الأمانة/المخلاف (المحلية) وتسهيل عملية التسجيل باتباع تطبيق أسلوب النافذة الواحدة.

هـ- اقتراح السياسة التنموية في المخلاف (المحلية) / الأمانة وتطوير المجالات الإنتاجية القائمة.

و- استثمار الفوائض المحققة في الموارد المحلية والعمل على تنميتها في المجالات المختلفة.

ز- وضع الخطط التنموية المحلية وإقرار المشاريع وتقديمها لمجلس الحكم المحلي.

ح- المشاركة مع الحكومة المركزية في وضع الخطط الاستراتيجية العامة المركزية ومراقبة تنفـيذها فـي نطـاق المخلاف (المحلية) / الأمانة.

ط- اقتراح الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ مشاريع التنمية في إطار الخطط المحلية واقتراح المبالغ اللازمة التي ستقوم الحكومة المركزية بتمويلها.

ي- أي أمور أخرى يتم التكليف بها من قبل المكتب التنفيذي أو رئيسه.

- 8 - سكرتارية النقل والمواصلات:

‌أ- الإشراف على النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي في نطاق المخلاف (المحلية)/الأمانة وفق السياسة العامة للدولة.

‌ب- إدارة المرافق والمؤسسات المحلية المملوكة للدولة في نطاق الأمانة/المخلاف (المحلية) والمتعلق نشاطها بالنقل البري والجوي والبحري.

‌ج- تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات والشركات المحلية التي تمارس أعمال النقل العام بكافة نواحيه.

‌د- منح التراخيص للشركات الخاصة التي تمارس أعمال النقل البري والبحري والجوي وتشجيع تلك المرخص لها في أمانة أو مخلاف (مقـاطعة) آخـر ومـراقبة أعمـالهم ونشـاطاتهم.

هـ- الإشراف والإدارة للمواني المتخصصة للنقل البحري ومواني الاصطياد الساحلي ومنح الامتيازات للقطاع الخاص لإدارتها والتعاقد على ذلك بعد موافقة المجلس المحلي للأمانة / المخلاف (المحلية).

و- الإشراف والإدارة للمطارات في نطاق المخلاف (المحلية)/ الأمانة ومنح الامتيازات للقطاع الخاص لإدارتها بعد موافقة المجلس المحلي للأمانة/ المخلاف (المحلية).

ز- الإشراف والإدارة لوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية في نطاق المخلاف (المحلية)/الأمانة بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة.

ح- اقتراح تطوير وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي بما يلبي احتياجات وحدتها المحلية الحالية والمستقبلية.

ط- القيام بأعمال الصيانة لوسائل وأجهزة الاتصالات المحلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة المركزية.

ي- اقتراح احتياجات المخلاف (المحلية) / الأمانة من قنوات الاتصالات الخارجية بما يلبي احتياجات الوحدة المحلية والنشاطات التنموية فيها.

ك- تسهيل إنشاء شركات أو مؤسسات للاتصالات المتطورة والحديثة.

ل- أي أمور أخرى يرى مجلس الحكم المحلي إناطتها بها أو يكلفها بها المكتب التنفيذي أو رئيسه.

- 9 - الشئون الاجتماعية:

‌أ- توفير مراكز لممارسة النشاطات الاجتماعية المختلفة.

‌ب- الترخيص بإقامة النوادي والمنتديات الاجتماعية والرياضية وتشجيع نشاطها بما لا يتعارض مع التوجه العام للدولة.

‌ج- إقامة الملاعب الرياضية ورياض الأطفال وتوفير احتياجاتها وتشجيع القطاع الخاص لإقامتها.

‌د- الترخيص والإشهار للجمعيات والتعاونيات وإقرار أنظمتها الأساسية وفقاً لما تقرره هيئاتها التأسيسية وجمعياتها العمومية طالما لا تتعارض والسياسة العامة للدولة.

هـ- الإشراف على صناديق الضمان الاجتـماعي والمعـاشات والتأمينات الاجتماعية.

و- تشكيل هيئة مستقلة من المختصين لرعاية المعاقين وذوي العاهات لتأهيلهم ليصبحوا أعضاء عاملين في المجتمع.

ز- أي أمور أخرى يتم تكليفها بها من قبل مجلس الحكم المحلي أو المكتب التنفيذي أو رئيسه.

-10- سكرتارية الشئون الأمنية:

‌أ- الإشراف على الأمن في المخلاف/ الأمانة.

‌ب- إصدار التوجيهات والأوامر والتعليمات للأجهزة الأمنية العاملة في نطاق الوحدة.

‌ج- الإشراف وإصدار التوجيهات الملزمة للأجهزة الأمنية عند ممارسة نشاطاتها.

‌د- تعيين مسئولي الأمن في الأمانة/ المخلاف وكذا مسئولي الأمن في الوحدات المحلية الفرعية من بين الكفاءات من الناخبين في الوحدات المعين فيها هؤلاء المسئولين.

هـ- اقتراح وتحديد التسليح لقوة الشرطة والأمـن الخـاصة بـالمخلاف (المحليـة)/الأمـانة.

و- تحديد حاجة المخلاف (المحلية)/ الأمانة لقوام الأفراد والمعدات والأجهزة.

ز- تتولى المسئولية المباشرة للأمن في نطاق المخلاف (المحلية)/ الأمانة.

ح- التنسيق الأمني مع الأمانات /المخاليف الأخرى.

ط- التنسيق مع وزارة الداخلية في الحكومة المركزية فيما يتعلق بالجرائم العامة التي تتعلق بسيادة الدولة أو يتم ارتكابها في أكثر من أمانة/ مخلاف (مقاطعة).

ي- إعادة تنظيم المعسكرات الأمنية والإشراف عليها في الوحدات المحلية، وإنشاء المعسكرات الجديدة وتحديد مواقعها.

ك- إعادة تقييم العاملين في مجالات الأمن بمختلف رتبهم على أن يكون العاملون من أبناء المخلاف (المحلية)/ الأمانة.

ل- أي أمور يتم تكليفها بها من قبل مجلس الحكم المحلي أو المكتب التنفيذي لوحدتها المحلية بما لا يتعارض مع التنسيق العام مع وزارة الداخلية.

-11- سكرتارية العدل والأوقاف:

‌أ- توفر المستلزمات الإدارية للمحاكم من موظفين وأدوات وخلافه.

‌ب- الإشراف والإدارة لمكاتب التوثيق والشهر العقاري والتسجيل للأحوال الشخصية والمدنية.

‌ج- إدارة الأوقاف العامة والإشراف عليها.

‌د- إنشاء المساجد والإشراف على إدارتها وتوفير مستلزماتها وصيانتها.

هـ- القيام بأعمال الإرشاد والتوعية الدينية.

و- تنظيم إنشاء الجوامع التي يقوم بها الأفراد وتحديد موقعها.

ز- إبداء الرأي والفتوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليها.

ح- أي أمور أخرى تتطلب ضرورة القيام بها وفق السياسة العامة للدولة وما يقرره مجلس الحكم المحلي في المخلاف (المحلية)/ الأمانة.

-12- الهيئة المحلية للخدمة المدنية:

‌أ- وضع الضوابط والمعايير وشروط المؤهل والكفاءة والخبرة والتخصص والأقدمية التي يجب أن تتوفر في العاملين عند تعيينهم أو شغلهم للوظائف أو ترقيتهم وذلك وفقاً لمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.

‌ب- إعادة تقييم وتسكين العاملين في الأجهزة المختلفة الحالية طبقاً لتوافر الشروط المذكورة أعلاه.

‌ج- وضع ضوابط ونظم تحفيز العاملين في المخلاف (المحلية)/ الأمانة وفقاً لحاجة وظروف الوحدة المحلية.

‌د- الإعلان عن طلب شغل الوظائف القيادية وفق شروط معينة.

هـ- الاحتفاظ بأرشيف خاص بسجلات العاملين يتم الرجوع إليه عند الحاجة أو عند التعيين والترقية وإنهاء الخدمة.

و- إقرار توظيف وتعيين العاملين في أجهزة الحكم المحلي في الوحدات المحلية بالتنسيق مع السكرتاريات المختصة.

ز- إقرار قواعد الترقية، والمصادقة على ترقية العاملين في الوظائف القيادية في الوحدة المحلية.

ح- إقرار فصل العاملين الذين تثبت إدانتهم من قبل مجالس التأديب أو تقرر لجان شئون العاملين فصلهم لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية بعد تقديم ما يثبت ذلك.

ط- إحالة العاملين للمعاش عند بلوغهم السن القانونية للتقاعد وفق القانون النافذ.

ي- إقرار منح العاملين إجازتهم، وتحديد مواعيد الإجازات والعطل الرسمية لأجهزة الحكم المحلي المختلفة بما لا يتعارض مع مواعيد الإجازات والعطل الرسمية في الوحدات المحلية الأخرى والأجهزة المركزية مع مراعاة الظروف والاحتياجات والسمات الخاصة بكل مخلاف (مقاطعة)/ أمانة.

ك- إقرار التأهيل الداخلي والخارجي للعاملين الذين تتوفر فيهم الشروط على ضوء الترشيحات المقدمة من الإدارات التي يعملون فيها.

ل- الأولوية في التعيين لأبناء الوحدة المحلية.

م- أي أمور أخرى تناط بها من قبل مجلس الحكم المحلي، أو رئيس المكتب التنفيذي بما لا يتعارض مع قرارات مجلس الحكم المحلي.

ن- الهيئة المحلية للخدمة المدنية هيئة مستقلة ولا تخضع لأي سلطة تنفيذية ومرجعها القانون والأنظمة الصادرة عن مجلس الحكم المحلي ومرجعيتها هو مجلس الحكم المحلي من خلال رئاسته.

المادة (83):

1- لرئيس المكتب التنفيذي تعيين مستشار/مستشارين أو مكتب قانوني مؤهلين وأكفاء يتولون تقديم النصيحة والاستشارة ذات الطبيعة القانونية في مجال الحكم المحلي وذلك للأغراض التالية:

‌أ- التأكد من قانونية الإجراءات المتخذة.

‌ب- الرقابة على سلامة التطبيق للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

‌ج- الرقابة على أي تصرفات إدارية مخالفة لأسس العدالة وتنبيه رئيس المكتب التنفيذي بذلك.

‌د- الرقابة على أي تصرفات إدارية مخالفة لأسس العدالة وتنبيه رئيس المكتب التنفيذي بذلك.

هـ- مراجعة أية مقترحات بالتشريعات المحلية والأنظمة واللوائح والقرارات المرفوعة من السكرتارية المعنية وقبل تقديمها لمجلس الحكم المحلي.

و- إبداء الملاحظات القانونية حول أي أمور يكلفه/يكلفهم بها رئيس المكتب التنفيذي.

2- يجوز لرئيس المكتب التنفيذي تعيين مستشارين في المجالات والنشاطات المختلفة للحكم المحلي.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بأمانتي صنعاء وعدن

المادة (84): صنعاء هي عاصمة الجمهورية وهي المقر الرئيس لأجهزة السلطة السيادية، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

المادة (85): تتمتع أمانة صنعاء بالسلطات والصلاحيات المقررة لوحدات الحكم المحلي الرئيسية بموجب هذا القانون.

المادة (86):

‌أ- عدن هي العاصمة الشتوية والاقتصادية والتجارية وهي منطقة حرة.

‌ب- تتحول عدن في فصل الشتاء إلى المقر الرئيس لكافة أجهزة السلطة السيادية. وتختص بالسلطات والصلاحيات الآتية:

1. اتخاذ القرار بالاقتراض محلياً أو خارجياً.

2. إقراض الدولة إذا ما سمحت الإمكانيات المادية للأمانة بذلك.

3. تعفى أمانة عدن من القيود المفروضة على حركة العملة الصعبة من وإلى عدن.

4. يحق لأمانة عدن الاحتفاظ بالأموال اللازمة من العملة الصعبة وكذا من إصدارات العمـلة المحليـة لـما تقتضيه طبيعة النشاط فيها.

5. يتولى فرع البنك المركزي في أمانة عدن كافة الوظائف الرئيسية للبنك المركزي الرئيسي بما في ذلك الديون الخارجية والإصدار وإقراض أمانة عدن.

المادة (87): يحدد قانون المناطق الحرة سلطات واختصاصات هيئات وأجهزة الحكم المحلي في أمانة عدن فيما يتعلق بتسيير وإدارة والإشراف على المنطقة الحرة فيها. كما وينظم القانون المذكور العلاقة بين هيئات الحكم المحلي في أمانة عدن وبين هيئات المناطق الحرة ويبين مهام واختصاصات كل منها.

المادة (88): يحق لأمانتي صنعاء وعدن الاحتفاظ بفائض مواردهما كما ويجوز لأي منهما أن تخصص جزءاً منها لدعم الموازنة المركزية.

الباب الخامس

الشئون المالية

الفصل الأول

المهام المالية لمجلس الأمانة العامة/المخلاف (المحلية) ولمكتبه التنفيذي

الفرع الأول

المهام المالية لمجلس الأمانة العامة/المخلاف (المحلية)

المادة (89): مناقشة مشروع الموازنة السنوية المقدم من مكتبه التنفيذي، ولهذا الغرض تقوم اللجنة المالية للمجلس بتشكيل لجنة فنية من المختصين في الأمور المالية من بين أعضاء المجلس أو من خارجه أو منهما معاً لدراسة المشروع المشار إليه أنفاً وتقديم التقارير والمقترحات في هذا الصدد.

المادة (90):

‌أ- إقرار وإصدار الأنظمة واللوائح المتعلقة بالضرائب والرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها على مستوى الوحدة المحلية.

‌ب- إقرار مشاريع الموازنات السنوية بعد مناقشتها وفقاً للقواعد العامة لإعداد الموازنات وإقرارها.

المادة (91): إقرار المقترح المقدم من مكتبه التنفيذي بشأن حجم الدعم المالي المركزي للأمانة العامة/المخلاف (المحلية) ورفعه إلى الجهات المركزية المختصة لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة (92): إنشاء خزانة داخل إطار الأمانة العامة/المخلاف (المحلية) تهتم بتسيير الأمور مالية فيه وفقاً للوائح والنظم النافذة فيه.

الفرع الثاني

المهام المالية للمكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة/ المخلاف (المحلية)

المادة (93): إعداد وتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس المعني للمصادقة عليها خلال الفترة المقررة.

موضحاً الجداول الشاملة لجميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقـات المتـوقع إنفاقهـا خـلال السنة المالية.

المادة (94): إعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالضرائب والرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها على مستوى الوحدة المحلية وتقديمها للمجلس لإقرارها وإصدارها.

المادة (95): المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في وضع السياسات المالية المؤدية إلى تحسين وإعادة توزيع الدخل القومي وفقاً للسياسة العامة.

المادة (96): الإشراف على إدارة الموازنة الخاصة بالأمانة العامة/ المخلاف (المحلية) وكذا على موازنتها الإنمائية.

المادة (97): الإشراف على تأمين تحصيل الإيرادات (من ضرائب ورسوم وواجبات وغيرها) بجميع الوسائل القانونية واقتراح الأنظمة لتطوير جبايتها على نطاق المخلاف(المحلية)/ الأمانة العامة.

المادة (98): الإشراف على صرف وتحصيل الأمــوال مـن قــبل الوحـدات المحليـة الفـرعيـة.

المادة (99): الإشراف على أعمال الخزانة المحلية وتسهيل الأمور المتعلقة بشأن إنجاز أعمالها.

الفصل الثاني

علاقة الخزانة المحلية بوحدات الحكم المحلي في الأمانة العامة/ المخلاف (المحلية)

المادة (100): تتولى الخزانة المحلية في الأمانة العامة/ المخلاف (المحلية) الاختصاصات والمهام التالية:

1- تجميع وتنظيم الموازنات التقديرية وموازنات الوحدات المحلية الفرعية التابعة لـلأمـانـة العـامـة المخـلاف (المحـليـة) سنـويـاً.

2- توزيع المخصصات المعتمدة للميزانية وتنـظيم عمليـة تنفـيذها مـع الوحـدات المعنية.

3- رصد الحسابات وإتمام إجراءات صرف المستحقات على ضوء ما هو محدد من مخصصات للوحدات والأغراض المحددة لها وفقـاً للنمـاذج والمسـتندات المعدة لهذا الغرض.

4- تحرير الشيكات بموجب النماذج ومستندات الصرف المرفوعة من الوحدات بعد مراجعتها وخفض مبالغها من اعتمادات الوحدة المحلية المعنية.

5- فتح حسابات باسم الخزانة بفرع البنك المركزي.

6- إبلاغ الوحدات المحلية بتوريد الإيرادات إلى حساب الخزانة بفرع البنك المركزي.

7- عدم السماح باستخدام الاعتمادات المدرجة في الميزانيات الخاصة بالوحدات إلا طبقاً للغرض المخصص له وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عملية الإنفاق، ويجوز ذلك للمكتب التنفيذي والمجلس المحلي كل في نطاق اختصاصه وفقاً للوائح المالية النافذة.

8- رفع كشف حساب فصلي للجهات المعنية في الأمانة العامة/ المخلاف (المحلية) لما تم تنفيذه من الموازنات الجارية والإنمائية السنوية.

9- إعداد ميزان المراجعة الشهرية والكشوف التحليلية الملحقة به بالنسبة لجميع المعاملات التي تمت من قبلها ولحساب جميع الوحدات المحلية المرتبطة بها وفقاً للوائح النافذة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى