اللجنة العليا للانتخابات تقر آلية اختيار المشاركين في لجان المراجعة .. تعطى الأولوية للمنتسبين لوزارة التربية في نطاق الدائرة الانتخابية النيابية أو المديرية

> صنعاء «الايام» سبأ:

> أقرت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف، الآلية التنفيذية لاختيار المشاركين في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من منتسبي قطاع التربية والتعليم، بصيغتها النهائية بعد استيعاب ملاحظات أعضاء اللجنة العليا وقيادات وزارة التربية والتعليم حول الآلية ومعايير الاختيار.

وتضمنت الآلية المقدمة من اللجنة التنفيذية المشتركة الشروط القانونية ومعايير المفاضلة لاختيار المشاركين في لجان المراجعة والتعديل وذلك على النحو التالي:

أولا: الشروط القانونية التي يتوجب توفرها في المشاركين وفقا لما ورد في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء:

1- أن يكون يمنياً.

2- أن لا يقل سنه عن (21)عاماً بالنسبة للعضو وعن(25)عاماً بالنسبة للرئيس.

3- أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.

4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ثانيا: معايير المفاضلة المقترحة من وزارة التربية والتعليم:

1- أن يكون من المنتسبين لوزارة التربية والتعليم ومن شاغلي الوظائف التعليمية.

2- يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من شاغلي وظائف الإدارة العليا بديوان عام الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات مع مراعاة النسبة الخاصة بمشاركة المرأة في اللجان الإشرافية وبما يقارب نسبة 20 %.

3- يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية من شاغلي وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه التربوي.

4- تعطى الأولوية للمنتسبين للوزارة في نطاق الدائرة الانتخابية النيابية أو المديرية.

5- تراعى النسبة الخاصة بمشاركة المرأة وبما يقارب نسبة 20% .

6- تشكل اللجان الفرعية من العاملين في المدارس الواقعة في نطاق المركز الانتخابي ما أمكن ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية ومعايير المفاضلة المقترحة من وزارة التربية.

7- في حالة وجود عجز في بعض المراكز يراعى عند تطبيق البند السابق تغطية العجز من العاملين في التربية في نطاق المديرية أو الدائرة الانتخابية وينطبق ذلك على المديرية أو المحافظة الأقرب.

8- المراكز الانتخابية التي تقع مقراتها في(مستوصف- مستشفى- مؤسسة حكومية - مدارس أهلية ..الخ ) تشكل اللجان من العاملين في التربية في نطاق المركز ما أمكن أو من فائض المديرية أو الدائرة الانتخابية التي يقع في نطاقها المركز الانتخابي وبنفس الشروط والمعايير الواردة أعلاه.

وحددت الآلية التنفيذية الأدوار والوظائف الرئيسية الخاصة باللجنة العليا للانتخابات ووزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص وذلك على النحو التالي:

1- تلتزم اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التربية والتعليم باختيار المرشحين في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (26) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ومعايير المفاضلة المقترحة من وزارة التربية والتعليم والمقرة من اللجنة العليا للانتخابات.

2- تقوم اللجنة بتحديد العدد المطلوب من المرشحين للمشاركة في كل دائرة انتخابية نيابية ومركز انتخابي وإبلاغ وزارة التربية والتعليم بالأعداد المطلوبة.

3- تتحمل اللجنة العليا للانتخابات كافة التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ الآلية وتشكيل اللجان الانتخابية.

4- تقوم وزارة التربية والتعليم بموافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين للمشاركة وفقا للشروط القانونية ومعايير الاختيار المقترحة من الوزارة، طبقا للعدد المحدد لكل دائر انتخابية نيابية ومركز انتخابي، ولوزارة التربية وضع الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك.

5 - بعد تسلم اللجنة التنفيذية المشتركة الكشوفات المذكورة تقوم برفعها للجنة العليا بعد معالجتها الكترونيا من قبل الفريق الفني لمناقشتها وإقرارها تمهيدا للإعلان عن التشكيلة النهائية للجان وفقا للبرنامج الزمني. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى