محكمة الحجرية طلبت من اللجنة العليا إثبات براءة مزور الانتخابات والادعاء يعتبره مؤشرا خطيرا

> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:

> عقدت محكمة الحجرية بتعز الأحد الماضي جلسة علنية في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم 42 لسنة 2006 جرائم جسيمة برئاسة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري، وحضور عضو النيابة العامة عبده محمد الحميدي.

نادى القاضي بالأسماء وغاب المتهم نبيل محمد هائل المذحجي وحضر بالإنابة عن محاميه الشيباني المحامي محمد عبدالحكيم الذي سلم رسالة الإنابة إلى المحكمة، وقال: «نعتذر عن عدم حضور المتهم لمرضه، وأطلب من المحكمة صورا من المحاضر التي وصلت من اللجنة العليا للانتخابات بصنعاء».

وحضر المجني عليه ياسين، وخمسة محامين نيابة عن المجني عليهما ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني، تقدموا إلى المحكمة بطلب تصحيح إجراءات المحاكمة في القضية وطلب مستعجل بسماع أدلة الإثبات.

ورد محامي الادعاء عماد صلاح منصور قائلا: «ما أثاره محامي المتهم في غير مساره، والتهمة ثابتة وفقا للأدلة، ولابد من مواجهته بما نسب إليه شرعا وقانونا».

وطالب المحامي عبدالباسط الدبعي بإحضار المذحجي وحبسه ومحاكمته وهو في قفص الاتهام، كون القضية جرائم جسيمة، وإيقافه عن العمل في مكتب التربية والتعليم وفقا للقانون.

من جانبها ردت المحكمة بـ «الخلاف حول التكييف القانوني للقضية»، وكان رد النيابة: «لايحق لرئيس اللجنة الأصلية نبيل المذحجي تغيير نتائج فرز الأصوات المرفوعة من المركزين المعلنة بالدائرتين المحليتين 26،20 وشددت النيابة على سماع شهود الادعاء الحاضرين».

وقال محامي الادعاء تطوعا أديب الزريقي: «إن حضور شهود الإثبات إلى المحكمة موافقا للقانون، فالشاهد لايرد، وواجب المحكمة سماع الشهادة».

في سياق متصل انظم المحامي وهيب الجمالي إلى فريق الادعاء ليرتفع عدد المحامين إلى 7، واعترض قائلا: «المحكمة خالفت عدالة التقاضي عندما وجهت مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بإثبات براءة المتهم لاستكمال إجراءات التقاضي والفصل في القضية».

«الأيام» حصلت على نسخة طلب المحكمة، واستغرب عدد من المحامين من أن القاضي غير مقتنع بسماع شهود الادعاء، كونه غير مقتنع بالقضية أنها جريمة تزوير.

وجاء في طلب الادعاء «نعترض على الإجراءات التي تمت في الجلسات، كونها مخالفة للقانون وتصب في مصلحة المتهم، ولاتخدم المجتمع في تحقيق العدالة.. وبعد مواجهة المحكمة المتهم في جلسة سابقة وسماعه قرار الاتهام ورده بالإنكار، ثم تأجيل الجلسة لمواجهته بقائمة أدلة الإثبات فإن ذلك مخالفة قانونية وكان المفروض أن تتم في جلسة واحدة.

وبإنكار المتهم، فعلى المحكمة سماع أدلة الإثبات، لكنها تجاهلت الإجراء واستجابت لطلبه، وحررت له مذكرة لم تتقرر أثناء الجلسة.

واعتبر الادعاء أن الدعوى جنائية تشكل جريمة تزوير تحققت فيها جميع الأركان والعناصر القانونية، وأن اللجنة العليا هي التي أحالت شكوى التزوير إلى النيابة التي باشرت بالتحقيق، وأحالته إلى المحاكمة».

وتقدم الادعاء بطلب سماع أدلة الشهود، وقوبلت الطلبات بالتجاهل والرفض وتأخير سماع أقوال الشهود، ويمكن وصف إجراءات المحاكمة بالبطلان.

وطالبت مذكرة الادعاء بتصحيح مسار إجراءات المحاكمة وفق القانون، وإتاحة الفرصة الكافية لتقديم بقية الأدلة، وأن الطلب من اللجنة العليا كأن لم يكن لانتهاء فترة صلاحيتها مع الاحتفاظ بما يستجد لتقديمه في حينه. واعتبر المحامي مراد منصور أن المتهم يتعمد عدم الحضور لعرقلة أدلة الإثبات ومسايرة المحكمة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى