لائحة تنظيم انتخاب المحافظين تشدد على الاقتراع السري

> صنعاء «الأيام» سبأ:

> صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (86) لسنة 2008 بشأن لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات فيما يلي نصه:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2008 بتعديل قانون السلطة المحلية

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.

وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.. وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ــ قــرر ..

مادة (1) تسمى هذه اللائحة بـ ( لائحة تنظيم اجراءآت انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات ) .

مادة (2) تهدف هذه اللائحة الى تنظيم إجراءات انتخاب محافظي المحافظات تنفيذا لأحكام المادة (38) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2008.

مادة (3) يتم انتخاب محافظ المحافظة من قبل هيئة انتخابية تتألف من رئيس وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة ورؤوساء وأعضاء المجالس المحلية لمديريات المحافظة.

مادة (4) تعقد الهيئات الانتخابية اجتماعها لأغراض انتخاب المحافظين على مستوى الجمهورية في وقت واحد بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.

مادة (5) تتولى وزارة الإدارة المحلية مسئولية التهيئة والإعداد لانتخابات المحافظين وتأمين كافة متطلباتها وتنفيذها وفقا للقانون والقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.

مادة (6) ( أ ) تشكل لجان الإشراف على انتخابات المحافظين على مستوى كل محافظة من ثلاثة أعضاء، يكون رئيسها بمستوى لايقل عن وكيل وزارة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإدارة المحلية.

(ب) يصدر قرار من وزير الإدارة المحلية لملء ما قد يشغر في قوام اللجان الإشرافية.

(ج) يتم تشكيل لجان مساعدة للجان الإشرافية بقرار من وزير الإدارة المحلية.

مادة (7) تتولى اللجنة الإشرافية استقبال طلبات الترشيح وفحصها والبت فيها، وكذا إدارة العملية الانتخابية تحت إشراف الوزارة مباشرة وبحسب الدليل المعد من الوزارة.

مادة (8) عقب الدعوة العامة للهيئات الانتخابية من رئيس الجمهورية يصدر رئيس مجلس الوزراء البرنامج الزمني للعملية الانتخابية ويجري إعلان هذا البرنامج عبر وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (9) تقوم وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الإعلام بإعداد وتنفيذ برامج إعلامية تستهدف التوعية بأهمية انتخابات المحافظين ومراحل وإجراءات الترشيح والانتخاب والبرنامج الزمني.

الفصل الثاني

قواعد وإجراءات الترشيح لمنصب المحافظ

مادة (10) لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:

-1 أن لايقل عمره عن (40) سنة، ويتم التثبت من ذلك من خلال البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر

-2 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي كالبكالوريوس أو الليسانس على الأقل أو أي شهادة عودلت بمستواهما من قبل الجهة المختصة.

-3 أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لاتقل عن عشر سنوات أمضاها في العمل الحكومي أو السلك الدبلوماسي أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو المجالس النيابية أو المحلية أو القطاع الخاص المنظم أو المنظمات الدولية.

-4 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤديا للشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

-5 أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.

-6 أن يكون مقيما في المحافظة عادة، أو بها مقر عمله الرئيسي، أو مقر عائلته، ولو لم يكن مقيما فيه.

مادة (11) (أ) إضافة الى الشروط المحددة في المادة السابقة يشترط لقبول الترشيح حصول المرشح على تزكية (10) بالمئة من اجمالي اعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديرياتها وبحيث تغطي هذه النسبة اغلبية المجالس المذكورة (النصف + 1) بصرف النظر عن عدد من الاعضاء المزكين له من كل مجلس.

(ب) لايجوز لعضو المجلس المحلي ان يزكي اكثر من مرشح واحد واذا ما تبين ان العضو قد زكى اكثر من مرشح واحد فتسقط تزكيته عن جميع المرشحين الذين شملتهم تزكيته.

(ج) تكون التزكية على النموذج الذي تضعه وزارة الادارة المحلية لهذا الغرض والمختوم بختمها ولاتقبل اي تزكية تتم خارج هذا النموذج.

(د) تتم التزكية امام رئيس الوحدة الادارية او نائبه وتحت توقيعه وتمهر بخاتم الوحدة الادارية التي ينتمي اليها العضو المزكى مع ارفاق صورة من بطاقة العضوية او الشخصية للمزكي.

مادة (12) على طالب الترشيح ان يرفق باستمارة طلب الترشيح اصل وثيقة التزكية مع صور الوثائق الآتية:

ـ البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر

ـ الشهادة الجامعية او مايعادلها.

ـ شهادة الخبرة اللاحقة للحصول على المؤهل الجامعي صادرة من جهة العمل

ـ وثيقة تدل على كونه مقيما في المحافظة عادة او بها مقر عمله الرئيسي او مقر عائلته مثل وثيقة ملكية السكن او عقد ايجار باسمه او بشهادة شاهدين مصادق عليها من قبل المحكمة المختصة مكانيا, اما بالنسبة لمقر عمله فيستدل عليها بشهادة من جهة العمل واما اذا كان هو صاحب العمل فيقدم الوثائق المؤيدة لذلك.

وفي كل الاحوال ينبغي على المرشح اصطحاب اصول الوثائق المذكورة لأغراض المطابقة إذا لم تكن الوثائق المقدمة قد صودق عليها بمطابقتها الأصل من قبل جهة مصدر الوثيقة.

مادة (13) تتحدد فترة الترشيح لمنصب المحافظ بمدة ستة أيام حسب البرنامج الزمني المعلن، ويتعين على كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم إلى اللجنة الإشرافية بطلب ترشيحه مع كافة الوثائق المطلوبة خلال هذه المدة.

مادة (14) تعطي اللجنة الإشرافية طالب الترشيح إيصالا باستلام الملف بعد التثبت من التعبئة السليمة لاستمارة طلب الترشيح واحتواء الملف على كامل الوثائق المطلوبة قانونا والمبينة في المادة (12) من هذه اللائحة.

مادة (15) (أ) تفصل اللجنة الإشرافية في طلبات الترشيح وتعلن في اليوم التالي لانتهاء الترشيح قرارها بأسماء طالبي الترشيح المقبولين في مكان بارز من مقر اللجنة مع صورة من كشوفات المزكين لكل مرشح على حده.

(ب) يجب أن يكون قرار اللجنة الإشرافية برفض طلب الترشيح مسببا.

(ج) يحق لكل من رفض طلب ترشيحه الحصول على صورة من قرار الرفض بمجرد رفض طلبه، وعلى اللجنة إثبات ساعة وتاريخ تسليم هذه الصورة.

مادة (16) (أ) لكل من رفض طلب ترشيحه أن يطعن في قرارات اللجنة الإشرافية المنصوص عليها في المادة السابقة خلال 48 ساعة من وقت إعلان أسماء المرشحين بعريضة مسببة تقدم إلى هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من مجلس القضاء الأعلى.

(ب) تنظر الهيئة القضائية وتفصل في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون.

(ج) للهيئة القضائية الحق في إجراء أية تحريات حول موضوع الطعن وطلب أي وثائق أو توضيحات من اللجنة الإشرافية حول الطعون المقدمة.

(د) تعتبر قرارات الهيئة القضائية في الطعون المقدمة باتة وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن المقررة قانونا وعلى الهيئة إبلاغ اللجنة الإشرافية بما تصدره من قرارات فور صدورها.

(هـ) تقوم اللجنة الإشرافية بإعادة إعلان اسماء المرشحين المقبولين إذا استوجب الأمر ذلك في ضوء قرارات الهيئة القضائية في الموقع السابق المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه اللائحة بعد أنتهاء الفترة المحددة لنظر الطعون.

مادة (17) يحق لأي مرشح سحب ترشيحه في أي وقت سابق على بدء عملية الاقتراع.

الفصل الثالث

قواعد وإجراءات انتخاب المحافظ

مادة (18) تعقد الهيئة الانتخابية اجتماعها الانتخابي في عاصمة المحافظة على أن يتم الإعلان عن هذا المكان عبر وسائل الإعلام قبل يوم الاجتماع بوقت كاف.

مادة (19) يجب على جميع أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين الحضور بأنفسهم قبل يوم واحد من تاريخ انعقاد الهيئة الانتخابية إلى المقر المحدد للاجتماع لاغراض التسجيل واستلام بطاقة المشاركة بالنسبة للأعضاء وبطاقات حضور للمرشحين، وعلى اللجنة الإشرافية استقبال الاعضاء والمرشحين في هذا اليوم ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل.

مادة (20) (أ) على جميع أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين الحضور يوم الاقتراع إلى المقر المخصص للاجتماع قبل ساعة من بدء الاجتماع مصطحبين معهم البطاقات المذكورة في المادة السابقة.

(ب) تقوم اللجنة الإشرافية باستقبال اعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين وإثبات حضورهم في الكشوفات المعدة لهذا الغرض.

مادة (21) تعقد الهيئة الانتخابية اجتماعها في الموعد والتوقيت المحدد في الدعوة العامة الموجهة من رئيس الجمهورية.

مادة (22) (أ) يعتبر اجتماع الهيئة الانتخابية صحيحا إذا حضره ثلثا عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم وإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة ويكون نصاب هذا الاجتماع هو الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتحقق لهذا الاجتماع نصابه يرفع الاجتماع وتقوم اللجنة الاشرافية برفع تقرير بذلك إلى وزير الإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسبا.

(ب) يتم احتساب القوام المنصوص عليه في الفقرة السابقة من واقع كشوفات الأسماء الرسمية لأعضاء الهيئة الانتخابية المسلمة للجان الاشرافية من قبل وزارة الادارة المحلية.

مادة(23) يرأس اجتماع الهيئة الانتخابية رئيس اللجنة الاشرافية، ويقوم بالآتي:

-1 التوجية باغلاق بوابات قاعة الاجتماع عند الساعة المحددة لبدء الاجتماع.

-2 افتتاح الجلسة.

-3 التثبت من:

- العدد الكلي للحاضرين في القاعة من أعضاء الهيئة الانتخابية وما اذا كان هذا العدد يوفر النصاب القانوني المتمثل بثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم على الأقل.

- يعلن للهيئة الانتخابية عن عدد الحاضرين وتوفر النصاب من عدمه.

- في حال عدم توفر النصاب يأمر بتعليق الاجتماع لمدة ساعة واحدة يستقبل خلالها بقية الأعضاء المتأخرين، فإذا اكتمل النصاب بعدها سار في أعمال الاجتماع، وإلا يعلن تأجيل الاجتماع الى اليوم التالي مباشرة في ذات التوقيت، ويكون الاجتماع صحيحا في اليوم التالي اذا حضره الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، واذا لم يتحقق للاجتماع الثاني نصابه القانوني يرفع الاجتماع، وعلى اللجنة الاشرافية في هذه الحالة رفع تقرير بذلك الى وزير الادارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسبا.

مادة (24) يقدم رئيس اللجنة الاشرافية أو من يكلفه من أعضاء اللجنة قبل بدء عملية الاقتراع شرحا موجزا لعملية الاقتراع منبها الى أهم الضوابط والاجراءات المتصلة بها مع التنبيه بصفة خاصة بوجوب بقاء الأعضاء خارج قاعة الاقتراع، وعدم مغادرة مقر الاجتماع تحسبا لاجراء دورة اقتراع ثانية تعقد على الفور اذا استلزم الأمر ذلك وفقا للقانون.

مادة (25) (أ) تكتب أسماء المرشحين لمنصب المحافظ بخط واضح على سبورة أو لوحة من الورق المقوى تعلق في مكان بارز أمام أعضاء الهيئة الانتخابية مرتبة بحسب تسلسلها في كشف استلام وثائق المرشحين.

(ب) يقوم رئيس اللجنة الاشرافية بتعريف وتقديم المرشحين للهيئة الانتخابية.

مادة (26) تقوم اللجنة الاشرافية بإدارة عملية الاقتراع والفرز بحضور المرشحين أو مندوبيهم.

مادة ( 27 ) يسمح رئيس اللجنة الاشرافية بادخال الاعضاء المتأخرين الموجودين خارج القاعة- ان وجدوا- قبل البدء في الاقتراع، وعليه في هذه الحالة اخطار القاعة بما أصبح عليه العدد الكلي للأعضاء الحاضرين في كشف الحضور والمحاضر.

مادة (28) (أ) قبل البدء بالاقتراع يفتح رئيس اللجنة الاشرافية الباب أمام المرشحين الراغبين في الانسحاب من الترشح ويشطب اسم من ينسحب من قائمة المرشحين.

(ب) اذا انسحب المرشحون ولم يبق الا مرشح واحد فتستوثق ادارة الهيئة الانتخابية بطرح اسمه للاقتراع السري عليها، فاذا حاز على أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين اعتبر فائزا بالمنصب.

مادة(29) يعلن رئيس اللجنة الاشرافية بدء عملية الاقتراع.

مادة (30) تجرى عملية الانتخاب لشغل منصب المحافظ بالاقتراع السري، ويقوم رئيس اللجنة الاشرافية بالنداء على الأعضاء فردا فردا للاقتراع مع التأشير أمام اسم كل من مارس حقه الانتخابي.

مادة (31) تتم عملية الاقتراع والفرز في حضور المرشحين أو مندوبيهم المفوضين منهم، فاذا لم يحضر أي منهم قامت اللجنة الاشرافية بالتنصيب عن المرشح الغائب، ولايجوز لأي من هؤلاء الخروج من قاعة الاجتماع الا بإذن من رئيس اللجنة الاشرافية، وبعد توكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابه، فاذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله نصبت اللجنة الاشرافية منصوبا عنه ويحرر محضر بذلك يوقع عليه من اللجنة الاشرافية ولجنة الاقتراع والفرز لتستمر عملية الاقتراع والفرز أمام المنصوب ويوقع في المحضر نيابة عنه.

وفي كل الأحوال لايؤثر في نتيجة الفرز امتناع أي مرشح أو مندوبه او المنصوب عنه من التوقيع في محاضر الفرز.

مادة (32) (أ) يقوم رئيس اللجنة الاشرافية بعد انتهاء عملية التصويت باعلان انتهاء عملية الاقتراع لتبدأ اللجنة عملية الفرز بفتح الصندوق وعد البطاقات للتأكد من مطابقتها لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين الاجتماع أمام المرشحين أو مندوبيهم أو المنصوبين عنهم، ثم تباشر اللجنة الاشرافية بعد ذلك فرز البطاقات وترتيب ما يخص كل مرشح منها على حدة وعد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات وإثبات ذلك في محضر الفرز المخصص لهذا الغرض.

(ب) تعتبر بطاقات الاقتراع البيضاء وكذا بطاقات الاقتراع المكتوبة بخط يتعذر قراءته وتلك التي تتضمن اكثر من اسم بطاقات باطلة وملغية.

(ج) إذا تضمنت بطاقة الاقتراع اسم احد المرشحين أكثر من مرة تعتبر البطاقة صحيحة ويحسب التكرار صوتا واحدا.

(د) إذا لم تتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح بوضوح ولكنها اشتملت على دلالات لمرشح بعينه اعتبرت بطاقة صحيحة.

(هـ) تقوم اللجنة الإشرافية بإثبات جميع الأعمال التي قامت بها في المحاضر المعدة لهذا الغرض ويعلن رئيس اللجنة الإشرافية عقب ذلك نتيجة الاقتراع.

مادة (33) يعتبر فائزا بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب فورا بين المرشحين الأثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويكون فائزا في هذه الحالة من يحصل منهما على أكثرية الأصوات، فإن تساويا في الأصوات يرفع الأمر لوزير الإدارة المحلية للعرض على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءه ما يراه مناسبا.

مادة (34) (أ) لأي من المرشحين حق الطعن في نتيجة عمليتي الاقتراع والفرز بإيداع عريضة لدى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة خلال 48 ساعة من وقت إعلان النتيجة في كل محافظة.

(ب) يجب ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز.

(ج) للهيئة القضائية حق إجراء أي تحريات حول موضوع الطعن وطلب أي وثائق أو توضيحات من اللجنة الاشرافية حول الطعون المقدمة.

(د) تنظر وتفصل الهيئة القضائية في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من انقضاء الموعد المحدد لتقديم الطعون المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما يكون عليها إبلاغ اللجنة الإشرافية بما تتلقاه من طعون فور تلقيها إياها.

(هـ) يكون قرار الهيئة القضائية باتا غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن المحددة قانونا.

مادة (35) على رئيس اللجنة الاشرافية إبلاغ وزارة الإدارة المحلية بكل حالة طعن والقرار المتخذ فيه أولا بأول.

مادة (36) تتلقى وزارة الإدارة المحلية نتائج الانتخابات من اللجان الاشرافية وتقوم بتجميعها وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الاجراءات المقررة قانونا.

مادة (37) تقوم اللجنة الاشرافية بترتيب كافة الوثائق الناتجة من عمليات انتخاب المحافظين بمراحلها المختلفة وتسليمها إلى وزارة الإدارة المحلية.

الفصل الرابع

الأحكام الختامية

مادة (38) يعمل رئيس مجلس الوزراء على تنسيق وتوحيد جهود الحكومة لتوفير الامكانات والظروف الملائمة للعملية الانتخابية.

مادة (39) استثناءً من أحكام المادة (18) من هذه اللائحة يجوز لوزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع قيادة المحافظة نقل مكان اجتماع الهيئة الانتخابية عند الضرورة من عاصمة المحافظة إلى مكان آخر.

مادة (40) حفظ النظام داخل قاعة الاجتماع ومقره منوط برئيس اللجنة الإشرافية وله في سبيل ذلك طلب رجال الأمن عند الضرورة.

مادة (41) (أ) يحظر على أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين او مندوبيهم الدخول إلى مقر الاجتماع بالسلاح الناري.

(ب) على مدير أمن المحافظة اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لحراسة مقر الاجتماع ومساعدة رئيس اللجنة الإشرافية في حفظ النظام أثناء انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية.

مادة (42) إذا خلا منصب المحافظ لأي سبب كان ينتخب محافظ جديد بذات الطريقة خلال 30 يوما من تاريخ الشغر.

مادة (43) تصدر وزارة الإدارة المحلية الدليل الانتخابي الإرشادي لانتخاب المحافظين بما لايخالف احكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (44) تسري أحكام هذه اللائحة على انتخاب أمين العاصمة.

مادة (45) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء

بتاريخ 15 ربيع ثاني 1429هـ

الموافق 21 أبريل 2008م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

د.علي محمد مجور

رئيس مجلس الوزراء

عبدالقادر علي هلال

وزير الإدارة المحلية

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى