النيابة توجه بسرعة السير في الإجراءات الفورية بقضية الاعتداء على رئيس الجمعية عادل مطلق

> عدن «الأيام» خاص:

>
وجهت القاضية نورا ضيف الله رئيسة نيابة استئناف عدن أمس وكيل نيابة دارسعد الابتدائية بالسير في إجراءات قضية الاعتداء على جمعية الموعين والشروع بقتل رئيس الجمعية عادل عبدالله مطلق بطعنة بالجنبية في أسفل ظهره يرقد على إثرها في العناية المركزة بمستشفى النقيب بالمنصورة.

وأكدت التوجيهات السير في الإجراءات الفورية وضبط جميع الجناة وتكليف أحد أعضاء النيابة القيام بذلك.

وجاء التوجيه بناء على الشكوى المقدمة من المحاميين عارف أحمد الحالمي وسعيد علي العيسائي الموكلين للدفاع عن الجمعية.

وقال المحامي عارف الحالمي في تصريح لـ«الأيام»:«قدمنا هذه التوجيهات لوكيل النيابة القاضي منصر الحجري وأوضحنا له أن الشهود الأولين في الواقعة قد حضروا وهم ثلاثة من الشهود أكدوا في محاضر التحقيق لدى البحث الجنائي لشرطة البساتين بأن المعتدين هم شوقي عبدالقادر طالب ومجموعة عددها يقارب الـ30 شخصاً وأن المسلحين هم من مجموعة المعتدين شوقي عبدالقادر ومن معه وأنهم هم المسلحون ولا يوجد أي سلاح مع أعضاء الجمعية وأن المعتدين حضروا بأربع سيارات لاندكروزر (صوالين وشاص) وأن بعض أعضاء المجلس المحلي لدارسعد كانوا من المعتدين حسب الشكوى المقدمة للبحث ولرئيسة النيابة وأنه تم القبض على المدعو شوقي ومن قام بطعن رئيس الجمعية والآخرين هاربين وهم من قاموا بإطلاق النار».

وأضاف الحالمي:« أفدنا وكيل النيابة بأن رئيس الجمعية وأعضاء من الاتحاد التعاوني ومجلس تنسيق الجمعيات كانوا في انتظار موكب المحافظ الذي كان محددا أن ينزل صباح يوم هذه الجريمة ولكن تفاجأ أعضاء الجمعية ورئيسها بأن الحاضرين بهذا الموكب هم المعتدون شوقي ومن معه الذين اتجهوا مباشرة صوب رئيس الجمعية عادل مطلق واعتدوا عليه وعلى أعضاء الجمعية.

ولقد طالبنا وكيل النيابة بالإجراءات الفورية وفق توجيه رئيس نيابة استئناف عدن فأخبرنا بأنه سيوجه على مذكرتنا.

إننا نطالب عبر «الأيام» الغراء المدافعين عن الحقوق والحريات وكافة النشطاء والحقوقيين والسياسيين الوقوف صفا واحدا في هذه القضية التي تمسنا جميعاً فهذه القضية لا تمسنا نحن أخوة وأبناء عم عادل عبدالله مطلق بل تمس كافة المدافعين عن الحقوق والحريات.

إننا نطالب باتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الجناة وسرعة الفصل في القضية باعتبار هذه الجريمة من الجرائم المشهودة ذات الطبيعة الإجرائية المعجلة وفق قانون الجرائم والعقوبات رقم 2 لعام 1994م وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 1994م».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى