المحامي الحالمي: النيابة العسكرية تفيد بأن المحتجزين بسجن زنجبار ليسوا سجناء على ذمتها

> عدن «الأيام» خاص:

> أدلى المحامي عارف الحالمي، رئيس هيئة الدفاع عن حقوق المحتجزين في سجن زنجبار بتصريح لـ«الأيام» أمس قال فيه:«لقد وصلنا صباح اليوم (أمس) الثلاثاء الى نيابة الأمن والبحث محافظة أبين لمعرفة تصرفها في قضية المحتجزين من اعتصام 2007/11/19م في مودية وهم 17 من ردفان و 6 من لودر.

ولماذا لم تفرج عنهم فافاد وكيل نيابة الامن والبحث القاضي وليد بأنه سيحول الاوليات لرئيس النيابة ليحولها الى وكيل نيابة مودية فقلنا له طلبنا قدمناه قبل يومين. وأين التهمة؟ ولماذا لا تطبقون المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بأنه لا يجوز تقييد حرية المواطنين وحقهم في المرور والانتقال والتجمع؟. فرفض. وتواصلنا مع رئيس نيابة استئناف أبين فقالوا ضعوا طلبكم فقلنا له سبق أن قدمنا طلباً والآن طلب موقع من رئيس هيئة الدفاع عن المحتجزين وعضوية المحامين نبيل العمودي ونجيب النخعي ولماذا المماطلة؟

وحضر الى السجن رئيس النيابة العسكرية المركزية في صنعاء القاضي فضل علي عبدالله والقاضي عباس الذيفاني رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الجنوبية.

وبعد نقاش قانوني باعتبار ان النيابة العسكرية لا دخل لها مع هؤلاء المدنيين وحتى العميد متقاعد حقيس، رئيس مجلس تنسيق جمعيات لودر وجيشان والوضيع ومودية للعسكريين والامنيين، فهو متقاعد وجمعيته اشعرت التأمينات في 2007/4/9م ومضى شهر ووفق المادة (و) من التأمينات فهو رئيس جمعية مشهرة قانونا.

فأفاد رئيس النيابة العسكرية بأنهم عملوا محضرا بأن الحجز للنشطاء ليس على ذمتهم بل على نيابة استئناف أبين بدون تهمة محددة قانوناً. إننا نطالب عبر «الأيام» بالافراج الفوري عن هؤلاء النشطاء المحجوزين دون مسوغ قانوني. ونطالب النائب العام التوجيه بذلك، كما نؤكد عبر «الأيام» بصعوبة الوصول الى صنعاء، ونطالب النشطاء وقوى المجتمع المدني كافة الوقوف الى جانبنا نحن حماة السلم الاجتماعي وليس المتسلطين العابثين بحقوق وحريات المواطنين».

وعلى صعيد متصل طالبت هيئة الدفاع عن المحتجزين (المحامون: عارف الحالمي، نبيل العمودي ونجيب النخعي)، فضيلة القاضي رئيس نيابة محافظة أبين، في رسالة وجهت اليه أمس «بقبول طلب الافراج عن 23 محتجزا على ذمة إعتصام مودية، لعدم وجود جريمة ولبطلان إجراءات القبض والحجز. وبأن القانون يجيز للنيابة إطلاق سراح المتهم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلبه وذلك ما تصرح به المادة 42 من قانون الاجراءات».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى