عراقيل تعترض منظمات المجتمع ا لمدني قبل النشأة وبعدها ..تقرير: البيئة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني يوصي بإصدار قوانين جديدة تتلاءم مع ا لمواثيق الدولية

> «الأيام» - تقرير خاص:

> دراسة حرية نشاط منظمات المجتمع المدني لا يمكن اختبارها إلا من خلال ما تضمنته المواثيق الدولية والإعلانات ذات العلاقة بحرية الجمعيات (غير ملزمة) وتعد المصادقة على كل المواثيق أو بعضها محدداً لشرعية المطلب.ولابد أن يكون كل ذلك في فضاء اختار الديمقراطية كنظام حكم بغض النظر عن درجة الممارسة. فهناك علاقة ترابطية بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وهذا الطرح يعني أن الشروط السابقة تنطبق على بعض الدول العربية وتغيب عن البعض الآخر. أو أننا ندرسها بقوة حجة الاستحقاقات المترتبة على التحولات العالمية وانعكاساتها الواقعية والمستقبلية على المنطقة العربية التي تفرض أو بدأت جملة من الإصلاحات بالقوة وحفاظاً على ماء الوجه ينبغي استباقها بالانخراط «الإرادي». ولا يمكننا أن ننفي ذلك ولكننا ننظر أو نكوُن وجهة نظرنا من منظور يتجاوز ما تقدم وكذا الربط الحصري لحرية نشاط منظمات المجتمع المدني في السياسي وإسقاط التنموي (المجتمع المدني كاشريك أساسي في العملية التنموية إلى جانب كل من الدولة والقطاع الخاص) وحتى من المنظور البراجماتي ونقصد بهذا العنصر تحديداً بلدان الخليج العربي التي تعتمد بلدانها على الاقتصاد الريعي وتقوم الدولة بوظائف تنتمي إلى مرحلة دولة الرفاه (Welfare).

يقول تقرير عن البيئة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني المقدم لمنتدى منظمات المجتمع المدني الموازي الرابع إن مجتمعاتنا تشهد جملة من التحولات الديمغرافية (تفاوت الفئات العمرية) واقتصادية وتعليمية (ارتفاع المستوى التعليمي) وثقافية وصحية ويقابل ذلك انغلاق في الحراك السياسي. سنحاول مقاربة ذلك من خلال صيرورة التطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني في سياقها الغربي حيث نشأة المنظمات الأهلية في البلدان الغربية الراسمالية منذ قرون كأفعال ممارسة للنص والقيم الدينية وتحديداً: الخير والإحسان, ولهذا ارتبطت النشأة في معظم الأحيان بالكنيسة, غير أن صيرورة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عرفها الغرب الرأسمالي غيرت كاستجابات تزامنية المضمون والدور لتلك المنظمات ولابد أن نشير هنا على نقطة التحول التاريخية لدور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي جانب كل من الدولة والطبقة الراسمالية المسيطرة (القطاع الخاص) وتتمثل تلك النقطة في منتصف الستينيات وما بعدها التي انتجت ما أتفق على تسميته أزمة دولة الرفاة التي كانت من نتائجها تخلى الدولة عن كثير من وظائفها (الاقتصادية, الاجتماعية) التي مارستها بتاثير النظرية الكنزية لصالح المنظمات الأهلية التي اعتمدت في مواردها الأساسية على التبرعات الخاصة ولقد اخذ توسع مجالات المنظمات في مرحلة لاحقة بعداً سياسياً دولياً في إطار الصراع بين المعسكرين الراسمالي والاشتراكي لمقاومة ما أطلق عليه الغرب المجتمع الشمولي وترجم ذلك إلى دعم وتشجيع المنظمات التي تتحدث عن الحقوق المدنية والديمقراطية وكان لذاك الانخراط دوراً تنموياً وسياسياً عمل توسيع البناء القاعدي المدني. تقول بهذا الخصوص شهيدة الباز «وقد ارتبطت الدعوى إلى المنظمات غير الحكومية سياسياً بتشجيع فكرة العمل على تقوية المجتمع المدني المنفصل عنه وفي مواجهة الدولة كجزء من الممارسة الديمقراطية, فذهب علماء السياسة الذين يدعون إلى التنمية السياسية في العالم الثالث إلى اعتبار المشاركة السياسية عنصراً أساسياً لتحقيق المساواة التي هي أساس التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا بإشراك المواطنين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تنظيماتهم في إدارة الدولة ... فالتنمية السياسية أي مقرطة النظام بالمعنى الواسع تعني المشاركة في العملية التنموية ... وفي هذا الإطار تصبح المنظمات الأهلية قنوات للمشاركة السياسية التي تؤثر في صنع السياسيات والقرارات ... وتساعد المنظمات الأهلية الحكومة على تحسين أداء النظام السياسي عن طريق جذب انتباهها إلى القطاعات المجتمع المهملة والمختلفة). يضيف التقرير «وإذا قمنا بناءً على كل ما تقدم بقراءة مقارنة بالسياق المجتمعي العربي نلاحظ: أن البلدان العربية (تحديداً غير الخليجية) رغم حاجتها التنموية الأكيدة للقطاع الثالث إلا أنها حاصرته بقوة التوجس السياسي مما أضعف مساهمته في عمليات التنمية الشاملة. والمقابل نجد بلدان الخليج العربي ذات الاقتصاد الريعي وحيث الدولة تقوم بأدوار اقتصادية واجتماعية فتحت باستحياء المجالات التي هي تغطيها لمنظمات المجتمع المدني وحضرت مجالات الحاجة وهذا لا ينطبق على كل مفردات دول الخليج العربي التي تنقسم إلى قسمين: الأول حضر ممارسة منظمات المجتمع المدني حتى الخيرية, والثاني حصر النشاط بالخيري وهذا عكس التجربة الغربية التي شجعت القطاع الثالث عند ما شهدت أزمات اقتصادية أجبرتها على التخلي عن تدخلاتها الاقتصادية الاجتماعية لصالح منظمات المجتمع المدني لتغطية الاحتياجات الجماهيرية, ونرى أن التحولات العالمية, وانعكاساتها على المنطقة العربية, وكذا منطق ترشيد إدارة القوى المجتمعية يقتضي فتح مجالات النشاط وكذا صياغة منظومة قانونية جوهرها المبادئ والمعاير ذات العلاقة بحرية الجمعيات سواءً كانت مواثيق دولية أو إعلانات.

وبالنسبة لمتطلبات مزاولة نشاط منظمات المجتمع المدني قال التقرير إن هذا المحور يعد معيار اختبار أساسي في عملية قياس درجة الحرية ومدى ملائمتها مع المواثيق الدولية والإعلانات ذات العلاقة. ويتمثل بالنمط المتبع في كل بلد للممارسة النشاط (ترخيص, تسجيل, بيان) وتبين بوضوح.

وثمة عراقيل تعترض منظمات المجتمع المدني منها عراقيل خارج النص القانوني وقبل النشأة وأثناء النشاط . ويضيف التقرير أنه رغم العراقيل المباشرة أو المبثوتة بين السطور أو تلك المفتوحة على التأويل، تواجه منظمات المجتمع المدني العربية العديد من العراقيل الإدارية والأمنية حيث نلاحظ أن كل مكونات مجتمع البحث إجابات على السؤال : هل توجد عراقيل إدارية تحول دون ممارسة النشاط أو تأخيره؟ بنعم ونفس الإجماع حول العراقيل والمضايقات أثناء ممارسة النشاط (ما عدا لبنان والمغرب، والجزائر «لا إجابة») وتمثل في: مضايقات أمنية، حرمان الدعم (اليمن) اتهام المنظمات بالحصول على تمويل خارجي لدعم الإرهاب والإخلال بالأمن (العراق) منع سفر بعض الأشخاص دون مذكرة قضائية (سوريا) .. الخ.

وتتضمن القوانين الناظمة لنشاط منظمات المجتمع المدني على مواد قانونية من حقول قانونية أخرى مثل قانون الجرائم والعقوبات إلا أن أغلب بلدان مجتمع البحث تضمن قوانينها على عقوبات مالية وجنائية ما عدا العراق والسعودية التي لم يصدر قانونها بعد ولكن الإجابة في الجدول كانت بناء على اللوائح والقواعد الناظمة الحالية. وهذا العنصر أي العقوبات الجنائية والمالية لا يعد معيق لحرية تكوين الجمعيات فحسب بل يجعل الناشطين عرضه للأذى كما يحد من مجال نشاطهم. ويتنافى مع المواثيق ذات العلاقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الناشطين الحقوقيين.

أما بالنسبة لحل وإيقاف منظمات المجتمع المدني قال التقرير إن الإرادة المؤسسة وحدها تملك حق الحل أو يتم اللجوء إلى القضاء بحيث تستنفذ المنظمة كل المراحل القضائية وفي هذا المحور لا نستطيع استعمال مفردة الاستثناء ما عدا فكل بلدان مجتمع البحث تجيز قوانينها الناظمة حل وإيقاف الجمعيات وتختلف فقط من حيث الجهة المخولة بذلك: القضاء حسب القانون في اليمن ولكن أوقفت الإدارة المشرفة بعض الجمعيات تحت مسمى التجميد ، ويندرج تحت القضاء ايضاً الدول التالية: العراق، المغرب، أما المنظمات التي تخضع للحل من قبل الجهات المشرفة: مصر، الإمارات، قطر، الجزائر، تونس، موريتانيا(وهنا نشر إلى أن الإدارة المشرفة في بعض البلدان وزارة الداخلية. وأخيراً منظمات تحل من قبل الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء: لبنان، سوريا، الأردن، البحرين. ورغم أن القضاء هو الفيصل حسب المبادئ والمعايير الموظفة في هذه الدراسة إلا أن القضاء في أغلب بلدان مجتمع البحث لا يمتاز بالنزاهة وهذه مشكلة إضافية لمنظمات المجتمع المدني. اما اذا نظرنا إلى مسالة الحل من المنظور القانوني فإن المؤشرات تبين بوضوح ، المواد القانونية المفتوحة والقابل للتأويل والتوظيف على سبيل المثال: في حال ثبوت قيامها بنشاطات غير قانونية (العراق) ، انطوائها على قصد الإخلال براحة البلاد وبكمال ملكيته الدولة(لبنان).

لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها (الأردن) مخالفة القانون والنظام العام والآداب (مصر).

إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير مجدية للأغراض التي أنشئت من أجلها . وهكذا وكل الأسس القانونية المشرعة للحل يمكن توظيفها وتأويلها حسب الحاجة.

تقرير البيئة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني أوصى بـ:

إصدار قوانين جديدة تتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإعلانات حرية الجمعيات في كل بلدان مجتمع البحث, ضرورة مساهمة منظمات المجتمع المدني في صياغة تلك القوانين لأنها الطرف المعني ,إلغاء آلية الترخيص عند النشأة، واعتماد آلية القيد والتسجيل, إلغاء آلية الترخيص السنوي(اليمن) والترخيص المسبق لأي نشاط جديد(مجال جديد) في مصر, إلغاء شرط الحساب البنكي عند التأسيس وكذا المبلغ المتوجب إيداعه عرفاً في كل من اليمن ومصر, إلزام الإدارة المشرفة تسليم وصل استلام ملف تسمية المنظمة ,الاعتراف بالمنظمة كشخصية اعتبارية حال اتفاق إرادة المؤسسين أو استلام وصل الملف , إلغاء النصوص التي تشترط الموافقة المسبقة على تلقي الدعم والمساعدات المحلية والخارجية ,إلغاء شرط الموافقة المسبقة من قبل لجهات المشرفة قبل انضمام المنظمات الناشطة إلى المنظمات الدولية, إلغاء كل الفقرات القانونية المتضمنة تميز على أساس الدين من القانون الناظم لنشط الجمعيات منظمات المجتمع المدني (اليمن) , إلغاء حق حل الجمعيات من قبل الإدارة المشرفة (الوزارة) أو مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية, إلغاء كافة النصوص القانونية من كل القوانين الناظمة لمنظمات المجتمع المدني المنتمية إلى حقول قانونية أخرى مثل قانون الجرائم والعقوبات, ضرورة إضافة مادة قانونية إلى القانون الناظم للمجتمع المدني في اليمن يحضر منح قيد التسجيل، والاشهار لمنظمات تتشابه مفردات تسمياتها مع منظمات ناشطة اخرى وذلك منعاً للأسلوب المتبع البديل للحل والمتعارف عليه باليمن بالتفريخ , إلغاء كل الفقرات المفتوحة والقابلة للتأويل والتوظيف كمستند قانوني لحل المنظمات وإن تدخل الجهات المشرفة في تكوين ونشاط منظمات المجتمع المدني لا يتوقف عند تحديد شروط التأسيس.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى