محكمة زنجبار تقضي ببطلان محاضر طالت متهمين على ذمة احداث الشغب

> زنجبار «الأيام» خاص:

> أيدت محكمة زنجبار الابتدائية الدفع الذي كان قد تقدم به اليها المحامي نبيل احمد العمودي، ضد النيابة العامة بشأن بطلان محاضر الضبط واجراءات التفتيش لمنازل المتهمين على ذمة احداث الشغب التي شهدتها مدينة زنجبار عقب مباراة كرة القدم يوم الجمعة الموافق 20 يوليو الماضي.

وكان المحكمة قد عقدت يوم أمس الأول الأحد جلسة برئاسة القاضي ناجي محمد بن محمد اليهري، وأصدرت حكمها ببطلان اجراءات التفتيش ومحاضر الضبط التي حررتها ادارة البحث الجنائي في أبين.

وجاء في حيثيات الحكم انه وبعد المطالعة لأوراق ملف الدعوى وسماع الدفاع المقدم من قبل ممثل الدفاع وتعقيب النيابة العامة، «فإن الثابت هو قيام مأموري الضبط القضائي بتفتيش منزلي المتهمين وجدي حسن الفقيه وهاني محمد عمر سالم، الأول في اليوم الرابع للواقعة والثاني في اليوم التالي لوقوعها وان ذلك الإجراء قد تم دون الحصول على إذن النيابة العامة بذلك أو رضاء المتهمين، مما يعد تجاوزاً لحدود صلاحيات جهات الضبطية القضائية، لخلو ملف الدعوى من أي إذن من النيابة العامة للتفتيش، ويبدو من ذلك ان لم يكن الأمر جهلاً بالقانون، فإن الأمر يكون قد التبس على مأموري الضبط للجريمة المشهودة وأوقات جواز التفتيش أو القبض دون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة والمعرفة بالمادة (98) اجراءات جزائية.

وحيث ان المادة (132) اجراءات جزائية تنص على أنه لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن، وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة.

كما تنص المادة (12) من نفس القانون على: ان للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون.

وحيث ان الدستور والقوانين اليمنية قد رتبت إحكاما لصيانة حريات الناس وكرامتهم، وكفلت حقوقهم وحرياتهم الشخصية ورتبت عقوبات على التعدي عليها، وأوكلت حمايتها بأجهزة القضاء والضبط القضائي، بل ان المادة (55) اجراءات جزائية قد قررت بعدم انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بالأحكام المتعلقة بحماية حريات المواطنين، فكيف يكون جهاز الضبطية القضائية والمناط به حماية تلك الحقوق والحريات هو من يتعدى عليها ويعمل على خرق القوانين وعدم الالتزام بها؟.

وحيث ان اجراء التفتيش دون إذن النيابة العامة أو رضاء المتهم يعد اجراء باطلا، ويبطل كل دليل ترتب عليه، اضافة الى أن محاضر الضبط التي تضمنها ملف الدعوى قاصرة وتكاد تكون خالية من الشروط الواجب توافرها في محاضر الضبط والمقررة في نص المادة (151) اجراءات جزائية.

ولما كان مأمورو الضبط القضائي قد تجاوزوا صلاحياتهم ووقعت منهم المخالفة لواجباتهم، فإن المحكمة ترى تكليف النيابة العامة طلب رفع الدعوى التأديبية على مأموري الضبط القضائي المدونة أسماؤهم في محضري تفتيش منزلي المتهمين وجدي حسن الفقيه وهاني محمد عمر بمقتضى أحكام المادة (85) إجراءات جزائية، وبطلان كل دليل ترتب علي ذلك التفتيش.

لذلك كله ولما تقدم من أسباب وعملا بالمواد (12، 85، 132) إجراءات جزائية.. حكمت المحكمة:

أولا ـ ببطلان اجراءات التفتيش وبطلان كل دليل ترتب عليها لمخالفتها للقانون.. ثانيا ـ بتكليف النيابة العامة بطلب رفع الدعوى التأديبية ضدا على مأموري الضبط القضائي والمدونة أسماؤهم في محضر التفتيش السالف بيانها، لإجراء التفتيش دون إذن النيابة العامة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى