(هود) تستنكر تكليف هيئة التفتيش القضائي استدعاء بعض أعضاء النيابة العامة

> صنعاء «الأيام» خاص:

> تلقت «الأيام» بيانا صحفيا من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بشأن تكليف هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة باستدعاء بعض أعضاء النيابة العامة جاء فيه ما يلي: «تابع مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء بـ (هود) الأمر رقم 9 لسنة 2008 بشأن تكليف هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة باستدعاء بعض أعضاء النيابة، الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بناء على نتائج اجتماع المجلس بتاريخ 2008/2/25، للتحقق مما نشرته بعض الصحف عن قيام بعض أعضاء النيابة العامة بالدعوة إلى تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية.

ويستغرب المركز إصدار مثل هذا الأمر من قبل قمة السلطة القضائية دون التدقيق أو التأكد من مشروعية استدعاء بعض أعضاء السلطة القضائية للتحقق من صحة ما نشرته بعض الصحف من قيامهم بالدعوة لتأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية، وهل تأسيس رابطة أو منظمة مدنية يعد إحدى حالات الإخلال بالوظيفة العامة المنصوص عليها في المادة 111 من القانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية التي يختص المجلس بنظرها؟.

لذلك يؤكد المركز على حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والرابطات لتمثيل مصالحهم، والنهوض بتدريبهم المهني واستقلالهم القضائي، وفقا لنص المادة 58 من الدستور والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، التي أقرت بقراري الجمعية العامة رقم 40/32 و40 / 146 بتاريخ 11/29 و1985/12/13 الذي جاء في البند الثامن والتاسع منها ما نصه:

(8 - وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما لدى ممارستهم حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. 9- يكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات القضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفي الانضمام إليها.)

وما نص عليه البند الثامن من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدت في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا - كوبا في الفترة من 8/27 إلى 1990/9/7 بقوله: (-8 لأعضاء النيابة العامة شأنهم شأن غيرهم من المواطنين الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات، ويحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون، وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها، وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة، وعليهم أن يتصرفوا دائما في ممارسة هذه الحقوق طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.)

ويجدد المركز تأكيده على أنه في ظل غياب دور فاعل للمنتدى القضائي في تمثيل مصالح القضاة والدفاع عنهم والنهوض بهم، فإن العمل القضائي يظل مختلا بشكل عام، وسيظل أعضاء السلطة القضائية غير مستقلين قضائيا لغياب الجهة المستقلة التي تدافع عنهم وتهتم بمصالحهم.

كما يعتبر المركز هذه الإجراءات نوعا من التضييق والمساءلة، ومنعا لأعضاء السلطة القضائية من ممارسة حقوقهم المشروعة بسبب عملهم، وحقهم المشروع في تكوين الجمعيات والرابطات والانضمام إليها، الذي كفلته ونصت عليها النصوص السالفة الذكر في المادة 58 من الدستور والمعاهدات والمبادئ الدولية بشان استقلال السلطة القضائية ودور أعضاء النيابة العامة، التي التزمت الجمهورية اليمنية بالعمل بها في المادة 6 من الدستور.

وبهذا الصدد يدعو مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء بـ (هود) مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في الأمر رقم 9 لسنة 2008، وإيقاف العمل به، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء السلطة القضائية في ممارسة حقوقهم المشروعة، وإحياء المنتدى القضائي لتفعيل دوره في تمثيل وحماية أعضاء السلطة القضائية والنهوض بهم مهنيا وتدعيم استقلالهم القضائي».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى